حقوق الإنسان يجب أن نحافظ عليها , مقالات عن حقوق الانسان

مواضيع حقوق الانسان فحقوق الانسان، هى الحقوق و الحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونة انسانا. و يستند مفهوم حقوق الانسان علي الاقرار لجميع افراد الاسرة البشرية من قيمة و كرامة اصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات اساسية معينه. و باقرار هذة الحريات فان المرء يستطيع ان يتمتع بالامن و الامان، و يكون قادرا علي اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.

صورة1

 



حقوق الانسان ليس لها تعريف محدد بل هنالك الكثير من التعاريف التي ربما يختلف مفهومها من مجتمع الي احدث او من ثقافة الي اخرى، لان مفهوم حقوق الانسان او نوع هذة الحقوق يرتبطان بالاساس بالتصور الذي نتصور بة الانسان، لذا سوف نستعرض مجموعة من التعاريف لتحديد ذلك المصطلح: يعرفها رينية كاسان و هو احد و اضعى الاعلان العالمى لحقوق الانسان بانها (فرع خاص من الفروع الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس استنادا الي كرامة الانسان و تحديد الحقوق و الرخص الضرورية لازدهار شخصية جميع كائن انساني، و يري البعض ان حقوق الانسان (تمثل رزمة منطقية متضاربة من الحقوق و الحقوق المدعاه)، اما كارل فاساك فيعرفها بانها (علم يهم جميع شخص و لا سيما الانسان العامل الذي يعيش فاطار دولة معينه، و الذي اذا ما كان متهم بخرق القانون او ضحية حالة حرب، يجب ان يستفيد من حماية القانون الوطنى و الدولي، و ان تكون حقوقة و خاصة الحق فالمساواة مطابقة لضرورات المحافظة علي النظام العام)، فحين يراها الفرنسى ايف ما ديو بانها (دراسة الحقوق الشخصية المعرف فيها و طنيا و دوليا و التي فظل حضارة معينة تضمن الجمع بين تاكيد الكرامة الانسانية و حمايتها من جهة و المحافظة علي النظام العام من جهة اخرى). اما الفقية الهنكارى (ايمرزابو) فيذهب الي (ان حقوق الانسان تشكل مزيجا من القانون الدستورى و الدولى مهمتها الدفاع بصورة مباشرة و منظمة قانون عن حقوق الشخص الانسانى ضد انحرافات السلطة الواقعة فالاجهزة الدوليه، و ان تنمو بصورة متوازنة معها الشروط الانسانية للحياة و التنمية المتعددة الابعاد للشخصية الانسانيه. و كل التعريفات الانفة الذكر تعكس و جهة نظر الكتاب الاجانب، اما فيما يخص الكتاب العرب فان محمد عبدالملك متوكل يعطى تعريفا شاملا و واسعا اذ يعرفها بانها(مجموعة الحقوق و المطالب الواجبة الوفاء لكل البشر علي قدم المساواة دونما تمييز بينهم)، اما رضوان زياده فيذهب الي القول بان حقوق الانسان (هى الحقوق التي تكفل للكائن البشرى و المرتبطة بطبيعتة كحقة فالحياة و المساواة و غير هذا من الحقوق المتعلقة بذات الطبيعة البشرية التي ذكرتها المواثيق و الاعلانات العالميه). و يري الاستاذ باسيل يوسف ان حقوق الانسان (تمثل تعبيرا عن تراكم الاتجاهات الفلسفية و العقائد و الاديان عبر التاريخ لتجسد قيم انسانية عليا تتناول الانسان اينما و جد دون اي تمييز بين البشر لا سيما الحقوق الاساسية التي تمثل ديمومة و بقاء الانسان و حريته). اما محمد المجذوب فيعرفها بانها (مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الانسان و اللصيقة بطبيعتة و التي تظل موجودة و ان لم يتم الاعتراف بها، بل اكثر من هذا حتي و لو انتهكت من قبل سلطة ما ). اما الامم المتحدة فقد عرفت حقوق الانسان بانها(ضمانات قانونية عالمية لحماية الافراد و الجماعات من اجراءات الحكومات التي تمس الحريات الاساسية و الكرامة الانسانيه، و يلزم قانون حقوق الانسان الحكومات ببعض الحاجات و يمنعها من القيام بحاجات اخرى)، اي ان روية المنظمة الدولية لحقوق الانسان تقوم علي اساس انها حقوق اصيلة فطبيعة الانسان و التي بدونها لا يستطيع العيش كانسان.

 

وتكفل القوانين و تضمن الانظمة التشريعية فمعظم بلاد العالم صيانة حقوق الانسان. و علي الرغم من هذا فان هذة الانظمة لا تكون، دائما، فعاله، و تعجز معظمها عن اقرار بعض حقوق الانسان. الا ان المعايير العالمية تضمن اقرار هذة الحقوق عندما تعجز الحكومات عن حمايتها.

وكانت منظمة الامم المتحدة التي تعمل للمحافظة علي الامن و السلام الدوليين ربما سنت معظم القوانين الدولية التي تقر حقوق الانسان و تكفل صيانتها. يذكر ان كافة دول العالم المستقلة تقريبا لها مقاعد بالامم المتحده.

تتواصل المجتمعات البشرية بعضها ببعض من اثناء تفاعل الثقافات و التجارة و وسائل الاعلام كالصحف و شبكات الانترنت و التلفاز. و يساعد ذلك الاتصال الذي يعرف باسم العولمة علي نشر الوعى بحقوق الانسان فجميع انحاء العالم. و تقوم الامم المتحدة و بعض المنظمات الاخري بالكشف عن انتهاكات حقوق الانسان حول العالم، و تعمل علي و قف هذة الانتهاكات.

