موضوع عن الصدق والامانة

مقال عن الصدق و الامانه ” الصدق و الامانه” فالصدق فهو اهم القيم الخلقية الدالة علي ايمان صاحبها, و ضدها الكذب, الذي يعد خصلة من خصال النفاق –العياذ بالله منه- و ربما رغب الاسلام في الصدق و حذر من الكذب حيث قال الله تعالي : “يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين” – سورة التوبة , الاية : 119 .

صورة1

 






وعن عبدالله {ابن مسعود} -رضى الله عنه- عن النبى صلي الله علية و سلم قال :” ان الصدق يهدى الي البر و ان البر يهدى الي الجنه, و ان الرجل ليصدق حتي يصبح صديقا, و ان الكذب يهدى الي الفجور, و ان الفجور يهدى الي النار, و ان الرجل ليكذب حتي يكتب عند الله كذابا”.


صحيح الامام البخارى كتاب الادب باب قول الله تعالي : “يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين” م4/ج7(ص124) رقم الحديث( 6094), و صحيح مسلم كتاب البر, باب قبح الكذب و حسن الصدق و فضله, ج4 ,(ص2012) رقم الحديث(2607).


وعن ابى هريرة –رضى الله عنه- عن النبى صلي الله علية و سلم انه قال : “اية المنافق ثلاثة : اذا حدث كذب و اذا و عد خلف…” الحديث صحيح البخاري


المسئولية فالاسلام امانة و ليست مكاسب، و الكافر يطلب الامارة و يطلب الولاية و المنصب ظهورا و شهرة و استغلالا، و المومن ياخذها بعد ان يضطر اليها اضطرارا، قال سبحانة و تعالى: انا عرضنا الامانة علي السماوات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا [الاحزاب:72]. و نصرهم الله، و رفعوا لا الة الا الله محمد رسول الله صلي الله علية و سلم فالقادسية سلم لسعد بن ابى و قاص ذهب و فضه، و استولي علي خزائن كسرى، و لما راها دمعت عيناة و قال: كم تركوا من جنات و عيون * و زروع و مقام كريم * و نعمة كانوا بها فاكهين * ايضا و اورثناها قوما اخرين * فما بكت عليهم السماء و الارض و ما كانوا منظرين [الدخان:25-29].


قال بعض العلماء: الامانة هي: لا الة الا الله محمد رسول الله.


وقال اخر: الامانة هى الاسلام.


وقال ثالث: الامانة هى رسالة محمد علية الصلاة و السلام، و الصحيح ان الامانه: جميع ما ائتمنك الله علية من قليل او كثير، فهو سائلك عنة يوم العرض الاكبر: يوم لا ينفع ما ل و لا بنون * الا من اتي الله بقلب سليم [الشعراء:88-89] و قال سبحانه: ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل (النساء:58)


فالامانة هنا ما ائتمن الله العبد عليه، و ظيفة قلت او جلت، كبرت او صغرت، يوديها عند الله يوم القيامه، قال بعض السلف: ” الفروج و من تولي عليها فعقود امانه، و الاموال و من كلف فيها امانه، و الولايات امانه، و الرجل فبيتة موتمن، و المراة فبيتها موتمنه”، و سوف ياتى فذلك عنصر.

و لذا تقع المسوولية بالدرجة الاولي علي الاسرة المسلمة او بالاحري الوالدين اتجاة ابنائهم فهما مسئولان امام الله سبحانة و تعالي فبدل الجهد و العمل علي ترسيخ صفه الصدق و كل الخصال الحميدة التي يجب غرسها فكيانهم و سلوكهم لان هذة الصفة اسباب لاستقرار الحياة و استقامة السلوك و ثبات القيم الاخري و خلق فيهم شخصية متزنة صحيحه.

ان التنشئة الاجتماعية داخل الاسرة تتطلب ترويض الافراد على الصدق فى جميع قول و فعل مهما صغر او كبر و علي الراشدين و الراشدات تقع مسوولية القدوة فذلك, لان غالبا ما يقتدى الصغار بالكبار فكل شئ.


فهم اول من تقع علية عين الرقيب, و هذا فقد اوصي الاسلام بالصدق و حذر من ضدة خاصة مع الاطفال حتي ينشئوا نشاة صالحة , و لو نظرنا الي اهلنا لوجدنا التساهل من جانبهم معنا, و هذا بكثرة المخالفات باعمالهم و اقوالهم و عدم الصدق فى مواعيدهم معنا احيانا…………….و غيرها من الهفوات, و كذا نحن بدورنا سنفعلة مع ابنائنا فالمستقبل.


وفى ذلك الجانب بين المصطفي صلي الله علية و سلم, ادني درجات الكذب مع الاطفال, فقال فالحديث الذي رواة ابوا هريرة –رضى الله عنه- ” من قال لصبى تعال هاك بعدها لم يعطة شيئا فهى كذبه”.


