مقال كبير

موضوع كبير حول جرائم الذم و القدح و عقوباتها فالقانون اللبنانى

صورة1

 



حق النسان فشرفة و كرامتة من الحقوق اللصيقة بالشخصية القانونية و المتفرعة عنها، يا كانت المكانة الاجتماعية التي يحتلها النسان فالمجتمع. فشرف النسان و كرامتة و اعتبارة قيمة جتماعية لا تقل همية عن تلك التي تتعلق بحقة فالحياة و فسلامة بدنة و مواله. لذا كانت جديرة بالحماية القانونيه، و التعدى عليها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس و الغرامه.

وقد عالج القانون اللبنانى الجرائم الواقعة علي الحرية و الشرف فالفصل الثاني من الباب الثامن من قانون العقوبات، و من بينها جرائم الذم و القدح (فى المواد من 582 الي 586)، ضافة الي تجريم تلك الفعال ضمن طار الجرائم الواقعة علي السلطة العامة (فى المواد من 385 الي 389 عقوبات).

جريمة الذم


عرفت المادة 385 من قانون العقوبات الذم بنة نسبة مر الي شخص (ولو فمعرض الشك و الاستفهام) ينال من شرفة و كرامته. و لجريمة الذم ركنان: ركن ما دى و خر معنوي.

• الركن المادى لجريمة الذم:


يتمثل النشاط الجرامى لجريمة الذم فسلوك يصدر عن الجانى هو نسبة مر الي شخص من شنة ن ينال من شرفة و كرامته؛ ى ينجم عنة احتقارة بين هلة و مجتمعة و بيئته. و ربما اعتبر الاجتهاد ن جرم الذم يتحقق نتيجة توافر ثلاثة عناصر، هي: و جود و اقعة محددة جري سنادها الي شخص المجنى عليه، و ن يصبح من شن ذلك السناد المساس بشرف و اعتبار هذا الشخص، و ن يصبح ربما جري الفصاح عنها علنا. و لا بد من ن يصبح الفاعل ربما نسب فية صيغة كلامية و كتابية مرا محددا للمجنى علية و حادثة من شنها المساس بشرفة و اعتباره. فلا يكفى قيامة باستخدام لفاظ و تعابير عامة و طلاق حكم قيمى علي تصرفات المجنى عليه.


وتتحقق جريمة الذم بية و سيلة من الوسائل المذكورة فالمادة 209 عقوبات.


وتتحقق جريمة الذم ذا و قع الفعل الجرمى علي سبيل اليقين و الشك و الاستفهام، صريحا كان و ضمنيا، و سواء كان مصدرة المعلومات الخاصة و رواية منقولة عن الغير م شاعة يرددها الجاني، علي ن يصبح من شن جميع هذا النيل من شرف الشخص و كرامته.


ويجب ن يصبح المذموم محددا تحديدا كافيا لا لبس فيه، حيث استقر الاجتهاد علي عدم الدانة بجرم الذم ذا كان موجها الي شخص غير معين و لا ممكن تعيينة بشكل كيد لا يترك مجالا للشك.


ولكن ذلك لا يعنى و جوب تعيين المذموم بسمة و وصافة تعيينا دقيقا، بل يكفى ن تكون كلمات الذم موجهة علي صورة يسهل معها فهم المقصود منها و معرفة الشخص الذي يعنية الجاني؛ فذا تمكنت المحكمة من فحوي كلمات الذم تحديد من هو المعنى بة من دون تكلف و عناء، كانت الجريمة قائمه. و تقوم جريمة الذم ذا ذكر الجانى الحرف الولي من سم المذموم، و صفة ملازمة له، و مهنته، و و ضع صورتة الي جانب المقال. و تعود لمحكمة الساس مسلة تقرير ما ذا كان المذموم محددا م غير محدد.

ولا تقتصر جريمة الذم علي الشخاص الطبيعيين، بل ممكن ن تقع علي الشخاص المعنويين؛ كالدولة و الشركة و الجمعيه. و تمتد الحماية القانونية لشرف النسان و كرامتة حتي و فاته. لكن المادة 586 من قانون العقوبات نصت علي نة ذا و جة الذم و القدح الي ميت، جاز لقربائة حتي الدرجة الرابعة دون سواهم استخدام حق الملاحقه، ذلك مع الاحتفاظ بحق جميع قريب و و ريث تضرر شخصيا من الجريمه.


