حكم تنميص الحواجب

صورة1

 



ذهب جمهور الفقهاء الي انه لا حرج علي المراة المتزوجة ان تاخذ من شعر حاجبيها اذا كان غرضها التزين لزوجها.


واستدلوا علي هذا بان تزين الزوجة لزوجها امر مقصود و مشروع؛ لما فية من دوام الالفة و المحبة و زيادة المودة التي تعود علي الاسرة بالسعاده.


كما استدلوا بالاثر الذي يروية الامام عبدالرزاق ف“المصنف” (3/146) عن امراة ابى اسحاق انها دخلت علي عائشة رضى الله عنها و كانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المراة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: اميطى عنك الاذي ما استطعت.


وقالوا ذلك لا يدخل فلعن النامصة الوارد فحديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنة عن النبى صلي الله علية و سلم: (لعن الله الواشمات و المستوشمات، و النامصات و المتنمصات، و المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله) رواة مسلم.


يقول الخطيب الشربينى رحمة الله: “اذا اذن لها الزوج فذلك فانة يجوز; لان له غرضا فتزيينها له، و ربما اذن لها فيه” انتهي من “مغنى المحتاج” (1/407).


ويقول ابن عابدين رحمة الله: “لعلة – يعنى الحديث – محمول علي ما اذا فعلتة لتتزين للاجانب, و الا فلو كان فو جهها شعر ينفر زوجها عنها بسببة ففى تحريم ازالتة بعد؛ لان الزينة للنساء مطلوبة للتحسين, الا ان يحمل علي ما لا ضرورة الية لما فنتفة بالمنماص من الايذاء” انتهي من “رد المحتار” (6/373).


وهو مذهب المالكية مطلقا كما ف“حاشية العدوي” (2/459)، و اما الحنابلة فاجازوا قص الحاجبين مطلقا فمعتمد مذهبهم، فقد قال الامام احمد رحمة الله: “اكرة النتف، و الحلق ليس بة باس” انتهي كما ف“مسائل الامام احمد” (9/4897)، و انظر: “الفروع” (1/160). و الله اعلم.

  • حكم تنميص التقاء الحواجب


حكم تنميص الحواجب