{مسند الامام احمد ح2 (ص 452), قال عنة محمد ناصر الدين الالباني: صحيح//سلسلة الاحاديث الصحيحة – المجلد الثاني (ص 385), رقم الحديث : 748-}


ولهذا الحديث شاهد من حديث عبدالله بن عامر –رضى الله عنه- انه قال : ” رسول الله صلي الله علية و سلم فبيتنا و انا صبى , قال : فذهبت اخرج لالعب . فقالت امى : يا عبدالله تعال اعطيك. فقال رسول الله صلي الله علية و سلم : “وما اردت ان تعطيه؟” قالت : اعطية تمرا. قال: فقال رسول الله صلي الله علية و سلم: ” اما انك لو لم تعطة شيئا كتبت عليك كذبه”مسند الامام احمد ج3 (ص 447) و هو شاهد لما قبله//سلسلة الاحاديث الصحيحه.

و ثاني الخصال الامانة فشانها عظيم جدا, حيث جاءت فكتاب الله متضمنة الدين كلة باوامرة و نواهيه{ تفسير ابن كثير ج6 (ص 477) تحقيق البنا و عاشور و غنيم}. للاسف كثيرا من الناس غافلون عنها و عن اهمية قيمتها الخلقية و الدينية .

قال تعالي : ” انا عرضنا الامانة علي السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا” – سورة الاحزاب, الاية :73 –

وقال تعالي : “ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها” – سورة النساء , الاية : 58 –

و قولة تعالي : ” يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون” – سورة الانفال : 27 –

و الصدق من مشتقات الامانة و متمماتها, حيث جاء الحديث عن الامانة مقترنا بالصدق فاحاديث رسول الله صلي الله علية و سلم, حيث جعلت من علامات ايمان صاحبها الملتزم بها, و من علامات النفاق لتاركها و المتخلى عنها.


و عن ابى هريرة – رضى الله عنه- عن النبي, صلي الله علية و سلم, قال : ” اية المنافق ثلاثة اذا حدث كذب, و اذا و عد اخلف, و اذا اوتمن خان” صحيح البخاري, كتاب الايمان, باب علامة المنافق ج1, (ص21), رقم الحديث (32).

و عن عبدالله بن عمرو –رضى الله عنه- ان النبي, صلي الله علية و سلم, قال : ” ا ربع من كن فية كان منافقا خالصا, و ما كان فية خصلة منهن كانت فية خصلة من النفاق حتي يدعها, اذا اوتمن خان, و اذا عاهد غدر, و اذا خاصم فجر” نفس المصدر السابق رقم الحديث (33).

و لذا فان من الواجب علينا ان نروض انفسنا و اخواننا و الوسط الذي نعيش فية و حتي اطفالنا علي الامانه, و التحذير من الخيانة و عواقبها, حتي يشمل هذا حفظ حقوق الناس و ممتلكاتهم, و لو كانت قليلة القيمة فنظرنا.


عندما نتذكر الامانة يتبادر الي الاذهان كثير من الناس المفهوم الضيق للامانة هو حفظ الودائع حيث انهم يظنون انها تتعلق بالجانب المالى فقط انما الامانة اوسع افقا و اعمق اثرا مما يتوهمة و انما للامانة امانات و ليس امانة و احدة 0 قال الله تعالي : (يا ايها الذين امنوا ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها ) و كما قال الرسول الله صلي الله علية و سلم :


” لا ايمان لمن لا امانة له ” بالاضافة الي ان هنالك اربعة صفات و اجبة ان يتحلي فيها جميع الرسل و هى : الصدق والامانة و الصلاة و السلام كان يسمي الرسول الكريم حتي قبل البعثة بالامين0


ما هى الامانه؟


تعريف الامانة : هى حفظ الحقوق و اداء الواجبات التي يومن الانسان عليها و رعايتها و القيام بحقها.


وقد اكد القران الكريم علي و جوب القيام بحق الامانة قال تعالي ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها


او الامانه: هى اداء الحقوق، و المحافظة عليها، فالمسلم يعطى جميع ذى حق حقه؛ يودى حق الله فالعباده، و يحفظ جوارحة عن الحرام، و يرد الودائع… الخ.


وعلي هذا للامانة معنيان :


الاول الصفة الخلقية :هى ان يحافظ الانسان علي ما يوتمن علية من دوافع علي الوجة المشروع المرضى فلا يتصرف بها تصرفا ينقص قيمتها او يلحق فيها الضرر


الثاني : الوديعة التي يودعها الانسان غيره:


وهذا المعني الثاني :هو المراد بقولة تعالى: (ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها ) و يقول الرسول صلي الله علية و سلم (* اد الامانة الي من اتمنك و لا تخن من خانك *)رواة الترمذى احمد ابو داوود


هو ان يودى هذة الودائع كاملة الي اهلها عند طلبها و يدخل فالودائع الموتمن عليها الاموال و الانفس و الاعراض و الاسرار و العلم و القانون و التكاليف الشرعية و الواجبات المدنية فاذا اتمنك صديقك علي شيء من ما له لتحفظة عندك حتي يعود من سفر مثلا كان ذلك المال امانة عندك يجب عليك ان تحافظ عليها