التاريخ

عصر الفلاسفة و الانبياء



وثيقه ماجنا كارتا اصدرت فانگلترة عام 1215

لا ممكن القول ان هنالك لحظة زمنية معينة بدات عندها الاصول الاولي لفكرة حقوق الانسان. و اغلب الظن ان هذة الاصول انما تعود الي الوقت الذي بدا فية الناس يعيشون حياة مشتركه. فالفكرة قديمة قدم الحياة البشرية ذاتها..[2]

وقد عنى المفكرون و الفلاسفة علي مر العصور بالتنظير لحقوق الانسان و المطالبة بصونها، و الواقع ان الفرد كان يخضع للجماعة فكل شيء بلا حدود او قيود الي ان سادت الفكرة بضرورة عدم اطلاق يد الدولة بالتدخل فشوون الافراد. فاليونانيون فما ثرهم الشهيرة تناولوا حق الانسان فالحياة و فحرية التعبير و المساواة امام السلطة و غير هذا من الحقوق الطبيعية التي عدها مفكروهم اللبنة الاساسية فبناء المجتمع السياسي.

ايضا اهتم بوذا و الفلسفة الهندية بالاخطار المحدقة بالحريات الاساسية للانسان جراء العنف و الفاقة و الاستغلال و نقض العهود. و تضمن قانون «مانو» الذي ذاع صيتة فالعام الالف قبل الميلاد عددا من المبادئ الهادفة لصيانة الانسان من هذة الاخطار.

ووقفت الفلسفة الصينية و قفة طويلة امام و اجبات الانسان تجاة اخية الانسان بما يكفل حقوقة الاساسية فالحياة و السعادة و حرية التعبير عن الذات. و ينسب الي كونفوشيوس القول الشهير:«الانسان لا يتعلم المدنية الا عندما يطعم و يكسي بشكل لائق». و اكدت المسيحية كرامة الانسان و المساواة بين الجميع بوصفهم عيال الله. اما الشريعة الاسلامية فقد اولت حقوق الانسان جل اهتمامها بدءا من القران الكريم حتي كتابات الفقهاء المتاخرىن. فيقول الله: ﴿ولقد كرمنا بنى ادم و حملناهم فالبر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾ (الاسراء 70). و قال الله: ﴿لقد خلقنا الانسان فاقوى تقويم﴾ (التين4).

عصر التشريعات



اعلان حقوق الانسان و المواطنة صدقت علية الجمعية الوطنية الفرنسيه، 26 اغسطس، 1789.

ولقد انتقلت الدعوة الي حماية حقوق الانسان من السنة الانبياء و الفلاسفة الي الحكام، فشهدت اوروبا خاصة نصوصا مكتوبة من فيها الملوك السادة علي شعوبهم استجابة للنقمة التي كانت تشتعل فالنفوس نتيجة اهدار حقوق الانسان فشتي الصور. يذكر من ذلك، علي سبيل المثال، العهد العظيم المعروف ماجنا كارتا الذى اصدرة جون ملك الانجليز فمطلع القرن الثالث عشر بعدها قانون الحقوق الانكليزى المعروف باسم Bill of Rights الذي صدر فاواخر القرن السابع عشر، و نصف علي ضمانات الفرد فالتقاضي.

لكن المتفق علية ان اهتمام التشريع الوضعى بحقوق الانسان، بدا فعلا بصورة منتظمة مع الثورتين الكبيرتين فامريكا و فرنسا.

وفعلت الافكار الثورية التي اطلقتها الاعلانات فعلها فتفجرت ثورات الشعوب و تهاوت العروش و الانظمة الاستبدادية فاوروبا و امريكا اللاتينيه. و جاءت التشريعات الداخلية و عدد من الانظمة الدولية بنصوص تجعل من احترام حرية الانسان و حقوقة جوهر و جود المجتمع السياسى و اسباب استمراره. من هذا مثلا اتفاقية برلين لعام 1855 و اتفاقية بروكسل عام 1890 بتحريم الاتجار بالرقيق و اتفاقية باريس لعام 1904 بمكافحة الاتجار بالرقيق الابيض و اتفاقية لاهاى عام 1912 بمكافحة المخدرات، و اتفاقية باريس لعام 1903 بالاعتناء بصحة الفرد و مكافحة الاوبئة الضارة بالصحة العامة و اتفاقية لندن عام 1914 بتنظيم الانقاذ البحرى و اتفاقية برن لعام 1886 بحماية حقوق المولف الادبية و الفنية و غير ذلك.

وعرف القانون الدولى العرفى بعض المبادئ التي ممكن الركون اليها فمجال حماية الانسان و صيانة حقوقة منها مبدا التدخل لاغراض انسانية و مسوولية الدوله. و مع ان النظام الاول ربما طبق من قبل بعض الدول الاوربية ضد الدول الضعيفة خارج القارة لحماية طائفة معينة من الناس مما حمل ميثاق الامم المتحدة علي منع التدخل فالشوون الداخلية للدول بشتي نوعياتة الا ان التدخل لاغراض انسانية عاد للبروز مجددا. من هذا تدخل الامم المتحدة انسانيا فالصومال بعدها فالبوسنة بين عدد من الحالات.

