موضوع انشائي حول الرشوة

مقال انشائى حول الرشوه

مقالات انشائية متميزة و حديثة عن الرشاوى

صورة1

 



مفاهيم غير معروفة عن الرشوة و سبب انتشارها

 

تعريف الرشوه:


الرشوة هى فرض مقابل غير مشروع للحصول علي منفعة معينه، و هى ممارسة غير مقبولة ناتجة عن تعسف فاستخدام السلطه، و استغلال الموظف لسلطتة التقديرية و خيانتة للمانة سعيا و راء تحقيق دخل اضافى بكيفية غير مشروعه.


يقدم المواطن الرشوة ما جهلا بالقانون و استغلالا لجشع الموظف بغية الحصول علي الرخص و الصفقات و التملص من الضرائب.


وقد حرم الدين السلامى الرشوه، و عدها من الكبائر، كما ن القانون الجنائى فجميع دول العالم يعاقب المرتشين، و يتعامل معهم كفراد يمثلون خطورة علي استقرار و استمرارية المجتمعات، و للحد من هذة الفة و فضح مرتكبيها ظهرت جمعيات مدنية متخصصة فمحاربة الرشوه.

سباب انتشار الرشوه:


1- انعدام الضمائر


2- عدم الايمان


3- الظروف الاقتصادية و الفقر


4- فساد الانظمه


– السباب السياسية :


لا شك ن الرشوة هى داء منتشر فغلب النظمة السياسية ، فهى لا تقتصر علي الدول النامية و المتخلفة ، بل نراها سارية فالمجتمعات المتقدمة و ن كان بنسب قل .


فالرشوة تكون بنسبة علي فالنظمة السياسية التي لا يوجد عندها مساحة كبار من الديمقراطية و الشفافية و المساءلة . و لا تتاح بها حرية التعبير و الرى و الرقابة ، بحيث لا تخضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب و المساءلة و النقد ، فظل عدم و جود جهزة علام حرة قادرة علي كشف الحقائق و ظهار مواطن الفساد .


كما يساعد علي انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية بحيث تبدو فاقدة لاستقلالها عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ، المر الذي يؤدى لي ن القانون لايطبق علي الجميع و ن هنالك شخاص فوق القانون تبعا لمنصبهم السياسى و الدارى .


ثانيا – السباب الدارية :


تلعب الدارة دورا كبيرا فمكافحة الرشوة ، لا بل تعد مسؤولة مسؤولية تامة عن مكافحتها ، و لعل هم السباب الدارية التي تؤدى لي تفشى الرشوة ، ما يلى :


1 – تخلف الجراءات الدارية و الروتين و البيروقراطية .


2 – غموض النظمة و تناقض التشريعات و كثرة التفسيرات .


3 – ضعف دور الرقابة و عدم فعاليتها و افتقارها لي الكوادر المؤهلة و المدربه


4 – عدم اختيار الشخص المناسب فالمكان المناسب، و الوصول لي المناصب عن طريق ساليب غير مشحلوة ، فالذى يدفع الرشوة من جل الوصول لي موقع معين ، عندما يصل لي ذلك الموقع سوف يبد بالتفكير فاسترجاع ما دفعة . و بعد هذا تدفعة متعة المال و الجشع لي طلب المزيد ، المر الذي يكون جزء من حياتة فالعمل و التفكير .


وهذة الفلسفة هى التي تعزز و تعشعش الرشوة و تؤدى لي الفساد فالمجتمع .


فقد ظهرت دراسة قام فيها باحثون و خبراء نشرتها مؤخرا مصادر رسمية ظهرت بن (80%) من سباب انتشار الرشوة هى تمتع البعض بمناصب و مراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبه


ثالثا – السباب الاقتصادية :


لعل العامل الاقتصادى من هم العوامل التي تؤدى لي انتشار الرشوة ، و ذلك المر يعود لي :


1 – انخفاض مستوي المعيشة و تدنى الجور مقابل الارتفاع المستمر فالسعار :


فالموظف الذي يرتشى يصبح عادة ضحية للحاجة الماسة للنقود ، فهو مدفوع فغلب الحيان لي ارتكاب الجريمة رغبة منة فقضاء حاجتة التي لا يقدر علي دائها بسبب تكاليف المعيشة و غلاء السعار ، نظرا لضعف القوة الشرائية لمرتب الموظف الذي لم يعد يكفى لسد هذة الاشياء .


2 – سوء توزيع الدخل القومى :


المر الذي يجعل الموال تتمركز لدي حفنة من الشخاص، و ذلك المر يؤدى لي زيادة حد الانقسام الطبقى ، حيث تصبح الطبقة الغنية كثر غني و الطبقة الفقيرة كثر فقرا .


