ونهى القران الكريم عنالتعامل بالربا و بين انه غير مفيد فالتعامل و يجلب عليهم و على اموالهم النقص و البوار و نهم سيحاسبون على هذي المعاملة فالخرة ايضا و ينعي على المم التي تعاملت فيه من قبل.
د.-مصطفى السباعي-مع-المام حسن البنا
1- فالية الكريمة فسورة ال عمران تقول: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تكلوا الربا اضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون (130) و اتقوا النار التي اعدت للكافرين (131) و طيعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون (132)﴾ (ل عمران).
‘2- و الية الكريمة فسورة النساء تبين ان اليهود نهوا عن الربا و لكن اكلوة و تعاملوا فيه فعاقبهم الله عليه؛ فذلك قوله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم و بصدهم عن سبيل الله عديدا (160) و خذهم الربا و ربما نهوا عنه و كلهم اموال الناس بالباطل و عتدنا للكافرين منهم عذابا اليما (161)﴾ (النساء).
3- و فسورة الروم يقول القرن: ﴿وما اتيتم من ربا ليربوا فاموال الناس فلا يربوا عند الله و ما اتيتم من زكاة تريدون و جة الله فولئك هم المضعفون (39)﴾ (الروم).
4- و لا خلاف بين العلماء فان من احدث ايات القرن نزولا ايات الربا فسورة البقرة و ربما عرضت له بشيء كثير من التفاصيل و التحديد و تلك هي قول القرن الكريم: ﴿الذين يكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطة الشيطان من المس هذا بنهم قالوا انما البيع كالربا و حل الله البيع و حرم الربا فمن جاءة موعظة من ربة فانتهي فلة ما سلف و مرة الى الله و من عاد فولئك اصحاب النار هم بها خالدون (275) يمحق الله الربا و يربى الصدقات و الله لا يحب جميع كفار اثيم (276) ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و قاموا الصلاة و توا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون (277) يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين (278) فن لم تفعلوا فذنوا بحرب من الله و رسولة و ن تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون (279) و ن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة و ن تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون (280) و اتقوا يوما ترجعون به الى الله بعدها توفي جميع نفس ما كسبت و هم لا يظلمون (281)﴾ (البقره).
خرج البخاري عن ابن عباس ان احدث اية نزلت اية الربا. و خرج البيهقى عن عمر مثله. قال فالتقان: و المراد فيها ﴿يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين (278)﴾ (البقره). و عن احمد و ابن ما جة عن عمر: (من احدث ما نزل اية الربا). و عن ابن مردوية عن ابي سعيد الخدرى قال: خطبنا عمر فقال: “ن من احدث القرن نزولا اية الربا”.
وقد و رد من طرق عديدة ان بين نزول هذي اليات و بين و فاة النبى صلى الله عليه و سلم واحدا و ثمانين يوما و فبعضها تسع ليال.
ونما اوردنا هذي الروايات؛ ليعلم ان هذي الية هي التي تقيد ما سبقها من اليات التي لا تحديد فيها.
وقد و ردت الحاديث العديدة بالنهى عن الربا و التنفير منه و بيان اضرارة و نهى المسلمين عن التعامل به؛ و هذا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: “لعن الله الربا: اكلة و موكلة و شاهدية و كاتبه” من حديث البخارى و مسلم و هو من السبع الموبقات كبائر المعاصى فحديث احدث و هكذا.
ثانيا: تحديد معني الربا الشرعى
من النصوص السابقة لفظا و روحا نعلم ان تعريف الربا فالسلام هين و اضح لا جدل به و هو “ما زاد على رس المال” و سمة بعد هذا ما شئت: سعر الفوائد او الربا او ثمن الجل؛ فتلك اسماء لا تغير حقيقة المسمي و هذا مخوذ من قول الله تبارك و تعالى: ﴿ون تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون﴾ (البقره: من الية 279).
وكد ذلك المعني قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فخطبة حجة الوداع- و هي من احدث خطبة و بياناته-: “لا و ن جميع ربا مقال و ول ربا ابدا فيه ربا العباس بن عبدالمطلب”.
وروي ابن جرير عن السدي: ان اليتين نزلتا فالعباس بن عبدالمطلب عم النبى و رجل من بنى المغيرة سلفا فالربا الى اناس من ثقيف من بنى عمرو هم: بنو عمرو بن عمير فجاء السلام و لهما اموال عظيمة فالربا فنزل الله ﴿وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين﴾ (البقره: من الية 278).