اما عهد عصبة الامم فلم يتضمن نصوصا خاصة بتقرير الصيغة الدولية لحماية حقوق الانسان، باستثناء ما جاء من التزام اعضاء العصبة ان يعاملوا بصورة عادلة الشعوب التي تقطن اقاليم خاضعة لادارتهم سواء فحماية او انتداب. و ايضا التزام حماية حقوق الاقليات. و اهتمت منظمة العمل الدوليه[ر] بمقال توفير الاجر المجزى للعامل و رعاية شوونة و تحسين احواله. لكن الحرب العالمية اندلعت ثانية =بصورة و حشية لم يشهد لها الناس مثيلا من قبل. لقد تسببت الحرب العالمية الثانية =للناس فكل مكان بالام «يعجز عنها الوصف». بل لقد صدق هنرى كاسان عندما و صفها بانها كانت فجوهرها «حربا صليبية علي حقوق الانسان».

حقوق الانسان فعصر التنظيم الدولى الراهن

ورد ذكر حقوق الانسان فسبعة مواضع من ميثاق الامم المتحدة الذي يعد دستور العلاقات الدولية فالعصر الحاضر.

وعلي الرغم مما اخذ علي نصوص الميثاق حول حقوق الانسان، سواء لغموضها و عدم دقة عبارتها ام لكونها تتعارض مع نصف المادة الثانية =(ف7) التي تمنع تدخل المنظمة الدولية او اعضائها فيما يعد من الشوون الداخلية للدول، و منها فراى بعضهم حقوق الانسان، و مع هذا باشرت المنظمة الدولية نشاطها فالتفريع علي الاصول التي جاء فيها الميثاق، فاصدرت فالعاشر من كانون الاول 1948 «الاعلان العالمى لحقوق الانسان» الذي صاغتة لجنة حقوق الانسان علي مدي ثلاث سنوات و يزيد بموجب قرارها رقم 217 (3) و كانت بقرارها الصادر ف9/12/1948 اقرت مشروع اتفاقية منع و معاقبة جريمة ابادة الجنس. و يقع الاعلان العالمى لحقوق الانسان فمقدمة و ثلاثين ما ده.

بعد المقدمة ينتقل الاعلان الي مواد غير مسلسلة ممكن ردها الي اربع فئات:

1 الفئة الاولي و تتناول الحقوق الفردية و الشخصيه.

2 الفئة الثانية =و تتناول علاقات الفرد بالمجموع او بالدوله.

3 الفئة الثالثة و تشمل الحريات العامة و الحقوق الاساسيه.

4 الفئة الرابعة و تشمل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعيه.

واعطي ايڤات رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة فدورتها عام 1948 فكرة عن القيمة المعنوية لهذا الاعلان حين قال: «هذة اول مرة تقوم بها جماعة منظمة من الدول باعلان حقوق و حريات اساسية للانسان تويدها الامم المتحدة جميعا براى جماعي، كما يويدها الملايين من الرجال و النساء فجميع انحاء العالم اذ انهم مهما كانوا علي مسافات متباعدة من نيويورك او من باريس خليقون بان يتجهوا الي هذة الوثيقة يستلهمون منها العون و النصح».

لقد اقتبس كثير من الدساتير الوطنية الصادرة بعد عام 1948 احكامها العامة فتعداد حقوق المواطنين و تحديد مفاهيمها من الاعلان العالمى لحقوق الانسان من هذة الدساتير دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973 الذي خصص فبابة الاول، المواد من 25 الي 40 لبيان الحقوق و الحريات العامة التي يتمتع فيها الافراد و سبل حمايتها، اضافة الي الاحكام الواردة فالابواب الاخري من الدستور التي تقرر المبادئ المتعلقة بحياة الافراد و حرياتهم و ملكياتهم.

اما القيمة القانونية للاعلان فقد كانت محل جدل و حوار سياسى و فقهى لا اول له و لا اخر، اذ ذهب بعض ارباب الاعلان (مثل شارك ما لك من لبنان) الي انه ملزم قانونا و شايعة فهذا فقهاء معروفون ك«تشيركوفيتش» فحين اصرت السيدة «اليانور روزفلت» (الولايات المتحده) و هى من اللاتى اسهمن فصوغ الاعلان الي انه قرار صادر عن الجمعية العامة و ليس معاهدة و لا اتفاقا دوليا بل و لا يهدف الي انشاء قانون او التزام قانونى انه مجرد اعلان لمبادئ معينة تتصل بحقوق الانسان و حرياته.. فهو.. نموذج مشترك لما حققتة شعوب جميع الدول» و كان الاتجاة ذاتة لفقهاء معروفين ك«اوبنهايم» و «مهاجان». و اتخذ فقهاء اخرون موقفا و سطا فالاعلان عندهم ليس قانونا بل له صفة ادبية عظيمه، كما يقول ايزبجيوفور، و صفتة ترقي بة الي مكان الالتزامات التي لا مندوحة عنها للدول كما قال ازارا و فيرون.

وايا كان راى هولاء و اولئك فان قيمة هذة المحاورات، اصبحت محدودة الي حد كبير بعد انقضاء خمسة و اربعين عاما علي صدور الاعلان و اصرار الدول باطراد علي اعتماد المبادئ التي جاء فيها فدساتيرها الوطنيه، مما يضفى عليها طابع القانون الدولى العرفى و يجعلها و اجبة النفاذ تحت طائلة المساءلة الدوليه.