لذا سوف يتولد لدي الموظف شعور الحقد و الحسد و البغض ، و يعبر عن ذلك الشعور من اثناء خذ الرشاوى من صحاب رؤوس الموال .

رابعا – السباب الاجتماعية :


الرشوة تعتبر سلوك اجتماعى غير سوى ربما يلج لية الفرد و الجماعة كوسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول ليها بالوسائل المشحلوة و بالطرق التنافسية المتعارف عليها .


فمن هم السباب الاجتماعية التي تؤدى لي انتشار الرشوة :


1 – ضعف الوعى الاجتماعى :


فكثيرا ما نجد ن الانتماءات العشائرية و القبلية و الولاءات الطبقية و علاقات القربي و الدم اسباب رئيسى فهذة الانحرافات الدارية ، بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة علي المصلحة العامة .


2 – تدنى المستوي التعليمى و الثقافى للفراد :


حيث ن شريحة كبار من فراد المجتمع تفتقر لي الثقافة العامة ، ناهيك عن الثقافة القانونية ، فجهل المواطن بالجراءات الدارية ، و جهلة بالقانون يجعل منة فريسة سهلة المنال بالنسبة للموظف الذي يحاول دوما تعقيد الجراءات للحصول علي الرشوة .


فالمواطن البسيط يجد نفسة مضطرا لدفع الرشوة فسبيل الانتهاء من معاملتة بالسرعة المطلوبه


3 – ضعف حساس الجمهور بمدي منافاة الرشوة لنظم المجتمع :


فبعد ن كان المرتشى يعد فنظر المجتمع مرتكبا للخطيئة صبح الفراد يشعرون بن دفع مقابل لنجاز بعض عمالهم لا يعتبر رشوة ، بل يجتهدون لسباغها بنوع من المشروعية ، فالبعض يسميها كرامية و حلوان و ثمن فنجان قهوة و تعاب … الخ . 4 – ضعف الوازع الدينى و الخلاقى :


حيث يعتبر الوازع الدينى هو الرادع القوي و الجدي من كل العقوبات الوضعية ، فهو يمثل رقابة ذاتية علي سلوك الفرد و يوجهة نحو الخلق الحسن و السلوك القويم .

نتائج الرشوة علي المجتمع:


– الرشوة تدمر الموارد المالية للمجتمع:


قد يقدم شخص ما رشوة ليحصل علي ترخيص من الدولة لعمل مشروع ما ، و ذلك المشروع لا يصبح فية نفع حقيقى للمجتمع و نما يدر الربح الوفير لصاحبه، فيستفيد من موارد الدولة المالية التي توفر له المرافق و الخدمات الساسية كرصف الطرق و الكهرباء و المياة و الهاتف و غيرها.


3- الرشوة تدمر حياة فراد المجتمع:


ن من ثار الرشوة الخطيرة تدمير صحة العديد من فراد المجتمع و حياتهم كما لو حدثت الرشوة فنتاج الدواء و الغذاء و المبانى المخالفة التي يترتب عليها انهيار المبانى و زهاق رواح الناس، و ذلك و اقع و مشاهد ما م عين الجميع.


4- الرشوة تدمر خلاق الفراد:


ن تفشى ظاهرة الرشوة في مجتمع من المجتمعات مؤذن بتدمير خلاقيات ذلك المجتمع و قيمة و تفقد الثقة بين فراده، و تؤدى الرشوة لي عدم المبالاة و التسيب و عدم الولاء و الانتماء و الحباط فالعمل و جميع ذلك يعتبر عقبة ما م عملية التنمية و ما تتطلبة من جهد بشرى مين، فية تعاون من الجميع. و ذا كانت الرشوة لها راش و مرتش و رائش، فن معني ذلك ن ثلاثة من المجتمع ربما نزعت الثقة منهم و اعتبرهم المجتمع من المفسدين فيه.

موقف القانوت من الرشوه:


لم يعرف المشرع المغربى جريمة الرشوة و نما اكتفي بالتنصيص عليها ضمن المواد 248..256 من القانون الجنائى و المواد 35..40 من ظهير 6101972• و ذا كان من عادة المشرعين نهم لا يهتمون بالتعريفات فان الفقهاء و القانونين و هكذا القضاء ينصرفون الي تعريف الجرائم، و كذا فان الفقة عرف جريمة الرشوة بنها هى عرض من جانب و قبول من جانب خر لى فوائد و منفعة كانت مقابل القيام او الامتناع عن العمل من عمال و ظيفتة . و جريمة الرشوة بهذا التعريف تقتضى و جود طرفين هما: موظف يطلب او يقبل او يتسلم رشوة مقابل قيامة او امتناعة عن عمل من عمال و ظيفتة و الاثناء بواجباتها، و صاحب مصلحة يقدم او يعرض رشوة او يعد فيها موظفا. و ممكن تعريفها بنها اتجار الموظف العمومى بعمال و ظيفتة او استغلالها علي نحو معين لفائدتة الخاصة ن بمعني ن الموظف يتخذ من القيام بعمال و ظيفتة و الامتناع عن دائها سببا للحصول علي فوائد من ى نوع كانت . فحين عرفها خرون بنها فعل يرتكبة موظف عام او شخص ذو صفة عامة يتجر او بالحري يستغل السلطات المخولة له بمقتضي هذة الوظيفة و هذا حين يطلب لنفسة او لغيرة او يقبل او ياخذ و عدا او عطية لداء عمل من عمال و ظيفتة او يزعم انه من عمال و ظيفتة او للامتناع عن هذا العمل او للاثناء بواجبات الوظيفه. و يري فريق خر بان جريمة الرشوة تقوم علي اتفاق او تفاهم بين الموظف و صاحب الحاجة يعرض بها ذلك الخير علي الموظف عطية او فوائد فيقبلها لداء عمل او امتناع عن عمل يدخل فنطاق و ظيفتة او فيما يتصل فيها من سلطة او بعبارة خري هى فالصل تتكون من العرض من جانب القبول من الجانب الخر لية فائده. و ربما و جدت الرشوة فصدر الشريعة السلامية فغير جهة القضاء من هذا ن ابى حميد عبدالرحمان بن سعد الساعدى رضى الله عنه، قال: استخدم النبى (ص) رجلا من الازد يقال له ابن اللتيبة علي جمع الصدقات، فلما قدم قال: ذلك لكم و ذلك لى فقام الرسول (ص) علي المنبر فحمد الله و ثني علية بعدها قال :


” ما بعد فانى استخدم الرجل منكم علي العمل مما و لانى الله فيتى فيقول ذلك لكم، و ذلك هدية هديت لى فلا جلس فبيت بية و مة فينتظر يهدي لية م لا؟” و نخلص الي ن الموظف يعتبر مرتكبا للفعل المادى لجريمة الرشوة بمجرد طلبة او قبولة لعرض او و عد او هدية او ية فوائد سواء كان لطلبة اثر م لا نجز العمل او الامتناع المطلوب منة داؤة م لم ينجز، تسلم المقابل فعلا م لم يتسلمه. و لعل صور جريمة الرشوة هى : الفعل المادى و ممكن تقسيم الفعل المادى الي ثلاث قسام: 1 طلب عرض او و عد 2 طلب هبة او هدية او ية فوائد 3 قبول العرض او الوعد او تسلم هبة او هدية او ية فوائد خري و تعتبر جريمة الرشوة قائمة متي قام الموظف بحد هذة الصور. و بالرجوع الي المادتين 248 و المادة 35 من ظهير 6101972 و بالرجوع الي هاتين المادتين يتبين ن ركان الرشوة ثلاثة هى :


1) ن يصبح الجانى متصفا بصفة موظف عمومى بمفهوم المادة 224 من القانون الجنائى و مختصا بالعمل او الامتناع المطلوب منة داؤه


2) ركن ما دى قوامة فعل الطلب او القبول او تسلم هبة او هدية او ية فوائد خري مقابل العمل او الامتناع


3) ركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائي. و بالتاكيد عقوبة جريمة الرشوة و اضحة فالقانون الجنائى المغربى فهى حسب منطوق المادة 248 تتراوح بين الحبس من سنتين الي خمس سنوات و غرامة من 250 الي 5000 درهم و هذا بحس الحالات الواردة فالفصل المذكور بعدها جاء الفصل 249 و جعل العقوبة هى الحبس من سنة الي ثلاث سنوات و غرامة من 250 الي 5000 درهم حسب الحالات التي و ردها الفصل المذكور بعدها الفصل 250 الذي اقر نفس العقوبة الواردة فالفصل 249 بعدها زاد الفصل 250 ففقرتة الخيرة انه ذا كان الجانى قاضيا او موظفا عاما او متوليا مركزا نيابيا فان العقوبة ترفع الي الضعف. ما ذا كانت رشوة احد رجال القضاء او العضاء المحلفين و قضاة المحكمة ربما دت لي صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم فان هذة العقوبة تطبق علي مرتكب جريمة الرشوه. و جميع قاض او حاكم دارى تحيز لصالح احد الطراف ممالة له و تحيزا ضدة عداوة له يعاقب بالحبس من ستة شهر لي ثلاث سنوات و غرامة من 250 الي 1000 درهم

صورة2

 



صورة3

 



  • موضوع مقلي حول رشوة


موضوع انشائي حول الرشوة