مواضيع قانونية للبحث

مقالات قانونية للبحث

 

مقال قانونى للابحاث التي يقوم فيها طلبة القانون

صورة1

 



 

النسان من طبعة اجتماعى و لا يمكنة العيش لا داخل المجتمع. و باعتبارة عضو فهذا المجتمع، فن للنسان مصالح مختلفة و علاقات اجتماعية متعددة لا ممكن تركها عرضة لقانون الغاب الذي يخلق حالة توتر و صراع دائمين يهددان الجماعة ككل.

ومن ذلك المنطلق فرضت الحياة الاجتماعية عراف و تقاليد و بعدين قواعد و قوانين علي الجميع احترامها لصون حريات الفراد و مصالحهم و للحفاظ علي التوازن و تكريس المن و بث روح النظام و الطمنينة داخل المجتمع.

وذا كان الناس يولدون سواسية و متساوين فالحقوق، و قرروا العيش داخل مجتمع منظم، فن ظروف الحياة الاجتماعية تخلق اختلالات بل و فوارق من شنها ن تهدد حقوق البعض منهم و تلحق بهم ضرارا مختلفه.


ومن تم نشت نظرية المسؤولية و التعويض عن الضرر الحاصل.

فالمسؤولية تقوم فجميع الحالات التي يصبح بها الشخص ملزم بتعويض الضرر الذي صاب شخصا خر و حينما ممكن ن يصبح الول هو المتسبب فهذا الضرر.

والمتسبب فالضرر ممكن ن يصبح شخصا ذاتيا و شخصا معنويا.


وعلي رس الشخاص المعنويين المتواجدين بالمجتمع تتى الدوله.

وذا كان الدور التقليدى للدارة بالمس يقتصر داخليا علي الحفاظ علي النظام العام، فن توسع اختصاصات الدارة فجميع المجالات الحيوية داخل المجتمع جعل من الجهاز الدارى جهازا ضخما يتدخل فجميع القطاعات، و لا ممكن بالتالي استثناؤة من الرقابة القضائية لن هذا من شنة ن يؤدى لي انهيار المشروعيه.

فالدولة بصفة عامة بداراتها و جيشها و شرطتها و مؤسساتها العمومية و جماعاتها المحلية و مستشفياتها و مؤسساتها التعليمية و مخيماتها و ما لي هذا من المرافق يتم تسييرها من طرف فراد معرضون للخط و معرضون من بعدها للحاق ضرارا بالخرين، حيث تقوم المسؤولية الدارية للدولة التي تفرض علي الدارة تعويض المصابين بالضرار التي تسببت لهم فيها.

والمنازعة الدارية لم تعرف فمجال التعويض طريقها لي القضاء ففرنسا لا انطلاقا من قرار بلانكو الصادر بتاريخ 8 فبراير 1873، و فالمغرب بمقتضي الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود المؤرخ ف12 غشت 1913الذى جاز مساءلة السلطة العمومية عن الضرار التي تلحقها بالخرين حيث و رد فهذا الفصل ما يلي:


” الدولة و البلديات مسؤولة عن الضرار الناتجة مباشرة عن تسيير دارتها و عن الخطاء المصلحية لمستخدميها”.


كما جاز الفصل 80 من نفس القانون مقاضاة الدولة لتتحمل التعويض عن الضرر الحاصل نتيجة الخط الشخصى للموظف ذا كان ذلك الخير معسرا حيث و رد بهذا الفصل ما يلي:


” مستعملو الدولة و البلديات مسؤولون شخصيا عن الضرار الناتجة عن تدليسهم و عن الخطاء الجسيمة الواقعة منهم فداء و ظائفهم”.

ولا تجوز مطالبة الدولة و البلديات بسبب هذة الضرار لا عند عسار الموظفين المسؤولين عنها.


ثم جاء بعد هذا الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات و العقود و الذي ضيف بظهير 4 ما يو 1942كما و قع تعديلة بشن التعويض عن الحوادث المدرسية و الحوادث التي تصيب طلبة الكليات و مؤسسات التعليم العالى و التقنى و تلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم الفني،وكذا الطفال المقيدين فسجلات مخيمات الاصطياف، حيث جاز ذلك الفصل للمتضرر و لقاربة و لخلفائة رفع دعوي المسؤولية ضد الدولة مباشرة ما م المحكمة الابتدائية الموجود فدائرتها المكان الذي و قع فية الضرر و حصر التقادم فثلاث سنوات تبتد من يوم ارتكاب الفعل الضار.


كما صدرت بعد هذا قوانين خري كمرسوم 10 يوليوز 1962 المتعلق بالنقل الجوى و الذي تطرق للضرار التي تنتج عن ذلك النقل.

وكانت دعاوي التعويض فمواجهة الدارة من اختصاص المحاكم الابتدائية لي غاية 3 نونبر 1993 حيث نشر بالجريدة الرسمية عدد 4227، ص 2168 الظهير رقم 225-91-1 المؤرخ ف10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبة المحاكم الدارية حيث و رد بالفصل الثامن منة علي ن ” المحاكم الدارية تختص ابتدائيا(…) فطلبات التعويض عن الضرار التي تسببها عمال و نشاطات شخاص القانون العام، ما عدا الضرار التي تسببها فالطريق العام مركبات يا كان نوعها يملكها شخص من شخاص القانون العام(…).

كما يبيح الفصل المذكور المنازعة فمبلغ التعويض المقترح من قبل نازع الملكية الذي يباشر الدعوي ما م المحكمة الداريه، و مسطرة نزع الملكية مسطرة خاصة تتطلب دراسة مستقله.

غير ن المنزوعة ملكيتة بمكانة اللجوء لي قضاء التعويض ذا انتزع عقارة دون احترام المسطرة المنصوص عليها بالفصلين 17 و 18 من قانون نزع الملكية المؤرخ ف6 ما يو 1982 مثلا (قرار المجلس العلي عدد 427 المؤرخ ف5/5/1998، مجلة المحاكم المغربيه، العدد 84 ص 148) و المطالبة بالتعويض عن الضرر.

والضرر بصفة عامة يمكنة ن ينتج عن عمل قانونى و ما دى يجابى و سلبى ارتكبة شخص من شخاص القانون العام.

وذا كان الهدف من لغاء القرارات الدارية بسبب تجاوز السلطة هو عدام القرار الداري، فن الهدف من دعوي التعويض سواء كانت قائمة علي ساس الخط الشخصى و المرفقى و علي ساس المخاطر هو جبر الضرر بتعويض المصاب من النشاط الضار للداره.

والتعويض يجب ن يجبر الضرر الحاصل بكاملة انطلاقا من الخسارة التي منى فيها المتضرر و المصروفات الضرورية التي صرفها و سيصرفها لصلاح ما صابة من ضرر، و هكذا الكسب الذي فاته.

