مواد الدستور 2023 , دستور مصر

مواد الدستور 2023 دستور مصر

images/img_12/d3f136bec84553c4ce39316f40e83904.jpg

صورة1

 



مادة الدستور المصرى الجديد لعام 2023

images/img_12/bf1d22ec62839a5f1ed121fd7d8f7b81.jpg

صورة2

 



الباب الول الدوله


ماده(1)

جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة و لا ينزل عن شيء منها نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على اساس المواطنة و سيادة القانون.الشعب المصرى جزء من المة العربية يعمل على تكاملها و وحدتها و مصر جزء من العالم السلامى تتنتمى الى القارة الفريقية و تعتز بامتدادها السيوى و تسهم فبناء الحضارة النسانيه.

ماده(2)


السلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و مبادئ الشريعة السلامية المصدرالرئيسى للتشريع.


الماده(3)


مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لحوالهم الشخصية و شؤونهم الدينية و اختيار قياداتهم الروحيه.


ماده(4)


السيادة للشعب و حدة يمارسها و يحميها و هو مصدر السلطات و يصون و حدتة الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة و العدل و تكافو الفرص بين كل المواطنين و هذا على الوجة المبين فالدستور.


ماده(5)


يقوم النظام السياسى على اساس التعددية السياسية و الحزبية و التداول السلمى للسلطة و الفصل بين السلطات و التوازن بينها و تلازم المسئولية مع السلطة و احترام حقوق النسان و حرياتة على الوجة المبين فالدستور.


ماده(6)


الجنسية حق لمن يولد لب مصرى او لم مصرية و الاعتراف القانونى بة و منحة اوراقا رسمية تثبت بياناتة الشخصية حق يكفلة القانون و ينظمه.


ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسيه.


الباب الثاني المقومات الساسية للمجتمع


الفصل الول


المقومات الاجتماعيه


ماده(7)


الزهر الشريف هيئة دينية علمية مستقلة يختص دون غيرة بالقيام على كافة شئونة و هو المرجع الساسى فالعلوم الدينية و الشئون السلامية و يتولى مسئولية الدعوة و نشر علوم الدين و اللغة العربية فمصر و العالم.


وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق اغراضه.


وشيخ الزهر مستقل غير قابل للعزل و ينظم القانون كيفية اختيارة من بين اعضاء هيئةكبيرة العلماء.


ماده(8)


يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.


وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية و توفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(9)


تلتزم الدولة بتحقيق تكافو الفرص بين كل المواطنين دون تمييز.


ماده(10)


السرة اساس المجتمع قوامها الدين و الخلاق و الوطنية و تحرص الدولة على تماسكها و استقرارها و ترسيخ قيمها.


ماده(11)


تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرة و الرجل فجميع الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و فقا لحكام الدستور.


وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرة تمثيلا مناسبا فالمجالس النيابية على النحو الذي يحددة القانون كما تكفل للمرة حقها فتولى الوظائف العامة و وظائف الدارة العليا فالدولة و التعيين فالجهات و الهيئات القضائية دون تمييز ضدها.


وتلتزم الدولة بحماية المرة ضد جميع اشكال العنف و تكفل تمكين المرة من التوفيق بين و اجبات السرة و متطلبات العمل.


كما تلتزم بتوفير الرعاية و الحماية للمومة و الطفولة و المرة المعيلة و المسنة و النساء الشد احتياجا.


ماده(12)


العمل حق و واجب و شرف تكفلة الدوله. و لا يجوز الزام اي مواطن بالعمل جبرا الا بمقتضى قانون و لداء خدمة عامة مدة محددة و بمقابل عادل و دون ااثناء بالحقوق الساسية للمكلفين بالعمل.


ماده(13)


تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال و تعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية النتاجية و تكفل سبل التفاوض الجماعى و تعمل على حماية العمال من مخاطرالعمل و توافر شروط المن و السلامة و الصحة المهنية و يحظر فصلهم تعسفيا و هذا كلة على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(14)


الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفاءة و دون محاباة او و ساطة و تكليف للقائمين فيها لخدمة الشعب و تكفل الدولة حقوقهم و حمايتهم و قيامهم بداء و اجباتهم فرعاية مصالح الشعب و لا يجوز فصلهم بغير الطريق التديبى الا فالحوال التي يحددها القانون.


ماده(15)


الضراب السلمى حق ينظمة القانون.


ماده(16)


تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن و رعاية مصابى الثورة و المحاربين القدماء و المصابين و سر المفقودين فالحرب و ما فحكمها و مصابى العمليات المنية و زواجهم و ولادهم و والديهم و تعمل على توفير فرص العمل لهم و هذا على النحو الذي ينظمة القانون.


وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدنى فتحقيق هذة الهداف.


ماده(17)


تكفل الدولة توفير خدمات التمين الاجتماعي.


ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التمين الاجتماعى الحق فالضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة اذا لم يكن قادرا على اعالة نفسة و سرتة و فحالات العجز عن العمل و الشيخوخة و البطاله.


وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين و العمال الزراعيين و الصيادين و العمالة غير المنتظمة و فقا للقانون.


وموال التمينات و المعاشات اموال خاصة تتمتع بجميع اوجة و شكال الحماية المقررة للموال العامة و هى و عوائدها حق للمستفيدين منها و تستثمر استثمارا امنا و تديرها هيئة مستقلة و فقا للقانون.


وتضمن الدولة اموال التمينات و المعاشات.


ماده(18)


لكل مواطن الحق فالرعاية الصحية المتكاملة و فقا لمعايير الجودة و تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب و دعمها و العمل على رفع كفاءتها و انتشارها الجغرافى العادل.


وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من النفاق الحكومى للصحة لا تقل عن3% من الناتج القومى الجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه.


وتلتزم الدولة بقامة نظام تمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى جميع المراض و ينظم القانون اسهام المواطنين فاشتراكاتة او اعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.


ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بشكالة المختلفة لكل انسان فحالات الطوارئ او الخطر على الحياه.


وتلتزم الدولة بتحسين اوضاع الطباء و هيئات التمريض و العاملين فالقطاع الصحي.


وتخضع كل المنشت الصحية و المنتجات و المواد و وسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لشراف الدولة و رقابتها و تشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص و الهلى فخدمات الرعاية الصحية و فقا للقانون.


ماده(19)


التعليم حق لكل مواطن هدفة بناء الشخصية المصرية و الحفاظ على الهوية الوطنية و تصيل المنهج العلمى فالتفكير و تنمية المواهب و تشجيع الابتكار و ترسيخ القيم الحضارية و الروحية و رساء مفاهيم المواطنة و التسامح و عدم التمييز و تلتزم الدولة بمراعاة اهدافة فمناهج التعليم و وسائلة و توفيرة و فقا لمعايير الجودة العالميه.


والتعليم الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها و تكفل الدولة مجانيتة بمراحلة المختلفة فمؤسسات الدولة التعليمية و فقا للقانون.


وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من النفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن4% من الناتج القومى الجمالى له تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه.


وتشرف الدولة علية لضمان التزام كل المدارس و المعاهد العامة و الخاصة بالسياسات التعليمية لها.


ماده(20)


تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى و التقنى و التدريب المهنى و تطويرة و التوسع فانواعة كافة و فقا لمعايير الجودة العالمية و بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.


ماده(21)


تكفل الدولة استقلال الجامعات و المجامع العلمية و اللغوية و توفير التعليم الجامعى و فقا لمعايير الجودة العالمية و تعمل على تطوير التعليم الجامعى و تكفل مجانيتة فجامعات الدولة و معاهدها و فقا للقانون.


وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من النفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن2% من الناتج القومى الجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه.


وتعمل الدولة على تشجيع انشاء الجامعات الهلية التي لا تستهدف الربح و تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فالجامعات الخاصة و الهلية و التزامها بمعايير الجودة العالمية و عداد كوادرها من اعضاء هيئات التدريس و الباحثين و تخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية و البحثيه.


ماده(22)


المعلمون و عضاء هيئة التدريس و معاونوهم الركيزة الساسية للتعليم تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية و مهاراتهم المهنية و رعاية حقوقهم المادية و الدبية بما يضمن جودة التعليم و تحقيق اهدافه.


ماده(23)


تكفل الدولة حرية البحث العلمى و تشجيع مؤسساتة باعتبارة و سيلة لتحقيق السيادة الوطنية و بناء اقتصاد المعرفة و ترعى الباحثين و المخترعين و تخصص له نسبة من النفاق الحكومى لا تقل عن1% من الناتج القومى الجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه.


كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص و الهلى و المصريين فالخارج فنهضة البحث العلمي.


ماده(24)


اللغة العربية و التربية الدينية و التاريخ الوطنى بكل مراحلة مواد اساسية فالتعليم قبل الجامعى الحكومى و الخاص و تعمل الجامعات على تدريس حقوق النسان و القيم و الخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفه.


ماده(25)


تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على المية الهجائية و الرقمية بين المواطنين فجميع العمار و تلتزم بوضع اليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى و هذا و فق خطة زمنية محدده.


ماده(26)


نشاء الرتب المدنية محظوره


الفصل الثاني


المقومات الاقتصاديه


ماده(27)


يهدف النظام الاقتصادى الى تحقيق الرخاء فالبلاد من اثناء التنمية المستدامة و العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى و رفع مستوى المعيشة و زيادة فرص العمل و تقليل معدلات البطالة و القضاء على الفقر.


ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية و الحوكمة و دعم محاور التنافس و تشجيع الاستثمار و النمو المتوازن جغرافيا و قطاعيا و بيئيا و منع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى و التجارى و النظام الضريبى العادل و ضبط اليات السوق و كفالة النواع المختلفة للملكية و التوازن بين مصالح الطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين و يحمى المستهلك.


ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافو الفرص و التوزيع العادل لعوائد التنمية و تقليل الفوارق بين الدخول و الالتزام بحد ادنى للجور و المعاشات يضمن الحياة الكريمة و بحد اقصى فاجهزة الدولة لكل من يعمل بجر و فقا للقانون.


ماده(28)


النشطة الاقتصادية النتاجية و الخدمية و المعلوماتية مقومات اساسية للاقتصاد الوطنى و تلتزم الدولة بحمايتها و زيادة تنافسيتها و توفير المناخ الجاذب للاستثمار و تعمل على زيادة النتاج و تشجيع التصدير و تنظيم الاستيراد.


وتولى الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر فكافة المجالات و تعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى و تهيله.


ماده(29)


الزراعة مقوم اساسى للاقتصاد الوطني.


وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية و زيادتها و تجريم الاعتداء عليها كما تلتزم بتنمية الريف و رفع مستوى معيشة سكانة و حمايتهم من المخاطر البيئية و تعمل على تنمية النتاج الزراعى و الحيوانى و تشجيع الصناعات التي تقوم عليها.


وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات النتاج الزراعى و الحيوانى و شراء المحاصيل الزراعية الساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح و هذا بالاتفاق مع الاتحادات و الجمعيات الزراعيه. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الراضى المستصلحة لصغار الفلاحين و شباب الخريجين و حماية الفلاح و العامل الزراعى من الاستغلال و هذا كلة على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(30)


تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية و حماية و دعم الصيادين و تمكينهم من مزاولة اعمالهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية و هذا على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(31)


امن الفضاء المعلوماتى جزء اساسى من منظومة الاقتصاد و الامن القومى و تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علية على النحو الذي ينظمة القانون


ماده(32)


موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها و حسن استغلالها و عدم استنزافها و مراعاة حقوق الجيال القادمة فيها.


كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال المثل لمصادر الطاقة المتجددة و تحفيز الاستثمار بها و تشجيع البحث العلمى المتعلق بها. و تعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الولية و زيادة قيمتها المضافة و فقا للجدوى الاقتصاديه.


ولا يجوز التصرف فاملاك الدولة العامة و يصبح منح حق استغلال الموارد الطبيعية اوالتزام المرافق العامة بقانون و مدة لا تتجاوز ثلاثين عاما.


ويصبح منح حق استغلال المحاجر و المناجم الصغيرة و الملاحات او منح التزام المرافق العامة مدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.


ويحدد القانون احكام التصرف فاملاك الدولة الخاصة و القواعد و الجراءات المنظمة لذلك.


ماده(33)


تحمى الدولة الملكية بنواعها الثلاثه


الملكية العامة و الملكية الخاصة و الملكية التعاونيه.


ماده(34)


للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس فيها و حمايتها و اجب و فقا للقانون.


ماده(35)


الملكية الخاصة مصونة و حق الرث بها مكفول و لا يجوز فرض الحراسة عليها الا فالحوال المبينة فالقانون و بحكم قضائى و لا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل يدفع مقدما و فقا للقانون.


ماده(36)


تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لداء مسؤوليتة الاجتماعية فخدمة الاقتصاد الوطنى و المجتمع.


ماده(37)


الملكية التعاونية مصونة و ترعى الدولة التعاونيات و يكفل القانون حمايتها و دعمها و يضمن استقلالها.


ولا يجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي.


ماده(38)


يهدف النظام الضريبى و غيرة من التكاليف العامة الى تنمية موارد الدولة و تحقيق العدالة الاجتماعية و التنمية الاقتصاديه.


لا يصبح انشاء الضرائب العامة او تعديلها او الغاؤها الا بقانون و لا يجوز العفاء منها الا فالحوال المبينة فالقانون.


ولا يجوز تكليف احد اداء غير هذا من الضرائب او الرسوم الا فحدود القانون.


ويراعى ففرض الضرائب ان تكون متعددة المصادر.


تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الفراد و فقا لقدراتهم التكليفية و يعد من السس التي يقوم عليها النظام الضريبى تشجيع النشطة الاقتصادية كثيفة العمالة و تحفيز دورها فالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيه.


تلتزم الدولة بالارتقاء بداء مصلحة الضرائب و تبنى النظم الجديدة التي تحقق الكفاءة و اليسر و الحكام فتحصيل الضرائب.


يحدد القانون طرق تحصيل الضرائب و الرسوم و ى متحصلات سيادية ثانية =و ما يودع منها فالخزانة العامة للدوله.


داء الضرائب و اجب و التهرب الضريبى جريمه.


ماده(39)


الادخار و اجب و طنى تحمية الدولة و تشجعة و تضمن المدخرات و فقا لما ينظمة القانون.


ماده(40)


المصادرة العامة للموال محظوره.


ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي


ماده(41)


تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة و تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى و الموارد و هذا فاطار تحقيق التنمية المستدامه.


ماده(42)


تلتزم الدولة بن يصبح للعاملين نصيب فادارة المشروعات و فارباحها و يلتزمون بتنمية النتاج و تنفيذ الخطة فو حداتهم النتاجية و فقا للقانون و المحافظة على ادوات النتاج و اجب و طني. و يصبح تمثيل العمال فمجالس ادارة و حدات القطاع العام بنسبة خمسين فالمائة من عدد العضاء المنتخبين و يصبح تمثيلهم فمجالس ادارات شركات قطاع العمال العام و فقا للقانون.


وينظم القانون تمثيل صغيرة الفلاحين و صغيرة الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين فالمائة فمجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية و الصناعية و الحرفيه.


ماده(43)


تلتزم الدولة بحماية قناة السويس و الحفاظ عليها بصفتها ممرا ما ئيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتبارة مركزا اقتصاديا عالميا مميزا تحت اشراف الدوله.


ماده(44)


تلتزم الدولة بحماية نهر النيل و الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة بة و ترشيد الاستفادة منة و تعظيمها و عدم اهدار مياهة او تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية و اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق المن المائى و دعم البحث العلمى فهذا المجال.


وحق جميع مواطن فالتمتع بنهر النيل مكفول و يحظر التعدى على حرمة او الضرار بالبيئة النهرية و تكفل الدولة ازالة ما يقع علية من تعديات و هذا على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(45)


تلتزم الدولة بحماية بحارها و شواطئها و بحيراتها و ممراتها المائية و محمياتها الطبيعية و ثرواتها النباتية و الحيوانية و السمكية و حماية المعرض منها للانقراض او الخطر.


ويحظر التعدى عليها او تلويثها او استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها و حق جميع مواطن فالتمتع فيها مكفول و هذا كلة على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(46)


لكل شخص الحق فبيئة صحية سليمة و حمايتها و اجب و طني. و تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها و عدم الضرار فيها و الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة و ضمان حقوق الجيال القادمة فيها.


الفصل الثالث


المقومات الثقافيه


ماده(47)


تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعه.


ماده(48)


الثقافة حق لكل مواطن تكفلة الدولة و تلتزم بدعمة و بتاحة المواد الثقافية بجميع نوعياتها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية او الموقع الجغرافى او غير ذلك. و تولى اهتماما خاصا بالمناطق النائية و الفئات الكثر احتياجا.


وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية و ليها.


ماده(49)


تلتزم الدولة بحماية الثار و الحفاظ عليها و مناطقها و صيانتها و ترميمها و تنظيم التنقيب عنها و الشراف علية و استرداد ما استولى علية منها.


ويحظر اهداء او مبادلة اي شيء منها.


والاعتداء عليها و الاتجار بها جريمة لا تسقط بالتقادم.


ماده(50)


تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى و المعنوى بجميع تنوعاتة و مراحلة الكبرى المصرية القديمة و القبطية و السلامية ثروة قومية و نسانية تلتزم الدولة بالحفاظ علية و صيانتة و الاعتداء علية جريمة يعاقب عليها القانون. و تولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فمصر.


الباب الثالث الحقوق و الحريات و الواجبات العامه


ماده(51)


الكرامة حق لكل انسان و لا يجوز المساس فيها و تلتزم الدولة باحترامها و حمايتها.


ماده(52)


التعذيب بجميع صورة و شكالة جريمة لا تسقط بالتقادم.


ماده(53)


المواطنون لدى القانون سواء و هم متساوون فالحقوق و الحريات و الواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الصل او اللون او اللغة او العاقة او المستوى الاجتماعى او الانتماء السياسى او الجغرافى او لى اسباب اخر.


التمييز و الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.


تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز و ينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.


ماده(54)


الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس و فيما عدا حالة التلبس لا يجوزالقبض على احد او تفتيشة او حبسة او تقييد حريتة بى قيد الا بمر قضائى مسبب يستلزمة التحقيق.


ويجب ان يبلغ فورا جميع من تقيد حريتة بسباب هذا و يحاط بحقوقة كتابة و ممكن من الاتصال بذوية و بمحامية فورا و ن يقدم الى سلطة التحقيق اثناء اربع و عشرين ساعة من و قت تقييد حريته.


ولا يبدا التحقيق معة الا فحضور محامية فن لم يكن له محام ندب له محام مع توفيرالمساعدة اللازمة لذوى العاقة و فقا للجراءات المقررة فالقانون.


ولكل من تقيد حريتة و لغيرة حق التظلم امام القضاء من هذا الجراء و الفصل فية اثناء اسبوع من هذا الجراء و لا و جب الفراج عنة فورا.


وينظم القانون احكام الحبس الاحتياطى و مدتة و سبابة و حالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بدائة عن الحبس الاحتياطى او عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بلغاءالحكم المنفذة بموجبه.


وفى كل الحوال لا يجوز محاكمة المتهم فالجرائم التي يجوز الحبس بها الا بحضورمحام موكل او منتدب.


ماده(55)


كل من يقبض علية او يحبس او تقيد حريتة تجب معاملتة بما يحفظ علية كرامتة و لا يجوز تعذيبة و لا ترهيبة و لا اكراهة و لا ايذاؤة بدنيا او معنويا و لا يصبح حجزة او حبسة الا فاماكن مخصصة لذا لائقة انسانيا و صحيا و تلتزم الدولة بتوفير و سائل التاحة للشخاص ذوى العاقه


ومخالفة شيء من هذا جريمة يعاقب مرتكبها و فقا للقانون.


وللمتهم حق الصمت. و جميع قول يثبت انه صدر من محتجز تحت و طة شيء مما تقدم اوالتهديد بشيء منة يهدر و لا يعول عليه.


ماده(56)


السجن دار اصلاح و تهيل.


تخضع السجون و ما كن الاحتجاز للشراف القضائي. و يحظر بها جميع ما ينافى كرامة النسان او يعرض صحتة للضرر.


وينظم القانون احكام اصلاح و تهيل المحكوم عليهم و تيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الفراج عنهم.


ماده(57)


للحياة الخاصة حرمة و هى مصونة لا تمس.


وللمراسلات البريدية و البرقية و اللكترونية و المحادثات الهاتفية و غيرها من و سائل الاتصال حرمة و سريتها مكفولة و لا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بمر قضائى مسبب و مدة محددة و فالحوال التي يبينها القانون.


كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فاستعمال و سائل الاتصال العامة بكافة اشكالها و لا يجوز تعطيلها او و قفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى و ينظم القانون ذلك.


ماده(58)


للمنازل حرمة و فيما عدا حالات الخطر او الاستغاثة لا يجوز دخولها و لا تفتيشها و لا مراقبتها او التنصت عليها الا بمر قضائى مسبب يحدد المكان و التوقيت و الغرض منة و هذا كلة فالحوال المبينة فالقانون و بالطريقة التي ينص عليها و يجب تنبية من فالمنازل عند دخولها او تفتيشها و طلاعهم على المر الصادر فهذا الشن.


ماده(59)


الحياة المنة حق لكل انسان و تلتزم الدولة بتوفير المن و الطمنينة لمواطنيها و لكل مقيم على اراضيها.


ماده(60)


لجسد النسان حرمة و الاعتداء علية او تشويهة او التمثيل بة جريمة يعاقب عليها القانون. و يحظر الاتجار بعضائة و لا يجوز اجراء اية تجربة طبية او علمية علية بغير رضاة الحر الموثق و وفقا للسس المستقرة فمجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(61)


التبرع بالنسجة و العضاء هبة للحياة و لكل انسان الحق فالتبرع بعضاء جسدة خلال حياتة او بعد مماتة بموجب موافقة او و صية موثقة و تلتزم الدولة بنشاء الية لتنظيم قواعد التبرع بالعضاء و زراعتها و فقا للقانون.


ماده(62)


حرية التنقل و القامة و الهجرة مكفوله.


ولا يجوز ابعاد اي مواطن عن اقليم الدولة و لا منعة من العودة اليه.