ويشترط فالواقعة مقال الذم ن تكون محددة تحديدا نسبيا، من دون اشتراط التحديد الدقيق و التفصيلي؛ كن ينسب الي شخص نة سرق سيارة من دون تحديد تلك السيارة و مكان السرقة و زمانها، و ن ينسب الي بنت نها تعاشر رجلا معاشرة غير شرعيه. و يستوى ن تكون الواقعة المحددة يجابية و سلبيه؛ كن ينسب الي شخص نة تهرب من دفع رسوم تسجيل سيارتة و منزله.


وكذلك، يشترط ن يصبح من شن الواقعة المحددة النيل من كرامة المذموم و شرفة بقصد احتقارة و الحط من قدرة و تقليل احترامة فبيئتة و مجتمعه؛ كالقول عن شخص نة ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، و نة يعاشر بنت معاشرة غير شرعيه، و نة مصاب بمرض معد، و نة يقيم حفلات للعب القمار و الدعارة و تعاطى المخدرات، و الي تاجر نة يغش فالكيل و البضاعه، و الي طبيب نة همل فعلاجة لنة لم يحصل علي جر يرضيه، و اتهام لبنانيين بخجلهم من انتمائهم الوطنى و عدم ثقتهم ببلدهم و تفضيلهم الحصول علي جنسية خرى، و لو فمعرض الشك، من شنها المساس بشرف الشخاص المقصودين بها. ايضا فن نسبة مور شائنة الي رئيس من شنها التعرض لشرفة و اعتبارة و الحط من قدرة و احترامة عند هل و طنه.

ما ذا كانت الواقعة و العبارة لا تستوجب النيل من الشرف و الكرامه، فلا تقوم جريمة الذم؛ فلا يرتكب ذما من ينسب الي طالب نة رسب فالامتحان، و الي تاجر نة خسر خسارة كبيره، و الي شخص نة غير دينة لاعتناقة دينا خر. ما من ينسب الي شخص نة غير دينة ليتزوج من مرة تنتمى الي دين خر فيعتبر فعلة ذما يستوجب العقاب.


ولا يشترط فالواقعة ن تكون كاذبه، فجريمة الذم تقوم سواء كان صحيحا م كاذبا، لن الغاية من التجريم هى منع التشهير بالناس و النيل من كرامتهم و شرفهم. لذا تبقي المسؤولية قائمة و لو بدي المتهم استعدادة لثبات صحة الواقعه، حيث نصت المادة 583 من قانون العقوبات علي نة لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسة بثبات حقيقة الفعل مقال الذم و ثبات اشتهاره. ما ذا كان الذم يتعلق بالوظيفة العامة و ثبتت صحته، فيبر الظنين، ما خلا الذم الواقع علي رئيس الدوله، سندا للمادة 387 عقوبات.


كما لا يشترط ارتكاب جريمة الذم فحضور المذموم، فالجرم يقوم سواء تم الذم فمواجهتة و فغيابه، و سواء علم بة المجنى علية م لم يعلم. و لا يشترط ن يؤدى الذم الي احتقار المذموم بين هلة و مجتمعة فعلا، بل يكفى ن يصبح من شنها كذلك؛ ى لا يشترط و قوع ضرر ما دى و معنوى بالمذموم بل يكفى ن يصبح من شن تلك الواقعة ن تلحق بة الضرر؛ كن تكون سمعة المجنى علية قوي من ن ينال منة الجانى مرتكب جرم الذم.


وكذلك، يجب ن تذكر الكلمات و اللفاظ التي يستفاد منها و قوع جريمة الذم، فلا تكفى الشارة الي ن المدعي علية قدم علي المس بكرامة المدعى و سمعتة من دون ذكر الكلمات و اللفاظ التي يستفاد منها للنيل من كرامتة و شرفه.

