مواضيع قانونية مغربية

مقالات قانونية مغربيه
بقلم ذ صابر محمد
صورة1

 



رئيس جمعية عدول استئنافية الدارالبيضاء، رئيس لجنة البحوث العلمية و الكفاءات المهنية بالنقابة الوطنية لعدول المغرب « سنام «


تحت عدد: 148
جاء فالمادة 16 من قانون مدونة السرة رقم 70.03 (تعتبر و ثيقة عقد الزواج الوثيقة المقبولة لثبات الزواج…)، و جاء فالفقرة 3 من: المادة 65 من المدونة نفسها (يذن قاضى السرة ( ضمن و ثيقة موقعة من طرفه) للعدلين بتوثيق عقد الزواج)، و جاء فالمادة 404 من (ق.ع.ل):(وسائل الثبات التي يقررها القانون هي:1) قرار الخصم، 2) الحجة الكتابيه، 3) شهادة الشهود، 4) القرينه، 5) اليمين و النكول عنها)، و جاء فمختصر الشيخ خليل فالفقة السلامي، فبيان حكام تنازع الزوجين: ( ذا تنازعا فالزوجية ثبتت ببينة و لو بالسماع بالدف و الدخان) و جاء فالقاعدة القانونية المشهوره: (ن الوقائع الماديه، ممكن ثباتها بجميع و سائل الثبات )

 

يتضح من نصي  المدونة علاه، ن و ثيقة عقد الزواج، المنصوص علي حكمها، و علي جراءاتها المسطرية فهذة الماده، هى الوثيقة الوحيدة المعتبرة قانونيا، فثبات الزواج، و بالمفهوم المخالف، فن ما سواها، لا يثبت بة زواج، و لو كان قراءة فاتحه، و حفلة زفاف مصور، و بينة شرعيه، كثبوت الزوجيه، التي كان العمل جاريا فيها فالسابق، و كانت من اختصاصات العدول، اعتمادا علي نصوص الفقة السلامي، و الضوابط التوثيقيه، كما فمختصر الشيخ خليل علاه.

وتبعا لنص قانون مدونة السرة علاه، فنة ليس من حق المقبلين، علي توثيق الزواج ما م العدول، ن يعمدوا لي طلب هذا من العدول، قبل حصولهم علي الذن به، موقعا فشكل و ثيقة خاصه، مدموغة من طرف قاضى السرة المكلف بالزواج، منصوص عليها، فالماده  65 نفسها علاه، نظرا لن القانون لا يسمح بتوثيقة قبل التوفر علي الذن به، و لا يسمح للعدول الحقيقيين، ساسا، بمباشرته، و لا الانصياع للتواطؤ علي خرق قانونه، لن القانون، يحتم منع ذلك، و يحتم علي السادة العدول الحقيقيين: ( التحلى بالمانة و الوقار و الحفاظ علي شرف المهنه، و سرار المتعاقدين) طبقا للمادة 2 من قانون مهنة العدالة بالمغرب رقم 16.03.


كما ن تجاوز هذة النصوص المره، بى شكل من الشكال، و بى مبرر من المبررات، و من ى طرف كان، يعد خرقا للقانون، و نصبا علي الغير، و خيانة ما نه، و تمرا علي تجاوز القانون، فمعالجتة للمصالح العامه، و استتباب المان التعاقدي، درءا للمضار، و جلبا للمصالح فالوسط الاجتماعي، كما هى طبيعة القوانين المره.

صورة2

 



وذا علمنا ن ثمة فرقا، فالثبات المعتبر ما م القضاء، ما بين و ثيقة عقد الزواج المنصوص عليها فالمادة 16 من قانون مدونة السره، و بين و سائل الثبات الخرى، و علي رسها بينة ثبوت الزوجيه، التي كان العمل جاريا بها، علي الشاكلة المتعارفة فو ساط العدول، منذ ن جري العمل بثبوت البينه، باللفيف، و احدث القرن الثامن الهجري، علي خلاف فعددفراد اللفيف بين العلماء فالفقة السلامى نذاك، و علي خلاف فمن صل للخلاف في  عدد فراد اللفيف، بحصول العلم الضروري، و لو بربعة مثلا: راجع الصفحة 8 من كتاب (شهادة اللفيف) للشيخ محمد بن العربى الفاسي، ذا علمنا الفرق فالثبات هذا،  دركنا مدي الصعوبات و الخطوره، التي تنتظر المجازفين بالميول عن الوثيقة المعتبرة ما م القضاء، و دركنا كذلك، مدي ما يتكبدة الكثير من المغامرين، و هكذا المتحايلين علي القانون، و ما يكبدونة لغيرهم، ممن لا يفقهون فالمر شيئا، و لا يريدون ن يفقهوا، مع نهم لا مكان لهم جميعا، فرحمة القانون بهم.


وهنا نسوق و اقعة نسانيه، صادمه، دفعتنا لي هذة الدراسه، حيث، طالعتنا «الصباح» فعددها 4559 ليومي:  13 و 14 دجنبر الجارى بخبر مفاده: ن ستاذة بسفي، و دعت السجن، بتهمة (الفساد) نتيجة اكتشافها نها مجرد عشيقه، بعد مضى سنوات من الزواج، تقول الجريده.

بطل هذة الواقعة رجل متزوج، نكر علاقة الزواج مع الزوجة الستاذه، مفاجئا ياها بنها مجرد عشيقه، رغم اعترافة ما م الدرك المحلي، بنة كان يساكنها، و يعيش معها فبيت و احد، معد من طرفة لذلك، ما م الجيران الذين اعترف، و قرلهم، و عرفهم، بنها زوجته، و بعد ن حضر عدلين مزورين فى البدايه. دلي لهما بوثائق للكتابة بينهما، فوقعا ما مهما علي سجل خاص بيد العدلين المزورين، و رغم ادعائة بن هذين العدلين زوجا له الكثير من الزواج بهذة الطريقه، الشيء الذي طمن بة الزوجة الستاذة و قاربها، و كسب بة ثقتها البالغه، و جعلها تذعن له، و تقبل شروطه، بما بها تقديم استقالتها عن العمل و قامة حفل زواج بسيط احتراما لزوجتة الولى، التي ادعي نها مريضه، ميؤوس من صحتها.

صورة3

 



  • مواقع قانونية مغربية


مواضيع قانونية مغربية