وخرج عن ابن جريج قال: كانت ثقيف ربما صالحت النبى صلى الله عليه و سلم على ان ما لهم من ربا على الناس و ما كان للناس عليهم من ربا فهو مقال فلما كان فتح مكة استخدم عتاب بن اسيد على مكة و كانت بنو عمر بن عمير بن عوف يخذون الربا من المغيرة و كان بنو المغيرة يربون لهم فالجاهلية فجاء السلام و لهم عليهم ما ل كبير فتاهم بنو عمر يطلبون رباهم فبي بنو المغيرة ان يعطوهم فالسلام و رفعوا هذا الى عتاب بن اسيد فكتب عتاب الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزلت الية فكتب فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال: “ن رضوا و لا فذنهم بحرب”.
فها نحن نري ان جميع ما زاد على رس المال ربما وضع و لم يجز للمقرض ان يخذ الا رس ما له فقط.
وما الاحتجاج بقيد الضعاف المضاعفة فاية ال عمران فهو احتجاج فغير موضعه؛ فن هذا تصوير للظلم الفاحش فالربا و لم يرد فيه تحديد معناة على ان اية البقرة احدث اليات نزولا فالتحديد لها و ربما جري عليها عمل الرسول صلى الله عليه و سلم و صحابة من بعدة و هم اعرف الناس بمدلولات القرن؛ فلا محل بعد هذا للجدل و الخلاف.
ثالثا: الصور التطبيقية المنصوص على انها ربا
وردت النصوص فعدة صور بنها ربا محرم شرعا؛ فمن هذي الصور:
1- القرض بالزيادة على رس المال و هو: ربا الجاهلية المنصوص عليه فاليات الكريمة و المعبر عنه فكتب الفقة السلامي: (نظرنى ازدك) فهذا ربا محرم بالجماع و ربما سبق دليلة و لعل ذلك هو الربا الشائع الن فالمعاملات الاقتصادية العصريه.
2- النقص فالمال فنظير تقريب الجل و هو المعبر عنه فعرف الفقهاء “ضع و تعجل” و هو محرم ايضا و ربما مر الخلاف به عن بعض الفقهاء.
3- الربا فالبيع و به تفصيل.
– الصناف التي نصف على انها ربوية ستة جمعها حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: “سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهي عن بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين. فمن زاد او ازداد فقد اربى”.
ويشير اليها ايضا حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: “الذهب بالذهب ربا الا هاء و هاء و البر بالبر الا هاء و هاء و التمر بالتمر الا هاء و هاء و الشعير بالشعير ربا الا هاء و هاء” اي الا يدا بيد.
ب- هل لا يصبح الربا فالبيع الا فهذه الصناف على اعتبار انها منصوص عليها ام يصبح فغيرها قياسا عليها؟ و هل علة القياس و التحريم الكيل و الوزن و الجنس ام بعض هذه؟ ام يعتبر معها الطعم و الادخار او لا يعتبر ذلك؟ جميع ذلك مقال خلاف مفصل فكتب الفقة السلامي.
ج- يحرم فالصناف الستة و جميع ما يلحق بها- عند من الحق فيها غيرها- (النساء) و هو التخير فالتقابض بالجمال و الدليل على هذا حديث عمر رضى الله عنه و قوله صلى الله عليه و سلم: “نما الربا فالنسيئه”.
د- و يحرم فهذه الصناف الستة و ما يلحق بها- عند من الحق فيها غيرها- التفاضل و هو:
الزيادة فالمقدار من غير تجيل عند الجمهور من الفقهاء و دليلهم فذلك حديث عبادة و حاديث احدث عديده. و خالف فذلك ابن عباس و بعض اهل الفقة مستدلين بقوله صلى الله عليه و سلم: “لا ربا الا فالنسيئه” بعدها صح عنه انه رجع عن رية ذلك و تبع رى الجمهور فالقول بتحريم التفاضل.
ه- لفقهاء المسلمين فبيان الصناف و العلل و الملحقات و ما الى ذلك؛ تفصيل و اسع و ظن ان ذلك النوع من التعامل ليس كثير التداول الن فصور المعاملات العصريه.
4- بيوع الجال: و منها ان يبيع الرجل نقدا بثمن و لي اجل بثمن اكثر منه او ان يبيع السلعة بثمن الى اجل بعدها يشتريها نقدا بثمن اقل منه فصور عديدة مفصلة فكتب الفقه.