ولا يصبح منعة من مغادرة اقليم الدولة او فرض القامة الجبرية علية او حظر القامة فجهة معينة علية الا بمر قضائى مسبب و مدة محددة و فالحوال المبينة فالقانون.


ماده(63)


يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صورة و شكالة و مخالفة هذا جريمة لاتسقط بالتقادم.


ماده(64)


حرية الاعتقاد مطلقه


وحرية ممارسة الشعائر الدينية و قامة دور العبادة لصحاب الديان السماوية حق ينظمة القانون.


ماده(65)


حرية الفكر و الرى مكفوله.


ولكل انسان حق التعبير عن رية بالقول او الكتابة او التصوير او غير هذا من و سائل التعبير و النشر.


ماده(66)


حرية البحث العلمى مكفولة و تلتزم الدولة برعاية الباحثين و المخترعين و حماية ابتكاراتهم و العمل على تطبيقها.


ماده(67)


حرية البداع الفنى و الدبى مكفولة و تلتزم الدولة بالنهوض بالفنون و الداب و رعاية المبدعين و حماية ابداعاتهم و توفير و سائل التشجيع اللازمة لذلك.


ولا يجوز رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة العمال الفنية و الدبية و الفكرية او ضد مبدعيها الا عن طريق النيابة العامة و لا توقع عقوبة سالبة للحرية فالجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى او الدبى او الفكرى اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او التمييز بين المواطنين او الطعن فاعراض الفراد فيحدد القانون عقوباتها.


وللمحكمة فهذة الحوال الزام المحكوم علية بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة اضافة الى التعويضات الصلية المستحقة له عما لحقة من اضرار منها و هذا كلة و فقا للقانون.


ماده(68)


المعلومات و البيانات و الحصاءات و الوثائق الرسمية ملك للشعب و الفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفلة الدولة لكل مواطن و تلتزم الدولة بتوفيرها و تاحتها للمواطنين بشفافية و ينظم القانون ضوابط الحصول عليها و تاحتها و سريتها و قواعد ايداعها و حفظها و التظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات و عطاء معلومات مغلوطة عمدا.


وتلتزم مؤسسات الدولة بيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل فيها بدارالوثائق القومية و حمايتها و تمينها من الضياع او التلف و ترميمها و رقمنتها بجميع الوسائل و الدوات الجديدة و فقا للقانون.


ماده(69)


تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى نوعياتها فكافة المجالات و تنشئ جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق و حمايتها القانونية و ينظم القانون ذلك.


ماده(70)


حرية الصحافة و الطباعة و النشر الورقى و المرئى و المسموع و اللكترونى مكفولة و للمصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة حق ملكية و صدار الصحف و نشاء و سائل العلام المرئية و المسموعة و وسائط العلام الرقمي.


وتصدر الصحف بمجرد الخطار على النحو الذي ينظمة القانون. و ينظم القانون اجراءات انشاء و تملك محطات البث الذاعى و المرئى و الصحف اللكترونيه.


ماده(71)


يحظر بى و جة فرض رقابة على الصحف و وسائل العلام المصرية او مصادرتها او و قفها او اغلاقها. و يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فزمن الحرب او التعبئة العامه.


ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فالجرائم التي ترتكب بطريق النشر او العلانية اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او بالتمييز بين المواطنين او بالطعن فاعراض الفراد فيحدد عقوبتها القانون


ماده(72)


تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية و وسائل العلام المملوكة لها بما يكفل حيادها و تعبيرها عن جميع الراء و الاتجاهات السياسية و الفكرية و المصالح الاجتماعية و يضمن المساواة و تكافو الفرص فمخاطبة الرى العام.


ماده(73)


للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات و كل اشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من اي نوع بخطار على النحو الذي ينظمة القانون.


وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة الى اخطار سابق و لايجوز لرجال المن حضورة او مراقبتة او التنصت عليه.


ماده(74)


للمواطنين حق تكوين الحزاب السياسية بخطار ينظمة القانون. و لا يجوز مباشرة اي نشاط سياسى او قيام احزاب سياسية على اساس اسلامي او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الصل او على اساس طائفى او جغرافى او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سرى او ذى طابع عسكرى او شبة عسكري.


ولا يجوز حل الحزاب الا بحكم قضائي.


ماده(75)


للمواطنين حق تكوين الجمعيات و المؤسسات الهلية على اساس ديمقراطى و تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الخطار.


وتمارس نشاطها بحرية و لا يجوز للجهات الدارية التدخل فشئونها او حلها او حل مجالس اداراتها او مجالس امنائها الا بحكم قضائي.


ويحظر انشاء جمعيات او مؤسسات اهلية او استمرارها يصبح نظامها او نشاطها سريا او ذا طابع عسكرى او شبة عسكرى و هذا كلة على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(76)


نشاء النقابات و الاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفلة القانون. و تكون لها الشخصية الاعتبارية و تمارس نشاطها بحرية و تسهم فرفع مستوى الكفاءة بين اعضائها و الدفاع عن حقوقهم و حماية مصالحهم.


وتكفل الدولة استقلال النقابات و الاتحادات و لا يجوز حل مجالس اداراتها الا بحكم قضائى و لا يجوز انشاء اي منها بالهيئات النظاميه.


ماده(77)


ينظم القانون انشاء النقابات المهنية و دارتها على اساس ديمقراطى و يكفل استقلالها و يحدد مواردها و كيفية قيد اعضائها و مساءلتهم عن سلوكهم فممارسة نشاطهم المهنى و فقا لمواثيق الشرف الخلاقية و المهنية و مساءلتهم.


ولا تنشا لتنظيم المهنة سوى نقابة و احده. و لا يجوز فرض الحراسة عليها او تدخل الجهات الدارية فشؤونها كما لا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى و يؤخذ ريها فمشروعات القوانين المتعلقة بها.


ماده(78)


تكفل الدولة للمواطنين الحق فالمسكن الملائم و المن و الصحى بما يحفظ الكرامة النسانية و يحقق العدالة الاجتماعيه.


وتلتزم الدولة بوضع خطة و طنية للسكان تراعى الخصوصية البيئية و تكفل اسهام المبادرات الذاتية و التعاونية فتنفيذها و تنظيم استعمال اراضى الدولة و مدها بالمرافق الساسية فاطار تخطيط عمرانى شامل للمدن و القرى و استراتجية لتوزيع السكان بما يحقق الصالح العام و تحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الجيال القادمه. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوئيات تشمل اعادة التخطيط و توفير البنية الاساسية و المرافق و تحسين نوعية الحياة و الصحة العامة كما تكفل الموارد اللازمة للتنفيذ اثناء لمدة زمنية محدده.


ماده(79)


لكل مواطن الحق فغذاء صحى و كاف و ماء نظيف و تلتزم الدولة بتمين الموارد الغذائية للمواطنين كافه. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام و تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى و صناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الجيال.


ماده(80)


يعد طفلا جميع من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمرة و لكل طفل الحق فاسم و وراق ثبوتية و تطعيم اجبارى مجانى و رعاية صحية و سرية او بديلة و تغذية اساسية و موى امن و تربية اسلامية و تنمية و جدانية و معرفيه.


وتكفل الدولة حقوق الطفال ذوى العاقة و تهيلهم و اندماجهم فالمجتمع.


وتلتزم الدولة برعاية الطفل و حمايتة من كل اشكال العنف و الساءة و سوء المعاملة و الاستغلال الجنسى و التجاري.


لكل طفل الحق فالتعليم المبكر فمركز للطفولة حتى السادسة من عمرة و يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزة سن اتمام التعليم الساسى كما يحظر تشغيلة فالعمال التي تعرضة للخطر.


كما تلتزم الدولة بنشاء نظام قضائى خاص بالطفال المجنى عليهم و الشهود. و لا يجوزمساءلة الطفل جنائيا او احتجازة الا و فقا للقانون و للمدة المحددة فيه. و توفر له المساعدة القانونية و يصبح احتجازة فاماكن مناسبة و منفصلة عن اماكن احتجاز البالغين.


وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فكافة الجراءات التي تتخذ حياله.


ماده(81)


تلتزم الدولة بضمان حقوق الشخاص ذوى العاقة و القزام صحيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و ترفيهيا و رياضيا و تعليميا و توفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم و تهيئة المرافق العامة و البيئة المحيطة و ممارستهم كل الحقوق السياسية و دمجهم مع غيرهم من المواطنين اعمالا لمبادئ المساواة و العدالة و تكافو الفرص.


ماده(82)


تكفل الدولة رعاية الشباب و النشء و تعمل على اكتشاف مواهبهم و تنمية قدراتهم الثقافية و العلمية و النفسية و البدنية و البداعية و تشجيعهم على العمل الجماعى و التطوعى و تمكينهم من المشاركة فالحياة العامه.


ماده(83)


تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا و قتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و ترفيهيا و توفيرمعاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة و تمكينهم من المشاركة فالحياة العامه. و تراعى الدولة فتخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فرعاية المسنين.


وذلك كلة على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(84)


ممارسة الرياضة حق للجميع و على مؤسسات الدولة و المجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا و رعايتهم و اتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضه.


وينظم القانون شؤون الرياضة و الهيئات الرياضية الهلية و فقا للمعايير الولمبية و طريقة الفصل فالمنازعات الرياضيه.


ماده(85)


لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة و بتوقيعة و لا تكون مخاطبتها باسم الجماعات الا للشخاص الاعتباريه.


ماده(86)


الحفاظ على المن القومى و اجب و التزام الكافة بمراعاتة مسئولية و طنية يكفلها القانون. و الدفاع عن الوطن و حماية ارضة شرف و واجب مقدس و التجنيد اجبارى و فقا للقانون.


ماده(87)


مشاركة المواطن فالحياة العامة و اجب و طنى و لكل مواطن حق الانتخاب و الترشح و بداء الرى فالاستفتاء و ينظم القانون مباشرة هذة الحقوق و يجوز العفاء من اداء ذلك الواجب فحالات محددة يبينها القانون.


وتلتزم الدولة بدراج اسم جميع مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منة متى توافرت فية شروط الناخب كما تلتزم بتنقية هذة القاعدة بصورة دورية و فقا للقانون. و تضمن الدولة سلامة اجراءات الاستفتاءات و الانتخابات و حيدتها و نزاهتها و يحظر استعمال المال العام و المصالح الحكومية و المرافق العامة و دور العبادة و مؤسسات قطاع العمال و الجمعيات و المؤسسات الهلية فالغراض السياسية و الدعاية الانتخابيه.


ماده(88)


تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج و حمايتهم و كفالة حقوقهم و حرياتهم و تمكينهم من اداء و اجباتهم العامة نحو الدولة و المجتمع و سهامهم فتنمية الوطن.


وينظم القانون مشاركتهم فالانتخابات و الاستفتاءات بما يتفق و الوضاع الخاصة بهم دون التقيد فذلك بحكام الاقتراع و الفرز و علان النتائج المقررة بهذا الدستور و هذا كلة مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب او الاستفتاء و حيادها.


ماده(89)


تحظر جميع صور العبودية و الاسترقاق و القهر و الاستغلال القسرى للنسان و تجارة الجنس و غيرها من اشكال الاتجار فالبشر و يجرم القانون جميع ذلك.


ماده(90)


تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لقامة و رعاية المؤسسات العلمية و الثقافية و الصحية و الاجتماعية و غيرها و تضمن استقلالة و تدار شئونة و فقا لشروط الواقف و ينظم القانون ذلك.