حقوق الانسان فالمواثيق الدولية بعد الاعلان العالمي

لم تكتف توصية الجمعية العامة رقم 217 لعام 1948 باصدار الاعلان العالمى لحقوق الانسان، بل تضمنت تصميم الامم المتحدة علي اعداد ميثاق او مواثيق تضم فجنباتها التزامات قانونية و اضحة مع الدول و وسائل تنفيذ، او نظام دولى من شانة ضمان الاعتراف الفعلى بحقوق الانسان و احترامها. و فعام 1952 قررت الجمعية العامة ان يصبح هنالك ميثاقان او عهدان احدهما يعالج حقوق الانسان السياسية و المدنية و الاخر حقوق الانسان الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيه، و سارعت لجنة حقوق الانسان الي العمل الجاد فانهت عملها فالعام 1954 و رفعت مشروعين للجمعية العامه.

وبعد اثنى عشر عاما من النقاش و الجدل استقر الراى الاجماعى للدول الاعضاء علي الميثاقين فصيغتهما الاخيره، و ربما صدرا جنبا الي جنب مع بروتوكول اختيارى ملحق بالاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية و هذا بقرار الجمعية العامة رقم 2106 (الدوره20) فديسمبر 1966 و عرضت هذة المستندات الثلاث علي الدول الاعضاء لتصديقها او الانضمام اليها و دخلت حيز التنفيذ الفعلى فيما بين الدول المصدقة او المنضمة عام 1976. و القطر العربى السورى طرف فالميثاقين مع مئة و ثلاثين دولة و نيف (حتي نهاية عام 1994).

تعهدت جميع دولة صدقت علي العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بحماية شعبها عن طريق القانون من المعاملة القاسية او غير الانسانية و المهينه. و تعترف بحق جميع انسان فالحياة و الحرية و الامن و الحرمة و الكرامه، كما انها تحرم الرق و تكفل الحق فالمحاكمة العادلة للجميع و تحمى الاشخاص من الاعتقال و الايقاف التعسفيين، كما يقر العهد المذكور بحرية الفكر و الضمير و العقيدة الدينية و حرية الراى و التعبير و الحق فالتجمع السلمى و بحرية المشاركة فالحياة السياسية و العامه. و نصف ايضا علي حرية الرضا فالزواج و علي حماية الاطفال و يكفل المحافظة علي التراث الثقافى و الدينى و اللغوى للاقليات. و الواقع ان الحقوق المبينة من ذلك العهد مستوحاة فمجملها من الاعلان العالمي، لكن جاءت خلوا من النص علي حق الملكية و حق اللجوء.

فى حين تقر جميع دولة صدقت علي العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بمسووليتها عن العمل نحو ضمان شرط معيشة اروع لشعبها، كما تقر بحق جميع فرد فالعمل و الاجر العادل و الضمان الاجتماعى و فتوفير مستويات معيشية مناسبة و فالتحرر من الفاقه، كما تقر بحق الفرد فالصحة و الثقافة و تتعهد كذلك ضمان حق جميع فرد بتاليف النقابات و الانضمام اليها. و ربما جاءت الحقوق الواردة فهذا العهد اطول و اشمل من مثيلاتها فالاعلان العالمي، لكنها فالوقت نفسة جاءت اعم و اقل تحديدا مما جاء بة الاعلان.ويتصدر العهدان ما دة و احدة فمعناها و ميثاقها تقر الدول بموجبها بحق الشعوب فتقرير مصيرها.

وتوجد مجموعتان من الاجراءات و اليات التطبيق فالعهدين الذين يحتويان كثيرا من النصوص المشابهه.

فقد انتخبت الدول المرتبطة بالعهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية «لجنة للحقوق الانسانيه» مولفة من ثمانية عشر شخصا يعملون بصفتهم الفردية و يكونون طبقا للاتفاقية من ذوى الاخلاق العالية المعترف لهم بالدراية فمجال حقوق الانسان. و تقوم هذة اللجنة بالنظر فالتقارير التي تعرضها عليها الدول الاطراف، و للجنة ان توجة تعليقات عامة لهذة الدول و ايضا الي المجلس الاقتصادى و الاجتماعى فالامم المتحده[ر]. و طبقا لنصوص اختيارية تضمنها العهد المشار الية (لم تتجاوز الدول المرتبطة بة 70 دولة حتي نهاية 1994) يجوز للجنة الحقوق الانسانية ان تنظر كذلك بتبليغات دولة طرف بعدم و فاء دولة طرف اخري بالتزاماتها طبقا للاتفاقيه. و تعمل اللجنة كهيئة تقصى حقائق و ممكن انشاء لجان توفيق خاصة بالموافقة المسبقة للدول المعنية من اجل عرض مساعيها الحميدة بغية التوصل الي حلول و دية علي اساس احترام الحقوق الانسانيه. و يجوز للجنة حقوق الانسانية بموجب البروتوكول الاختيارى ذاتة ان تنظر اضافة لما تقدم من شكاوي الافراد الذين يدعون بانهم ضحايا خرق دولة طرف فبروتوكول لاى من الحقوق المدونة فالاتفاقية و ترسل تقارير اللجنة الي الدول الاطراف المعنية كما تقوم اللجنة بعرض تقارير سنوية عن نشاطاتها السابقة علي الجمعية العامة للامم المتحده.

اما الدول المبرمة للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيه، فتتعهد عرض تقارير دورية علي المجلس الاقتصادى و الاجتماعى بخصوص الاجراءات التي اتخذتها و التقدم الذي احرزتة من اجل حماية هذة الحقوق و للمجلس حق النظر فهذة التقارير، بالتعاون مع هيئات الامم المتحدة و وكالاتها المتخصصه. الوكالات المتخصصة و الوظيفيه]. و ان يسعي علي اتخاذ اجراء دولى مناسب لمساعدة الدول و الاطراف فهذة المجالات.