وهذه البيوع محل خلاف فالحكم بين فقهاء المسلمين؛ فمنهم من اعتبرها ربا و استدل بحديث عائشة رضى الله عنها و ربما قالت لها امره: “يا ام المؤمنين انني ابتعت (ى اشتريت) من زيد عبدا على العطاء بثمانمائة درهم فاحتاج الى ثمنة فاشتريتة منه قبل محل الجل بستمائة فقالت عائشه: بئسما شريت و بئسما اشتريت ابلغى زيدا انه ربما ابطل جهادة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ان لم يتب قالت: اريت ان تركت و خذت الستمائة دينار؟ قالت: نعم فمن جاءة موعظة من ربة فانتهي فلة ما سلف” و منهم من اعتبرها بيعا لا ربا به و لا حيلة و خذ بالقياس و لم يثبت عندة حديث عائشه.
ملاحظه: و لعل ما يجمع عديدا من الصور التطبيقية المنصوص عليها ما ذكرة بعض الفقهاء من ان اصول الربا فالسلام خمسه:
نظرنى ازدك- ضع و تعجل- و التفاضل- و النساء- و بيع الاكل قبل قبضه.
رابعا: صور تطبيقية لم ينص عليها:
وهنالك صور ثانية =للتعامل لم ينص عليها اوجدها اتساع العمران و تشابك المصالح و استبحار الاقتصاد عند الفراد و المم.
مثال ذلك: صناديق التوفير و ما يؤخذ من الفوائد عن الموال المودعة بها و شركات التمين و سلفيات الصناعة و التجارة و الزراعة و قطع السندات و الكمبيالات و هكذا.
من هذي الصور: كهذه الطرائق التي اوجدتها الحضارة الجديدة منها: ما هو ربا لا شك به فهذا يحرم قطعا و يبحث عن و سائل ثانية =تؤدى فائدة و تظهر عن نطاق التحريم و منه: ما هو موضع شبهة ربما يصبح بيعا و ربما يصبح شركة و ربما يصبح اجارة و ربما يصبح ربا و باب التطبيق و الاجتهاد و اسع جميع السعة فالسلام.
وهنالك اصل جليل ينتظم عديدا من فروع الحياة و شئونها فكل نواحيها هو: اباحة النظر فالمصالح المرسلة للمام و تقرير ما يناسب حال الناس منها و يحظر ما يتعارض مع هذي المصالح فحدود القواعد الشرعية العامه.
مثال هذي المحدثات و نواع التعامل الحديثة تختلف بها احكام الفراد قطعا بحسب ما عندهم من سعة العلم.
ولجل ان ترتكز على اساس من المصلحة العامة لا بد من تليف لجنة فنية من علماء الشريعة و الاقتصاد تقلب و جوة الرى و تطبق هذي الطرائق على ما عندها من العلم بعدها تصدر للناس حكما يصبح هو المعول عليه و المخوذ به.
خامسا: تبرير نظرة السلام للربا و بيان حكمة التحريم
ليس السلام الدين الوحيد الذي انفرد بتحريم الربا بل سبقتة فذلك الشرائع القديمة و ربما جاء القرن مشيرا الى ذلك بالنسبة لليهود فقال: ﴿وخذهم الربا و ربما نهوا عنه﴾ (النساء: من الية 161) و ن جميع القوانين الجديدة التي اباحتة ربما اشترطت به عدم الفحش و الزيادة البالغه؛ مما يدل على شعور المقنن بما فالربا من حيف و رهاق.
وذا عرفنا ان المهمة الولي للديان هي: تزكية النفوس و تطهير الرواح و البعد فيها عن حدة الانغماس فالمادة و عن الخذ بمقاييس المادة و حدها؛ فليس يعيش السلام الة ما دية لا عاطفة لها و لا روح فيها بل هو روح و نسانية قبل ان يصبح جسما و لحما و دما؛ و لهذا عنيت الشرائع بالنفس البشرية جميع الاعتناء ﴿ونفس و ما سواها (7) فلهمها فجورها و تقواها (8) ربما افلح من زكاها (9) و ربما خاب من دساها (10)﴾ (الشمس)، ﴿ن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بنفسهم﴾ (الرعد: من الية 11)، و من العبث ان نفرض الحياة البشرية ما دة لا تسمو الا بالرقام و قواعد الميكانيكا.