ماده(91)


للدولة ان تمنح حق اللجوء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق النسان او السلام او العداله.


وتسليم اللاجئين السياسيين محظور و هذا كلة و فقا للقانون.


ماده(92)


الحقوق و الحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا و لا انتقاصا.


ولا يجوز لى قانون ينظم ممارسة الحقوق و الحريات ان يقيدها بما يمس اصلها و جوهرها.


ماده(93)


تلتزم الدولة بالاتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية لحقوق النسان التي تصدق عليها مصر و تصبح لها قوة القانون بعد نشرها و فقا للوضاع المقرره.


الباب الرابع سيادة القانون


ماده(94)


سيادة القانون اساس الحكم فالدوله.


تخضع الدولة للقانون و استقلال القضاء و حصانتة و حيدته- ضمانات اساسية لحماية الحقوق و الحريات.


ماده(95)


العقوبة شخصية و لا جريمة و لا عقوبة الا بناء على قانون و لا توقع عقوبة الا بحكم قضائى و لا عقاب الا على الفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.


ماده(96)


المتهم بريء حتى تثبت ادانتة فمحاكمة قانونية عادلة تكفل له بها ضمانات الدفاع عن نفسه.


وينظم القانون استئناف الحكام الصادرة فالجنايات.


وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم و الشهود و المتهمين و المبلغين عند الاقتضاء و فقا للقانون.


ماده(97)


التقاضى حق مصون و مكفول للكافه. و تلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى و تعمل على سرعة الفصل فالقضايا و يحظر تحصين اي عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء و لا يحاكم شخص الا امام قاضية الطبيعى و المحاكم الاستثنائية محظوره.


ماده(98)


حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول. و استقلال المحاماة و حماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.


ويضمن القانون لغير القادرين ما ليا و سائل الالتجاء الى القضاء و الدفاع عن حقوقهم.


ماده(99)


كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق و الحريات العامة التي يكفلها الدستور و القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم و للمضرور اقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.


وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن و قع علية الاعتداء و للمجلس القومى لحقوق النسان ابلاغ النيابة عن اي انتهاك لهذة الحقوق و له ان يتدخل فالدعوى المدنية التبعية منضما الى المضرور بناء على طلبة و هذا كلة على الوجة المبين بالقانون.


ماده(100)


تصدر الحكام و تنفذ باسم الشعب و تكفل الدولة و سائل تنفيذها على النحو الذي ينظمة القانون. و يصبح الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون و للمحكوم له فهذة الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصه. و على النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم او المتسبب فتعطيله.


الباب الخامس نظام الحكم


الفصل الول


السلطة التشريعيه


(مجلس النواب)


الماده(101)


يتولى مجلس النواب سلطة التشريع و قرار السياسة العامة للدولة و الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الموازنة العامة للدولة و يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية و هذا كلة على النحو المبين فالدستور.


الماده(102)


يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن اربعمائة و خمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.


ويشترط فالمترشح لعضوية المجلس ان يصبح مصريا متمتعا بحقوقة المدنية و السياسية حاصلا على شهادة اتمام التعليم الساسى على القل و لا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس و عشرين سنة ميلاديه.


ويبين القانون شروط الترشح الخرى و نظام الانتخاب و تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان و المحافظات و التمثيل المتكافئ للناخبين و يجوز الخذ بالنظام الانتخابى الفردى او القائمة او الجمع بينهما.


كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من العضاء فمجلس النواب لا يزيد علي5% و يحدد القانون طريقة ترشيحهم.


الماده(103)


يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية و يحتفظ له بوظيفتة او عملة و فقا للقانون.


الماده(104)


يشترط ان يؤدى العضو امام مجلس النواب قبل ان يباشر عملة اليمين التية اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى و ن احترم الدستور و القانون و ن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة و ن احافظ على استقلال الوطن و وحدة و سلامة اراضيه.


الماده(105)


يتقاضى العضو مكافة يحددها القانون و ذا جرى تعديل المكافة لا ينفذ التعديل الا بدءا من الفصل التشريعى الاتي للفصل الذي تقرر فيه.


الماده(106)


مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اول اجتماع له.


ويجرى انتخاب المجلس الجديد اثناء الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.


الماده(107)


تختص محكمة النقض بالفصل فصحة عضوية اعضاء مجلس النواب و تقدم اليها الطعون اثناء لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخاب و تفصل فالطعن اثناء ستين يوما من تاريخ و رودة اليها


وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم.


الماده(108)


ذا خلا مكان عضو مجلس النواب قبل انتهاء مدتة بستة اشهر على القل و جب شغل مكانة طبقا للقانون اثناء ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.


الماده(109)


لا يجوز لعضو المجلس طوال لمدة العضوية بالذات او بالواسطة ان يشترى او يستجر شيئا من اموال الدولة او اي من اشخاص القانون العام او شركات القطاع العام او قطاع العمال العام و لا يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالة او يقايضها علية و لا يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة او غيرها و يقع باطلا اي من هذة التصرفات.


ويتعين على العضو تقديم اقرار ذمة ما لية عند شغل العضوية و عند تركها و فنهاية جميع عام.


وذا تلقى هدية نقدية او عينية بسبب العضوية او بمناسبتها تئول ملكيتها الى الخزانة العامة للدوله.


وكل هذا على النحو الذي ينظمة القانون.


الماده(110)


لا يجوز اسقاط عضوية احد العضاء الا اذا فقد الثقة و الاعتبار او فقد احد شروط العضوية التي انتخب على اساسها او اخل بواجباتها.


ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من مجلس النواب بغلبية ثلثى اعضائه.


الماده(111)


يقبل مجلس النواب استقالة اعضائة و يجب ان تقدم مكتوبة و يشترط لقبولها الا يصبح المجلس ربما بدا فاتخاذ اجراءات اسقاط العضوية ضد العضو.


( ما ده112)


لا يسل عضو مجلس النواب عما يبدية من اراء تتعلق بداء اعمالة فالمجلس او فلجانه.


( ما ده113)


لا يجوز فغير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اي اجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فمواد الجنايات و الجنح الا بذن سابق من المجلس. و فغير دور الانعقاد يتعين اخذ اذن مكتب المجلس و يخطر المجلس عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء.


وفى جميع الحوال يتعين البت فطلب اتخاذ الجراء الجنائى ضد العضو اثناء ثلاثين يوما على الكثر و لا عد الطلب مقبولا.


ماده(114)


مقر مجلس النواب مدينة القاهره.


ويجوز له فالظروف الاستثنائية عقد جلساتة فمكان احدث بناء على طلب رئيس الجمهورية او ثلث عدد اعضاء المجلس.


واجتماع المجلس على خلاف هذا و ما يصدر عنة من قرارات باطل.


ماده(115)


يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الول من شهر اكتوبر فذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فاليوم المذكور.


ويستمر دور الانعقاد العادى مدة تسعة اشهر على القل و يفض رئيس الجمهورية دورالانعقاد بعد موافقة المجلس و لا يجوز هذا للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدوله.


ماده(116)


يجوز انعقاد مجلس النواب فاجتماع غير عادى لنظر امر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية او طلب موقع من عشر اعضاء المجلس على القل.


ماده(117)


ينتخب مجلس النواب رئيسا و وكيلين من بين اعضائة فاول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى مدة فصل تشريعى فذا خلا مكان احدهم ينتخب المجلس من يحل محلة و تحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد و جراءات الانتخاب و فحالة ااثناء احدهم بالتزامات منصبة يصبح لثلث اعضاء المجلس طلب اعفائة من منصبة و يصدرالقرار بغلبية ثلثى العضاء.


وفى كل الحوال لا يجوز انتخاب الرئيس او اي من الوكيلين لكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.


ماده(118)


يضع مجلس النواب لائحتة الداخلية لتنظيم العمل فية و طريقة ممارستة لاختصاصاتة و المحافظة على النظام داخلة و تصدر بقانون.


ماده(119)


يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخلة و يتولى هذا رئيس المجلس.


ماده(120)


جلسات مجلس النواب علنيه.


ويجوز انعقاد المجلس فجلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او رئيس المجلس او عشرين من اعضائة على القل بعدها يقرر المجلس بغلبية اعضائة ما اذا كانت المناقشة فالمقال المطروح امامة تجرى فجلسة علنية اوسريه.


ماده(121)


لا يصبح انعقاد المجلس صحيحا و لا تتخذ قراراتة الا بحضور اغلبية اعضائه.


وفى غير الحوال المشترط بها اغلبية خاصة تصدر القرارات بالغلبية المطلقة للحاضرين و عند تساوى الراء يعتبر المر الذي جرت المداولة فشنة مرفوضا.


وتصدر الموافقة على القوانين بالغلبية المطلقة للحاضرين و بما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس.


كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد اعضاء المجلس. و تعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية و النيابية و المحلية و الحزاب السياسية و السلطة القضائية و المتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية و المنظمة للحقوق و الحريات الواردة فالدستور مكملة له.


ماده(122)


لرئيس الجمهورية و لمجلس الوزراء و لكل عضو فمجلس النواب اقتراح القوانين.


ويحال جميع مشروع قانون مقدم من الحكومة او من عشر اعضاء المجلس الى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصة و تقديم تقرير عنة الى المجلس و يجوز للجنة ان تستمع الى ذوى الخبرة فالموضوع.


ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من احد العضاء الى اللجنة النوعية الا اذا اجازتة اللجنة المختصة بالمقترحات و وافق المجلس على هذا فذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون و جب ان يصبح قرارها مسببا.


وكل مشروع قانون او اقتراح بقانون رفضة المجلس لا يجوز تقديمة ثانية =فدورالانعقاد نفسه.


ماده(123)


لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها.


وذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقرة مجلس النواب ردة الية اثناء ثلاثين يوما من ابلاغ المجلس اياة فذا لم يرد مشروع القانون فهذا الميعاد اعتبر قانونا و صدر.


وذا رد فالميعاد المتقدم الى المجلس و قرة ثانية =بغلبية ثلثى اعضائة اعتبر قانونا و صدر.


ماده(124)


تشمل الموازنة العامة للدولة كافة ايراداتها و مصروفاتها دون استثناء و يعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على القل من بدء السنة المالية و لا تكون نافذة الابموافقتة عليها و يتم التصويت علية بابا بابا.


ويجوز للمجلس ان يعدل النفقات الواردة فمشروع الموازنة عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدوله.


وذا ترتب على التعديل زيادة فاجمالى النفقات و جب ان يتفق المجلس مع الحكومهعلى تدبير مصادر لليرادات تحقق اعادة التوازن بينهما و تصدر الموازنة بقانون يجوز ان يتضمن تعديلا فقانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق ذلك التوازن.


وفى كل الحوال لا يجوز ان يتضمن قانون الموازنة اي نصف يصبح من شنة تحميل المواطنين اعباء جديده.


ويحدد القانون السنة المالية و كيفية اعداد الموازنة العامة و حكام موازنات المؤسسات و الهيئات العامة و حساباتها.


وتجب موافقة المجلس على نقل اي مبلغ من باب الى اخرة من ابواب الموازنة العامة و على جميع مصروف غير و ارد فيها او زائد على تقديراتها و تصدر الموافقة بقانون.