ولكى يحصل المتضرر سواء كان شخصا طبيعيا و معنويا علي التعويض لجبر الضرر الذي لحقه، يتعين علية اللجوء ذا كان الاختصاص للمحاكم الدارية لي ما يعرف بدعوي التعويض التي تدخل ضمن القضاء الشامل.

ودعوي التعويض هاتة تتطلب جراءات متعددة هى مقال هذة الدراسة التي قترحها عليكم كثر منها نظريه، و قسمها لي ثلاثة قسام ممكن ترتيبها كالتالي: الجراءات التحضيرية لدعوي التعويض و المسطرة المتبعة فهذة الخيرة بعدها بعد هذا جراءات التبليغ و طرق التنفيذ.

I الجراءات التمهيدية لدعوي التعويض:


قبل القيام بى جراء يقوم المحامى بدراسة الملف من كل جوانبة انطلاقا من الصفة و الهلية و المصلحة للمطالب بالتعويض (ف 1 ق.م.م).

والصفة تعنى ن يصبح المدعى مؤهلا للترافع ما م القضاء، كما ن صاحب الحق فالدعوي هو نفسة صاحب الصفة فيها، و ذا انتقل الحق للوثة صبحوا صحابة و صحاب الصفة فنفس الوقت.

والهلية لا تثير جدلا كبيرا هى الخري باعتبار ن المشرع يشترط فالمدعى ن يصبح بالغا للسن القانونى للتقاضي، و ن يتمتع بكامل قواة العقلية ذا كان شخصا ذاتيا، و ن يصبح مكونا تكوينا صحيحا و له شخص ذاتى يمثلة من الناحية القانونية ذا كان شخصا معنويا كالشركات و الجمعيات و النقابات مثلا.

ما مصلحة فدعوي التعويض فهى تنتج عن حق تم الاعتداء علية و تولد عن ذلك الاعتداء ضرر صاب حد الشخاص سواء كان طبيعيا و معنويا من جراء عمال و نشاطات شخاص القانون العام.

يقوم المحامى بعد هذا بدراسة لوقائع النازلة انطلاقا من مصدر الضرر و الجهة المتسببة فية و مكان و تاريخ و ساعة و قوعه، و ما لي هذا من معطيات لها اتصال مباشر بالوقائع كالعلاقة السببية بين الضرر و النشاط الداري.


كما يعمل المحامى يضا علي دراسة مشكل التقادم و خبار المتضرر بذلك لنة لا فوائد فتغريق المحاكم بملفات و دعاوي يعرف مصيرها قبل تقديمها.

ومعلوم ن دعوي التعويض تتقادم بمضى خمس سنوات من تاريخ العلم بحدوث الضرر و من هو المسؤول عنه، و تتقادم فجميع الحالات بمضى عشرين عام تبتدئ من و قت حدوث الضرر (الفصل 106 ق.ل.ع) مع الانتباة لي الاستثناءات الواردة فالنصوص الخاصة كالفصل 220 من مرسوم 10 يوليوز 1962 المتعلق بالنقل الجوى مثلا و الذي يحدد جل تقادم التعويض عن الضرار الحاصلة عن النقل الجوى فسنتين اثنتين من تاريخ و صول الطائرة و التاريخ المقرر لوصولها مع الانتباة لما يفرضة الفصل 219 من جال لتقديم رسالة احتجاج للناقل و الشارة لي ن المحاكم المختصة هى المحاكم التجارية ذا كان هناك عقدا للنقل (نظر الحكم عدد 321 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/02/2001 بخصوص تعويض متعاقد مع شركة الخطوط الملكية المغربية علي ثر لغاء سفر من الدار البيضاء لي الحسيمة بدون اسباب و المحكمة و ظفت هنا الفقرة 3 من الفصل 477 من مدونة التجاره، منشور برسالة المحاماه، عدد 19، ص 131 ما ذا كان المتسبب فالضرر هو عون و موظف و له ( باستثناء المركبات)و غيرها تابعة لمكتب المطارات و ذا كان الضرر خارجا عن عقد النقل فن الاختصاص ينعقد للمحاكم الداريه)، و التقادم المنصوص علية بالفصل 85 مكرر من ق.ل.ع بخصوص الحوادث المدرسية و التي نقع بالمخيمات و الذي حددة المشرع فثلاث سنوات تبد من يوم ارتكاب الفعل الضار مع الشارة لي اختصاص المحاكم الابتدائيه.

ولن يغفر للمحامى عدم دراسة النص الواجب التطبيق علي النازلة باعتبار ن الضرر ممكن ن يصدر عن شخص و عن له و عن مجرد حفرة فالطريق و عمود نارة و شجرة علي قارعة الطريق تابعة لمرفق عمومى منظم بنص خاص، و معرفة هل يجب القيام بى جراء مسبق قبل اللجوء لي القضاء كالجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 من ظهير 12/9/1963 بتنظيم العمالات و القاليم و الهيئات التابعة لها و الذي ينص علي نة لا ممكن قامة ية دعوي قضائية غير دعاوي الحيازة و الطعون المتعلقة بالقضايا المستعجلة علي عمالة و قليم لا ذا كان المدعى ربما و جة من قبل لي و زير الداخلية و لي السلطة التي فوض ليها فهذا الصدد مذكرة بين بها مقال و سباب شكواه، و لا فتعد باطله، و يعطي له عن هذا و صل.

ولا ممكن ن ترفع الدعوي لدي المحاكم لا بعد شهرين من تاريخ التوصل، بصرف النظر عن العمال التحفظيه.


وايضا المر بالنسبة للفصل 43 من ظهير 30/9/1976 بشن التنظيم الجماعى الذي نقل حرفيا مقتضيات الفصل 71 من ظهير 1963 بالنسبة للجماعة التي لا ممكن مقاضاتها لا بعد القيام بشعار و زير الداخلية و الحصول علي و صل و انتظار 60 يوما قبل رفع دعوي التعويض و دون انتظار جواب الداره.

ونعطى كمثال للنصوص الخاصة التي تعطى الخيار للمتضرر فاللجوء لي الدارة مباشرة للحصول علي التعويض و اللجوء لي القضاء و اتباع المسطرتين فن و احد ظهير 26 كتوبر 1942 كما تم تعديلة بمقتضي الظهائر المؤرخة ف25/12/1943 و 11/7/1948 و 13/5/1950 و 17/7/1961 و 19/9/1977 بشن التعويض عن الحوادث المدرسية و الحوادث التي تصيب طلبة الكليات و مؤسسات التعليم العالى و التقني، و تلاميذ المؤسسات العمومية للتعليم الفنى و هكذا الطفال المقيدين فسجلات مخيمات الاصطياف و لا سيما الفصل 8 منه، مع الشارة لي ن المحاكم المختصة الذي منحتة الدارة من التعويض النهائى الذي حكمت بة المحكمه، مع الشارة لي ن المحاكم المختصة فمثل هذة الحالة هى المحاكم الابتدائية و ليست المحاكم الدارية علي عكس ما و رد فالحكم عدد 55 الصادر عن المحكمة الدارية بمكناس بتاريخ 28/6/2001 و المنشور بالمجلة المغربية للدارة المحلية و التنميه، عدد 42، ص 192) راجع فهذا الصدد حكم المحكمة الدارية بفاس عدد 560 الصادر بتاريخ 12/9/2000، المجلة المغربية للدارة المحلية و التنميه، عدد 37، ص 179 و خصوصا قرار المجلس العلي عدد 620 الصادر بتاريخ 20/5/1999، منشور بمجلة الشعاع، عدد 23، ص 126).

