موضوع عن الحجاب الشرعي

مقال عن الحجاب الشرعي حيث ان الحجاب الشرعي- وشروط الحجاب يجب ان نعرفها جيدا حيث فرض الله تعالى الحجاب علي المراة المسلمة تكريما لها ، و حفاظا علي مكانتها السامية من ان تمس بسوء من الفساق و اشباة الرجال كما ان الحجاب يمنع من و قوع الرجال ففتنتهن ، و يحفظهن من الاذي المترتب علي هذا .

صورة1

 



ففى الاسلام يجب علي جميع امراة مسلمة ان تلبس الحجاب الشرعي امام الرجال الاجانب ، و هم كل الرجال باستثناء المحارم ، و هم :

( 1 الاباء 2  الاجداد 3  اباء الازواج 4  ابناء الازواج 5  ابنائهن 6  الاخوة 7  ابناء الاخوة 8 ابناء الاخوات9الاعمام 10  الاخوال 11  المحارم من الرضاع ) .


و تحرم مخالفة شرط من شروط الحجاب الشرعي الثمانيه اينما و جد الرجال الاجانب . فبعض النساء يرتدين حجابا شرعيا خارج بيوتهن ، و لكنهن يخالفن بعض هذة الشروط امام بعض اقاربهن كابناء اعمامهن ، او ابناء اخوالهن فيغطين رووسهن ، و لكنهن يلبسن لباسا محددا للجسم كالبلوزة مثلا ، فيقعن بذلك فالحرام و الاثم .

صورة2

 



وشروط الحجاب الشرعي هى :


1 ان يصبح ساترا لجميع العورة : اجمع ائمة المسلمين كلهم لم يشذ عنهم احد علي ان ما عدا الوجة و الكفين من المراة داخل فو جوب الستر امام الاجانب . قال الجزيرى فكتابة الفقة علي المذاهب الاربعة ج 5 / ص 54 : ( عورة المراة عند الشافعية و الحنابلة كل بدنها ، و لا يصح لها ان تكشف اي جزء من جسدها امام الرجال الاجانب ، الا اذا دعت لذا ضرورة كالطبيب المعالج ، و الخاطب للزواج ، و الشهادة امام القضاء ، و المعاملة فحالة البيع و الشراء ، فيجوز ان تكشف و جهها و كفيها . و عورة المراة عند الحنفية و المالكية كل بدن المراة الا الوجة و الكفين ، فيباح للمراة ان تكشف و جهها و كفيها فالطرقات ، و امام الرجال الاجانب . و لكنهم قيدوا هذة الاباحة بشرط امن الفتنة . اما اذا كان كشف الوجة و اليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي، او لما فيهما من الزينة كالاصباغ و المساحيق التي توضع عادة للتجمل نوعيات الحلى فانة يجب سترهما ) . و هكذا و رد فكتاب الفقة الاسلامى و ادلتة للدكتور و هبة الزحيلي ج 1 / ص 585 .

صورة3

 



الحجاب الشرعى للمراه

يكثر الحديث فو سائل الاعلام بين حين و احدث عن المراة و حجابها و كانة لم يكن عند المسلمين من القضايا و الامور الواجب الاهتمام فيها غير حجاب المراة و الدعوة الي مشاركتها الرجل فالاعمال.. و نبذ الاحتشام الذي تقتضية الفطره.


والمراة فالتاريخ الطويل لم تحظ بمكانة بمثل ما حظيت فالاسلام: حقوقا و واجبات، و احتراما و تقديرا، و معاملة مع ما يتلاءم مع فطرتها..


وياتى بعض طلاب العلم و فقهم الله لكل خير ليفتحوا بابا من ابواب الفتنه، بدعوتهم الي ان و جة المراة ليس بعوره، و ان الوجة و الكفين، موطن خلاف، محتجين بحديث اسماء فتاة ابى بكر رضى الله عنهما ، عن النبى صلي الله علية و سلم انه قال: «ان المراة اذا بلغت المحيض لا يصلح ان يري منها غير ذلك و هذا»، و اشار الي الوجة و الكفين.. و ربما تتبع الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمة الله، ذلك الحديث، و بان له ضعفه، و انه لا يحتج به.