وكما قال رسول الله صلي الله علية و سلم عن الامانة صفات المنافق: (اربع من كن فية كان منافق خالصا حتي يدعها اذا اتمن خان و اذا حدث كذب و اذا عاهد غدر و اذا خاصم فجر ) و اذا ترك رجل عند احد اولادة او اقاربة مثلا و اوصاة بالمحافظة علي حياتة ،امانة لدي من ائتمن عليها و ،امانة لدي من ائتمن عليها 0


واذا طلب رجل من صديقة او قريبة ان يحافظ علي زوجتة او ابنة فخلال سفر او رحلة او حرب كانت حياتها و عرضها امنه


واذا اخبرك احد بسر من اسرارة كان ذلك السر امانة لديك من الواجب عليك كتمانة و عدم افشائة 0


والعلم امانة فعنق العالم يجب علية ان يحافظ علية ، ان يحافظ علية ، و يتثبت منة و لا يكتمة و يبلغة الناس سليما صحيا ، لا زيادة فية و لا نقص 0


انواع الامانه:


الامانة لها نوعيات كثيره،منها:


الامانة فالعباده:00


فمن الامانة ان يلتزم المسلم بالتكاليف، فيودى فروض الدين كما ينبغي، و يحافظ علي الصلاة و الصيام و بر الوالدين، و غير هذا من الفروض التي يجب علينا ان نوديها بامانة للة رب العالمين.


الامانة فحفظ الجوارح: و علي المسلم ان يعلم ان الجوارح و الاعضاء كلها امانات، يجب علية ان يحافظ عليها، و لا يستخدمها فيما يغضب الله -سبحانه-؛ فالعين امانة يجب علية ان يغضها عن الحرام، و الاذن امانة يجب علية ان يجنبها سماع الحرام، و اليد امانه


الامانة فالودائع:


ومن الامانة حفظ الودائع و اداوها لاصحابها عندما يطلبونها كما هي، مثلما فعل الرسول صلي الله علية و سلم مع المشركين، فقد كانوا يتركون و دائعهم عند الرسول صلي الله علية و سلم ليحفظها لهم؛ فقد عرف الرسول صلي الله علية و سلم بصدقة و امانتة بين اهل مكه، فكانوا يلقبونة قبل البعثة بالصادق الامين، و حينما هاجر الرسول صلي الله علية و سلم من مكة الي المدينه، ترك على بن ابى طالب -رضى الله عنه- ليعطى المشركين الودائع و الامانات التي تركوها عنده.


الامانة فالعمل:


ومن الامانة ان يودى المرء ما علية علي خير و جه، فالعامل يتقن عملة و يودية باجادة و امانه، و الطالب يودى ما علية من و اجبات، و يجتهد فتحصيل علومة و دراسته، و يخفف عن و الدية الاعباء، و كذا يودى جميع امرئ و اجبة بجد و اجتهاد. قال رسول الله صلي الله علية و سلم :”ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنة ”


المسئولية امانه:


كل انسان مسئول عن شيء يعتبر امانة فعنقه، سواء اكان حاكما ام و الدا ام ابنا، و سواء اكان رجلا ام امراة فهو راع و مسئول عن رعيته، قال صلي الله علية و سلم: (الا كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته، فالامير الذي علي الناس راع و هو مسئول عن رعيته، و الرجل راع علي اهل بيتة و هو مسئول عنهم، و المراة راعية علي بيت =بعلها (زوجها) و ولدة و هى مسئولة عنهم، و العبد راع علي ما ل سيدة و هو مسئول عنه، الا فكلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته) (متفق عليه(

صورة2

 






الامانة فالكلام:


ومن الامانة ان يلتزم المسلم بالكلمة الجاده، فيعرف قدر الكلمة و اهميتها؛ فالكلمة ربما تدخل صاحبها الجنة و تجعلة من اهل التقوى، كما قال الله تعالى: {الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فالسماء} [ابراهيم: 24].وقد ينطق الانسان بكلمة الكفر فيصير من اهل النار، و ضرب الله -سبحانه- مثلا لهذة الكلمة بالشجرة الخبيثه، فقال: {ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار} [ابراهيم: 26].


وقد بين الرسول صلي الله علية و سلم اهمية الكلمة و اثرها، فقال: (ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت، يكتب الله له فيها رضوانة الي يوم يلقاه، و ان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت، يكتب الله له فيها سخطة الي يوم يلقاه) [مالك]. و المسلم يتخير الكلام الطيب و يتقرب بة الي الله -سبحانه-، قال النبى صلي الله علية و سلم: (ووالكلمة الطيبة صدقه) [مسلم].


الامانة فحفظ الاسرار:


فالمسلم يحفظ سر اخية و لا يخونة و لا يفشى اسراره، و ربما قال النبى صلي الله علية و سلم: (اذا حدث الرجل بالحديث بعدها التفت فهى امانه) [ابو داود و الترمذي].7


امانة النيه:


المسلم لا ينوى ان يغش احدا، و لا يغدر بة و لا يخونه، و ربما مر النبى صلي الله علية و سلم علي رجل يبيع طعاما فادخل يدة فصبرة الطعام، فوجدة مبلولا، فقال له: (ما ذلك يا صاحب الطعام؟). فقال الرجل: اصابتة السماء )المطر) يا رسول الله، فقال النبى صلي الله علية و سلم: (افلا جعلتة فوق الاكل حتي يراة الناس؟ من غش فليس منا) [مسلم.