ماده(125)


يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب اثناء لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية و يعرض معة التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات و ملاحظاتة على الحساب الختامي.


ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا و يصدر بقانون.


وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخري.


ماده(126)


ينظم القانون القواعد الساسية لتحصيل الموال العامة و جراءات صرفها.


ماده(127)


لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض او الحصول على تمويل او الارتباط بمشروع غيرمدرج فالموازنة العامة المعتمدة يترتب علية انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة مدة مقبلة الا بعد موافقة مجلس النواب.


ماده(128)


يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات و التعويضات و العانات و المكافت التي تقرر على الخزانة العامة للدولة و يحدد حالات الاستثناء منها و الجهات التي تتولى تطبيقها.


ماده(129)


لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ان يوجة الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابة او احد الوزراء او نوابهم اسئلة فاى مقال يدخل فاختصاصاتهم و عليهم الجابة عن هذة السئلة فدور الانعقاد ذاته.


ويجوز للعضو سحب السؤال فاى و قت و لا يجوز تحويل السؤال الى استجواب فالجلسة ذاتها.


ماده(130)


لكل عضو فمجلس النواب حق توجية استجواب لرئيس مجلس الوزراء او احد نوابة او احد الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فاختصاصاتهم.


ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة ايام على القل من تاريخ تقديمة و بحد اقصى ستون يوما الا فحالات الاستعجال التي يراها و بعد موافقة الحكومه.


ماده(131)


لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او احد نوابة او احدالوزراء او نوابهم.


ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب و بناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس على القل و يصدر المجلس قرارة عقب مناقشة الاستجواب و يصبح سحب الثقة بغلبية العضاء.


وفى جميع الحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فمقال سبق للمجلس ان فصل فية فدور الانعقاد ذاته.


وذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او من احد نوابة او احد الوزراء او نوابهم و علنت الحكومة تضامنها معة قبل التصويت و جب ان تقدم الحكومة استقالتها و ذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بحد اعضاء الحكومة و جبت استقالته.


ماده(132)


يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب على القل طلب مناقشة مقال عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشنه.


ماده(133)


لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ابداء اقتراح برغبة فمقال عام الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابة او احد الوزراء او نوابهم.


ماده(134)


لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ان يقدم طلب احاطة او بيانا عاجلا الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابة او احد الوزراء او نوابهم فالمور العامة العاجلة ذات الهميه.


ماده(135)


لمجلس النواب ان يشكل لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانة بتقصى الحقائق فمقال عام او بفحص نشاط احدى الجهات الدارية او الهيئات العامة او المشروعات العامة و هذا من اجل تقصى الحقائق فمقال معين و بلاغ المجلس بحقيقة الوضاع المالية او الدارية او الاقتصادية او اجراء تحقيقات فاى مقال يتعلق بعمل من العمال السابقة او غيرها و يقرر المجلس ما يراة مناسبا فهذا الشن.


وللجنة فسبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراة من ادلة و ن تطلب سماع من ترى سماع اقوالة و على كل الجهات ان تستجيب الى طلبها و ن تضع تحت تصرفها ما تطلبة من و ثائق او مستندات او غير ذلك.


وفى كل الحوال لكل عضو فمجلس النواب الحق فالحصول على اية بيانات او معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بداء عملة فالمجلس.


ماده(136)


لرئيس مجلس الوزراء و نوابة و الوزراء و نوابهم حضور جلسات مجلس النواب او احدى لجانة و يصبح حضورهم و جوبيا بناء على طلب المجلس و لهم الاستعانة بمن يرون من كبارالموظفين.


ويجب ان يستمع اليهم كلما طلبوا الكلام و عليهم الرد على القضايا مقال النقاش دون ان يصبح لهم صوت معدود عند اخذ الري.


ماده(137)


لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا عند الضروره, و بقرار مسبب و بعد استفتاء الشعب و لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب =الذي حل من اجلة المجلس السابق.


ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس و جراء الاستفتاء على الحل اثناء عشرين يوما على الكثر فذا و افق المشاركون فالاستفتاء بغلبية الصوات الصحيحة اصدر رئيس الجمهورية قرار الحل و دعا الى انتخابات حديثة اثناء ثلاثين يوما على الكثر من تاريخ صدور القرار. و يجتمع المجلس الجديد اثناء اليام العشرة الاتية لعلان النتيجة النهائيه.


ماده(138)


لكل مواطن ان يتقدم بمقترحاتة المكتوبة الى مجلس النواب بشن المسائل العامة و له ان يقدم الى المجلس شكاوى يحيلها الى الوزراء المختصين و عليهم ان يقدموا اليضاحات الخاصة فيها اذا طلب المجلس هذا و يحاط صاحب الشن بنتيجتها.


الفصل الثاني السلطة التنفيذيه


الفرع الاول رئيس الجمهوريه


ماده(139)


رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و رئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب و يحافظ على استقلال الوطن و وحدة اراضية و سلامتها و يلتزم بحكام الدستور و يباشر اختصاصاتة على النحو المبين به.


ماده(140)


ينتخب رئيس الجمهورية مدة اربع سنوات ميلادية تبدا من اليوم الاتي لانتهاء لمدة سلفة و لا يجوز اعادة انتخابة الا لمرة و احده.


وتبدا اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء لمدة الرئاسة بمائة و عشرين يوما على القل و يجب ان تعلن النتيجة قبل نهاية هذة المدة بثلاثين يوما على القل.


ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يشغل اي منصب حزبى طوال لمدة الرئاسه.


ماده(141)


يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يصبح مصريا من ابوين مصريين و لا يصبح ربما حمل او اي من و الدية او زوجة جنسية دولة ثانية =و ن يصبح متمتعا بحقوقة المدنية و السياسية و ن يصبح ربما ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها قانونا و لا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن اربعين سنة ميلادية و يحدد القانون شروط الترشح الخري.


ماده(142)


يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يزكى المترشح عشرون عضوا على القل من اعضاء مجلس النواب او ان يؤيدة ما لا يقل عن خمسة و عشرين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فخمس عشرة محافظة على القل و بحد ادنى الف مؤيد من جميع محافظة منها.


وفى كل الحوال لا يجوز تييد اكثر من مترشح و هذا على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(143)


ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر و هذا بالغلبية المطلقة لعدد الصوات الصحيحة و ينظم القانون اجراءات انتخاب رئيس الجمهوريه.


ماده(144)


يشترط ان يؤدى رئيس الجمهورية قبل ان يتولى مهام منصبة امام مجلس النواب اليمين التية اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى و ن احترم الدستوروالقانون و ن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة و ن احافظ على استقلال الوطن و وحدة و سلامة اراضيه.


ويصبح اداء اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فحالة عدم و جود مجلس النواب.


ماده(145)


يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية و لا يجوز له ان يتقاضى اي مرتب او مكافة ثانية =و لا يسرى اي تعديل فالمرتب خلال لمدة الرئاسة الذي يقرر بها و لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يزاول طوال لمدة تولية المنصب بالذات او بالواسطة مهنة حرة اوعملا تجاريا او ما ليا او صناعيا و لا ان يشترى او يستجر شيئا من اموال الدولة او ايا من اشخاص القانون العام او شركات القطاع العام او قطاع العمال العام و لا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالة و لا ان يقايضها علية و لا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة او غيرها. و يقع باطلا اي من هذة التصرفات.


ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم اقرار ذمة ما لية عند تولية المنصب و عند تركة و فنهاية جميع عام و ينشر القرار فالجريدة الرسميه.


ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يمنح نفسة اي اوسمة او نياشين او انواط.


وذا تلقى بالذات او بالواسطة هدية نقدية او عينية بسبب المنصب او بمناسبتة تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدوله.


ماده(146)


يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة و عرض برنامجة على مجلس النواب فذا لم تحصل حكومتة على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب اثناء ثلاثين يوما على الكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب اوالائتلاف الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب فذا لم تحصل حكومتة على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب اثناء ستين يوما عد المجلس منحلا و يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد اثناء ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.


وفى كل الحوال يجب الا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فهذة المادة على تسعين يوما.


وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومتة و برنامجها على مجلس النواب الجديد فاول اجتماع له.


فى حال اختيار الحكومة من الحزب او الائتلاف الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب يصبح لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار و زراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و العدل.


ماده(147)


لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء عملها بشرط موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب.


ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل و زارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء و موافقة مجلس النواب بالغلبية المطلقة للحاضرين و بما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس.


ماده(148)


لرئيس الجمهورية ان يفوض بعض اختصاصاتة لرئيس مجلس الوزراء او لنوابة او للوزراء او للمحافظين و لا يجوز لحد منهم ان يفوض غيرة و هذا على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(149)


لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فالمور المهمة و يتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.


ماده(150)


يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة و يشرفان على تنفيذها على النحو المبين فالدستور.


ولرئيس الجمهورية ان يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة امام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقادة العادى السنوي.


ويجوز له القاء بيانات او توجية رسائل ثانية =الى المجلس.


ماده(151)


يمثل رئيس الجمهورية الدولة فعلاقاتها الخارجية و يبرم المعاهدات و يصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب و تكون لها قوة القانون بعد نشرها و فقا لحكام الدستور.


ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح و التحالف و ما يتعلق بحقوق السيادة و لا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقه.


وفى كل الحوال لا يجوز ابرام اية معاهدة تخالف احكام الدستور او يترتب عليها التنازل عن اي جزء من اقليم الدوله.


ماده(152)


رئيس الجمهورية هو القائد العلى للقوات المسلحة و لا يعلن الحرب و لا يرسل القوات المسلحة فمهمة قتالية الى خارج حدود الدولة الا بعد اخذ رى مجلس الدفاع الوطنى و موافقة مجلس النواب بغلبية ثلثى العضاء.


فذا كان مجلس النواب غير قائم يجب اخذ رى المجلس العلى للقوات المسلحة و موافقة جميع من مجلس الوزراء و مجلس الدفاع الوطني.


ماده(153)


يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين و يعفيهم من مناصبهم و يعتمد الممثلين السياسيين للدول و الهيئات الجنبية و فقا للقانون.


ماده(154)


يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ رى مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمة القانون و يجب عرض ذلك العلان على مجلس النواب اثناء اليام السبعة الاتية ليقرر ما يراة بشنه.


وذا حدث العلان فغير دور الانعقاد العادى و جب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.


وفى كل الحوال تجب موافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس على اعلان حالة الطوارئ و يصبح اعلانها مدة محددة لا تجاوز ثلاثة اشهر و لا تمد الا مدة ثانية =مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد اعضاء المجلس. و ذا كان المجلس غير قائم يعرض المر على مجلس الوزراء للموافقة على ان يعرض على مجلس النواب الجديد فاول اجتماع له.


ولا يجوز حل مجلس النواب خلال سريان حالة الطوارئ.


ماده(155)


لرئيس الجمهورية بعد اخذ رى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة او تخفيفها.


ولا يصبح العفو الشامل الا بقانون يقر بموافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب.