بل ان حديث عائشة رضى الله عنها فقصة الافك، الذي جاء فية عن صفوان بن المعطل قالت: «فراي سواد انسان نائم، فاتانى فعرفنى حين راني، و ربما كان رانى قبل الحجاب، فاستيقظت باستراجه، حين عرفنى فخمرت و جهى بجلبابي، و الله ما كلمنى كلمه» الحديث )تفسير ابن كثير 3268 270(.


وقولها رضى الله عنها، و هى حاجة مع رسول الله صلي الله علية و سلم: فكنا.. و هنا للجمع لها و لنساء الصحابة جميعهن «نكشف عن و جوهنا، فاذا حاذينا الرجل سدلنا الحجاب على و جوهنا».


هل يعنى ذلك ان نساء الصحابه، لم يفهمن النص الشرعي، بامر الله الصريح فسورة الاحزاب: «يا ايها النبى قل لازواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن» )59(.


ان الادناء كما قال ابن عباس: امر الله نساء المومنين، اذا خرجن من بيوتهن فحاجه، ان يغطين و جوههن، من فوق رووسهن بالجلابيب، و يبدين عينا و احده، و قال محمد بن سيرين، سالت عبيدة السلماني، عن قول الله عز و جل «يدنين عليهن من جلابيبهن»، فغطي و جهة و راسه، و ابرز عينة اليسرى، قالت ام سلمة رضى الله عنها، لما نزلت هذة الايه: «يدنين عليهن من جلابيبهن» خرج نساء الانصار، كان علي رووسهن الغربان من السكينه، و عليهن اكسية سود يلبسنها.


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فحجاب المراة و لباسها فالصلاه: و كانوا قبل ان تنزل اية الحجاب، كان النساء يظهرن بلا جلباب، يري الرجال و جهها و يديها، و كان اذ ذاك يجوز لها ان تخرج الوجة و الكفين، و كان حينئذ يجوز النظر اليها، لانة يجوز اظهاره.. بعدها لما انزل الله عز و جل اية الحجاب بقوله: «يا ايها النبى قل لازواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن» حجب النساء عن الرجال.


وكان هذا لما تزوج النبى صلي الله علية و سلم، زينب فتاة جحش، فارخي النبى صلي الله علية و سلم الستر، و منع انسا ان ينظر.. و لما اصطفي صفية فتاة حيى بعد ذلك، عام خيبر، قالوا، ان حجبها فهى من امهات المومنين، و الا فهى مما ملكت يمينه، فحجبها فلما امر الله الا يسالن الا من و راء حجاب، امر ازواجة و بناتة و نساء المومنين ان يدنين عليهن من جلابيبهن.


والجلباب: هو الملاءه، و هو الذي يسمية ابن مسعود و غيره: الرداء و تسمية العامة الازار، و هو الازار الكبير الذي يغطى راسها و سائر بدنها.. و ربما حكي ابو عبيدة و غيره: انها تدنية من فوق راسها فلا تخرج الا عينيها، و من جنسة النقاب. فكن النساء ينتقبن.


فاذا كن ما مورات بالجلباب لئلا يعرفن، و هو ستر الوجه، او ستر الوجة بالنقاب، كان حينئذ الوجة و اليدان من الزينة التي امرت الا تخرجها للاجانب، فمن يحل للاجانب النظر اليه، الا الثياب الظاهره، فابن مسعود ذكر احدث الامرين، و ابن عباس اول الامرين. )68(.