الي جانب هذة الوثائق الدستورية الدولية العامة تبنت الامم المتحدة عددا من الاتفاقيات و الاعلانات ذات الصلة الوثيقة بالانسان: اهمها

1 الاتفاقية الدولية لازالة التمييز العنصرى و اشكالة كافه. و ربما اقرتها الجمعية العامة فديسمبر 1965 بقرارها 2106 (الدورة 21) و دخلت حيز التنفيذ و بلغ عدد الدول المنضمة اليها حتي نهاية 1993 (94) دوله.

2 الاعلان الخاص بازالة جميع اشكال عدم التسامح و التمييز القائم علي الدين او المنفعه. و ربما صدرت الجمعية العامة بتوافق الاراء فنوفمبر 1981.

3 الاتفاقية الخاصة بازالة جميع اشكال التمييز ضد النساء، و ربما اقرتها الجمعية العامة فديسمبر 1979 و دخلت حيز النفاذ فسبتمبر 1981 و انضمت اليها دول تربو علي المئة حتي نهاية 1994.

4 الاتفاقية الخاصة بمكافحة التعذيب و المعاملة او العقاب القاسى و اللاانسانى او المحط من الكرامة و ربما تبنتها الجمعية العامة بالتوافق ف10 ديسمبر 1984 و دخلت حيز النفاذ منذ 26 يوليو 1987 بين سبعين دولة و نيف.

5 الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل و ربما تبنتها الجمعية العامة ف20 نوفمبر 1989 و دخلت حيز النفاذ بين مئة دولة تقريبا بدءا من 2 سبتمبر 1990.

6 الاعلان الخاص بالحق فالتنمية و ربما اقرتة الجمعية العامة ف4 ديسمبر 1986 بقرارها رقم 128 للدورة 44.

7 الاتفاقية الخاصة بالسكان الاصليين و القبليين فالبلدان المستقله. و ربما اقرتة الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية فاجتماعها السنوى عام 1989 و انضمت الية حتي الان بوليفيا و كولومبيا، و المكسيك و النروج.

8 الاتفاقية الخاصة بمركز اللاجئين و ربما دخلت حيز النفاذ من 22 نيسان 1954 و ايضا الاتفاقية الخاصة بعديمى الجنسية و ربما انضمت الي الاولي اكثر من مئة و خمسين دوله.

9 الاعلان الخاص باللجوء الاقليمى الذي اقرتة الجمعية العامة ف14/12/1967 بموجب قرارها رقم 2312 (الدورة 22).

10 الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين و افراد اسرهم و ربما اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 158 (الدورة 45) ف25 فبراير 1991 و ما زال قيد النظر من الدول الاعضاء.

وقد انشئ موخرا منصب المفوض السامى لحقوق الانسان (بعد الموتمر العالمى المنعقد عام 1993).

انواع حقوق الانسان



اليانور روزفلت

تم تصنيف حقوق الانسان الي ثلاثة اقسام رئيسية هي:

1- حقوق السلامة الشخصيه

2- الحريات المدنيه

3- الحقوق الاجتماعية و الاقتصاديه.

4. حق الطفل

5. حق الرجل

6. حق المراه

وتكفل حقوق السلامة الشخصية امن الانسان و حريته. فلكل مرء حق فالحياة و الحرية و فالتمتع بالامان علي شخصه، كما لايجوز استرقاق احد او تعذيبة او اعتقالة تعسفا. اما الحريات المدنية فانها تقر حرية التعبير عن المعتقدات بالاقوال و الممارسه؛ فهى تكفل لكل شخص حرية الراى و التعبير و الوجدان و الدين و التجمع. و من الحريات المدنية الاخرى: حق الاقتراع فالانتخابات، و فتقلد الوظائف العامة و فالتزوج و تاسيس اسره. و تنطوى الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية علي حصول الشخص علي الاشياء الانسانية الاساسيه، و حقة فالرقى الاجتماعي. فلكل شخص حق فمستوي معيشة يكفى لضمان الصحة و الرفاهة خاصة علي صعيد الماكل و المسكن و الملبس و الاعتناء الطبية و التعليم. كما تنطوى علي حق الشخص فالعمل و انشاء النقابات و الانضمام اليها.

تطور حقوق الانسان

بذلت جهود حثيثة لاقرار الحقوق الاساسية للانسان منذ مئات بل الاف السنين. و من هذة الجهود اعلان و ثيقة الماجنا كارتا او العهد الاعظم عام 1215 م، التي منحت حقوقا للافراد. و اخضعت ملك انجلترا لحكم القانون. و اضحت الماجتا كارتا نموذجا احتذت بة كافة الوثائق التي صدرت لاحقا كسان الحقوق الامريكى الذي صدر عام 1791 م. و ربما اقترح بيان الحقوق فكرة اقرار الحقوق العالمية غير انه استثنى، عمليا، الرقيق و مجموعات اخري من التمتع بها. فبيان الحقوق لم يكن فحقيقتة عالميا اذ قصر عن التعبير عن حقوق الانسان كما نفهمها الان. و مع اطلالة القرن العشرين الميلادى بدات الشعوب فانشاء منظمات دولية متعدده، فتكونت فعام 1919 م منظمة العمل الدولية التي ظلت تسعي لاقرار الحقوق الاساسية فجميع انحاء العالم.

تبلورت مفاهيم حقوق الانسان الجديدة فاعقاب الحرب العالمية الثانية =(1939 – 1945 م). فبعد ان و ضعت الحرب اوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الامم المتحده. و اصدرت هذة المنظمة ميثاقها الذي اصبح و احدا من اولي و ثائق حقوق الانسان العالميه. و ربما نصف ميثاق الامم المتحدة علي تعزيز احترام حقوق الانسان و الحريات الاساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين، و لا تفريق بين الرجال و النساء. و لما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الانسان فقد اصدرت الامم المتحدة الاعلان العالمى لحقوق الانسان ف10 ديسمبر 1948 م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحريات الفرديه.