ماده(156)


ذا حدث فغير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب السراع فاتخاذ تدابير لا تحتمل التخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض المر عليه. و ذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين اذا طرا ما يستوجب هذا على ان يتم عرضها و مناقشتها و الموافقة عليها اثناء خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فذا لم تعرض و تناقش او اذا عرضت و لم يقرها المجلس زال بثررجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك الا اذا رى المجلس اعتماد نفاذها فالفترة السابقة او تسوية ما ترتب عليها من اثار.


ماده(157)


لرئيس الجمهورية ان يدعو الناخبين للاستفتاء فالمسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا و هذا فيما لا يخالف احكام الدستور.


وذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على اكثر من مسلة و جب التصويت على جميع و احدة منها.


ماده(158)


لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالتة الى مجلس النواب فذا كان المجلس منحلا قدمة الى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.


ماده(159)


يصبح اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية ثانية =بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على القل و لا يصدر قرار الاتهام الا بغلبية ثلثى اعضاء المجلس و بعد تحقيق يجرية معة النائب العام. و ذا كان بة ما نع يحل محلة احد مساعديه.


وبمجرد صدورهذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عملة و يعتبر هذا ما نعا مؤقتا يحول دون مباشرتة لاختصاصاتة حتى صدور حكم فالدعوي.


ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرسها رئيس مجلس القضاء العلى و عضوية اقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا و قدم نائب لرئيس مجلس الدولة و قدم رئيسين بمحاكم الاستئناف و يتولى الادعاء امامها النائب العام و ذا قام بحدهم ما نع حل محلة من يلية فالقدمية و حكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.


وينظم القانون اجراءات التحقيق و المحاكمة و ذا حكم بدانة رئيس الجمهورية اعفى من منصبة مع عدم الاثناء بالعقوبات الخري.


ماده(160)


ذا قام ما نع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاتة حل محلة رئيس مجلس الوزراء.


وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل اولى اسباب احدث يعلن مجلس النواب خلو المنصب و يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات و يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهوريه.


وذا كان مجلس النواب غير قائم تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا و رئيسها محل المجلس و رئيسة فيما تقدم.


وفى كل الحوال يجب ان ينتخب الرئيس الجديد فمدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب و تبدا لمدة الرئاسة فهذة الحالة من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب.


ولا يجوز للقائم بعمال رئيس الجمهورية ان يترشح لهذا المنصب و لا ان يطلب تعديلا لدستور و لا ان يحل مجلس النواب و لا ان يقيل الحكومه.


ماده(161)


يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية و جراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على القل و موافقة ثلثى اعضائه.


وبمجرد ذلك القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عملة و يعتبر هذا ما نعا مؤقتا يحول دون مباشرتة لاختصاصاته. و يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية و جراء انتخابات رئاسية مبكرة فاستفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء فذا و افقت الغلبية على قرار سحب الثقة يعفى رئيس الجمهورية من منصبة و يعد منصب رئيس الجمهورية خاليا و ذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلا و يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب اثناء ثلاثين يوما من تاريخ الحل و تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة اثناء ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.


ماده(162)


ذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع اجراء استفتاء او انتخاب مجلس النواب تعطى السبقية لانتخاب رئيس الجمهورية و يستمر المجلس لحين اتمام انتخاب الرئيس.


الفرع الثاني


الحكومه


ماده(163)


الحكومة هى الهيئة التنفيذية و الدارية العليا للدولة و تتكون من رئيس مجلس الوزراء و نوابة و الوزراء و نوابهم.


ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة و يشرف على اعمالها و يوجهها فاداء اختصاصاتها.


ماده(164)


يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء ان يصبح مصريا من ابوين مصريين و لا يحمل هو او زوجة جنسية دولة ثانية =و ن يصبح متمتعا بحقوقة المدنية و السياسية و ن يصبح ربما ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها قانونا و لا تقل سنة عن خمس و ثلاثين سنة ميلادية فتاريخ التكليف.


ويشترط فيمن يعين عضوا بالحكومة ان يصبح مصريا متمتعا بحقوقة المدنية و السياسية و ن يصبح ربما ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها قانونا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على القل فتاريخ التكليف.


ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة و عضوية مجلس النواب و ذا عين احد اعضاء المجلس فالحكومة يخلو مكانة فالمجلس من تاريخ ذلك التعيين.


ماده(165)


يشترط ان يؤدى رئيس مجلس الوزراء و عضاء الحكومة امام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم اليمين التية اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى و ن احترم الدستور و القانون و ن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة و نحافظ على استقلال الوطن و وحدة و سلامة اراضيه.


ماده(166)


يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء و عضاء الحكومة و لا يجوز لى منهم ان يتقاضى اي مرتب او مكافة ثانية =و لا ان يزاول طوال لمدة تولية منصبة بالذات او بالواسطة مهنة حرة او عملا تجاريا او ما ليا او صناعيا و لا ان يشترى او يستجر شيئا من اموال الدولة او ايا من اشخاص القانون العام او شركات القطاع العام او قطاع العمال العام و لا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالة و لا ان يقايضها علية و لا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة او غيرها و يقع باطلا اي من هذة التصرفات.


ويتعين على رئيس مجلس الوزراء و عضاء الحكومة تقديم اقرار ذمة ما لية عند توليهم و تركهم مناصبهم و فنهاية جميع عام و ينشر فالجريدة الرسميه.


وذا تلقى اي منهم بالذات او بالواسطة هدية نقدية او عينية بسبب منصبة او بمناسبتة تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة و هذا كلة على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(167)


تمارس الحكومة بوجة خاص الاختصاصات التيه:


.1 الاشتراك مع رئيس الجمهورية فو ضع السياسة العامة للدولة و الشراف على تنفيذها.


.2 المحافظة على امن الوطن و حماية حقوق المواطنين و مصالح الدوله.


.3 توجية اعمال الوزارات و الجهات و الهيئات العامة التابعة لها و التنسيق بينها و متابعتها.


.4 اعداد مشروعات القوانين و القرارات.


.5 اصدار القرارات الدارية و فقا للقانون و متابعة تنفيذها.


.6 اعداد مشروع الخطة العامة للدوله.


.7 اعداد مشروع الموازنة العامة للدوله.


.8 عقد القروض و منحها و فقا لحكام الدستور.


.9 تنفيذ القوانين.


ماده(168)


يتولى الوزير و ضع سياسة و زارتة بالتنسيق مع الجهات المعنية و متابعة تنفيذها و التوجية و الرقابة و هذا فاطار السياسة العامة للدوله.


وتشمل مناصب الدارة العليا لكل و زارة و كيلا دائما بما يكفل تحقيق الاستقرارالمؤسسى و رفع مستوى الكفاءة فتنفيذ سياستها.


ماده(169)


يجوز لى من اعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلس النواب او احدى لجانة عن مقال يدخل فاختصاصه.


ويناقش المجلس او اللجنة ذلك البيان و يبدى ما يرى بشنه.


ماده(170)


يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فية تعطيل او تعديل,و اعفاء من تنفيذها و له ان يفوض غيرة فاصدارها الا اذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.


ماده(171)


يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لنشاء المرافق و المصالح العامة و تنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.


ماده(172)


يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.


ماده(173)


يخضع رئيس مجلس الوزراء و عضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لجرءات التحقيق و المحاكمة فحالة ارتكابهم جرائم خلال ممارسة مهام و ظائفهم او بسببها و لا يحول تركهم مناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم او الاستمرار فيها.


وتطبق فشن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى الحكام الواردة فالماده(158) من الدستور.


ماده(174)


ذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة و جب تقديم كتاب الاستقالة الى رئيس الجمهورية و ذا قدم احد الوزراء استقالتة و جب تقديمها الى رئيس مجلس الوزراء.


الفرع الثالث


الادارة المحليه


ماده(175)


تقسم الدولة الى و حدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات و المدن و القرى و يجوز انشاء و حدات ادارية ثانية =تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.


ويراعى عند انشاء او تعديل او الغاء الحدود بين الوحدات المحلية الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و هذا كلة على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(176)


تكفل الدولة دعم اللامركزية الدارية و المالية و الاقتصادية و ينظم القانون و سائل تمكين الوحدات الدارية من توفير المرافق المحلية و النهوض فيها و حسن ادارتها و يحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات و الموازنات الى و حدات الدارة المحليه.


ماده(177)


تكفل الدولة توفير ما تحتاجة الوحدات المحلية من معاونة علمية و فنية و دارية و ما لية و تضمن التوزيع العادل للمرافق و الخدمات و الموارد و تقريب مستويات التنمية و تحقيق العدالة الاجتماعية بين هذة الوحدات طبقا لما ينظمة القانون.


ماده(178)


يصبح للوحدات المحلية موازنات ما لية مستقله.


يدخل فمواردها ما تخصصة الدولة لها من موارد بالضافة الى الضرائب و الرسومات ذات الطابع المحلى الصلية و الضافية و تتبع فتحصيلها القواعد و الجراءات المتبعة فتحصيل اموال الدوله. و جميع هذا على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(179)


ينظم القانون شروط و كيفية تعيين او انتخاب المحافظين و رؤساء الوحدات الدارية المحلية الخرى و يحدد اختصاصاتهم.


ماده(180)


تنتخب جميع و حدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر مدة اربع سنوات و يشترط فالمترشح الا تقل سنة عن احدى و عشرين سنة ميلادية و ينظم القانون شروط الترشح الخرى و جراءات الانتخاب على ان يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس و ثلاثين سنة و ربع العدد للمرة و تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين و ذوى العاقة على الا تقل نسبة تمثيل العمال و الفلاحين عن خمسين بالمائة من اجمالى عدد المقاعد.


وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية و مراقبة اوجة النشاط المختلفة و ممارسة ادوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات و توجية اسئلة و طلبات احاطة و استجوابات و غيرها و فسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذي ينظمة القانون.


ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الخرى و مواردها المالية و ضمانات اعضائها و استقلالها.


ماده(181)


قرارات المجلس المحلى الصادرة فحدود اختصاصة نهائية و لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية بها الا لمنع تجاوز المجلس لهذة الحدود او الضرار بالمصلحة العامة او بمصالح المجالس المحلية الخري.


وعند الخلاف على اختصاص هذة المجالس المحلية للقرى او المراكز او المدن يفصل فية المجلس المحلى للمحافظه. و فحالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات تفصل فية على و جة الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة و هذا كلة و فقا لما ينظمة القانون.


ماده(182)


يضع جميع مجلس محلى موازنتة و حسابة الختامى على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(183)


لا يجوز حل المجالس المحلية بجراء ادارى شامل.


وينظم القانون كيفية حل اي منها و عادة انتخابه.


الفصل الثالث


السلطة القضائيه


الفرع الول


حكام عامه


السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف نوعياتها و درجاتها و تصدر احكامها و فقا للقانون و يبين القانون صلاحياتها و التدخل فشؤون العدالة او القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.


ماده(185)


تقوم جميع جهة او هيئة قضائية على شؤونها و يصبح لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها و تدرج بعد اقرارها فالموازنة العامة للدولة رقما و احدا و يؤخذ ريها فمشروعات القوانين المنظمة لشئونها.