وما هذا الا ان المراه، يجب ان تصان و تحفظ، بما لا يجب مثلة فالرجل، و لهذا خصت بالاحتجاب، و ترك ابداء الزينه، و ترك التبرج، فيجب فحقها الاستتار باللباس و البيوت، ما لا يجب فحق الرجل، لان ظهور النساء اسباب الفتنه، و الرجال قوامون عليهن.


والنساء امرن خصوصا بالاستتار، و الا يبدين زينتهن الا لبعولتهن و من استثناة الله تعالي فالاية فما ظهر من الزينه، هو الثياب الظاهره، فهذة لا جناح عليها فابدائها، اذا لم يكن فذلك محذور اخر، فان هذة لا بد من ابدائها، و ذلك قول ابن مسعود و غيره، و هو المشهور عن احمد.


وقال ابن عباس: الوجة و اليدان من الزينة الظاهره، و هى الرواية الثانية =عن احمد، و هو قول طائفة من العلماء، كالشافعى و غيره. و امر سبحانة و تعالى، بارخاء الجلابيب لئلا يعرفن و لا يوذين، و ذلك دليل علي القول الاول، و ربما ذكرة عبيدة السلمانى و غيره: ان نساء المومنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رووسهن حتي لا تخرج الا عيونهن لاجل روية الطريق، بعدها قال رحمة الله: و انما ضرب الحجاب علي النساء، لئلا تري و جوههن و ايديهن، و رخص الشارع للعجوز التي لا تطمع فالنكاح، ان تضع ثيابها، فلا تلقى عليها جلبابها و لا تحتجب، و ان كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة فغيرها.. كما استثني التابعين غير اولى الاربة من الرجال، فاظهار الزينة لهم، فعدم الشهوه، التي تتولد من الفتنه.. و ايضا الامه، اذا كان يخاف فيها الفتنه، كان عليها ان ترخى من جلبابها و تحتجب، و وجب غض البصر عنها و منها )2427(.


ومن المعلوم ان الوجة هو مجمع محاسن المراه، و موضع الفتنه، و من هنا جاء الامر بستره، حتي تكتمل حشمة المراه، فيطهر قلبها، و يطهر قلب الرجل عن التعلق باسباب الفتنه، او سلوك دواعيها، و حجاب النساء، الذي هو امر الله، العالم سبحانة باحوال عباده، و ما تنطوى علية قلوبهم، هو اسباب لطهارة القلب، و وسيلة من و سائل السلامه، حيث جاءت اية الحجاب فسورة الاحزاب، التي مر ذكرها، بامر الله سبحانة لجميع نساء المومنين، بادناء جلابيبهن علي محاسنهن، من الشعور و الوجه، و اليدين و غير ذلك، حتي يعرفن بالعفه، فلا يفتتن، و لا يفتن غيرهن، فتحصل بذلك الاذيه.


ولما كان حديث اسماء فتاة ابى بكر الصديق رضى الله عنها و عن ابيها، الذي رواة ابو داود فسننه، عن عائشة فتاة ابى بكر زوج النبى صلي الله علية و سلم رضى الله عنها و عن ابيها، ان اسماء اختها دخلت علي رسول الله صلي الله علية و سلم، و عليها ثياب رقاق، فاعرض عنها النبى صلي الله علية و سلم و قال: «يا اسماء، ان المراة اذا بلغت المحيض، لم يصلح ان يري منها الا ذلك و هذا» و اشار الي و جهة و كفيه.


هذا الحديث الذي ياخذة بعضهم حجة علي كشف الوجة و اليدين، و وجد عند بعض الناس قبولا، ربما تتبعة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمة الله و هو حجة فالحديث، و معرفتة بالرجال.. و قال فية فرسالته: حكم السفور و الحجاب، المطبوع ضمن: مجموعة رسائل فالحجاب و السفور، و طبعتة الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية و الافتاء و الدعوة و الارشاد، عام 1405ة الطبعة الاولى..


