حكم الطلاق مرة واحدة

 

صورة1

 



سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عمن تسيء الية زوجتة و تشتمة ، فطلقها فحال الغضب فاجاب :

(اذا كان الطلاق المذكور و قع منك فحالة شدة الغضب و غيبة الشعور ، و انك لم تدرك نفسك، و لم تضبط اعصابك، بسبب كلامها السيئ و سبها لك و شتائمها و نحو هذا ، و انك طلقت ذلك الطلاق فحال شدة الغضب و غيبة الشعور ، و هى معترفة بذلك ، او لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ، فانة لا يقع الطلاق ؛ لان الادلة الشرعية دلت علي ان شدة الغضب – و اذا كان معها غيبة الشعور كان اعظم – لا يقع فيها الطلاق .

ومن هذا ما رواة احمد و ابو داود و ابن ما جة عن عائشة رضى الله عنها ان النبى علية الصلاة و السلام قال : “لا طلاق و لا عتاق فاغلاق” .

قال جماعة من اهل العلم : الاغلاق : هو الاكراة او الغضب ؛ يعنون بذلك الغضب الشديد ، فالغضبان ربما اغلق علية غضبة قصدة ، فهو شبية بالمعتوة و المجنون و السكران ، بسبب شدة الغضب ، فلا يقع طلاقة . و اذا كان ذلك مع تغيب الشعور و انه لم يضبط ما يصدر منة بسبب شدة الغضب فانة لا يقع الطلاق .

والغضبان له ثلاثة احوال :

الحال الاولي : حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، و لا يقع الطلاق عند كل اهل العلم .

الحال الثانية =: و هى ان اشتد بة الغضب ، و لكن لم يفقد شعورة ، بل عندة شيء من الاحساس ، و شيء من العقل ، و لكن اشتد بة الغضب حتي الجاة الي الطلاق ، و ذلك النوع لا يقع بة الطلاق كذلك علي الصحيح .

والحال الثالثة : ان يصبح غضبة عاديا ليس بالشديد جدا جدا ، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، و ذلك النوع يقع معة الطلاق عند الجميع ) انتهي من فتاوي الطلاق ص 19- 21، جمع: د. عبدالله الطيار، و محمد الموسى.

وما ذكرة الشيخ رحمة الله فالحالة الثانية =هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية و تلميذة ابن القيم رحمهما الله ، و ربما الف ابن القيم فذلك رسالة اسماها : اغاثة اللهفان فحكم طلاق الغضبان ، و مما جاء بها :

( الغضب ثلاثة اقسام :

احدها : ان يحصل للانسان مبادئة و اوائلة بحيث لا يتغير علية عقلة و لا ذهنة , و يعلم ما يقول , و يقصدة ; فهذا لا اشكال فو قوع طلاقة و عتقة و صحة عقودة .

القسم الثاني : ان يبلغ بة الغضب نهايتة بحيث ينغلق علية باب العلم و الارادة ; فلا يعلم ما يقول و لا يريدة , فهذا لا يتوجة خلاف فعدم و قوع طلاقة , فاذا اشتد بة الغضب حتي لم يعلم ما يقول فلا ريب انه لا ينفذ شيء من اقوالة فهذة الحالة , فان اقوال المكلف انما تنفذ مع علم القائل بصدورها منة ، و معناها ، و ارادتة للتكلم .

القسم الثالث : من توسط فالغضب بين المرتبتين , فتعدي مبادئة , و لم ينتة الي اخرة بحيث صار كالمجنون , فهذا موضع الخلاف , و محل النظر , و الادلة الشرعية تدل علي عدم نفوذ طلاقة و عتقة و عقودة التي يعتبر بها الاختيار و الرضا , و هو فرع من الاغلاق كما فسرة بة الائمه) انتهي بتصرف يسير نقلا عن : مطالب اولى النهي 5/323 ، و نحوة فزاد المعاد مختصرا 5/215 ، و ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 18).

وعلي الزوج ان يتقى الله تعالي ، و ان يتجنب استخدام لفظ الطلاق ، حتي لا يفضى هذا الي خراب بيتة و انهيار اسرتة .

كما اننا نوصى الزوج و الزوجة معا بان يتقيا الله فتنفيذ حدودة و ان يصبح هنالك نظر بتجرد الي ما و قع من الزوج تجاة زوجتة هل هو من الغضب المعتاد الذي لا ممكن ان يصبح الطلاق عادة الا بسببة ، و هو الدرجة الثالثة التي يقع بها الطلاق باتفاق العلماء و ان يحتاطا لامر دينهما بحيث لا يصبح النظر الي و جود اولاد بينكما باعثا علي تصوير الغضب بما يجعل المفتى يفتى بوقوعة مع علم الطرفين انه اقل من هذا .

وعلية فان و جود اولاد بين الزوجين ينبغى ان يصبح دافعا لهما للابتعاد عن استخدام الفاظ الطلاق و التهور بها ، لا ان يصبح دافعا للتحايل علي الحكم الشرعى بعد ايقاع الطلاق و البحث عن مخارج و تتبع رخص الفقهاء فذلك .

نسال الله ان يرزقنا جميعا البصيرة فدينة و تعظيم شعائرة و شجميلة .

والله اعلم .

  • حكم الطلاق مرة واحدة
  • الطلاق مرة واحدة
  • الطلاق مره واحده


حكم الطلاق مرة واحدة