دور الامم المتحدة فصيانة حقوق الانسان

المعاهدات



الجمعية العامة للامم المتحده

تبنت الامم المتحدة من المبادئ ما ساعدت علي تشريع القوانين التي تكفل حقوق الانسان فكل دولة علي حده. و ابرمت الامم المتحدة بعض المعاهدات التي اضفت شرعيتة علي هذة القوانين. و تضطلع لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة باعداد مسودات هذة المعاهدات و توافق عليها الجمعية العمومية للامم المتحده.

وكانت الامم المتحدة ربما تبنت عام 1966 م المعاهدة العالمية للحقوق المدنية و السياسيه، و المعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعيه. و ربما و فرت هذة المعاهدات الغطاء و الحماية القانونية للعديد من الحقوق التي نصف عليها الاعلان العالمى لحقوق الانسان. و تبنت معاهدات اخرى، منذ هذا الوقت، قضايا مختلفة كمعاملة السجناء، و وضع اللاجئيين، و حقوق المراه، و حقوق الطفل.

الاغاثة و المساعدات الاخرى

تعجز بعض الدول، احيانا، عن تقديم ما يكفل حقوق الانسان الاساسية لمواطنيها، فتعمل الامم المتحدة علي تزويدهم بالغذاء و المسكن و الاعدادات الطبية و غيرها من المساعدات.

وكانت لجنة حقوق الانسان ربما اهتمت فايامها الاولي بالتصدى لانتهاكات حقوق الانسان. اما اليوم فان اللجنة تعمل علي الارتقاء بالتعليم و غيرة من الوسائل المساعدة لايجاد بنيات حكومية تتصدي لانتهاكات حقوق الانسان. و تستفيد، هذة الايام، دول كثيرة من المساعدات التي تقدمها الامم المتحدة فشكل برنامج تعليمية و اختصاصيى تقنيه. كما ترسل خبراء فالقانون لمراقبة الانتخابات، و تقديم التدريبات اللازمة لمسوولى السجون و ضباط الشرطه.

الرقابه

تراقب لجان دولية تابعة للامم المتحدة تعرف باسم هيئات المعاهدة تنفيذ معاهدات حقوق الانسان. و اذا ساور الامم المتحدة شك فحدوث انتهاك لحقوق الانسان فانها تعمل علي تعيين فريق او شخص لدراسة الامر و تلزمة بتقديم تقرير بشان ذلك الامر. و ربما تكشف تقارير الامم المتحدة عن مشاكل معينة تطلب ممارسة ضغط دولى علي حكومة ما حتي ترضخ و تقوم بحل هذة المشكلة بمساعدة الامم المتحده.

التدابير التجارية و الدبلوماسيه

تنتهك بعض الحكومات بانتظام و مع سبق الاصرار حقوق الانسان. و ربما ترفض هذة الحكومات التعاون مع جهود الامم المتحدة الدبلوماسية لضمان صيانة هذة الحقوق. عندها تبادر الامم المتحدة و توصى بفرض عقوبات علي الدولة الاثمه، الا ان هذا لم يحدث الا فحالات قليلة جدا. و اثناء فترة العقوبات تحظر الدول الاخري القيام باى نشاط تجارى مع ذلك البلد، و تقطع علاقاتها الدبلوماسية معه. و غالبا ما تكون العقوبات رادعة و فعالة الا ان اثرها ياخذ و قتا طويلا. ففى عام 1962 م، اوصت الامم المتحدة بفرض عقوبات علي النظام العنصرى فجنوب افريقيا جراء تبنية سياسة الفصل العنصرى او الابارتيد. و فعام 1991 م، و بعد سنوات طويلة من العقوبات و غيرها من الضغوط الغت حكومة افريقيا قوانين الابارتيد. و ربما و جهت انتقادات حادة لسياسة فرض العقوبات لانها تجر الويلات علي الشعوب دون تحقيق التغييرات الجوهرية المنشودة من جانب الحكومة المعنيه.

حفظ السلام

تتسب الاضرابات المدنية و الصراعا

ات المسلحة فانتهاكات صريحة لحقوق الانسان. و عندما تعجز بعض الحكومات عن بسط النظام فمنطقة ما فان الامم المتحدة ترسل قواتها الي هذة المنطقة لفرض النظام. و لا تبادر الامم المتحدة بارسال قواتها لحفظ السلام الا بعد موافقة اطراف النزاع. و فهذا السياق نذكر ان تيمور الشرقية ربما نالت استقلالها عام 1999 م بعد اجراء استفتاء اشرفت علية الامم المتحده. و عندما اعترضت ميلشيات مناوئة للاستقلال علي نتيجة الاستفتاء و ما رست اعمال عنف ضد شعب تيمور الشرقية ارسلت الامم المتحده، بعد الموافقة الاندونسيه، قوات لبسط النظام فالمنطقه.

محاكم جرائم الحرب

ينتهك كثير من القادة العسكريين خلال الصراعات المحلية حقوق الانسان بل يتخذ هذا استراتيجية لتحقيق انتصارات ميدانيه. يذكر ان الامم المتحدة كانت ربما عقدت محاكمات لمجرمى الحرب الذين انتهكوا حقوق الانسان فرواندا و بعض مناطق يوغوسلافيا السابقه.