والهدف من هذة المثلة و ن كانت لا تتعلق لا ببعض القوانين، هو التكيد علي دراسة النص المنظم للمرفق العمومى الذي كان سببا فلحاق الضرر لمعرفة هل يشترط المشرع جراءات و ليه، و مساطر خاصة للحصول علي و صل و علي حكم و قرار قبل اللجوء لي قضاء التعويض لجبر الضرار الناتجة عن عمال المرفق العمومى و من هى المحكمة المختصة للبث فطلب التعويض.

ففى كهذة الحالات هل ممكن لمحامى المتضرر مباشرة مسطرة اللغاء و التعويض بموضوع و احد عدم مكانية مباشرة مسطرة التعويض لا بعد استصدار حكم قضي بلغاء القرار الدارى و اكتسب قوة الشيء المقضى بة نظرا لاختلاف المسطرتين من حيث الجال، حيث تخضع دعوي اللغاء لجل قصير علي خلاف دعوي التعويض، و عدم توحيد الاختصاص النوعى لجميع دعاوي اللغاء التي تبقي بعضها من اختصاص المجلس العلي كالمقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن الوزير الول و كقرارات السلطة الدارية التي يتعدي نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلى لمحكمة دارية (الفصل 9 قانون 41/90) و كالتى تبقي من اختصاص المحاكم العادية كالحوادث المدرسية و كطلب التشطيب علي السجلات و التقييدات الضمنة بالسجل العقارى (ف 91 ظ 12 غشت 1913 بشن التحفيظ العقاري) ناهيك عن الامتياز الذي تتمتع بة دعوي اللغاء من مجانية ما م المحاكم الدارية علي عكس دعاوي التعويض التي تؤدى عنها الرسوم القضائيه.

وعلي كل، و ما دام المشرع المغربى لم يتطرق فظهير 41/90 لا للمنع و لا للجازه، و ما دام بعض القضاء الجنبى و العربى يجيز الجمع بين الدعوتين فن اجتهاد المحامى و الاجتهاد القضائى هما اللذان سيحسمان المسطرة الممكن اتباعها فالنهايه.

وقد حاول بعض الرجلاء سواء بمكناس و بوجدة الجمع بين اللغاء و التعويض فموضوع و احد، حيث تم لغاء القرار الدارى الصادر عن بلدية بوفكران و عدم قبول طلب التعويض لعدم سلوك المدعى لمسطرة الفصل 43 من ظهير 30/9/1976) دارية مكناس، حكم 1/12/1994 فالملف 14/94/3 غ) كما لغت دارية و جدة القرار الدارية المطعون فية و صرحت بعدم قبول الطلب لعدم داء الرسوم القضائية عنة (دارية و جدة حكم عدد 46/95 و تاريخ 26/5/1995).


وعلي جميع و فريى نة كلما كان الاختصاص فطلب اللغاء و طلب التعويض للمحاكم الداريه، فن مكانية الجمع بين الطلبين معا فموضوع و احد من شنة ن يسهل الممورية علي المحامي، و يخفف عن المحاكم الدارية من عبء فتح كثرة الملفات و ما يتبعها من جراءات.

كما جازت الغرفة الدارية بالمجلس العلي للمتضرر من قرار العزل الغير المشروع بن يتقدم بطلب التعويض الناشئ عن الضرر ما م القضاء الشامل رغم فوات جل الطعن فية باللغاء (الغرفة الدارية بالمجلس العلى، قرار عدد 73 و تاريخ 22/1/1998، مجلة قضاء المجلس العلى، عدد 51، ص 19).

وتجدر ايضا الشارة لي الفصل 17 من قانون المحاكم الدارية الذي ينص علي ما يلي:


” يصبح المجلس العلي المرفوعة لية دعوي تدخل فاختصاصاتة ابتدائيا و انتهائيا مختصا يضا بالنظر فجميع الطلبات التابعة لها و المرتبطة فيها و كل الدفوعات التي تدخل ابتدائيا فاختصاص المحاكم الداريه”.


وهنا ممكن التساؤل حول ما ذا صبح المجلس العلي محكمة بمقتضي هذة الماده.

ومن جهة خرى، و ذا ارتي المتضرر اللجوء لي ديوان المظالم المحدث بالظهير المؤرخ ف9/12/2001 فن علي المحامى ن يخبرة بن الفصل 6 من ذلك القانون لا يجيز لوالى المظالم النظر فالشكايات المتعلقة بالقضايا التي و جميع البث بها للقضاء (ف2) اللهم ذا حصل علي حكم نهائى و ” اتضح ن تمادى الجهة المعنية فتنفيذة ناجم عن فعال صادرة عن موظف و عون تابع للجهة التي صدر الحكم فحقها و عدم قيامة بالواجب” فن و الى المظالم و علي ثر شكاية المتضرر برفع تقريرا فالمقال لي نظر الوزير الول.

وذا كانت المادة 7 من ذلك القانون تفرض ن تكون الشكاية مكتوبة و مبررة و موقعة من صاحب الملتمس شخصيا، فن المحامى ملزم بخبار المتضرر بمقتضيات المادة 8 التي تنص علي نه: ” لا يقطع و لا يوقف اللجوء علي و الى المظالم جال التقادم و الطعن المنصوص عليها قانونا”.

وعندما ينتهى المحامى من دراسة كل النقط المتحدث عنها سالفا انطلاقا من و قائع النازلة و من الصفة و الهلية و المصلحة للمتضرر و مشكل التقادم و الجراءات الولية و الوصل الذي يجب الحصول عليه، و الحكام النهائية باللغاء، و مكانية الجمع بين دعوي اللغاء و دعوي التعويض، و حينما يصبح ربما درس مشكل الاختصاص النوعى و استقر قرارة علي اللجوء لي المحاكم الداريه، فنة يمر لدراسة الحجج المثبتة للضرر.

وقد تكون الحجج المقدمة من قبل المتضرر لدفاعة كافية و غير كافيه.


وعلي الدفاع ن يقدم فجميع الحوال ملفا مدعما للمحكمة لتسهيل الممورية علي هذة الخيره.

فبجانب الحجج التي يقدمها المتضرر للمحامى للدلاء فيها للمحكمه، فن بمكان ذلك الخير الحصول علي حجج ضافية من اثناء معاينات و نذارات استجوابيه، و خبرات(…) و هذا باللجوء لي السيد رئيس المحكمة الدارية بناء علي الفصول 7 و 19 من قانون 41/90 و 148 ق.م.م متي كان النزاع فالجوهر يدخل فاختصاص محكمتة ( المحكمة الدارية بوجده، مر عدد 8/97 و تاريخ 16/6/1997، مجلة المناظره، عدد 2، ص 91).