فضل الامانه: ( اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعه)


عندما يلتزم الناس بالامانة يتحقق لهم الخير، و يعمهم الحب، و ربما اثني الله علي عبادة المومنين بحفظهم للامانه، فقال تعالى: {والذين هم لامانتهم و عهدهم راعون} [المعارج: 32]. و فالاخرة يفوز الامناء برضا ربهم، و بجنة عرضها السماوات و الارض اعدت للمتقين.

فائدة الوفاء


الوفاء فمقدمة الصفات التي يتم فيها التعاون بين الناس ,وتصلح احوالهم ,وتكمل سعادتهم ,فلولاة لتنافرت قلوب الناس,وذهب اطمئنانهم و ضعفت ثقة بعضهم ببعض,واساء جميع منهم الظن بغيرة ,وفى هذا فساد للمجتمع ,واضطراب لشوون الحياه.


الصدق و الامانة فالتبليغ


لم يكن من قبيل المصادفة كذلك ان يعرف محمد بن عبدالله قبل البعثة بالصادق الامين و ان يكون الصدق والامانة بعد بعثتة هما اجل خصائصة النبوية . لان ارادة الله لاتعرف المصادفة و لا تعرف العشوائية و جميع شيء بقدر , و محال ان يقع فملكة ما لا يعلمة قبل و قوعة , و سوف ياتى معنى الصدق والامانة و الفروع الاخلاقية المترتبة عليهما فباب الاخلاق ان شاء الله – .


ولا غرو و لا عجب ان تجد رجلا او اكثر صادقا او امينا ، و لكن ان يعرف بهما و يشتهر و يسمي بالصادق الامين ، فهذا هو المعيار الذي نعول علية و نستند الية ، خاصة ان العرب لم تكن لتطلق صفة علي احد او لقبا الا كان جزءا من شخصيتة و بضعة من ذاتة ، فما اشتهر حاتم الطائى بالكرم لانة كان الاوحد الكريم ، فالكرم احدي الصفات العربية الشهيرة و لكن لانة بالغ فالكرم الي الحد الذي انفرد بة و حدة و اصبح الكرم جزء منة لا ينفصل عنة ، فاذا ذكر الكرم ذكر حاتم الطائى ، و كان العرب جميعا عامة و المحاربين خاصة معروفين بالشجاعة و القوة و الاقدام ، و لكن ان يعرف بينهم رجل اسمة عمرو بن و د بشدة الباس و الشجاعة حتي انه يدعو المسلمين الي المبارزة فيحجمون جميعا ، فقد انطلق ذلك الرجل فو صف الشجاعة الي الدرجة الاسمي ، فاذا قام الية علي بن ابي طالب رضي الله عنة ثلاث مرات و رسول الله يحذرة اشفاقا علية لصغر سنة و يقول له انه عمرو بن عبد و د فيهزمة على و يقتلة فقد سما علي فالشجاعة سموا اعلي و اجل ، فاذا قال على رضي الله عنة كنا اذا حمى الباس و احمرت الحدق اتقينا برسول الله صلي الله علية و سلم ، فما يصبح احد اقرب الي العدو منة فقد احتوي صلي الله علية و سلم الشجاعة جميعا و صارهو الشجاعة كما ينبغي ان تكون لازيادة عليها و لانقصان ، و بهذا المفهوم يصبح الحديث عن الصدق والامانة و هما اهم عاملين و اجل خاصتين لضمان و صول الرسالة الي العالمين ، و جميع امر ممكن معالجتة حتي و لو احتسب خطا فحق رسول الله صلي الله علية و سلم و عاتبة من اجلة ربة , الا الكذب فنقل الرسالة او عدم الامانة فادائها . قال تعالي (يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالتة و الله يعصمك من الناس ان الله لا يهدى القوم الكافرين) و حتي تصل الرسالة فكانت العصمة من الله المانعة لرسولة من جميع شر يحول بينة و بين الرسالة ، و من هنا و هنا فقط كان عتاب الله الاشد له الي الحد الذي توعدة فية بالعذاب الاليم


فقال سبحانه(وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفترى علينا غيرة و اذا لاتخذوك خليلا و لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياة و ضعف الممات بعدها لا تجد لك علينا نصيرا)


الامانة فالبيع :


البيع فاللغة : مقابلة شيء بشيء ، فمقابلة السلعة بالسلعة تسمي بيعا لغة كمقابلتها بالنقد ، و يقال لاحد المتقابلين مبيع و للاخر ثمن .


وقال بعض الفقهاء : ان معناة فاللغة تمليك المال بالمال و هو بمعني التعريف الاول


وقال اخرون : انه فاللغة اخراج ذات عن الملك بعوض و هو بمعني التعريف الثاني ، لان اخراج الذات عن الملك هو معني تمليك الغير للمال ، فتمليك المنفعة بالاجارة و نحوها لا يسمي بيعا .


