حكم افساد الرابطة الزوجية

حكم افساد الرابطة الزوجيه

الزواج هو يعتبر الشئ المقدس فحياتنا و لذالك افساد ذلك الرابط شئ صعب جدا

صورة1

 



 

قال تعالى : “والله جعل لكم من نفسكم زواجا و جعل لكم من زواجكم بنين و حفده” النحل 72.


ن المجتمع الفلسطينى جزء من المجتمع الشرقى المحافظ، و يتمتع بعقيدة قوية لا يسمح لحد بالمساس بالمرة و بشرفها و المساس بالسرة و فساد الرابط المقدس الذي يربطها فجاء قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المطبق ففلسطين و فالمادة 304 منة بعقوبة شديدة لحماية السرة من ى تدخل خارجى لفسادها رغم نها من الجرائم التي تصنف جنحة و من اختصاص محكمة صلح الجزاء و فق حكام القوانين المطبقة ففلسطين.


وهذة الجريمة و هى جريمة فساد الرابطة الزوجية من الجرائم التي ممكن و قوعها علي الرغم من عدم تحقق النتيجة الجرمية التي يرمى اليها الفاعل، و بالتالي ممكن تحريكها من دون و جود شكوي من الزوج و بمجرد توفر القصد الجرمى لدي الفاعل و هو سعية و بذلة الجهد بالقول او الفعل المادى من جل فساد الرابطة بين الزوجين.


فهنا لابد من توافر عنصرين رئيسين لتحقق ذلك الجرم و هما:

1. ان يحرض فاعل الجرم امرة سواء كان لها زوج و لم يكن علي ترك بينها لتلحق برجل غريب عنها.


2. ان يفسد الفاعل المرة المتزوجة عن زوجها لاثناء الرابطة الزوجيه، بالضافة لي توافر القصد الجرمى لدي الفاعل من ارتكابة لجرم فساد الرابطة الزوجية و هو قصد يقاع الذي و الضرر بالزوج ببعاد زوجتة عنة و الضرار بالزوجة و الاثنين معا.


فقد جاء فنص المادة 304 فقرة 3 من قانون العقوبات الردنى رقم 16 لسنة 1960 المطبق فالمحاكم النظامية الفلسطينيه:

” جميع من حرض امرة سواء كان لها زوج م لم يكن علي ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها و فسدها عن زوجها لاثناء الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهر “.


فمثلا ربما يحرض الفاعل الزوجة علي ترك بيت =زوجها و مع هذا لا تتحقق النتيجة بن تخبر الزوجة زوجها بذلك التحريض, فهنا ممكن القول بارتكاب الفاعل لجرم فساد الرابطة الزوجية و استحقاقة العقاب القانونى حتي لا يبقي دون عقاب، و ايضا لقطع الطريق علي جميع من تسول له نفسة يقاع الفساد بين ى زوجين .


ويقصد من التحريض هو جميع فعل و قول و عمل ما دى يتى بة الفاعل من شنة دفع المرة لي ترك بيت =زوجها لتلتحق برجل غريب و حملها لي ترك بيت =زوجها دون ن تلتحق برجل غريب و لكن فعلة دي لي اثناء الرابطة الزوجية بين الزوجين و انحلالها.


ويلاحظ ن جنحة فساد الرابطة الزوجية من الجنح التي شدد عليها المشرع بن جعل الحد الدني لعقوبتها “ثلاثة اشهر” و ترك الحد القصي متاح للقاضى و فق حكام المادة 26 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 و هو الحبس ثلاثة سنوات، و من الواضح ن ذلك التشديد من قبل المشرع يرجع لي خطورة هذة الجريمة علي فراد المجتمع و تفتيت للسرة التي هى الخلية الساسية فالمجتمع و هم جماعاتة الوليه

صورة2

 



صورة3

 



 

  • احكام بقضايا افساد الرايطة الزوجية
  • عقوبه افساد الرابطه الزوجيه


حكم افساد الرابطة الزوجية