ولن ينسي المحامى مراجعة الاجتهاد القضائى المغربى و المقارن و تدعيم مطالبة ببعض القرارات لن القاضى يزيد من احترام و تقدير المحامى الذي يبذل جهدا لاقناعه. و ممكن للمحامى الحصول علي القرارات من اثناء مراجعة المجلات المتخصصة و عبر شبكة الانترنيت بالنسبة للاجتهاد المقارن و خصوصا المجلة الاتيه: www.rajf.org بالنسبة للحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم الدارية الفرنسية و هى مجلة لكترونية توافى المشترك بها سبوعيا و بالمجان بهم الحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الدارية الفرنسيه.

وخيرا و قبل مباشرة ية مسطرة و جب علي المحامى معرفة المحكمة الدارية المختصة ترابيا للبث فالطلب بناء علي الفصل 27 و ما يلية من ق.م.م الذي يحيل علية الفصل 10 من قانون المحاكم الدارية و الاستثناءات الواردة بهذا الفصل و الفصل 11 من نفس القانون.

II الجراءات المتبعة ما م المحاكم الداريه:


يلاحظ الدارس لقانون 41/90 بن المشرع اعتبر قانون المسطرة المدنية هو الشريعة العامة للقواعد الجرائية المتبعة ما م المحاكم الداريه، لا نة قدم علي تعديل البعض منها من جهة و حدث مؤسسة المفوض الملكى للدفاع عن القانون و الحق من جهة خرى.

وقد نصف المشرع علي هذا صراحة بالفصل 7 حيث و رد فهذا الخير ما يلي:


“تطبق ما م المحاكم الدارية القواعد المقررة فقانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون علي خلاف ذلك”.


وذا كان الصل هو المسطرة المدنيه، فن ظهير 41/90 برز بعض خصائص و متميزات المسطرة ما م المحاكم الداريه، و ممكن دراسة ذلك التلاحم عبر الموضوع و المساطر المتبعه.

ينص الفصل 3 من قانون المحاكم الدارية علي ن القضايا ترفع بموضوع مكتوب يوقعة محام مسجل بجدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، و يتضمن ما لم ينص علي خلاف هذا البيانات و المعلومات المنصوص عليها فالفصل 32 من ق.م.م.


ويسلم كاتب ضبط المحكمة الدارية و صلا بيداع الموضوع يتكون من نسخة منة و يوضع عليها خاتم كتابة الضبط، و تاريخ اليداع مع بيان الوثائق المرفقه.

فالمسطرة ذن هى مسطرة كتابية تنطلق من الموضوع الذي يجب ن يحرر باللغة العربية و يتضمن السماء العائلية و الشخصية و صفة و مهنة و موطن و محل قامة المدعي علية و المدعي، و هكذا عند الاقتضاء سماء و صفة و موطن و كيل المدعي، و ذا كان حد الطراف شركة و جب ن يتضمن الموضوع اسمها و نوعها و مركزها.


ويجب ن يبين فالموضوع علاوة علي هذا مقال الدعوي و الوقائع و الوسائل المثاره، و ترفق بالطلب المستندات التي ينوى المدعى استعمالها.

وذا قدم الطلب ضد عدة مدعي عليهم و جب علي المدعى ن يرفق الموضوع بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم، و هكذا بنسخة للمفوض الملكى للدفاع عن القانون و الحق.


ويطلب القاضى عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة و التي و قع غفالها (الفصل 32 ق.م.م).


ويجب ن يقدم ذلك الموضوع و يوقع من قبل محام، و عدم تقديمة من طرف محام و عدم التوقيع علية من قبل ذلك الخير يعرضة لعدم القبول.

وقد قضت المحكمة الدارية بالرباط بعدم قبول طلب محام ينوب عن نفسة دون اللجوء لي محام (الحكم عدد 58، 27/10/1994، ملف 132/94 ع).

وذا كان الفصل الثالث يشير لي ن المحامى الذي تربط بلادة ببلادنا اتفاقية دولية تسمح له بممارسة مهنتة بالمغرب من ن يتقدم بدعاوي بعد حصولة علي ذن من و زير العدل لكل دعوى، و تعيين محل المخابرة معة بمكتب محام مقيد بجدول حدي هيئات المحامين بالمملكه(الفصل 31 في 2 من ظهير 10/9/1993 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماه).

وقد ثار الفصل الثالث المذكور جدلا بخصوص لزامية المحامى ما م المحاكم الدارية سواء بالنسبة للدولة مدعية و مدعي عليها، و سواء بالنسبة للشخاص الطبيعيين، حيث ذهب البعض منهم بعيدا بالقول بن المدعي علية و لو كان شخصا ذاتيا معفي من تنصيب محامى للدفاع عنه. (محمد محجوبي، مدي لزامية المحامى ما م المحاكم الداريه، مجلة المعيار،العدد 22، ص 111) باعتبار ن الفصل 3 ينص علي لزامية المحامى فتقديم الموضوع لا غير.

وبادر لي القول بنى لا شاطرة ذلك الرى باعتبار ن الفصل 31 من قانون المحاماة الذي هو قانون خاص و بالتالي يقيد القانون العام، يشير لي لزامية المحامى ليس فقط فتقديم المقالات، بل و فتقديم المستنتجات و المذكرات الدفاعية كذلك.

وباعتبار ن المسطرة كتابية ما م المحاكم الداريه، فن لزامية المحامى بالنسبة للشخص الطبيعى و اردة حتي و لو كان مدعي عليه، لن الدولة يمكنها ن تكون مدعية و المواطن العادى مدعي علية ليس فقط فقضايا نزع الملكيه، و لكن ايضا فالعقود الدارية و الصفقات و المسؤولة الدارية و غيرها. و فهذا الاتجاة جاء فمر استعجالى صادر عن رئيس المحكمة الدارية بالرباط بتاريخ 13/2/2002 ما يلي:” ن الدارة ممكن ن تكون مدعية حد المتعاقدين بها شخصا طبيعيا ذاتيا و معنويا. فكما يحق لهذا الخير مقاضاة الدارة ما م المحكمة الدارية فن العكس صحيح ما دام شن البت فالنزاع المرتبط بتنفيذ بنود عقد اتفاقية التسيير المس بالمركز القانونى لطرفى العقد و بالتالي المس بجوهر النزاع فن محكمة المقال هى المختصة للبت فالنزاع المذكور و ليس قاضى المستعجلات”، المجلة المغربية للدارة المحلية و التنميه، عدد 44 و 45، ص 217.