اما الشراء فانة ادخال ذات فالملك بعوض ، او تملك المال بالمال ، علي ان اللغة تطلق كلا من البيع و الشراء علي معني الاخر ، فيقال لفعل البائع : بيع و شراء كما يقال هذا لفعل المشترى و منة قولة تعالي : [ و شروة بثمن ] . سورة يوسف ، اية 20 . فان معني شروة فالاية باعوة ، و ايضا الاشتراء و الابتياع فانهما يطلقان علي فعل البائع و المشترى لغة .


الا ان العرف ربما خص المبيع بفعل البائع و هو اخراج الذات فالملك ، و خص الشراء و الاشتراء و الابتياع بفعل المشترى و هو ادخال الذات فالملك .


مشروعية البيع :


ان مشروعية البيع ثابتة بالكتاب و السنة و الاجماع .


فى الكتاب : و رد فالقران الكريم [ و احل الله البيع و حرم الربا ] . سورة البقرة ، الاية 275 .


وفى سورة النساء : [ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ] . سورة النساء ، الاية 29 .


وقولة تعالي : [ فاشهدوا اذا تبايعتم ] . سورة البقرة ، الاية 282 .


فهذة الايات صريحة فحل البيع و ان كانت مسوقة لاغراض اخري غير افادة الحل، لان الاية الاولي مسوقة لتحريم الربا ، و الثانية =مسوقة لنهى الناس عن طعام اموال بعضهم بعضا بالباطل ، و الثالثة مسوقة للفت الناس الي ما يرفع الخصومة ، و يحسم النزاع من الاستشهاد عند التبايع .


فى السنة : فالنبى (ص) ربما باشر البيع و شاهد الناس يتعاطون البيع و الشراء فاقرهم و لم ينهاهم عنة .


ومنها قولة (ص) : ( لان ياخذ احدكم حبلة فياتى بحزمة حطب علي ظهرة فيبيعها فيكف فيها و جهة ، خير له من ان يسال الناس اعطوة او منعوة ) ، رواة البخارى . و فهذا الحديث اشارة الي ما يجب علي الانسان من العمل فهذة الحياة ، فلا يحل له ان يهمل طلب الرزق اعتمادا علي سوال الناس ، كما لا يحل له ان يستنكف عن العمل ، سواء كان جليلا او حقيرا ، بل علية ان يعمل بما هو ميسر له .


ومنها قولة علية الصلاة و السلام : ( الذهب بالذهب ، و الفضة بالفضة ، و البر بالبر ، و الشعير بالشعير ، و التمر بالتمر ، و الملح بالملح سواء بسواء ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد ان استزاد فقد اربي ، فاذا اختلفت هذة الاجناس فيبيعوا كيف شئتم ) رواة مسلم ، فقولة فبيعوا كيف شئتم صريح فاباحة البيع .


ومنها قولة علية الصلاة و السلام : ( اروع الكسب بيع مبرور ، و عمل الرجل بيدة ) رواة احمد و الطبرانى و غيرهما ، و البيع المبرور هو الذي يبر فية صاحبة فلم يغش و لم يخن و لم يعص الله فية ، و حكمة حلة ما يترتب علية من تبادل المنافع بين الناس ، و تحقيق التعاون بينهم .


فينتظم بذلك معاشهم ، و ينبعث جميع و احد الي ما يستطيع الحصول علية من و سائل العيش ، فهذا يغرس الارض بما منحة الله من قوة بدنية و الهمة من علم باحوال الزرع و يبيع ثمرها لمن لا يقدر علي الزرع و لكنة يستطيع الحصول علي الثمن من طريق اخري ، و ذلك يحضر السلعة من الجهات الثانية =و يبيعها لمن ينتفع فيها ، و ذلك يجيد ما يحتاج الية الناس من صناعة ليبيع عليهم مصنوعاتة ، فالبيع و الشراء من اكبر الوسائل الباعثة علي العمل فهذة الحياة الدنيا ، و اجل سبب الحضارة و العمران .


الاجماع : و ربما اجمع الائمة علي مشروعية البيع و انه احد سبب التملك.


كما ان الحكمة تقتضية ، لان الحاجة ما سة الي شرعيتة ، اذ الناس محتاجون الي الاعواض و السلع و الاكل و الشراب الذي فايدى بعضهم و لا طريق لهم الية الا بالبيع و الشراء .


فى القانون الوضعى : البيع تمليك ما ل او حق ما لى لقاء عوض . البيع عقد يلتزم بة البائع ان ينقل للمشترى ملكية شيء او حقا ما ليا احدث فمقابل ثمن نقدى .