ذا عرفنا ذلك عرفنا ان السلام لا يقيس المور فتشريعة بالمقياس المادى فقط بل يضع فحسابة ايضا المعني الروحى النسانى الذي تهذب فيه النفوس و تسمو فيه الرواح و ما من شك فان النزول عن فوائد رس المال للمحتاج الية مقاومة للنفس و تهذيب لها و يثار للمعني النسانى العام عن المعني الفردى الخاص و يقابلة ايضا النزول عن شيء من المال الخاص للفقير المحتاج دون مقابل ما دي؛ تطهيرا و تزكية كذلك.
ففرض الزكاة و تحريم الربا مقاومة للمعني المادى فالنفس البشرية و يثار للنسانية العامة على الفردية الخاصه.
قد يصبح فذلك شيء من الغرم المادى و ن كان فهذا نفسة نظر و لكن ليكن هذا؛ فن ما يربحة النسان من تزكية نفسة و كسب قلب اخية اروع عند الشريعة من هذي الدريهمات التي يبيع لها اسمي العواطف بين بنى البشريه: الرحمة و الحب.
ولهذا لم يقف السلام- كما قدمت- عند حد تحريم الربا؛ بل اوصي بالانتظار حتي يجد المدين السعة فيسدد ما عليه بل اوصي بما هو اكثر من ذلك: ان يتصدق الدائن برس المال على المدين الذي لا يجد سبيلا الى السداد؛ فذلك قول الله تبارك و تعالى: ﴿فن لم تفعلوا فذنوا بحرب من الله و رسولة و ن تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون (279) و ن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة و ن تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون (280)﴾ (البقره) فالذين يعيبون الديان فتحريم الربا غافلون عن مهمة الديان فاصلاح البشرية و السمو ببنى النسان.
والذين يريدون منها ان تنزل على حكم الجشع المادى فنفوس الذين لم يتهذبوا بعد يريدون منها ان تنزل لهم عن اهم اعمالها فالحياة و ن تعارض الحكمة فو جودها و مثلهم فذلك كمثل الذي يريد من الطبيب ان يدع المريض بل ان يمرض مثله؛ لن الداء ربما اخذ من جسمة مخذه.
هذا من الوجهة الروحية البحتة بعدها نعود فنلقي بعض نظرات على حكمة تحريم الربا من الوجهة الماديه.. فماذا نجد؟
1- انه يحمل على التواكل و الكسل؛ فن من الناس من يجعل جميع عملة فالحياة القراض بالربا.
2- و نجد: انه يعطل النقد عن التداول و كثرة تداول النقد فالسوق هي روح النشاط الاقتصادي.
3- و نجد: انه غير عادل؛ فننا نفرض المدين رابحا دائما و بذلك نبرر ما نخذ من زيادة على رس المال و نقول: انها بعض الربح الذي جاء عن ذلك المال فليس فذلك ظلم مع ان ذلك المدين ربما يخسر بسبب العمل فهذا المال؛ فكيف يصبح الموقف اذن؟ و هل من العدل ان نخذ منه الفوائد فالوقت الذي سيدفع هو الخسارة الكامله؟
4- و نجد: انه يلقى العداوة و البغضاء فالنفوس؛ فيساعد على الجريمة و الثوره.
هذه بعض الضرار المادية الملموسة فضلا عن انحطاطة بالمعني النسانى الى ذلك الدرك الواطئ من دركات المادة البحته؛ فهل يعيب انسان بعد ذلك على الشرائع السماوية انها حرمت الربا؟! ام من العدالة ان نعيب على البشرية المقيدة بالشهوات و الطماع انها عاجزة عن السمو الى هذي النظرات الكريمه؟!
سادسا: كيف نعالج داء الربا مع عدم الاختلال الاقتصادي؟:
يتصور كثير من الاقتصاديين-ولهم بعض العذر- ان من المستحيل ان يسير النظام الاقتصادى على غير اساس الفوائد و حجتهم فذلك؛ تركز جميع العمال الاقتصادية الحالية على ذلك النظام و ارتباط بعضها ببعض؛ مما يجعل من المستحيل على دولة من الدول ان تظهر على ذلك النظام.
هذا كلام له دليلة العملى القائم و لقائلية بعض العذر؛ لنهم الفوا ذلك النظام و لكن هل من الصواب ان يعتقد الناس ان اي نظام من النظامات لا ممكن تغييرة مهما ترسخت اصولة و تثبتت قوائمه؟ فكم من النظم خرجت عليها النسانية و استبدلت فيها غيرها و ظروف الحياة قلب و ليس ذلك فالنظام الاقتصادى و حده؛ بل هو فكل شئون الدنيا من سياسية و اجتماعية و اقتصادية بل و فالنظريات العلمية الكونية التي تعتمد على الرقام و التجارب المحسوسه؛ فهل يقال بعد هذا: ان نظام الفوائد فالاقتصاد لا ممكن العدول عنه؟ و متي رضى العقل البشرى بهذا العجز و استكان الى ذلك الخمول؟ و ما خلق الا ليجاهد و يكافح فسبيل الحق و الخير و تلك مهمتة و خاصته.