كما لا شاطر الرى القائل بن الاستعانة بالمحامى ضرورية و لو كان المدعى هو الدولة و حدي المؤسسات العمومية (محمد القدوري، رسالة المحاماه، العدد 11 و 12 سنة 1995 ص 45) لن الدولة معفاة من تنصيب محام بقوة القانون ليس فقط بناء علي قانون المحاماة الذي هو قانون خاص، و لكن يضا بناء علي تاريخ نشر جميع من قانون المحاكم الداريه(ج.ر 3 نونبر 1993) و القانون المنظم لمهنة المحاماة (ج.ر 29 نونبر 1993) رغم ن الظهيرين مؤرخين فيوم و احد و هو 10 شتنبر 1993.

وعلي المتضرر من جهة خري ن يحدد طلبة و لو فدرهم رمزى مؤقتا و لا تعرض طلبة لعدم القبول.


والموضوع يجب ن يصبح مقتضبا و واضحا و مشروحا باعتدال ( الفصل 43 ق.م.م الفقرة 3) مع تفادى الحيثيات باعتبار ن المر يتعلق بطلب و ليس برد علي الدفوع اللهم ذا تعلق المر بموضوع مضاد حيث تتم فية الجابة علي الدفوع المثارة فالموضوع الصلى قبل التطرق للموضوع المضاد.

وبين المحامى بدقة متناهية الطرف المدعي علية و لا كان طلبة معرضا لعدم القبول.


وعلية دائما و بدا الرجوع لي الفصل 515 ق.م.م و القانون المنظم للمرفق العمومى المتسبب فالضرر و بعض القوانين الخاصة لمعرفة من يمثل المرفق العمومى ما م القضاء، كما علية دخال العون القضائى كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة و دارة عمومية و مكتب و مؤسسة عمومية للدولة فقضية لا علاقة لها بالضرائب و الملاك المخزنية (ف 514 ق.م.م).

فبمقتضي الفصل 515 ترفع الدعوي ضد :

1) الدولة المغربية فشخص الوزير الول و له ن يكلف لتمثيلة الوزير المختص عند الاقتضاء.


2) الخزينة فشخص الخازن العام.


3) الجماعات المحلية فشخص العامل بالنسبة للعمالات و القاليم، و فشخص رئيس المجلس القروى بالنسبة للجماعات.


4) المؤسسات العمومية فشخص ممثلها القانوني.


5) مديرية الضرائب فشخص مدير الضرائب فيما يخص ” النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها”.


( ضيف الرقم الخامس بمقتضي ظهير 9 يناير 2002).

وهكذا قضت المحكمة الدارية بالرباط بتاريخ 19/1/1995 بعدم قبول دعوي ضد المندوبية السامية لقدماء المقاومين و عضاء جيش التحرير لنها و جهت بحضور الوزير الول و لم توجة ضد الدولة المغربية ى ضد الشخص المعنوى العام نفسة فشخص ممثلة القانونى ( الجراءات المتبعة ما م المحاكم الداريه، منشورات المجلة المغربية للدارة المحلية و التنميه، العدد 9، 1996 ص 214 نظر ايضا حكم المحكمة الدارية بالرباط عدد 1328 و تاريخ 14/10/1997، المجلة المغربية للدارة المحلية و بالتالي لا ينبغى تقديم دعوي التعويض فمواجهتها و نما يتعين توجيهها ضد الدولة فشخص الوزير الول طبقا للفصل 515 من ق.م.م تحت طائلة عدم قبول الطلب).

ولا ممكن الاقتصار علي الفصل 515 المذكور سابقا، بل لابد من معرفة الممثل القانونى للمرفق العمومى لدخالة فالدعوي كوزير الوقاف بالنسبة للوقاف ( ظهير 13/7/1913 و 13/1/1918) و وزير الشغال العمومية فقضايا الملك العمومى (ظهير 6 غشت 1915) و وزير الفلاحة بالنسبة للملك الغابوي) ظهير 17 بريل 1959) و مدير الملاك المخزنية بالنسبة لملاك الدولة الخاصة ( المرسوم الملكى المؤرخ ف22 نونبر 1978، نظر فهذا الصدد حكم المحكمة الدارية بالرباط عدد 487 و تاريخ 3/6/1997، المجلة المغربية للدارة المحلية و التنميه، عدد 22، ص 132 ” يجب دخال مدير الملاك المخزنية فدعوي نقل ملكية الرض التي تملكها الدولة الملك الخاص تحت طائلة عدم القبول)، و مدير الضرائب بالنسبة للضرائب ( الظهير المؤرخ ف9/1/2002) و ما لي ذلك.

ومن جهة خرى،


وذا كانت المادة 22 من قانون 41/90 تعفى طلب اللغاء بسبب تجاوز السلطة من داء الرسم القضائي، و ذا كان الشن ايضا بالنسبة للموضوع الاستئنافى بمقتضي الفصل 48، فن دعوي التعويض تتطلب دفع رسوم قضائية تختلف قيمتها حسب قيمة الطلب.

لا ن الفصل (ف2) من ظهير 41/90 يجيز لرئيس المحكمة الدارية ن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول فيها فهذا المجال.

وفى ذلك الطار و باعتبار ن دعوي التعويض تنتج عنها استفادة ما ليه، فن للمحامى المعين فنطاق المساعدة القضائية ن يتقاضي تعابا علي ن يعرض المر علي النقيب لتحديد مبلغ تلك التعاب (ف 41 من قانون المحاماه).

وبعد تسجيل موضوع الدعوي يحيل رئيس المحكمة الدارية الملف حالا لي قاض مقرر بتعيينة و لي المفوض الملكى للدفاع عن القانون و الحق المشار لية فالمادة 2 من ظهير 41/90 (الفصل 4).

وتحيل الفقرة الثانية =من الفصل الرابع من نفس القانون علي الفصل 329 و ما يلية لي الفصل 336 ق.م.م بخصوص الجراءات التي يقوم فيها القاضى المقرر، و يدخل هذا ضمن ما يعرف بالمسطرة التحقيقيه.

فيصدر القاضى المقرر فورا و بمجرد حالة الملف علية من طرف رئيس المحكمة الدارية مرا بتبليغ الموضوع للطرف المدعي علية و فقا للشروط المنصوص عليها بالفصول 37 و 38 و 39 ق.م.م، و بواسطة حد العوان القضائيين، و يعين تاريخ الجلسة العلنية للنظر فالقضية و الجال التي ينبغى تقديم المذكرات الدفاعية داخلها، و المستندات المؤيدة لها مع مراعاة الجال المحددة فالفصلين 40 و 41 ق.م.م.

وذا تعدد المدعي عليهم و لم يقدم بعضهم مستنتجاتة فالجل المحدد، نبهة القاضى المقرر عند حلولة لي نة ن لم يقم بتقديمها داخل جل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الطراف.

ويبلغ المدعي عليهم المر بتبليغ المقال، و هكذا تاريخ الجلسة و جل الجواب و فقا للشروط المنصوص عليها فالفصول 37 و 38 و 39 ق.م.م و تسلم ليهم فنفس الوقت نسخ المواضيع المقدمة من طرف المدعين.