فى هذة الرسالة يقول الشيخ عبد العزيز رحمة الله عن ذلك الحديث: هو حديث ضعيف الاسناد، لا يصح عن النبى صلي الله علية و سلم، لانة من رواية خالد بن دربك، عن عائشة و هو لم يسمع منها، فهو منقطع.. و لهذا قال ابو داود بعد روايتة لهذا الحديث، فاسنادة سعيد بن بشير و هو ضعيف، لا يحتج بروايته، و فية علة اخري ثالثه، و هي: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك و هو مدلس.


ثم قال: و معلوم ما يترتب علي ظهور الوجة و الكفين من الفساد و الفتنة و ربما تقدم فص 54 من هذة الرسالة قولة تعالى: «واذا سالتموهن متاعا، فاسالوهن من و راء حجاب» (الاحزاب 53)، و لم يستثن شيئا، و هى اية محكمه، فوجب الاخذ بها، و التعويل عليها، و حمل ما سواها عليها، و الحكم بها علي نساء النبى صلي الله علية و سلم، و غيرهن من نساء المومنين.


وتقدم فص 55 من هذة الرساله، فسورة النور الايتين 30 31، ما يرشد الي ذلك، و هو ما ذكرة الله سبحانة فحق القواعد، و تحريم و ضعهن الثياب الا بشرطين: احدهما: كونهن لا يرجون النكاح. و الثاني: عدم التبرج بالزينه، و سبق الكلام علي ذلك، و ان الاية المذكورة حجة ظاهره، و برهان قاطع علي تحريم النساء، و تبرجهن بالزينه، و لا يخفي ما و قع فية النساء اليوم، من التوسع فالتبرج، و ابداء المحاسن.


فوجب سد الذرائع، و حسم الوسائل المفضية الي الفساد، و ظهور الفواحش. بعدها زاد الامر توضيحا سماحتة يرحمة الله بقوله: و من اعظم سبب الفساد: خلوة الرجال بالنساء، و سفرهم بهن من دون محرم، و ربما صح عن النبى صلي الله علية و سلم انه قال: «لا تسافر امراة الا مع محرم، و لا يخلون رجل بامراه، الا و معها ذو محرم».. و قال صلي الله علية و سلم: «لا يخلون رجل بامراه، الا كان الشيطان ثالثهما». و قال صلي الله علية و سلم: «لا يبيتن رجل عند امراه، الا ان يصبح زوجا او ذا محرم». رواة مسلم فصحيحه.


فاتقوا الله ايها المسلمون، و خذوا علي ايدى نسائكم و امنعوهن مما حرم الله عليهن من السفور و التبرج و اظهار المحاسن، و التشبة باعداء الله من اليهود و النصارى، و سائر الكفره، و من تشبة بهم، و اعلموا ان السكوت عنهن مشاركة لهن فالاثم، و تعرض لغضب الله، و عموم عقابه، عافانا الله و اياكم من شر ذلك، بعدها اورد احاديث صحيحه، منهن قولة صلي الله علية و سلم: «ان الدنيا روعة خضره، و ان الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون؟. فاتقوا الدنيا، و اتقوا النساء، فان اول فتنة بنى اسرائيل كانت فالنساء».


وهذا تحذير شديد من التبرج و السفور، و لبس الرقيق و القصير من الثياب، و الميل عن الحق و العفه، و امالة الناس الي الباطل، و تحذير شديد من ظلم الناس و التعدى عليهم، و وعيد لمن فعل هذا بحرمان دخولة الجنه، نسال الله العافية من هذا .

 

  • الحجاب الشرعي
  • الحجاب
  • بحث عن الحجاب الشرعي
  • الحجاب الشرعي بحث
  • موضوع عن الحجاب الشرعي
  • مواضيع عن الحجاب
  • الايتين عن الحجاب
  • الحديث الذى يقول لا تظهر الا الوجة والكفين
  • المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى إلا و جهها و كفيها
  • اقوال عن الحجاب غير شرعي


موضوع عن الحجاب الشرعي