منظمات حقوق الانسان الاخرى

المنظمات الحكوميه

الاقليمية تنشط فصيانة حقوق الانسان فمناطق متفرقة من العالم. و من ابرز هذة المنظمات جامعة الدول العربيه، و الاتحاد الاوروبي، و منظمة الوحدة الافريقيه، و منظمة الدول الامريكية و مجلس العالمى لمقاومة العنصريه.

المنظمات المستقله

تعمل لجعل الراى العام موثرا و ناقدا، كما تسعي لحماية القانون من اي خروقات. و من هذة المنظمات: منظمة العفو الدوليه، و منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيرمن رايتس و وتش). و تودى هذة المنظمات دورا مهما للفت الانتباة الي انها انتهاك حقوق الانسان. فعلي سبيل المثال، كشفت تحقيقات منظمة العفو الدولية فسبعينيات و ثمانينيات القرن العشرين النقاب عن مشكلة اختفاء الاف المعارضين للحكومة العسكرية فالارجنتين. و ربما اشارت التحقيقات الي ان الحكومة قامت بتصفية معارضيها و قتلتهم، مما جعل الامم المتحدة تقوم بمزيد من الدراسات و التحقيقات حول هذة المشكله.

حقوق الانسان و الاختلافات الثقافيه

يدعى بعض منتهكى حقوق الانسان ان المقاييس العالمية لهذة الحقوق تتعارض مع السمات التقليدية الاصيلة لثقافاتهم. و توكد الامم المتحدة بدورها انها تحمى الحقوق الثقافية كافة الا انها لا تحمى المارسات التي تنتهك الحقوق الانسانية لشخص اخر. و من جهة اخري لا يري ضحايا انتهاكات حقوق الانسان تعارضا فسمات ثقافاتهم و معايير حقوق الانسان العالميه، فهم لا يناوون القادة و القوانين التي تجيز انتهاك حقوق الانسان. فهم يرون ان التقاليد و السمات الثقافية لاية ثقافة تستطيع ان تستوعب مبادئ حقوق الانسان.

الاعلان العالمى لحقوق الانسان

لما كان الاعتراف بالكرامة المتاصلة فجميع اعضاء الاسرة البشرية و بحقوقهم المتساوية الثابتة هو اساس الحرية و العدل و السلام فالعالم. و لما كان تناسى حقوق الانسان و ازدراوها ربما افضيا الي اعمال همجية اذت الضمير الانساني، و كان غاية ما يرنو الية عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فية الفرد بحرية القول و العقيدة و يتحرر من الفزع و الفاقه. و لما كان من الضرورى ان يتولي القانون حماية حقوق الانسان لكيلا يضطر المرء احدث الامر الي التمرد علي الاستبداد و الظلم. و لما كانت شعوب الامم المتحدة ربما اكدت فالميثاق من جديد ايمانها بحقوق الانسان الاساسية و بكرامة الفرد و قدرة و بما للرجال و النساء من حقوق متساوية و حزمت امرها علي ان تدفع بالرقى الاجتماعى قدما و ان ترفع مستوي الحياة فجو من الحرية افسح. و لما كانت الدول الاعضاء ربما تعهدت بالتعاون مع الامم المتحدة علي ضمان اطراد مراعاة حقوق الانسان و الحريات الاساسية و احترامها. و لما كان للادراك العام لهذة الحقوق و الحريات الاهمية الكبري للوفاء التام بهذا التعهد. فان الجمعية العامة تنادى بهذا الاعلان العالمى لحقوق الانسان علي انه المستوي المشترك الذي ينبغى ان تستهدفة كافة الشعوب و الامم حتي يسعي جميع فرد و هيئة فالمجتمع، و اضعين علي الدوام ذلك الاعلان نصب اعينهم.

حقوق الانسان فالنطاق الاقليمي

كانت اوروبا اسرع القارات فالتجاوب مع الاعلان العالمى لحقوق الانسان نصا و عملا. ففى 4/11/1950 و قعت فروما الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان و حرياتة الاساسيه. و ربما دخلت هذة الاتفاقية حيز النفاذ ف3/9/1953. و تضم اليوم 25 دولة و بلدا(اى دولة ناقصة السيادة بالحماية ليتشناستاين و سان سيمونمارينو. تتالف الاتفاقية من نصف رئيس و عشرة ملاحق تفصيلية او تفسيرية او تعديليه.

لقد كانت الغاية من هذة الاتفاقية التي حررت سنه1984 تعد بحق اكثر تقدما من الاتفاقيات ذات الطابع العالمى و ايجاد السبل الفعلية لحماية ما جاء بها من حقوق و حريات اساسية اكثر تواضعا مما جاء فالاعلان العالمى لحقوق الانسان كونها تركز علي الحريات التقليدية و ليس الحقوق الاجتماعية و الاقتصاديه.

فقد تضمنت الاتفاقية الاوربية (وتعرف احيانا باتفاقية روما) لحقوق الانسان انشاء هيئتين دوليتين لضمان حقوق الانسان الاوربى و هي:

لجنة حقوق الانسان.

المحكمة الاوربية لحقوق الانسان. و ربما جري تعديل الاتفاقية الاوربية موخرا، لتفسح لجنة حقوق الانسان مكانها للمحكمة الاوربية لحقوق الانسان مما يدعم من حماية هذة الحقوق.

ومن صلاحيات المحكمة الاوربية البت بحكم قضائى ملزم فيما يحال عليها من موضوعات من دولة المضرور او الدولة المشكو منها او احدي الدول المتعاقدة الاخرى.