ويشار فالملف لي التبليغ و الشعار، و هكذا لي كل التبليغات و الشعارات اللاحقة (ف329 ق.م.م).


وتمر المحكمة الدارية عند تقديم المدعي علية مستنتجاتة برجاع القضية لي القاضى المقرر لا ذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم (الفصل 333 ق.م.م).

ويتخذ القاضى المقرر الجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، و يمر بتقديم المستندات التي يري ضرورتها للتحقيق فالدعوى، و ممكن له بناء علي طلب الطراف و حتي تلقائيا بعد سماع الطراف و استدعائهم للحضور بصفة قانونيه، المر بى جراء للتحقيق من حيث و خبرة و حضور شخصى دون مساس بما ممكن للمحكمة الدارية ن تمر بة بعد هذا من جراءات فجلسة علنية (الفصل 334 ق.م.م).

وذا تم تحقيق الدعوى، و ذا انقضت جال تقديم الردود، و اعتبر المقرر ن الدعوي جاهزة للحكم صدر مرا بتخلية عن الملف، و حدد تاريخ الجلسة التي تدرج بها القضيه، و يبلغ ذلك المر للطراف طبقا للفصول 37 و 38 و 39 ق.م.م، و بواسطة حد العوان القضائيين.

ولا تعتبر المحكمة الدارية ية مذكرة و لا مستند قدم من الطراف بعد المر بالتخلى باستثناء المستنتجات الرامية لي التنازل.

وتسحب من الملف المذكرات و المستندات المدلي فيها متخرة و تودع فكتابة ضبط المحكمة رهن شارة صحابها.


غير نة ممكن للمحكمة الدارية بقرار معلل عادة القضية لي القاضى المقرر ذا طرت بعد برام الحالة و اقعة حديثة من شنها ن تؤثر علي الحكم و ذا تعذرت ثارة و اقعة قبل هذا خارجة عن رادة الطراف (الفصل 335 ق.م.م).


والملاحظ من اثناء هذة النصوص هى ن المسطرة حضورية و هى خاصية مرتبطة بحق الدفاع، كما ن المحاكم الدارية تعقد جلساتها و تصدر حكامها علنيه، كما يجب علي المفوض الملكى للدفاع عن القانون و الحق حضور الجلسات و عرض راءة المكتوبة و الشفوية علي هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع و القواعد القانونية المطبقة عليها.

ويحق للطراف خذ نسخة من مستنتجاتة بقصد الاطلاع دون ن يصبح لهم حق التعقيب عليها باعتبار ن ما يبدية من راء هى راء مجردة الهدف منها الدفاع عنالحق و القانون و لا يقصد من و رائها مساندة الدارة و لا مساندة الطرف الخر(نظر حكم المحكمة الدارية بمراكش عدد 120 بتاريخ 28/11/1995، منشور بالمجلة المغربية للدارة المحلية و التنميه، عدد 16، ص 118).

وتجدر الشارة ايضا لي عدم مشاركة المفوض الملكى فصدار الحكم (المادة 5 من قانون المحاكم الداريه).


ويمكن للطرف المدعي علية الدفع بعدم الاختصاص النوعى للمحكمة الداريه، كما ممكن لهذة الخيرة ثارتة تلقائيا.


وقد خص المشرع لهذا الجانب الفصلين 12 و 13 من قانون حداث المحاكم الداريه.

وتعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعى من قبيل النظام العام، و للطراف ن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعى فجميع مراحل جراءات الدعوي (الفصل 12) علي خلاف ما يستلزمة الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية و الذي يفرض الدفع بعدم الاختصاص النوعى قبل ى دفع و دفاع فالجوهر ما م المحاكم العاديه.

وذا ثير دفع بعدم الاختصاص النوعى ما م جهة قضائية عادية و دارية و جب عليها ن ثبت فية بحكم مستقل، و لا يجوز لها ن تضمة لي الموضوع.

وللطراف ن يستنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعى يا كانت الجهة القضائية الصادر عنها ما م المجلس العلي الذي يجب علية ن يبث فالمر داخل جل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط بة لملف الاستئناف (الفصل 13).


ما بخصوص استئناف الحكام الصادرة عن المحاكم الداريه، فنها تستنف و طبقا للفصل 45 من قانون 41/90 ما م المجلس العلي (الغرفة الداريه) و يجب ن يقدم الاستئناف و فق الجراءات و داخل الجال المنصوص عليها بالفصل 134 و ما يلية لي الفصل 139 من قانون المسطرة المدنيه.

ومن تم، فن جل الطعن هو ثلاثين يوما كامله، حيث لا يحتسب اليوم الول و الخير للتبليغ، و ذا صادف اليوم الخير يوم عطلة امتد الجل لي و ل يوم عمل من بعدة (الفصل 512).

كما يحق للمستنف علية رفع استئناف فرعى فكل الحوال و لو كان ربما طلب دون تحفظ تبليغ الحكم، و يصبح جميع استئناف نتج عن الاستئناف الصلى مقبولا فجميع الحوال، غير نة لا ممكن في حالة ن يصبح سببا فتخير الفصل فالاستئناف الصلي.

وتضاعف الجال ثلاث ما ت لمصلحة الطراف الذين ليس لهم موطن و لا محل قامة بالمغرب.

ويمكن تقديم الاستئناف ضد حكام المحاكم الدارية لدي المجلس العلي بواسطة محامين غير مقبولين للتقاضى ما م المجلس العلي (المادة 48 من قانون 41/90) و تعفي الاستئنافات من داء الرسم القضائي.

وتوقف و فاة حد الطراف جال الاستئناف لصالح و رثته، و لا تقع مواصلتها من جديد لا بعد مرور خمسة عشر يوما الاتية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفي طبقا للطرق المشار ليها بالفصل 54 ق.م.م.

ويمارس المجلس العلي عندما ينظر فحكام المحاكم الدارية المستنفة لدية كامل الاختصاصات المخولة لمحاكم الاستئناف عملا بحكام الفصل 329 و ما يلية لي الفصل 336 ق.م.م، و يزاول رئيس الغرفة الدارية بالمجلس العلي و المستشار المقرر المعين من قبلة الصلاحيات الموكولة بالفصول المذكورة علاة لي الرئيس الول لمحكمة الاستئناف و المستشار المقرر فيها )ف 46 من قانون 41/90).

وتطبق حكام الفصل 141 و الفصل 354 و ما يلية لي الفصل 356 ق.م.م ما م المجلس العلي عندما ينظر فحكام المحاكم الدارية المستنفة لدية (ف47 ق 41/90).

ومن تم فن الاستئناف يقدم ما م المحكمة الدارية التي صدرت الحكم المطعون فيه.


ويثبت و ضع الموضوع بكتابة الضبط فسجل خصا، و يوجة مع المستندات المرفقة بة بدون مصاريف لي كتابة ضبط المجلس العلى.