عتقد انه لمن الممكن الميسر ان يعالج النظام الاقتصادى العام علاجا يشفية من داء الربا لا اقول: ان جريمة الربا ستمحي من نفوس البشر؛ فنة متي كانت هنالك بشرية فهنالك جرائم و لا بد حتي يتطهر الناس بالروحانية الكاملة فسيظل- مهما كان من علاج- افراد يرابون و لكنى اقول: ان النظام العام فالاقتصاد ممكن ان يقوم على غير اساس الربا (الفائده) اذا صدق العزم و اقتنع الاقتصاديون بشناعة هذي الجريمه.
لقد كان نظام الاسترقاق ضرورة بشرية فعرف النسان و ما كان يشعر احد بانحطاطة بالنسانية و بخسة قيمتها و ما كان يجرو مشرع على ان يمسة او ينال منه؛ حتي هذي الدمغة ال كبار من الفلاسفة لم تستطع الا الاعتراف فيه و بضرورتة حتي جاء السلام فحاربة و سد منافسة و وقف فكيفية و قامت الدول الجديدة تحاربة كذلك؛ فنجحت و تحررت نفوس و رواح و تطهرت النسانية من عار لصق فيها منذ القدم.
ولكن النسانية التي تحررت من قيود الاسترقاق الدبى و قفت امام عبودية المال و شهوة المال و رضيت بهذه القيود الربوية الثقيلة و لم تتحرر منها بعد؛ فلو هيا الله للنسانية امة فاضلة توقظ ضميرها و تفتح عينها على فظاعة ذلك الجرم الشنيع و تخذ فمحاربتة بالحزم لاعتدل النظام الاقتصادى العالمي و لم يختل التوازن.
ولا نذهب بعيدا؛ فقد وضع السلام علاج هذا بالزكاة و لمر اقترن الربا بالزكاة فعديد من اليات القرنية فليؤخذ من ما ل الزكاة و صندوقها ما يغنى المقرضين عن الربا.
وعلاج فنى احدث يراة بعض الاقتصاديين: هذا ان المهيمن على السوق الاقتصادية فنظامنا الحديث؛ المصارف المالية و هي التي تعتمد اكثر ما تعتمد على الفائدة ايداعا و قراضا و فو سع هذي المصارف ان توظف معظم و دائع العملاء فالسهم فتستفيد و تفيد و تربح لنفسها و لعملائها و تقاسمهم ذلك الربح و تفيد السوق الاقتصادية فوائد جمة و تستطيع المصارف ان تجد من ابواب اليراد و خدمة الاقتصاد ما لا يقع تحت حصر لتوظيف الموال فالتجارة و الصناعة و العمولة و الوساطة فبيع المحاصيل و بيع العملة الجنبية و صرف الشيكات و تجير الخزن و حفظ الودائع و غيرها و ذلك من حيث افادة نفسها و عملائها.
ومن حيث القراض للمحتاجين للمال؛ ففى و سعها ان تتخذ لهذا القراض بصورة تجعلة من صلب الشركة او من باب العوض او نحو هذا و بهذا تستغنى تمام الاستغناء عن نظام الفائده.
وبعد فحسبنا دليلا على فساد التعامل بالفوائد هبوط سعرها و بخاصة فايام الكساد النسبى حتي صارت اليوم فبنك انجلترا 2 فالمائة و هذا مما يخفف بعض اضرار الربا و يجعل الناس لا يشعرون فيها شعورا قويا و لكن السلام لا يعرف انصاف الحلول بل هو حازم فيما يريد عملى يواجة الحكام فصراحة و وضوح؛ فهو يحرم الربا من اساسة و ن كان ذرة على حمل.
ولا شك ان تعامل المصريين بالربا و بخاصة مع الجانب منهم ربما اضر بالدولة و الفراد ضررا نشكو منه مر الشكوى.
- معنى الربا في الحاديث و القران
- المعاملات النساني في الرسول صلى الله عليه وسلم
- حديث النبي صلى الله عليه ةسلم عن الربا