اثبات الزواج العرفي في قانون الاسرة الجزائري

صورة1

 



اثبات الزواج


يمكن القول مبدئيا بان الزواج العرفى هو زواج يتوافر علي كل اركانة و شروطة الشرعية و القانونية ,غير انه لم يتم شهرة و تسجيلة بسجلات الحالة المدنية اثناء المهلة المحددة قانونا ، و هى فالقانون الجزائرى ثلاثة ايام تبدا من تاريخ انعقاد العقد عندما يبرم الزواج داخل التراب الوطني، و لمدة سنة عندما يبرم الزواج بين الجزائريين مقيمين فبلاد اجنبي.


اولا. الاحتجاج بالعقد العرفي


ان ذلك العقد المعترف بة من الناحية القانونية و الشرعيه، غير انه لا ممكن الاحتجاج بة من طرف الزوجين الا بعد تسجيله- كما سبق القول – لكن هل ممكن للغير الاحتجاج بة و طلب تثبيتة ؟


كان يتزوج شخص زواجا رسميا بعدها بعد هذا يتزوج زواجا عرفيا، دون ان يعلم زوجتة الاولي كما يستوجب القانون فالمادة الثامنة من قانون الاسره، و حيث ان الزواج دون اعلام الزوجة يخول لها الحق فطلب التطليق.


فهل لهذة الزوجة حق المطالبة باثبات عقد الزواج و هى طرف اجنبى عن ذلك العقد للحصول علي حقها فالتطليق؟ ام ان ذلك الحق مخول فقط لطرفى العقد و هل ممكن للزوجة ان تتقدم بدعوي التطليق موسسة دعواها علي ذلك الزواج ام ان دعواها ترفض لعدم تاسيسها؟


هذة بعض الاثار التي تنتج عن الزواج العرفى الذي يغفل فية التسجيل فسجلات الحالة المدنية ، و ذلك الاجراء علي بساطتة يمكنة ان يغنى الافراد عن اللجوء الي اجراءات اخري اكثر تعقيدا من اجل تسجيل زواجهم خاصة عندما يتعرضون الي مشكلة ما سببها تقديم نسخة من شهادة عقد الزواج ، و لهذا فانهم يلجئون الي اثباتة و تسجيله.


ثانيا. اثبات الزواج العرفى و اجراءات تسجيله


لكن الاشكال يطرح اذا ما تم عقد الزواج عرفيا و وفقا للاحكام الشريعة الاسلامية فكيف يثبت ذلك الزواج؟ و ما هى اجراءات تسجيله؟


1. اثبات الزواج العرفي


وسنري فيما يلى جميع دليل من الادله.


ا‌. الاقرار


الاقرار بوجة عام هو و اقعة ما دية تنطوى علي تصرف قانونى مفادها اعتراف شخص بحق علية لاخر، سواء قصد ترتيب ذلك الحق او لم يقصد.


ب‌. الشهاده


وقد كانت الشهادة فالماضى هى الدليل الغالب، و كانت الادلة الاخري من الندرة الي حد انها لا تذكر الي جانب الشهاده، فانصرف لفظ ” البينه” الي الشهادة دون غيرها.


ت‌. النكول عن اليمين


اليمين بوجة عام هو قول يتخذ فية الحالف الله شاهدا علي صدق ما يقول او علي انجاز ما يعد و يستنزل عقابة اذا ما حنث و هى عمل مدنى و اسلامي فنفس الوقت .


اما النكول عن ادائها فهو رفض من و جهت الية اليمين حلفها ، فاذا نكل عنها خسر دعواه، و هو ما نصت علية المادة 247 ق.م.ج : » جميع من و جهت الية اليمين فنكل عنها … خسر دعواة «.


ان حجية اليمين فالقواعد العامة للاثبات كالاقرار قاصرة علي الحالف و ورثتة بصفتهم خلفا عاما له سواء كان هذا عند الحلف او عند النكول و لا تتعدي الي الغير .


لذا فان موقف القضاء حيال اليمين هو عدم اعتبارها و سيلة كافية فحد ذاتها لاثبات و اقعة الزواج العرفي.


2. تسجيل الزواج العرفي


والتسجيل يقتضى اتباع اجراءات خاصه، لكن ربما يصبح الزواج العرفى المراد تسجيلة متنازع فيه، و بالتالي نتطرق الي تسجيل الزواج العرفى غير التنازع فيه، بعدها تسجيل الزواج العرفى المتنازع فيه.


ا‌. تسجيل الزواج العرفى غير المتنازع فيه


لقد نصت المادة 18 من قانون الاسرة علي ان:”عقد الزواج يتم امام الموثق او امام موظف موهل قانونا”، دون ان تذكر صراحة ضابط الحالة المدنية الذي و رد ذكرة مع الموثق فالمادة 71 من قانون الحالة المدنيه.