ويسلم كاتب الضبط و صلا للطراف الذين يطلبونه، و تعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة و صل.


وتقدم الاستئنافات بواسطة موضوع مكتوب و قع علية من طرف حد المدافعين و لو غير المقبولين للترافع ما م المجلس العلى.

ويمكن للغرفة الدارية عند عدم تقديم موضوع و تقديمة موقعا علية من طرف طالب الاستئناف نفسة ن تشطب علي القضية تلقائيا من غير استدعاء الطراف.

ويجب ن تتوفر فالموضوع الاستئنافى تحت طائلة عدم القبول البيانات التي سبق شرحها بالنسبة للموضوع الافتتاحي، كما يجب ن يرفق الموضوع الاستئنافى بنسخة من الحكم المطعون فيه، كما يجب ن يصبح الموضوع مرفوقا بنسخ مساوية لعدد الطراف.

III الجراءات المتبعة فالتبليغ و طرق التنفيذ:


يقصد من التبليغ علام المحكوم علية بصدور الحكم ما ليمتثل لمقتضياتة و ليستعمل طرق الطعن التي يخولها له القانون.

وعليه، فن كتابة الضبط عمليا تسلم للمستفيد نسخة عادية من الحكم لجل التبليغ، و نسخة تنفيذية من جل التنفيذ بمجرد صدورة و توقيع صلة من طرف الهيئة و طبعة و رجوعة من مصلحة التسجيل (ظهير 22/10/1996 في Cool.


لا ن المحكمة يمكنها ن تحكم بالتنفيذ علي الصل و قبل التسجيل.

وفى الحالات العادية ينص الفصل 428 ق.م.م علي ن :” لكل راغب فتنفيذ الحكم حق الحصول علي نسخة تنفيذية منه، و نسخة عادية بعدد المحكوم عليهم”.


وتسلم النسخة التنفيذية مختومة و موقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي صدرت الحكم حاملة العبارة الاتيه:” سلمت طبقا للصل و لجل التنفيذ”.

وتسلم النسخ العادية للحكام لي جميع طرف فالدعوي بطلب منه.


ويذكر فملف جميع دعوي حصول تسلم نسخة تنفيذية و عادية للحكم الصادر فيها، مع ذكر تاريخ التسليم و اسم الشخص الذي سلمت له.

كما ينص الفصل 435 فحالة فقدان النسخة التنفيذية علي ما يلي:


” تسلم نسخة تنفيذية و احده، و يجوز لمن فقدها ن يحصل علي نسخة تنفيذية ثانية =بمقتضي قرار يصدرة قاضى المستعجلات بعد استدعاء كل ذوى المصلحه”.

ونجد الفصل 50 (ف Cool ق.م.م ينظم التبليغ التلقائى بالجلسة حيث ينص علي نه:


“يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا و معاينة حضور الطراف و و كلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر و يسلم لهم نسخة من منطوق الحكم و يشار فخرة لي ن التبليغ و التسليم ربما و قعا، و يشعر الرئيس علاوة علي هذا ذا كان الحكم قابلا للاستئناف الطراف و و كلائهم بن لهم جلا قدرة ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فية بالاستئناف، و يضمن ذلك الشعار من طرف الكاتب فالحكم بعد التبليغ”.

وحيث ظهرت الممارسة علي و جود صعوبات فتطبيق ذلك النص، حيث تم التخلى عنة عمليا.


وذا كان الفصل 433 ق.م.م قبل تعديلة ينظم التبليغ التلقائى للحكام الذي سبق التنفيذ، فن الفصل 428 من ق.م.م القديم كان ينص علي ن كتابة الضبط تنفذ تلقائيا جميع حكم قضائى بدون طلب من المستفيد من الحكم.

لا ن ذلك الطرح كان يتناقض مع المبادئ العامة للمسطرة باعتبار نة يصعب ن تحل المحكمة محل المستفيد من الحكم لتتابع تنفيذة جبريا دون طلب و موافقة ذلك الخير الذي يبقي له الخيار و الصلاحية فالنهاية لن يتابع جراءات التنفيذ و يعدل عنها، فضلا عن الصعوبات التطبيقية التي كانت تخلقها هذة النصوص، حيث ينص القانون الجبائى علي نه:


لا يجوز لكاتب الضبط تسليم نسخة رسمية و توجية نذار و القيام بى جراء تنفيذى عملا بحكم قضائى خاضع للتسجيل و التشيرة قبل استيفاء الجراء المطلوب و داء الرسوم المستحقه…”( الفصل 76 من ظ 27 بريل 1984 بمثابة قانون / الماليه).

كما ينص الفصل 50 من قانون المالية لسنة 1984 ايضا علي رسم التنفيذ الذي ينبغى داؤة مسبقا.


وبالتالي و كما قال الستاذ جان بول رازون، كان التنفيذ القضائى مجرد عبارة فارغة من محتواها كما كان المر بالنسبة للتبليغ فالجلسة (الطرق الحديثة لتبليغ و تنفيذ الحكام، م.م.ق 1985، الصفحة 190).

وهكذا، و بمقتضي الفصل 433 و الفصل 429 ق.م.م كما و قع تعديلهما فنة لا ممكن ن يتم التبليغ و ايضا التنفيذ لا بناء علي طلب من المستفيد من الحكم.

وينص الفصل 440 ق.م.م علي ما يلي:


” يبلغ عون التنفيذ لي الطرف المحكوم علية الحكم المكلف بتنفيذة و يعذرة بن يفى بما قضي بة الحكم حالا و بتعريفة بنواياه”.

لا ن ما يقع فالواقع فمحاكم الرباط علي القل هو ن المستفيد يتقدم بطلب تبليغ الحكم، و بعد رجوع شهادة التسليم و شهادة التبليغ يؤشر قسم التبليغات و التنفيذات القضائية علي النسخة التنفيذية التي سبق ن سلمها للمستفيد من الحكم، و يضع عليها الصيغة التنفيذية و تاريخ تبليغ الحكم و اسم الشخص الذي سلمت ليه.

ويمكن القيام بتبليغ الحكم سواء بواسطة شعبة التبليغ التابعة للمحكمه، و بواسطة حد العوان القضائيين ( طبقا لظهير 25 دجنبر 1980 بحداث هيئة العوان القضائيين) بناء علي طلب خاضع لرسم قضائى و جرة العون، و يصبح الطلب مرفق بنسخة عادية و بعدد من النسخ مساوى لعدد الطراف المراد تبليغهم.

والتبليغ يكتسى همية بالغة تنعكس ثارة علي جميع جراءات التنفيذ فيما بعد.


وعلي المبلغ ن يمل الطى بجد و مسؤوليه، كما علية ملء الشطر الثاني من شهادة التسليم بالمعلومات المتعلقة بتاريخ التبليغ، و اسم و صفة المبلغ له و رقم بطاقتة الوطنيه، مع مضاءة علي الشهادة و مضاء الشخص الذي تسلم الحكم فموطنه.

