رشوه هي فرض مقابل غير مشروع للحصول على منفعه معينه
- الرشوه باشكالها المختلفه اصبحت في سائر المجتمعات وفي الدول الناميه تحديدا من الامراض المجتمعيه الخطره
ذات المنشا النفسي والذي ينمو في ظل فساد اداري بعيد عن الرقابه ووازع ديني ضعيف
لا يكفي لخلق رقابه ذاتيه ربما تعد الاكثر جدوى من ايه رقابه اخرى قد تفرضها
القوانين والنظمه والمتا بعات الاداريه الاخرى.
والرشوه اصطلاحا ما يقدمه صاحب الحاجه محقا كان ام مبطلا الى من بيده قضاء حاجته
او من يجب عليه القيام بذلك سواء اكان ذلك مباشره او بواسطه وسواء كان بطلبه
او عن طريق المصانعه.
والرشوه داء خطيرا بالمجتمع ويسري به كما تسري النار بالهشيم وهي دليل على انتشار الفساد
الاداري والمالي بل هي احدى عناصره فالفرد قد يلجا اليها لتحقيق مصالحه الشخصيه ويسعى هو
الى اغراء الموظف بها مرغما على دفع الرشوه عندما يوقن انه لا سبيل يقيه من
تعسف الموظف الا هي او عندما لا يجد الاداره التي تكافح هذا السلوك فاما ان
يدفع المطلوب واما سيخسر ما هو اكثر من قيمتها.
وتناول قانون العقوبات رقم 16لسنه 1960جريمه الرشوه في المواد من170الى173،وجرم في الماده 170طلب او قبول
الرشوه من قبل الموظف للقيام بعمل حيث يعاقب مرتكبها بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات
والغرامه التي تعادل قيمه ما طلب او قبل.
والتجريم يشمل وفي كل صورها بالاضافه الى الموظف كل شخص ندب الى خدمه عامه سواء
بالنتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمه رسميه كالمحاكم.
ووفقا لما جاء في الماده172فان الراشي يعاقب بنفس عقوبه المرتشي وقد جرم المشرع الردني في
الماده173 من قانون العقوبات عرض رشوه لم تلاق قبولا فكل من يعرض على موظف او
من اعتبره المشرع الاردني بحكم الموظف هديه او منفعه اخرى او وعده بها ليعمل عملا
غير مشروع او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به يعاقب اذا لم يلاق
العرض او الوعد قبولا بالحبس من ثلاثه اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامه من عشره دنانير
الى مائتي دينار.
وقد منح المشرع الاردني الراشي والمتدخل عذرا محلا اذا اباح بالامر للسلطات المختصه او اعترف
به قبل احاله القضيه الى المحكمه_حسب نصوص قانون العقوبات.
وجاء في الماده3/ب من قانون الجرائم القتصاديه رقم 11لسنه 1993المعدل بموجب القانون رقم 22لسنه 2004فان
جريمه الرشوه تعتبر جريمه اقتصاديه اذا اشتملت على عناصر الجريمه القتصاديه وفي هذه الحاله يسري
عليها ما يسري على الجرائم القتصاديه من احكام والماده 365من قانون اصول المحاكمات الجزائيه حرمت
المتهم بارتكاب جرم الرشوه وان اعيد اليه اعتباره من عضويه مجلس المه او القضاء او
الوزارات- وايضا الرشوه هي طور متقدم من اطوار الواسطه واخطرها فالواسطه عباره عن سلوك اداري يعود
الى اسباب اجتماعيه تقوم على فكره المحاباه وتجاوز النظمه ولا تقل خطورتها عن خطوره الرشوه
فخرق القانون يبدا تبرعا ومع مرور الوقت يتم بمقابل مالي و ان مايساعد في شيوع
الرشوه في المجتمع ضعف الوازع الديني في ظل ظروف اقتصاديه مما يلعب دورا اساسيا في
انتشارها وذلك بسبب الحاجه والفقر وتدني الرواتب في مقابل الارتفاع المستمر في السعار.
وايضا الجشع سببا في الرشوه فالجاني في هذه الحاله تدفعه رغبته في زياده ثروته وهذا
النمط الجرامي تنحصر طائفه مرتكبيه في كبار الموظفين الذين لا يكتفون بخذ الفتات مقابل ما
يقدمونه من خدمات وان غلفت في اشكال اخرى وان اطلق عليها مسميات تسوغ اللجوء لها
تبقى هي الرشوه.
ويبين د.شحاده ان «للفساد الداري المتمثل في ظاهره الرشوه اسبابا متعدده تفسر بواعثها في البيئه
الجتماعيه التي تعكس ضعف الوعي الجتماعي فكثيرا ما نجد ان الانتماءات العشائريه والقبليه والولاءات الضيقه
وعلاقات القربى والدم سبب رئيسي في النحرافات الداريه وتغليب المصالح الخاصه على سياده المصلحه العامه
وقد تساعد النظمه في الدوله ذاتها على انتشار الفساد المادي طالما ان اجهزتها تعد مصدرا
للفساد بعينه منهجا وسلوكا».
وايضا فان الرشوه تعتبر سلوكا اجتماعيا غير سوي يلجا اليه الفرد او الجماعه كوسيله لتحقيق
غايات لا يستطيع الوصول اليها بالوسائل المشروعه او بالطرق التنافسيه المتعارف عليها.
والرشوه قد تكون على شكل مادي (موال او هدايا) وقد تكون على شكل خدمات (خدمه
مقابل خدمه) فالرشوه من الظواهر المرتبطه بالسلوك الجتماعي والتي تتثر بالتغيرات التي تحدث في المجتمع
سواء في البيئه الجتماعيه او السياسيه او الاقتصاديه او في البيئه الاداريه وتتثر كذلك بالعوامل
الثقافيه للمجتمع، - الرشوه .هذا المرض العظيم الذي يحطم كل شرايين الاقتصاد ويقضي عليها تماما ولقد حرم الله
تعالى اكل الموال بالباطل قال تعالى ( ولا تكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى
الحكام لتكلوا فريقا من اموال الناس بالثم ونتم تعلمون ) 188 البقره
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ( لعن رسول الله صلى الله
عليه وسلم الراشي والمرتشي ) ولا تقف الرشوه عند الحصول على مال او منفعه ونما
تتعدى ذلك الى الحصول على المركز او العمل الذي يمكن به فرد وهو لا يستحقه
وفي اشغال الوظائف بمن ليس جدير بها وهدار للوقت وللطاقات والكفاءات وضعاف للنتاج بما ينعكس
على اقتصاد المه .
وسناد المور الي غير اهلها وربما اضاعت الرشوه حقوق المه واقتصادها بتبديد اموالها فكم من
المرتشين الذين انيط بهم مسؤوليات وظيفيه اداريه او ماليه يبددون مشاريع المه مقابل اموال وربما
وزعت ادويه او مطعومات منتهيه الصلاحيه بين افراد المجتمع فهلكتهم مقابل رشوه ماليه وكبدت الدوله
خسائر في الموال والنفس