واجبات غسل الجنابه

واجبات غسل الجنابه

واجبات غسل الجنابه

فى و اجباتة : فمنها النية و لابد بها من الاستدامة الي احدث الغسل كما تقدم تفصيل هذا كلة فالوضوء .

ومنها : غسل ظاهر البشرة علي و جة يتحقق بة مسماة فلابد من رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء معة الي البشرة الا بالتخليل و لا يجب غسل الشعر الا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق و لا يجب غسل الباطن كذلك . نعم الاحوط استحبابا غسل ما يشك فانه من الباطن او الظاهر الا اذا علم سابقا انه من الظاهر بعدها شك فتبدلة .


ومنها : التاليان بالغسل علي احدي كيفيتين :


ولاهما: الترتيب بن يغسل اولا تمام الرس و منة العنق بعدها بقية البدن و الاحوط الاولي ان يغسل اولا تمام النصف الايمن بعدها تمام النصف الايسر و لابد فغسل جميع عضو من ادخال شئ من الخر من باب المقدمة و لا ترتيب هنا بين اجزاء جميع عضو فلة ان يغسل الاسفل منة قبل الاعلي كما انه لا طريقة مخصوصة للغسل هنا بل يكفى المسمي كيف كان فيجزى رمس الرس بالماء اولا بعدها الجانب الايمن بعدها الجانب الايسر كما يكفى رمس البعض و الصب علي الخر و لا يكفى تحريك العضو المرموس فالماء علي الاحوط .


ثانيتهما : الارتماس و هو تغطية البدن فالماء تغطية و احدة بنحو يحصل غسل تمام البدن بها فيخلل شعرة بها ان احتجاج الي هذا و يرفع قدمة عن الارض ان كانت موضوعة عليها و الاحوط و جوبا ان يحصل كل هذا فزمان و احد عرفا .


( مسله184 ) : النية فهذة الطريقة يجب ان تكون مقارنة لتغطية تمام البدن .


( مسله185 ) : يعتبر خروج البدن كلا او بعضا من الماء بعدها رمسة بقصد الغسل علي الاحوط و لو ارتمس فالماء لغرض و نوي الغسل بعد الارتماس لم يكفة و ن حرك بدنة تحت الماء .

ومنها : اطلاق الماء و طهارتة و باحتة و المباشرة اختيارا و عدم المانع من استخدام الماء من مرض و نحوة و طهارة العضو المغسول علي نحو ما تقدم فالوضوء و ربما تقدم فية كذلك التفصيل فاعتبار اباحة الاناء و المصب و حكم الجبيرة و الحائل و غيرهما من افراد الضرورة و حكم الشك و النسيان و ارتفاع الاسباب =المسوغ للوضوء الناقص فالخلال و بعد الفراغ منها فن الغسل كالوضوء فجميع هذا نعم يفترق عنة فجواز المضى مع الشك بعد التجاوز و ن كان فالخلال و فعدم اعتبارة الموالاة فية فالترتيبى .


: الغسل الترتيبى اروع من الغسل الارتماسى .


: يجوز العدول من الغسل الترتيبى الي الارتماسى .


: يجوز الارتماس فيما دون الكر و ن كان يجرى علي الماء حينئذ حكم المستعمل فرفع الحدث الاكبر .


: اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقة فغسلة صحيح .


: ماء غسل المرة من الجنابة او الحيض او نحوهما عليها لا علي الزوج .


: اذا خرج من بيتة بقصد الغسل فالحمام فدخلة و اغتسل و لم يستحضر النية تفصيلا كفي هذا فنية الغسل اذا كان بحيث لو سئل ما ذا تفعل لاجاب بنة يغتسل اما لو كان يتحير فالجواب بطل لانتفاء النية .


: اذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامى او كان بناؤة علي اعطاء الاموال المحرمة او علي تجيل العوض مع عدم

حراز رضا الحمامى بطل غسلة و ن استرضاة بعد هذا .


: اذا ذهب الي الحمام ليغتسل و بعد الخروج شك فانه اغتسل ام لا بني علي العدم و لو علم انه اغتسل لكن شك فانه اغتسل علي الوجة الصحيح ام لا بني علي الصحة .


: اذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا ما نع من الغسل فية .


: لا يجوز الغسل فحوض المدرسة الا اذا علم بعموم الوقفية او الاباحة . نعم اذا كان الاغتسال فية لاهلها من التصرفات المتعارفة جاز .


: الماء الذي يسبلونة لا يجوز الوضوء و لا الغسل منة الا مع العلم بعموم الاذن .


: لبس المئزر الغصبى حال الغسل و ن كان محرما فنفسة لكنة لا يوجب بطلان الغسل .





صورة1

 



 

  • غسل الجنابة
  • واجبات غسل الطهاره


واجبات غسل الجنابه