وذا عجز من تسلم الحكم عن التوقيع و رفضة شار لي هذا العون المكلف بالتبليغ بملاحظة “رفض التوقيع” و ” رفض الطي” مع بيان اسم الشخص الذي رفضه، و يوقع العون علي شهادة التسليم و يضعها بكتابة الضبط.

ويعتبر الحكم مسلما تسليما صحيحا فاليوم العاشر الموالى للرفض الصادر من الطرف و الشخص الذي له الصفة فتسلم الاستدعاء، حيث ينطلق جل الطعن بالاستئناف.

ولا ممكن تسليم شهادة بعدم التعرض و الاستئناف فحالة الرفض لا بعد مرور ربعين يوما كاملة من تاريخ التبليغ.


كما تسلم شهادة بعدم التعرض و الاستئناف فحالة التبليغ العادى و عدم الطعن بعد مرور 30 يوما كاملة من تاريخ التبليغ، حيث ممكن للمستفيد حسب عمل محاكم الرباط علي القل ن يتقدم بطلب تنفيذ الحكم ما بواسطة شعبة التنفيذات القضائية و بواسطة حد العوان القضائيين.

ويطلب عون التنفيذ هذة الشهادة ذا كان الحكم قابلا للطعن سواء بالتعرض و بالاستئناف، ما ذا كان الحكم ربما اكتسب حجية الشيء المقضى بة ى نة صادر عن الغرفة الدارية بالمجلس العلي و هى تبث فاستئناف حكام المحاكم الداريه، فن طالب التنفيذ يقتصر فرفاق طلبة بالنسخة التنفيذية للحكم المؤيد و المعدل و بوصولات الصوائر.


والشكال الذي كان مطروحا يتعلق برفض كتابة ضبط المجلس العلي تسليم النسخ التنفيذية للقرارات الصادرة عن الغرفة الدارية و هى تبث كمحكمة درجة ثانية =فاستئناف حكام المحاكم الداريه.

وذا كان المر عاديا بالنسبة لقرارات التييد حيث ممكن الاقتصار علي تسليم نسخة عاديه، فنة ليس ايضا بالنسبة للقرارات المعدلة للحكام المستنفه، حيث يجب علي كتابة ضبط المجلس العلي تسليم نسخ تنفيذية لهذة القرارات.


وقد تقرر مؤخرا فاجتماع رؤساء الغرف بالمجلس العلي تذييل قرارات الغرفة الدارية بالصيغة التنفيذيه، حيث تم التغلب علي الشكالية (انظر شكالية تنفيذ الحكام الداريه، مصطفي التراب، مجلة المحاكم الداريه، العدد 1، 2001، الصفحة 21).

والدارة ملزمة بتنفيذ الحكام الصادرة ضدها ذ لا يوجد نصف يستثنى الدولة من التنفيذ بل ن مبد المشروعية الذي يعتبر من قدس المبادئ التي قرها الدستور المغربى يجعل تصرفات الدولة خاضعة لمراقبة القانون و بالتالي فنها لا محالة ملزمة بتنفيذ القرارات و الحكام النهائية الصادرة ضدها، و لا لما كان لمبد المشروعية ى معني ذا كانت الدولة مستثناة من تنفيذ الحكام (قرار عدد 1206 صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 16/12/1984، مجلة المحاماة عدد 24، ص 71 و المجلة المغربية للقانون، عدد 4، 1986، ص 243).

وعلي جميع و للرجوع لي طرق التنفيذ، فنة ممكن تلخيصها فيما يلي: هذا ن التنفيذ ما اختيارى و ما جبري.


والتنفيذ الاختيارى هو ن يقوم المدين تلقائيا و اختياريا بدفع ما علية و ما حكم بة حيث تنقضى المنازعة دون اتباع ية جراءات من طرف المتضرر.

ما بخصوص التنفيذ الجبرى فطرقة متعددة و متشعبه، و نقتصر فهذة الدراسة المختصرة علي الشارة فقط لي التنفيذ الجبرى المباشر، و لي الغرامة التهديدية و لي الحجز لدي الغير، و هكذا لي الصعوبات التي من الممكن ن تعترض التنفيذ.


والتنفيذ الجبرى المباشر هو الذي يقوم بة ممور التنفيذ ( و العون القضائى المختار) بناء علي طلب من المستفيد بناء علي حكم قابل للتنفيذ، حيث يتوجة لي الجهة المطلوبة فالتنفيذ و يقوم بدورة كمنفذ. و من تم و جب علية ” ن يبين بوضوح ما ذا كان المنفذ علية يريد صراحة تنفيذ الحكم م لا، و لا يكفى تسجيل تبريراتة حول عدم التنفيذ، كما يتعين علية و تحت مسئوليتة ن يقوم بنجاز محضر ما بالتنفيذ و بالامتناع عن التنفيذ و يثبت هذا صراحة فمحضره” ( مر رئيس المحكمة الدارية بالرباط رقم 207 و تاريخ 6/12/2000، مجلة القصر، عدد 1، ص 146). و فالحالات العادية فن المنفذ ينفذ ما حكمت بة المحكمة بمقتضي حكم مستوفى لكافة شروطة القانونيه.

صورة2

 



 

 

ويقوم بيداع ما تسلمة بمستودع المانات لدي المحكمة المختصه، حيث يتقدم محامى طالب التنفيذ و يسحب ما يعرف “بورقة المصروف” و يملها بدقة و يوقع عليها و يرفقها بوصل صادر عن مكتبه، حيث يسلم له شيك بالمبلغ المنفذ.


وعلي المحامى لا يحتفظ بالمبالغ التي توصل فيها مدة تفوق الشهرين ذا كان مقدارها يتجاوز 5000 درهم ( في 54 من قانون المحاماه)، و ذا استحال علية تسليم المبالغ لي صحابها فالجل المحدد تعين علية القيام بيداعها بصندوق المحكمة و هذا باتباع المسطرة المنصوص عليها بنفس الفصل.

كما يتعين علي جميع محام عند قبضة لفوائد جميع قاصر يتيم، ن يقدم ملفة لي النقيب لصدار قرار بتحديد التعاب و المصاريف التي يحق له ن يقتطعها مما استخلصه، و علية فجل لا يتعدي خمسة عشر يوما من تاريخ القبض ن يدفع باقى ما استوفاة لي القاضى المكلف بشؤون القاصرين (ف 55 قانون المحاماه) و المسطرة المنطقية ى ن يدفع باقى ما استوفاة لي القاضى المكلف بشؤون القاصرين 15 يوما من تبليغة بقرار تحديد التعاب.

صورة3

 



 

  • ما ذا يتضمن القرار الظني الذي يصدره القاضي
  • مواضيع شيقه قانونية
  • مواضيع قانونية
  • مواضيع قانونية جديدة
  • مواضيع قانونية للبحث


مواضيع قانونية للبحث