ماده(186)


القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فعملهم لغير القانون و هم متساوون فالحقوق و الواجبات و يحدد القانون شروط و جراءات تعيينهم و عاراتهم و تقاعدهم و ينظم مساءلتهم تديبيا و لا يجوز ندبهم كليا او جزئيا الا للجهات و فالعمال التي يحددها القانون و هذا كلة بما يحفظ استقلال القضاء و القضاة و حيدتهم و يحول دون تعارض المصالح. و يبين القانون الحقوق و الواجبات و الضمانات المقررة لهم.


ماده(187)


جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام او الداب و فجميع الحوال يصبح النطق بالحكم فجلسة علنيه.


الفرع الثاني


القضاء و النيابة العامه


ماده(188)


يختص القضاء بالفصل فكافة المنازعات و الجرائم عدا ما تختص بة جهة قضائية ثانية =و يفصل دون غيرة فالمنازعات المتعلقة بشئون اعضائة و يدير شئونة مجلس اعلى ينظم القانون تشكيلة و اختصاصاته.


ماده(189)


النيابة العامة جزء لا يتجزا من القضاء تتولى التحقيق و تحريك و مباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنية القانون و يحدد القانون اختصاصاتها الخري.


ويتولى النيابة العامة نائب عام يختارة مجلس القضاء العلى من بين نواب رئيس محكمة النقض او الرؤساء بمحاكم الاستئناف او النواب العامين المساعدين و يصدر بتعيينة قرار من رئيس الجمهورية مدة اربع سنوات او للمدة الباقية حتى بلوغة سن التقاعد ايهما اقرب و لمرة و احدة طوال لمدة عمله.


الفرع الثالث


قضاء مجلس الدوله


ماده(190)


مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيرة بالفصل فالمنازعات الدارية و الدعاوى و الطعون التديبية و منازعات التنفيذ المتعلقة بحكامة و يتولى الفتاء فالمسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون و مراجعة و صياغة مشروعات القوانين و القرارات ذات الصفة التشريعية و مراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة او احدى الهيئات العامة طرفا بها و يحدد القانون اختصاصاتة الخري.


الفرع الرابع


المحكمة الدستورية العليا


الماده(191)


المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة و يجوز فحالة الضرورة انعقادها فاى مكان احدث داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة و يصبح لها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها و تدرج بعد اقرارها فالموازنة العامة للدولة رقما و احدا و تقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها و يؤخذ ريها فمشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمه.


ماده(192)


تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح و تفسير النصوص التشريعية و الفصل فالمنازعات المتعلقة بشئون اعضائها و فتنازع الاختصاص بين جهات القضاء و الهيئات ذات الاختصاص القضائى و الفصل فالنزاع الذي يقوم بشن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اي جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى و الخر من جهة ثانية =منها و المنازعات المتعلقة بتنفيذ احكامها و القرارات الصادرة منها


ويعين القانون الاختصاصات الخرى للمحكمة و ينظم الجراءات التي تتبع امامها.


ماده(193)


تؤلف المحكمة من رئيس و عدد كاف من نواب الرئيس.


وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس و عدد كاف من الرؤساء بالهيئة و المستشارين و المستشارين المساعدين.


وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين اقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة كما تختار نواب الرئيس و عضاء هيئة المفوضين فيها و يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية و هذا كلة على النحو المبين بالقانون.


ماده(194)


رئيس و نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و رئيس و عضاء هيئة المفوضين فيها مستقلون و غير قابلين للعزل و لا سلطان عليهم فعملهم لغير القانون و يبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم و تتولى المحكمة مساءلتهم تديبيا على الوجة المبين بالقانون و تسرى بشنهم كل الحقوق و الواجبات و الضمانات المقررة لعضاء السلطة القضائيه.


ماده(195)


تنشر فالجريدة الرسمية الحكام و القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا و هى ملزمة للكافة و كل سلطات الدولة و تكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.


وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نصف تشريعى من اثار.


الفصل الخامس


الهيئات القضائيه


ماده(196)


قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها او عليها من دعاوى و فاقتراح تسويتها و ديا فاى مرحلة من مراحل التقاضى و الشراف الفنى على ادارات الشئون القانونية بالجهاز الدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها و تقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال اليها من الجهات الادارية و تكون الدولة طرفا بها و هذا كلة و فقا لما ينظمة القانون.


ويحدد القانون اختصاصاتها الخرى و يصبح لعضائها كافة الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لعضاء السلطة القضائية و ينظم القانون مساءلتهم تديبيا.


ماده(197)


النيابة الدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فالمخالفات الدارية و المالية و هكذا التي تحال اليها و يصبح لها بالنسبة لهذة المخالفات السلطات المقررة لجهة الدارة فيتوقيع الجزاءات التديبية و يصبح الطعن فقراراتها امام المحكمة التديبية المختصة بمجلس الدولة كما تتولى تحريك و مباشرة الدعاوى و الطعون التديبية امام محاكم مجلس الدولة و هذا كلة و فقا لما ينظمة القانون.


ويحدد القانون اختصاصاتها الخرى و يصبح لعضائها الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لعضاء السلطة القضائيه. و ينظم القانون مساءلتهم تديبيا.


الفصل السادس


المحاماه


ماده(198)


المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فتحقيق العدالة و سيادة القانون و كفالة حق الدفاع و يمارسها المحامى مستقلا و يتمتع المحامون بمن فذلك محامو الهيئات و شركات القطاع العام و قطاع العمال العام فضلا عما قررة القانون لهم من ضمانات خلال تديتهم حق الدفاع امام المحاكم مع سريان هذا امام جهات التحقيق و الاستدلال بكافة الضمانات و الحماية القانونيه.


ويحظر فغير حالات التلبس القبض على المحامى او احتجازة خلال مباشرتة حق الدفاع و هذا على النحو الذي ينظمة القانون.


الفصل السابع الخبراء


ماده(199)


الخبراء القضائيون و خبراء الطب الشرعى و العضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فاداء عملهم و يتمتعون بالضمانات و الحماية اللازمة لتدية اعمالهم على النحو الذي ينظمة القانون.


الفصل الثامن


القوات المسلحة و الشرطه


الفرع الول


القوات المسلحه


الماده(200)


القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد و الحفاظ على امنها و سلامة اراضيها و الدولة و حدها هى التي تنشئ هذة القوات و يحظر على اي فرد او هيئة او جهة او جماعة انشاء تشكيلات او فرق او تنظيمات عسكرية او شبة عسكريه.


ويصبح للقوات المسلحة مجلس اعلى على النحو الذي ينظمة القانون.


الماده(201)


وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة و يعين من بين ضباطها.


الماده(202)


ينظم القانون التعبئة العامة و يبين شروط الخدمة و الترقية و التقاعد فالقوات المسلحه.


وتختص اللجان القضائية لضباط و فراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فكافة المنازعات الدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فشنهم و ينظم القانون قواعد و جراءات الطعن فقرارات هذة اللجان.


الفرع الثاني


مجلس الدفاع الوطني


الماده(203)


ينشا مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية و عضوية رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس النواب و وزراء الدفاع و الخارجية و المالية و الداخلية و رئيس المخابرات العامة و رئيس اركان حرب القوات المسلحة و قادة القوات البحرية و الجوية و الدفاع الجوى و رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة و مدير ادارة المخابرات الحربية و الاستطلاع.


ويختص بالنظر فالشؤون الخاصة بوسائل تمين البلاد و سلامتها و مناقشة موازنة القوات المسلحة و تدرج رقما و احدا فالموازنة العامة للدولة و يؤخذ رية فمشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحه.


ويحدد القانون اختصاصاتة الخري.


وعند مناقشة الموازنة يضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة و رئيسا لجنتى الخطة و الموازنة و الدفاع و المن القومى بمجلس النواب.


ولرئيس الجمهورية ان يدعو من يرى من المختصين و الخبراء لحضور اجتماع المجلس دون ان يصبح له صوت معدود.


الفرع الثالث


القضاء العسكري


الماده(204)


القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيرة بالفصل فكافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة و ضباطها و فرادها و من فحكمهم و الجرائم المرتكبة من افراد المخابرات العامة خلال و بسبب الخدمه.


ولا يجوز محاكمة مدنى امام القضاء العسكرى الا فالجرائم التي تمثل اعتداء مباشراعلى المنشت العسكرية او معسكرات القوات المسلحة او ما فحكمها او المناطق العسكرية او الحدودية المقررة ايضا او معداتها او مركباتها او اسلحتها او ذخائرها او و ثائقها او اسرارها العسكرية او اموالها العامة او المصانع الحربية او الجرائم المتعلقة بالتجنيد او الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها او افرادها بسبب تدية اعمال و ظائفهم.


ويحدد القانون تلك الجرائم و يبين اختصاصات القضاء العسكرى الخري.


وعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل و تكون لهم كافة الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لعضاء السلطة القضائيه.


الفرع الرابع


مجلس المن القومي


الماده(205)


ينشا مجلس للمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية و عضوية رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس النواب و وزراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و المالية و العدل و الصحة و الاتصالات و التعليم و رئيس المخابرات العامة و رئيس لجنة الدفاع و المن القومى بمجلس النواب.


ويختص بقرار استراتيجيات تحقيق امن البلاد و مواجهة حالات الكوارث و الزمات بشتى نوعياتها و اتخاذ ما يلزم لاحتوائها و تحديد مصادر الخطار على المن القومى المصرى فالداخل و الخارج و الجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى و الشعبي.


وللمجلس ان يدعو من يرى من ذوى الخبرة و الاختصاص لحضور اجتماعة دون ان يصبح لهم صوت معدود.


ويحدد القانون اختصاصاتة الخرى و نظام عمله.


الفرع الخامس


الشرطه


ماده(206)


الشرطة هيئة مدنية نظامية فخدمة الشعب و ولاؤها له و تكفل للمواطنين الطمنينة و المن و تسهر على حفظ النظام العام و الداب العامة و تلتزم بما يفرضة عليها الدستور و القانون و المواثيق العالمية من و اجبات و احترام حقوق النسان و حرياتة الساسية و تكفل الدولة اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم و ينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.


ماده(207)


يشكل مجلس اعلى للشرطة من بين اقدم ضباط هيئة الشرطة و رئيس ادارة الفتوى المختص بمجلس الدولة و يختص المجلس بمعاونة و زير الداخلية فتنظيم هيئة الشرطة و تسيير شئون اعضائها و يحدد القانون اختصاصاتة الخرى و يجب اخذ رية فاية قوانين تتعلق بها.


الفصل التاسع


الهيئة الوطنية للانتخابات


ماده(208)


الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بدارة الاستفتاءات و الانتخابات الرئاسية و النيابية و المحلية بدءا من اعداد قاعدة بيانات الناخبين و تحديثها و اقتراح تقسيم الدوائر و تحديد ضوابط الدعاية و التمويل و النفاق الانتخابى و العلان عنة و الرقابة عليها و تيسير اجراءات تصويت المصريين المقيمين فالخارج و غير هذا من الجراءات حتى اعلان النتيجه.


وذلك كلة على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(209)


يقوم على ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة اعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض و رؤساء محاكم الاستئناف و نواب رئيس مجلس الدولة و هيئة قضايا الدولة و النيابة الدارية يختارهم مجلس القضاء العلى و المجالس الخاصة للجهات و الهيئات القضائية المتقدمة بحسب الحوال من غير اعضائها و يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهوريه. و يصبح ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة و احدة مدتها ست سنوات و تكون رئاستها لقدم اعضائها من محكمة النقض.