اركان البيع


اركان البيع ستة و هى الصيغة و العاقد و المعقود علية ، و جميع منهما قسمان لان العاقد اما ان يصبح بائعا او مشتريا ، و المعقود علية اما ان يصبح ثمنا او مثمنا و الصيغة اما ان تكون ايجابا او قبولا ، فالاركان ستة و المراد بالركن هنا ما يتوقف علية و جود الشيء و ان كان غير داخل فحقيقتة ، و ذلك مجرد اصطلاح، لان ركن الشيء الحقيقى هو اصلة الداخل فية ، و اصل البيع هو الصيغة التي لولاها ما اتصف العاقدان بالبائع و المشترى ، و لكل ركن من الاركان احكام و شروط سنذكرها علي الترتيب الذي يلى :


الركن الاول : الصيغه


الصيغة فالبيع هى جميع ما يدل علي رضاء الجانبين البائع و المشترى و هى امران :


الاول : القول و ما يقوم مقامة من رسول او كتاب ، فاذا كتب لغائب يقول له : بعتك دارى بكذا او ارسل له رسولا فقبل البيع فالمجلس فانة يصح و لا يغتفر له الفصل الا بما يغتفر فالقول حال حضور المبيع .


الثاني : المعاطاة و هى الاخذ و الاعطاء بدون كلام كان يشترى شيئا ثمنة معلوم له فاخذة من البائع و يعطية الثمن و هو يملك بالقبض ، و لا فرق بين ان يصبح المبيع يسيرا كالخبز و البيض و نحوهما مما جرت العادة بشرائة متفرقا او كثيرا كالثياب القيمة .


واما القول : فهو اللفظ الذي يدل علي التمليك و التملك ، كبعت و اشتريت و يسمي ما يقع من البائع ايجابا ، و ما يقع من المشترى قبولا ، و ربما يتقدم القبول علي الايجاب ، كما اذا قال المشترى : بعنى هذة السلعة بكذا .


ويشترط للايجاب و القبول شروط منها : ان يصبح الايجاب موافقا للقبول فالقدر و الوصف و النقد و الحلول و الاجل ، فاذا قال البائع : بعت هذة الدار بالف فقال المشترى : قبلتها بخمسمائة لم ينعقد البيع ، و هكذا اذا قال : بعتها بالف جنية ذهبا ، فقال الاخر : قبلتها بالف جنية و رقا ، فان البيع لا ينعقد الا اذا كانت الالف الثانية =كالاولي فالمعني من كل الوجوة فان البيع ينعقد فهذة الحالة و منها : ان يصبح الايجاب و القبول فمجلس و احد ، فاذا قال احدهما : بعتك ذلك بالف بعدها تفرقا قبل ان يقبل الاخر فان البيع لا ينعقد و منها : ان يفصل بين الايجاب و القبول فاصل يدل علي الاعراض ، اما الفاصل اليسير و هو الذي لا يدل علي الاعراض بحسب العرف فانة لا يضر .


ومنها : سماع المتعاقدين كلام بعضهما ، فاذا كان البيع بحضرة شهود فانة يكفى سماع الشهود بحيث لو انكر احدهما السماع لم يصدق ، فاذا قال : بعت هذة السلعة بكذا ، و قال الاخر : قبلت ، بعدها تفرقا فادعي البائع انه لم يسمع القبول او ادعي المشترى بانة لم يسمع الثمن مثلا فان دعواهما لا تسمع الا بالشهود .


الركن الثاني : العاقدان


واما العاقدان سواء كان بائعا او مشتريا فانة يشترط له شروط ، منها : ان يصبح : متميزا فلا ينعقد بيع الصبى الذي لا يميز ، و ايضا المجنون ، اما الصبى المميز و المعتوة اللذان يعرفان البيع و ما يترتب علية من الاثر و يدركان مقاصد العقلاء من الكلام و يحسنان الاجابة عنها ، فان بيعهما و شراءهما ينعقد و لكنة لا ينفذ الا اذا كان باذن من الولى فهذا الشيء الذي باعة و اشتراة بخصوصة ، و لا يكفى الاذن العام .


فاذا اشتري الصبى المميز السلعة التي اذن له و لية فشرائها انعقد البيع لازما ، و ليس للولى ردة ، اما اذا لم ياذن و تصرف الصبى المميز من تلقاء نفسة فان بيعة ينعقد ، و لكن لا يلزم الا اذا اجازة الولى ، او اجازة الصبى بعد البلوغ و منها : ان يصبح : رشيدا ، و ذلك شرط لنفاذ البيع فلا ينعقد بيع الصبى متميزا كان او غيرة ، و لا بيع المجنون و المعتوة و السفية الا اذا اجاز الولى بيع المميز منهم ، اما بيع غير المميز فانة يقع باطلا و لا فرق فالمميز بين ان يصبح اعمي او مبصرا .


ومنها : ان يصبح : العاقد مختارا فلا ينعقد بيع المكرة و لا شراوة لقولة تعالي : [ الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ] . سورة النساء ، الاية 29 .


وقولة علية الصلاة و السلام : ( انما البيع عن تراض ) رواة ابن حيان .

الركن الثالث : المعقود عليه


يشترط فالمعقود علية ثمنا كان او مثمنا شروط منها :


ا – ان يصبح طاهرا فلا يصح ان يصبح النجس مبيعا و لا ثمنا ، فاذا باع شيئا نجسا او متنجسا لا ممكن تطهيرة فان بيعة لا ينعقد ، و ايضا لا يصح ان يصبح النجس او المتنجس الذي لا ممكن تطهيرة ثمنا ، فاذا اشتري احد عينا طاهرة و جعل ثمنها خمرا او خنزيرا مثلا فان بيعة لا ينعقد .