بالرجوع الي المادة 18 من قانون الاسرة و المادة 71 من قانون الحالة المدنية نجد بان المشرع ربما اسند مهمة القيام باجراءات تحرير و ثيقة عقد الزواج المبرمة داخل الوطن و المتعلقة بزواج المواطنين الجزائريين لشخصين دون غيرهما و هما ضابط الحالة المدنية و الموثق الذي يوجد بدائرة اختصاصة مسكن الخطيبين او احدهما او الذي يوجد بدائرة اختصاصة محل اقامة احدهما.

اما اذا تعلق الامر بعقد زواج الاجانب فان الموظف المختص ممكن ان يصبح كذلك الموثق او ضابط الحالة المدنية الذي اقام الخطيبان او احدهما بدائرة اختصاصة اقامة مستمرة لمدة شهر علي الاقل حتي تاريخ انعقاد الزواج.

ب‌. تسجيل الزواج العرفى المتنازع فيه


اذا ما و قع نزاع حول و اقعة الزواج بين الزوجين، او بين من لهم مصلحة شرعية و قانونية فذلك، و كان احدهما يدعى قيام الزواج شرعا و قانونا، و الاخر يزعم نفية و يطعن فقيامة او فصحتة ، فان الطريق الوحيد لاثبات ما يدعية المدعى هو اقامة دعوي اثبات الزواج امام المحكمة المختصه، و اذا تمكن المدعى من اثبات الزواج حكمت المحكمة بقيام الزواج و عندما يكون الحكم نهائيا يستطيع الشخص المعنى ان يستخرج نسخة من عقد الزواج من سجلات الحالة المدنيه.


وقد جاء فالمادة 22 فقرتها الثانية =من قانون الاسرة انه: ” فحالة عدم التسجيل يثبت بحكم اذا توافرت اركانة و فقا لهذا القانون و يتم تسجيلة بسجلات الحالة المدنية “.


حيث ترفع دعوي اثبات عقد الزواج التي لاتختلف عن غيرها من الدعاوي المدنية الاخري ، من حيث ما يتعلق باجراءات رفع الدعوي و من حيث ما يتعلق باهلية المتنازعين و صفاتهم و ان كان قانون الاسرة علي عكس الامر رقم 70-20 لم يحدد صراحة الاجراءات الواجب اتباعها لاثبات و اقعة الزواج العرفى و الجهة القضائية المختصه.


فدعوي اثبات الزواج العرفى من دعاوي الاحوال الشخصية التي تتعلق بالنزاعات الناشئة بين افراد الاسرة الواحدة بدءا من الزوجين الي الاصول الي الفروع. و هى دعوي تقريرية يطلب فها المدعى تقرير و جود حق او مركز قانونى دون الزام الخصم باداء معين.


3. دور النيابة فاثبات الزواج العرفي


اذ ان الادعاء يدخل من صميم اعمال النيابة اذ لها الحرية التامة فابداء طلباتها و لها الحق فرفع اي دعوي متعلقة بالاسرة اذا ما رات ان فية انتهاكا للقانون و للمصلحة العامه.


اذ تتولي النيابة العامة فمسائل الاسرة رفع الدعوي المرتبطة بالمصلحة العامة او مصلحة المجتمع فالحدود التي و ضعها القانون، فالنيابة العامة هى الهيئة التي تمارس الدعوي باسم المجتمع او للمصلحة العامه، و ربما جعلها المشرع الجزائرى سلطة الادعاء للحفاظ علي حسن تطبيق القوانين و الدفاع عن المجتمعو حقوقه، اذ بالاضافة الي دورها الهام فالمجال الجزائى منح لها المشرع فمسائل الاسرة مركزا اصليا فتلك القضايا (المادة 3 مكرر من قانون الاسره) كطرف اصلى بصفة مدعي او مدعي علية او متدخل او مدخلا و تكون لها فهذة الحالة كل الحقوق و الضمانات التي اقرها المشرع لسائر الخصوم فالقضايا التي تتولي النيابة العامة الدفاع عنها هى التي تمس بالنظام العام و الاحوال التي عينها القانون بتطبيق القانون كالحفاظ علي مصالح القصر و عديمى الاهليه.

  • إثبات الزواج العرفي في قانون الآسرة الجزائري
  • إثبات الزواج العرفي بين جزائرية و أجنبي
  • اثبات زواج العرفي المتنازع فيه
  • تثبية الزواج العرفي من الزوجة الثانية في القانون الحزائري


اثبات الزواج العرفي في قانون الاسرة الجزائري