كتاب تعريف الربا

كتاب تعريف الربا

لربا هى الفة التي استفحلت فبلاد المسلمين و طمت و عم بلاؤها كثير من معاملات الناس فرهقتهم.

ون فشو هذة الظاهرة و التساهل فشنها؛ لهو نذير شؤم علي المجتمع بسرة ناهيك عن افرادة و مؤسساتة و ما تعانية مجمعاتنا اليوم من حصار خانق و زمات اقتصادية حادة طالت كافة فئات المجتمع و نقاباته؛ الا بسبب محاربتنا للعظيم سبحانة بهذة الجريرة القاصمة للمال الممحقة للرزق الماحية للبركة و لا ادل علي شناعة الربا و فداحة تعاطية من اتفاق شرائع النبياء علي تحريمة و تجريمة :

 

اولا: تعريف الربا:

لغه: ربا الشيء يربو ربوا و رباء: زاد و نما و فالتنزيل العزيز {ويربى الصدقات} سورة البقرة (276) اي يزيدها و ينميها.

والمرابي: الذي يتى الربا.

والربا فالاصطلاح الشرعي:

اختلف الفقهاء فتحديد معناة تبعا لاختلافهم فمدلولة عندهم.

1- فعرفة الشافعية بنه: اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل فمعيار الشرع حالة العقد او مع تخير فالبدلين او احدهم1 و يقصدون بالشطر الول من ذلك التعريف (ربا الفضل) عندهم و بالشطر الثاني (ربا النسيئه) و (ربا اليد).

2- و عرفة بعض فقهاء الحنابلة بنه: الزيادة فحاجات مخصوصه2.

3- اما علماء المالكية فقد ذكروا ان الربا يوجد فشيئين: فالبيع و فيما تقرر فالذمة من بيع او سلف او غير هذا و جعلوا الربا الجاهلى من النواع المتفق عليه3.

4- و عند الحنفية انه: فضل ما ل بلا عوض فمعاوضة ما ل بمال 4.

ثانيا: حكم الربا:

حرام بالجماع و كبار من كبائر الذنوب دل علي هذا الكتاب و السنة و الجماع فالقرن الكريم تحدث عن الربا فعدة مواضع مرتبة ترتيبا زمنيا ففى العهد المكى نزل قول الله – سبحانة -: {وما اتيتم من ربا ليربو فاموال الناس فلا يربو عند الله و ما اتيتم من زكاة تريدون و جة الله فولئك هم المضعفون} سورة الروم (39).

وفى العهد المدنى نزل تحريم الربا صراحة فقول الله – سبحانة -: {يا ايها الذين امنوا لا تكلوا الربا اضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون} سورة ال عمران(130) و قال سبحانه: {وحل الله البيع و حرم الربا} سورة البقرة (275) و خر ما ختم بة التشريع قول الله سبحانه: {يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين * فن لم تفعلوا فذنوا بحرب من الله و رسولة و ن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون} (278/279) سورة البقره.

وهذة الية رد قاطع علي من يقول: ان الربا لا يحرم الا اذا كان اضعافا مضاعفة لن الله لم يبح الا رد رؤوس الموال دون الزيادة عليها.

وهو من كبائر الثم فعن ابى هريرة ان النبى – صلي الله علية و سلم – قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: و ما هن يا رسول الله؟ قال: (الشرك بالله و السحر و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق و جميع الربا و جميع ما ل اليتيم و التولى يوم الزحف و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات).5

وقد لعن الله جميع من اشترك فعقد الربا فلعن الدائن الذي يخذة و المستدين الذي يعطية و الكاتب الذي يكتبة و الشاهدين عليه.

جاء عن جابر بن عبدالله – رضى الله عنة – ان رسول الله – صلي الله علية و سلم – قال: (لعن الله طعام الربا و مؤكلة و شاهدية و كاتبه)6 و روى عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة انه قال: قال رسول الله – صلي الله علية و سلم -: (درهم ربا يكلة الرجل و هو يعلم اشد من ست و ثلاثين زنيه)7 و عن عبدالله بن مسعود – رضى الله عنة – ان النبى – صلي الله علية و سلم – قال: (الربا ثلاثة و سبعون بابا ايسرها كان ينكح الرجل امة و ن اربي الربا عرض الرجل المسلم)8.

قال الماوردي: و جمعت المة علي ان الربا محرم “حتي قيل انه لم يحل فشريعة قط لقولة – تعالى- {وخذهم الربا و ربما نهوا عنه} (161) سورة النساء.

يقول ابن حجر: عد الربا كبار هو ما اطبقوا علية اتباعا لما جاء فالحاديث الصحيحة من تسميتة كبار بل هو اكبر الكبائر و عظمها”9.

اقسام الربا:

قسم الجمهور الربا الي نوعين: ربا الفضل و ربا النساء و الفضل فاللغة الزيادة و النساء التخير.

وذهب الشافعية الي ان الربا نوعيات ثلاثه: ربا الفضل و ربا النساء و ربا اليد فربا الفضل و النساء عندهم كمثيليهما عند الجمهور و ربا اليد عندهم يصبح فالبيع الذي لم يشترط فية الجل و لكن تخر فية فعلا قبض احد البدلين و هو عند الحنفية كالبيع المنجز لا يجرى فية الربا الا بزيادة احد البدلين عن الخر فالعقد فن تساويا فلا ربا لعدم اشتراط الجل.

1- ربا الفضل:

وهو: زيادة عين ما ل شرطت فعقد بيع علي المعيار الشرعى “وهو الوزن او الكيل” عند اتحاد الجنس.

صورة1

 



صورة2

 



صورة3

 



 

  • كتاب عن الربا
  • كتب الربا
  • كتاب الربا
  • كتب في الربا
  • كتب عن ربا النسيئه والفضل
  • الربا فى الشرع
  • ربا اليد وربا النسيئة
  • ربا النساء
  • تعريف الربا في الاصطلاح
  • معاوضة مال بمال


كتاب تعريف الربا