ب – ان يصبح منتفعا بة انتفاعا شرعيا فلا ينعقد بيع الحشرات التي لا نفع بها .


ج – ان يصبح المبيع مملوكا للبائع حال البيع ، فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكا الا فالسلم ، فانة ينعقد بيع العين التي ستملك بعد .


د – ان يصبح مقدورا علي تسليمة ، فلا ينعقد بيع المغصوب لانة و ان كان مملوكا للمغصوب منة الا انه ليس قادرا علي تسليمة الا اذا كان المشترى قادرا علي نزعة من الغاصب ، و الا صح ، و كذلك لا يصح ان يبيعة الغاصب لانة ليس مملوكا .


ه- ان يصبح المبيع معلوما و الثمن معلوما علما يمنع من المنازعة ، فبيع المجهول جهالة تقضى الي المنازعة غير صحيح كما اذا قال للمشترى : اشترى شاة من قطيع الغنم التي املكها او اشترى منى ذلك الشيء بقيمتة او اشترى منى هذة السلعة بالثمن الذي يحكم بة فلان ، فان البيع فكل ذلك لا يصح .


و – ان لا يصبح موقتا كان يقول له : بعتك ذلك البعير بكذا مدة سنة .


ومن الجدير بالملاحظة انه فالنظام الاقتصادى الاسلامى تخضع اركان و شروط عقد البيع فتنظيمها لقواعد الفقة الاسلامى المتعلق بالمعاملات .


وعند تطبيق هذة العقود لدي البنوك الاسلامية فعمليات التمويل ، فان هذة العقود تخضع ايضا فتنظيمها للقواعد العامة للقانون الوضعى فالدولة التي يتم بها التعاقد .


تقسيم البيع باعتبار كيفية تحديد الثمن :


ينقسم البيع باعتبار كيفية تحديد الثمن الي ثلاثة نوعيات :


1 – بيع المساومة : هو البيع الذي لا يخرج فية راس ما له ، اي البيع بدون ذكر ثمنة الاول .


2 – بيع المزايدة : هو ان يعرض البائع سلعتة فالسوق و يتزايد المشترون بها فتباع لمن يدفع الثمن اكثر .


ويقارب المزايدة الشراء بالمناقصة ، و هى ان يعرض المشترى شراء سلعة موصوفة باوصاف معينة ، فيتنافس الباعة فعرض البيع بثمن اقل ، و يرسو البيع علي من رضى باقل سعر ، و لم يتحدث الفقهاء قديما عن كهذا البيع و لكنة يسرى علية ما يسرى علي المزايدة مع مراعاة التقابل .


3 – بيوع الامانة : هى التي يحدد بها الثمن بمثل راس المال او ازيد او انقص و سميت بيوع الامانة لانة يومن بها البائع فاخبارة براس المال ، و هى ثلاثة نوعيات :


ا – بيع المرابحة : و هو بيع السلعة بمثل الثمن الاول الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق علية .


ب – بيع التولية : و هو بيع السلعة بمثل ثمنها الاول الذي اشتراها البائع بة من غير نقص و لا زيادة .


ج – بيع الوضيعة : و هو بيع السلعة بمثل ثمنها الاول الذي اشتراها البائع بة مع و ضع (حط) مبلغ معلوم من الثمن ، اي بخسارة محددة .


هذا و فحالة كون البيع يتم لجزء من المبيع ، فانة يسمي بيع (الاشتراك) و هو لا يظهر عن الانواع المتقدمة المذكورة من البيوع .


تقسيم البيع باعتبار كيفية تسليم الثمن :


1 – بيع منجز الثمن : و هو ما يشترط فية تعجيل الثمن ، و يسمي بيع النقد او البيع بالثمن الحال .


2 – بيع موجل الثمن : و هو ما يشترك فية تاجيل الثمن .


3 – بيع موجل المثمن : و هو كبيع السلم و بيع الاستصناع .


4 – بيع موجل العوضين : اي بيع الدين بالدين و هو ممنوع فالجملة .


تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعى :


ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعى الي نوعيات كثيرة منها :


1 – البيع المنعقد و يقابلة البيع الباطل .


2 – البيع الصحيح و يقابلة البيع الفاسد .


3 – البيع النافذ و يقابلة البيع الموقوف .


4 – البيع اللازم و يقابلة البيع غير اللازم (ويسمي الجائز او المخير) .


ا – فالبيع اللازم : هو البيع الذي يقع باتا اذا عرى عن الخيارات ، كبعتك ذلك الثوب بعشرة قروش ، و قبل المشترى .


ب – و البيع غير اللازم : و هو ما كان فية احدي الخيارات ، كبعتك ذلك الثوب بعشرة قروش ، فقال المشترى : قبلت علي انى بالخيار ثلاثة ايام .


ج – و البيع الموقوف : ما تعلق بة حق الغير كبيع انسان ما ل غيرة بغير اذنة .