وقد تضمن اعلان هلسنكى الصادر ف1/8/1975 فقرات خاصة بحقوق الانسان الاوربي.

اما فالقارة الامريكية فقد صدر بمدينة بوغوتا الاعلان الامريكى لحقوق الانسان و واجباتة ف2 ايار 1948.

وفى سان خوزية بكوستاريكا صدرت ف22/11/1969 الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان و دخلت حيز النفاذ بدءا من 18/7/1978 بين ست و عشرين دولة هى غالبية الدول الامريكيه. و حاولت هذة الاتفاقية الاوربيه، و بقى انتهاك حقوق الانسان فامريكا اللاتينية هو الاصل علي خلاف الحال فالدول الاوربيه.

اما فالقارة الافريقية فقد اصدر موتمر روساء دول و حكومات منظمة الوحدة الافريقية ف30/7/1979 قرار رقم 115 (16) بشان اعداد مشروع اولى لميثاق افريقى لحقوق الانسان و الشعوب. و علي الاثر تقدمت لجنة من الخبراء لروساء الدول و الحكومات الافريقية المنعقد فنيروبى ف26/6/1981 و ربما دخل الميثاق حيز النفاذ ف26/10/1986 بعد تصديق ست و عشرين دولة افريقية علية (الاغلبية المطلقه).

كرر الميثاق الافريقى لحقوق الانسان الحقوق التقليدية كما و ردت فما سبقة من مواثيق و اعلانات لكنة خلافا لما سبق خص بعض الحقوق ذات الصفة الجماعية بنصوص معينة (المواد 18-26) كحق المساواة بين الشعوب و حق تقرير المصير و حق الشعوب المستعمرة فالكفاح المسلح لتحرير نفسها كما تفرد الميثاق الافريقى بادراج التزامات علي الافراد احتراما لحقوق غيرهم كواجب المحافظة علي تطور الاسرة و انسجامها و خدمة المجتمع الوطنى و العمل باقصي القدرات و دفع الضرائب(م 27-29).

هنا كذلك بقى الميثاق الافريقى لحقوق الانسان ادني كثيرا من طموحات شعوب القارة التي شهدت و تشهد خروقات فاضحة لابسط حقوق الانسان. بل و شهدت موخرا (94-95) حروب الابادة الجماعية Genocide فرواندة و بوروندى و الصومال و سواها.

اما فالوطن العربى فقد جاء ميثاق جامعة الدول العربية الموقع ف22 اذار 1945 خلوا من اي نصف عن حقوق الانسان، غير ان مجلس الجامعة و افق ف3/9/1968 (القرار2443/48) الي انشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التي عهد اليها اعداد مقترحات و ابحاث و توصيات و مشروعات اتفاقات يتعين ان تحظي بموافقة مجلس الجامعه. و تتالف هذة اللجنة مندوبى الحكومات العربية و ليس من اشخاص اكفاء يودون و اجبهم بصفتهم الشخصيه، لذلك ظل دور الجنة هامشيا.

وبناء علي توصية الموتمر الاقليمى العربى لحقوق الانسان الذي انعقد فبيروت بين 2 و 10/10/1968 انشا مجلس الجامعة لجنة خبراء عهد اليها اعداد مشروع اعلان عربى لحقوق الانسان (القرار 3668/30 ف10/9/1971 و ربما اعدت اللجنة بالفعل ذلك المشروع المستمد فجلة من الاعلان العالمى لحقوق الانسان مع مراعاة خصوصية الوطن و حضارته، لكن المشروع لقى كيفية الي الاهمال.

وعندما انتقلت الجامعة الي تونس توصلت ف11/11/1982 الي اعتماد مشروع جديد اسمتة الميثاق العربى لحقوق الانسان، غير ان مجلس الجامعة قرر فدورتة التاسعة و السبعين (1983) احالة المشروع علي الدول الاعضاء فالجامعة لوضع ملاحظاتها علية و ما زالت الدول الاعضاء بصدد هذا حتي نهاية 1995، مع ان المشروع العتيد لا يصل فاهدافة الي اي من الاعلانات و المواثيق المقرة عالميا او اقليميا.

لكن الوطن العربى شهد و يشهد و لادة معاهد و موسسات تعني بحقوق الانسان العربى فعلا لا قولا من دون ان يقترن عملها بتصرف حكومى جماعى عربي.

ان مقال حقوق الانسان غدا الشغل الشاغل للمحافل الدولية العالمية و الاقليميه، و ربما اوصت منظمة الامم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم[ر] UNESCO. ان تدرس حقوق الانسان ما دة مستقلة فشتي مراحل التدريس و علي اثر هذا تقرر ادخال مقرر خاص من متطلبات التخرج الجامعى فكل الكليات فعدد من الجامعات العربية كما انه يدرس فنطاق الثقافة القومية او القانون الدستورى و الدولى فجامعات اخرى. و القصد من هذا كلة تثبيت مقولة ان الاصل ترسيخ الفكرة فذهن الناس حتي يسهموا هم فتطويرها من حلم او هدف نظرى الي حقيقة و اقعة مويدة بالثواب و العقاب.

  • صور عن حقوق الانسان
  • مقالات عن حقوق الانسان
  • عن حقوق الانسان
  • مقال عن حقوق الانسان
  • مقالات لحقوق الانسان
  • ضمانات حقوق الإنسان في الإسلام
  • ملصق عن حقوق الانسان
  • ماهوحقوق الانسان
  • ماهوحقوق الانسان؟
  • مقال حول كيفية خرق حقوق الانسان في العالم


حقوق الإنسان يجب أن نحافظ عليها , مقالات عن حقوق الانسان