ويتجدد نص عدد اعضاء المجلس جميع ثلاث سنوات.


وللهيئة ان تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة و المتخصصين و ذوى الخبرة فمجال الانتخابات دون ان يصبح لهم حق التصويت.


يصبح للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيلة و نظام العمل بة و حقوق و واجبات اعضائة و ضماناتهم بما يحقق لهم الحياد و الاستقلال و النزاهه.


ماده(210)


يتولى ادارة الاقتراع و الفرز فالاستفتاءات و الانتخابات اعضاء تابعون للهيئة تحت اشراف مجلس ادارتها و لها ان تستعين بعضاء من الهيئات القضائيه.


ويتم الاقتراع و الفرز فالانتخابات و الاستفتاءات التي تجرى فالسنوات العشر الاتية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت اشراف كامل من اعضاء الجهات و الهيئات القضائية و هذا على النحو المبين بالقانون.


وتختص المحكمة الدارية العليا بالفصل فالطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات و الانتخابات الرئاسية و النيابية و نتائجها و يصبح الطعن على انتخابات المحليات امام محكمة القضاء الداري. و يحدد القانون مواعيد الطعن على هذة القرارات على ان يتم الفصل فية بحكم نهائى اثناء عشرة ايام من تاريخ قيد الطعن.


الفصل العاشر


المجلس العلى لتنظيم العلام


ماده(211)


المجلس العلى لتنظيم العلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الفنى و المالى و الدارى و موازنتها مستقله.


يختص المجلس بتنظيم شؤون العلام المسموع و المرئى و تنظيم الصحافة المطبوعة و الرقمية و غيرها.


ويصبح المجلس مسئولا عن ضمان و حماية حرية الصحافة و العلام المقررة بالدستور و الحفاظ على استقلالها و حيادها و تعدديتها و تنوعها و منع الممارسات الاحتكارية و مراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية و العلامية و وضع الضوابط و المعاييراللازمة لضمان التزام الصحافة و وسائل العلام بصول المهنة و خلاقياتها و مقتضيات المن القومى و هذا على الوجة المبين فالقانون.


يحدد القانون تشكيل المجلس و نظام عملة و الوضاع الوظيفية للعاملين فيه.


ويؤخذ رى المجلس فمشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بمجال عمله.


ماده(212)


الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تقوم على ادارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة و تطويرها و تنمية اصولها و ضمان تحديثها و استقلالها و حيادها و التزامها بداء مهنى و دارى و اقتصادى رشيد.


ويحدد القانون تشكيل الهيئة و نظام عملها و الوضاع الوظيفية للعاملين فيها.


ويؤخذ رى الهيئة فمشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بمجال عملها.


ماده(213)


الهيئة الوطنية للعلام هيئة مستقلة تقوم على ادارة المؤسسات العلامية المرئية و الذاعية و الرقمية المملوكة للدولة و تطويرها و تنمية اصولها و ضمان استقلالها و حيادها و التزامها بداء مهنى و دارى و اقتصادى رشيد.


ويحدد القانون تشكيل الهيئة و نظام عملها و الوضاع الوظيفية للعاملين فيها.


ويؤخذ رى الهيئة فمشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بمجال عملها.


الفصل الحادى عشر


المجالس القومية و الهيئات المستقله


والجهزة الرقابيه


الفرع الاول


المجالس القوميه


ماده(214)


يحدد القانون المجالس القومية المستقلة و منها المجلس القومى لحقوق النسان و المجلس القومى للمرة و المجلس القومى للطفولة و المومة و المجلس القومى للشخاص ذوى العاقة و يبين القانون طريقة تشكيل جميع منها و اختصاصاتها و ضمانات استقلال و حياد اعضائها و لها الحق فابلاغ السلطات العامة عن اي انتهاك يتعلق بمجال عملها.


وتتمتع تلك الهيئات و المجالس بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الدارى و المالى و يؤخذ ريها فمشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة فيها و بمجال اعمالها.


الفرع الثاني


الهيئات المستقلة و الجهزة الرقابيه


ماده(215)


يحدد القانون الهيئات المستقلة و الجهزة الرقابيه. و تتمتع تلك الهيئات و الجهزة بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الفنى و المالى و الدارى و يؤخذ ريها فمشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بمجال عملها.وتعد من تلك الهيئات و الاجهزة البنك المركزى و الهيئة العامة للرقابة المالية و الجهاز المركزى للمحاسباتوهيئة الرقابة الاداريه


ماده(216)


يصدر بتشكيل جميع هيئة مستقلة او جهاز رقابى قانون يحدد اختصاصاتها و نظام عملها و ضمانات استقلالها و الحماية اللازمة لعضائها و سائر اوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد و الاستقلال.


يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات و الجهزة بعد موافقة مجلس النواب بغلبية اعضائة مدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة و احدة و لا يعفى اي منهم من منصبة الا فالحالات المحددة بالقانون و يحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


ماده(217)


تقدم الهيئات المستقلة و الجهزة الرقابية تقارير سنوية الى جميع من رئيس الجمهورية و مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء فور صدورها.


وعلى مجلس النواب ان ينظرها و يتخذ الجراء المناسب حيالها فمدة لا تجاوز اربعة اشهر من تاريخ و رودها الية و تنشر هذة التقارير على الرى العام.


وتبلغ الهيئات المستقلة و الجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفة من دلائل على ارتكاب مخالفات او جرائم و عليها ان تتخذ اللازم حيال تلك التقارير اثناء لمدة محددة و هذا كلة و فقا لحكام القانون


ماده(218)


تلتزم الدولة بمكافحة الفساد و يحدد القانون الهيئات المستقلة و الجهزة الرقابية المختصة بذلك و تعد من تلك الهيئات و الجهزة الجهاز المركزى للمحاسبات و هيئة الرقابة الاداريه.


وتلتزم الهيئات و الجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فمكافحة الفساد و تعزيز قيم النزاهة و الشفافية ضمانا لحسن اداء الوظيفة العامة و الحفاظ على المال العام و وضع و متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات و الجهزة المعنية و هذا على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(219)


يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على اموال الدولة و الشخاص الاعتبارية العامة و الجهات الخرى التي يحددها القانون و مراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة و الموازنات المستقلة و مراجعة حساباتها الختاميه.


ماده(220)


يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية و الائتمانية و المصرفية و يشرف على تنفيذها و مراقبة اداء الجهاز المصرفى و له و حدة حق اصدار النقد و يعمل على سلامة النظام النقدى و المصرفى و استقرار السعار فاطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة و على النحو الذي ينظمة القانون.


ماده(221)


تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة و الشراف على السواق و الدوات المالية غير المصرفية بما فذلك اسواق رس المال و بورصات العقود الجلة و نشطة التمين و التمويل العقارى و التجير التمويلى و التخصيم و التوريق و هذا على النحو الذي ينظمة القانون.


الباب السادس الحكام العامة و الانتقاليه


الفصل الول


الحكام العامه.


ماده(222)


مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربيه.


ماده(223)


العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة الوان هى الاسود و البيض و الحمر و بة نسر مخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الصفر الذهبى و يحدد القانون شعارها و وسمتها و شاراتها و خاتمها و نشيدها الوطني.


وهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون.


ماده(224)


كل ما قررتة القوانين و اللوائح من احكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة و لا يجوز تعديلها و لا الغاؤها الا و فقا للقواعد و الجراءات المقررة فالدستور.


وتلتزم الدولة بصدار القوانين المنفذة لحكام ذلك الدستور.


ماده(225)


تنشر القوانين فالجريدة الرسمية اثناء خمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها و يعمل فيها بعد ثلاثين يوما من اليوم الاتي لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذا ميعادا اخر.


ولا تسرى احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل فيها و مع هذا يجوز فغيرالمواد الجنائية و الضريبية النص فالقانون على خلاف هذا بموافقة اغلبية ثلثى اعضاء مجلس النواب.


ماده(226)


لرئيس الجمهورية او لخمس اعضاء مجلس النواب طلب تعديل ما دة او اكثر من مواد الدستور و يجب ان يذكر فالطلب المواد المطلوب تعديلها و سباب التعديل.


وفى كل الحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل اثناء ثلاثين يوما من تاريخ تسلمة و يصدر المجلس قرارة بقبول طلب التعديل كليا او جزئيا بغلبية اعضائه.


وذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد الاتي.


وذا و افق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة فذا و افق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائة علية اثناء ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذة الموافقة و يصبح التعديل نافذا من تاريخ اعلان النتيجة و موافقة اغلبية عدد الصوات الصحيحة للمشاركين فالاستفتاء.


وفى كل الحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بعادة انتخاب رئيس الجمهورية اوبمبادئ الحرية اوالمساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات.


ماده(227)


يشكل الدستور بديباجتة و كل نصوصة نسيجا مترابطا و كلا لا يتجزا و تتكامل احكامة فو حدة عضوية متماسكه.


الفصل الثاني


الحكام الانتقاليه


ماده(228)


تتولى اللجنة العليا للانتخابات و لجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فتاريخ العمل بالدستور الشراف الكامل على اول انتخابات تشريعية و رئاسية تالية للعمل بة و تؤول الى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها اموال اللجنتين.


ماده(229)


تكون انتخابات مجلس النواب الاتية لتاريخ العمل بالدستور و فقا لاحكام الماده102 منه


ماده(230)


يجرى انتخاب رئيس الجمهورية او مجلس النواب و فقا لما ينظمة القانون على ان تبدا اجراءات النتخابات الولى منها اثناء لمدة لاتقل عن ثلاثين يوما و لاتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور


وفى كل الاحوال تبدا الاجراءات الانتخابية الاتية فمدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بالدستور


ماده(231)


تبدا لمدة الرئاسة الاتية للعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات.


ماده(232)


يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فمباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فالدستور حتى اداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوريه.


ماده(233)


ذا قام ما نع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاتة حل محلة رئيس مجلس الوزراء.


وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل او لى اسباب احدث حل محلة بالصلاحيات ذاتها اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.


ماده(234)


يصبح تعيين و زير الدفاع بعد موافقة المجلس العلى للقوات المسلحة و تسرى احكام هذة المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.


ماده(235)


يصدر مجلس النواب فاول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء و ترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينيه.


ماده(236)


تكفل الدولة و ضع و تنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية و العمرانية الشاملة للمناطق الحدودية و المحرومة و منها الصعيد و سيناء و مطروح و مناطق النوبة و هذا بمشاركة اهلها فمشروعات التنمية و فاولوية الاستفادة منها مع مراعاة النماط الثقافية و البيئية للمجتمع المحلى اثناء عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور و هذا على النحو الذي ينظمة القانون.

images/img_12/b031002028452e54435fb1a783ba4b29.jpg

صورة3

 



  • دستور مصر 2019
  • دستور 2019
  • مادة 157 دستور مصر
  • مواد الدستور
  • موادالدستور2019
  • نص دستور مصر الجديد 2019
  • مواعيد الاستفادة على دستور 2019
  • نص مواد الدستور مصر
  • دستور جمهورية مصر العربية متضمنا تعديلات 2019
  • تفسير الباب الثالث من الدستور المصرى 2019


مواد الدستور 2023 , دستور مصر