د – اما البيع الصحيح النافذ اللازم : فهو ما كان مشروعا باصلة و وصفة ، و لم يتعلق بة حق الغير و لا خيار فية و حكمة انه يثبت اثرة فالحال .


ه- اما البيع الباطل : فهو ما اختل ركنة او محلة او لا يصبح مشروعا باصله، و لا بوصفة و حكمة انه لا يعتبر منعقدا فعلا .


و – و البيع الفاسد : هو ما كان مشروعا باصلة دون و صفة ، كمن عرض له امر او و صف غير مشروع كبيع المجهول جهالة تودى للنزاع ، كبيع دار من الدور او سيارة من السيارات المملوكة لشخص دون تعيين ، و كابرام صفقتين فصفقة ، و حكمة انه يثبت فية الملك بالقبض باذن المالك صراحة او دلالة .


– الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل :


1 – اذا كان الفساد يرجع للمبيع فالبيع باطل .


2 – اما اذا كان الفساد يرجع للثمن ، فان البيع يصبح فاسدا ، اي انه ينعقد بقيمة المبيع .


انواع البيع الباطل :


وهى ستة نوعيات كالاتى :


1 – بيع المعدوم . 2 – بيع معجوز التسليم .


3 – بيع الغرر . 4 – بيع النجس و المتنجس .


5 – بيع العربون . 6 – بيع الماء .


البيوع المستخدمة لدي البنوك الاسلاميه


اتجهت البنوك الاسلامية بنشاط ملحوظ لاستعمال البيوع فعمليات التمويل التي تقدمها ، و لتجاوز الصعوبات التي و اجهتها فانواع التمويل الاخري كالمضاربة و المشاركة ، و من البيوع التي استعملتها هذة البنوك و وجدت فيها و سيلة ملائمة لاغراض التمويل الاسلامى ، بيع المرابحة و بيع الاجل .


ومن اثناء المقارنات مع اساليب التمويل الاخري فالمباحث السابقة تبين لنا ان المراجعة ربما احتلت الحجم الاكبر بين اساليب التمويل المستخدمة ، لسهولة التعامل فيها و وضوح تطبيقاتها .


وبيع المرابحة : احد بيوع الامانة و التي سبق بيانها فالفرع السابق ، و مثلة بيع التولية و بيع الوضيعة ، و لاهمية سنفرد له مبحثا مستقلا فيما بعد ، و بيوع الامانة يجوز عقدها بالدفع العاجل او السداد الاجل .


وبيع الاجل : هو البيع الذي يتفق فية العاقدان علي تاجيل دفع الثمن الي موعد محدد فالمستقبل ، و ربما يصبح الدفع جملة و احدة ، او علي اقساط ، و لا بد فية من معلومية الاجل ، و لا ما نع من اشتمال الثمن علي زيادة ضمنية عن ثمن البيع الحال و لكن لا يزيد مقدار الثمن الموجل اذا لم يدفع فموعدة .


والبيع الموجل الثمن او البيع بالنسيئة هو بيع ائتمانى لان سداد الثمن فية يتم بتاريخ لاحق علي ابرام العقد و تسليم المبيع للمشترى ، بخلاف البيع العادى ، و سواء دفع الثمن مرة و احدة او علي اقساط فاجال محددة و بوجود دفعة اولي او بدونها ، ففى جميع الحالات يستفيد المشترى من الاجل الممنوح له من البائع .


ويخضع بيع الاجل للشروط العامة فالعقود ، و تلك الخاصة بعقد البيع ، و اخري متعلقة بة و هى :


ا – تحديد الثمن الذي ربما يصبح هو نفسة المطلوب فالبيع الناجز ، و ربما يصبح بزيادة عليه


ب – الاتفاق علي مبدا التاجيل و تاريخ السداد و كيفيتة .


ج – اذا و قع الاختيار علي السداد بالاقساط و ليس دفعة و احدة ، و هى الحالة الغالبة عمليا ، فيجب تحديد مقدار جميع قسط و تاريخ استحقاقة .


د – و هنالك من يضيف شرط تسليم المبيع للمشترى لان استحقاق الثمن يبدا من و قت التسليم .


ويدخل فاطار ذلك البيع :


1 – بيع السلم : او البيع المعجل الثمن الموجل التسليم ، و هو بيع من نوع خاص .


2 – البيع بالتقسيط : و هو احد اشكال القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك و الشركات المتخصصة للافراد من اجل شراء السلع المعمرة .


وبالرغم من الاختلاف علي مشروعيتة ، فان الفقة المتعلق بمعاملات البنوك الاسلامية حسم فية و اعتبرة جائزا و بامكان البنوك استخدامة دون حرج .

صورة3

 



 

  • موضوع عن الامانة
  • الصدق والامانة
  • قيم الاسلام الصدق الامانه
  • موضوع عن الامنة و الصدق
  • عنوان و موضوع عن الامانه
  • بحث عن الصدق والأمانة
  • صفات الرسول في الصدق و الامانة
  • الصدق الاسلام موضوع
  • و الامانة كلمات الصدق
  • عن الصدق والامانه


موضوع عن الصدق والامانة