« سنام «
تحت عدد: 148
المقبوله لثبات الزواج…)، وجاء في الفقره 3 من: الماده 65 من المدونه نفسها (يذن قاضي
السره ( ضمن وثيقه موقعه من طرفه) للعدلين بتوثيق عقد الزواج)، وجاء في الماده 404
من (ق.ع.ل):(وسائل الثبات التي يقررها القانون هي:1) قرار الخصم، 2) الحجه الكتابيه، 3) شهاده الشهود،
4) القرينه، 5) اليمين والنكول عنها)، وجاء في مختصر الشيخ خليل في الفقه السلامي، في
بيان حكام تنازع الزوجين: ( ذا تنازعا في الزوجيه ثبتت ببينه ولو بالسماع بالدف والدخان)
وجاء في القاعده القانونيه المشهوره: (ن الوقائع الماديه، يمكن ثباتها بجميع وسائل الثبات )
يتضح من نصي المدونه علاه، ن وثيقه عقد الزواج، المنصوص على حكمها، وعلى جراءاتها المسطريه
في هذه الماده، هي الوثيقه الوحيده المعتبره قانونيا، في ثبات الزواج، وبالمفهوم المخالف، فن ما
سواها، لا يثبت به زواج، ولو كان قراءه فاتحه، و حفله زفاف مصور، و بينه
شرعيه، مثل ثبوت الزوجيه، التي كان العمل جاريا بها في السابق، وكانت من اختصاصات العدول،
اعتمادا على نصوص الفقه السلامي، والضوابط التوثيقيه، كما في مختصر الشيخ خليل علاه.
وتبعا لنص قانون مدونه السره علاه، فنه ليس من حق المقبلين، على توثيق الزواج مام
العدول، ن يعمدوا لى طلب ذلك من العدول، قبل حصولهم على الذن به، موقعا في
شكل وثيقه خاصه، مدموغه من طرف قاضي السره المكلف بالزواج، منصوص عليها، في الماده 65
نفسها علاه، نظرا لن القانون لا يسمح بتوثيقه قبل التوفر على الذن به، ولا يسمح
للعدول الحقيقيين، ساسا، بمباشرته، ولا الانصياع للتواطؤ على خرق قانونه، لن القانون، يحتم منع ذلك،
ويحتم على الساده العدول الحقيقيين: ( التحلي بالمانه والوقار والحفاظ على شرف المهنه، وسرار المتعاقدين)
طبقا للماده 2 من قانون مهنه العداله بالمغرب رقم 16.03.
كما ن تجاوز هذه النصوص المره، بي شكل من الشكال، وبي مبرر من المبررات، ومن
ي طرف كان، يعد خرقا للقانون، ونصبا على الغير، وخيانه مانه، وتمرا على تجاوز القانون،
في معالجته للمصالح العامه، واستتباب المان التعاقدي، درءا للمضار، وجلبا للمصالح في الوسط الاجتماعي، كما
هي طبيعه القوانين المره.
وذا علمنا ن ثمه فرقا، في الثبات المعتبر مام القضاء، ما بين وثيقه عقد الزواج
المنصوص عليها في الماده 16 من قانون مدونه السره، وبين وسائل الثبات الخرى، وعلى رسها
بينه ثبوت الزوجيه، التي كان العمل جاريا بها، على الشاكله المتعارفه في وساط العدول، منذ
ن جرى العمل بثبوت البينه، باللفيف، واخر القرن الثامن الهجري، على خلاف في عددفراد اللفيف
بين العلماء في الفقه السلامي نذاك، وعلى خلاف في من صل للخلاف في عدد فراد
اللفيف، بحصول العلم الضروري، ولو بربعه مثلا: راجع الصفحه 8 من كتاب (شهاده اللفيف) للشيخ
محمد بن العربي الفاسي، ذا علمنا الفرق في الثبات هذا، دركنا مدى الصعوبات والخطوره، التي
تنتظر المجازفين بالميول عن الوثيقه المعتبره مام القضاء، ودركنا كذلك، مدى ما يتكبده العديد من
المغامرين، وكذا المتحايلين على القانون، وما يكبدونه لغيرهم، ممن لا يفقهون في المر شيئا، ولا
يريدون ن يفقهوا، مع نهم لا مكان لهم جميعا، في رحمه القانون بهم.
وهنا نسوق واقعه نسانيه، صادمه، دفعتنا لى هذه الدراسه، حيث، طالعتنا «الصباح» في عددها 4559
ليومي: 13 و14 دجنبر الجاري بخبر مفاده: ن ستاذه بسفي، ودعت السجن، بتهمه (الفساد) نتيجه
اكتشافها نها مجرد عشيقه، بعد مضي سنوات من الزواج، تقول الجريده.
بطل هذه الواقعه رجل متزوج، نكر علاقه الزواج مع الزوجه الستاذه، مفاجئا ياها بنها مجرد
عشيقه، رغم اعترافه مام الدرك المحلي، بنه كان يساكنها، ويعيش معها في بيت واحد، معد
من طرفه لذلك، مام الجيران الذين اعترف، وقرلهم، وعرفهم، بنها زوجته، وبعد ن حضر عدلين
مزورين في البدايه. دلى لهما بوثائق للكتابه بينهما، فوقعا مامهما على سجل خاص بيد العدلين المزورين،
ورغم ادعائه بن هذين العدلين زوجا له العديد من الزواج بهذه الطريقه، الشيء الذي طمن
به الزوجه الستاذه وقاربها، وكسب به ثقتها البالغه، وجعلها تذعن له، وتقبل شروطه، بما فيها
تقديم استقالتها عن العمل وقامه حفل زواج بسيط احتراما لزوجته الولى، التي ادعى نها مريضه،
ميؤوس من صحتها.
- مواقع قانونية مغربية