صورة2

 






• الركن المعنوى لجريمة الذم:


تعتبر جريمة الذم جريمة قصديه؛ حيث يشترط توافر القصد الجرمى للذم، و هو القصد العام الذي يتطلب و جود علم بعناصر الجريمة و رادة تتجة الي السلوك المكون لها و نتيجتة الرامية الي النيل من شرف المذموم و كرامته. و لا يؤثر فتوافر ذلك القصد الجرمى ن يصبح الفاعل حسن النية و معتقدا ما رمي بة المجنى علية من و قائع الذم؛ ذ يستوى لقيام جريمة الذم ن تكون الوقائع صحيحة م كاذبه؛ حيث نصت المادة 583 من قانون العقوبات علي نة لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسة بثبات حقيقة الفعل مقال الذم و ثبات اشتهاره. و لا تثير للباعث علي توافر القصد الجرمي؛ فالباعث و لو كان نبيلا لا يحول دون توافر القصد الجرمي؛ كن يرمى الفاعل الي ظهار عيوب المجنى علية المذموم و كشف نفاقة علي مري و مسمع الجميع حتي لا ينخدعوا به، و بهدف ظهار الحقيقة و التنبية و التحذير.


ولا ينتفى القصد الجرمى بالاستفزاز و الاعتذار اللاحق و ذيوع و قائع الذم. و يفترض القصد الجرمى عندما تكون الكلمات شائنة بذاتها، و هو افتراض يقبل ثبات العكس، فالمتهم يستطيع ن يثبت عدم علمة بن كلمات الذم شائنة ن كان لها فبيئتة معني غير شائن و هو يجهل دلالتها الشائنة فبيئة المجنى عليه.


ويجب ن تتجة رادة الفاعل الي ارتكاب جريمة الذم برادة حرة غير مشوبة بكراة و تهديد؛ فينتفى القصد الجرمى ذا ثبت الفاعل نة كان مكرها علي توجية كلمات الذم و ربما صدرت منة تحت تثير التهديد، و نها كانت و ليدة انفعال و ثورة نفسيه. ما استخلاص القصد الجرمى فمسلة موضوعية تختص فيها محكمة الساس.

عقوبة جريمة الذم


عاقبت المادة 582 من قانون العقوبات علي الذم بحد الناس المقترف يحدي الوسائل المذكورة فالمادة 209 بالحبس حتي ثلاثة شهر و بالغرامة حتي المئتى لف ليره، و بحدي هاتين العقوبتين. و يقضى بالغرامة و حدها ذا لم يقع الذم علانيه.


وتختلف العقوبة ذا و قع الذم علي حد فراد السلطة العامة فتعاقب علية المادة 386 بالحبس من شهرين الي سنتين ذا و قع علي رئيس الدوله. و بالحبس سنة علي الكثر ذا و جة الي المحاكم و الهيئات المنظمة و الجيش و الدارات العامه، و و جة الي موظف ممن يمارسون السلطة العامة من جل و ظيفتة و صفته. و بالحبس ثلاثة شهر علي الكثر و بغرامة من 20 لفا الي 200 لف ليرة ذا و قع علي ى موظف خر بسبب و ظيفتة و صفته.


وذا كان الذم موجها الي القاضى من دون ن يصبح لوظيفتة علاقة بذلك يعاقب علية بالحبس ستة شهر علي الكثر (م 389 عقوبات). ما ذا و قع الجرم علي محام فثناء ممارستة المهنة و بسبب هذة الممارسه، فيعاقب علية بالعقوبة ذاتها المقررة للجرم الواقع علي قاض (76 من قانون تنظيم مهنة المحاماه).


لكن لا تترتب ى دعوي ذم و قدح علي الخطب و الكتابات التي تلفظ و تبرز ما م المحاكم عن نية حسنة و فحدود الدفاع المشروع (م 417 عقوبات). فالهدف هنا هو كشف الحقيقة و ليس التشهير و التجريح و التشفى من الخصم فالدعوى.


وذا كان الذم مقترفا بواسطة المطبوعات فيعاقب علية بالحبس من ثلاثة شهر الي سنة و بالغرامة من ثلاثمئة لف الي خمسمئة لف ليرة لبنانيه، و بحدي هاتين العقوبتين. و فحالة التكرار لا ممكن ن تقل ى من العقوبتين عن حدها الدني (م 20 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).

جريمة القدح


القدح هو جميع لفظة زدراء و سباب و جميع تعبير و رسم ينمان عن التحقير ذا لم ينطو علي نسبة مر ما (م 385/2 عقوبات). فهو جميع تعبير يخدش الشرف و الاعتبار، و جميع لصاق لعيب و تعبير يحط من قدر الشخص نفسة و يخدش سمعتة لدي غيره.


وبذلك، يتميز القدح عن الذم، فالذم يصبح بنسبة مر الي شخص ينال من شرفة و كرامته، ما القدح فلا يستلزم نسبة و اقعة معينه، بل يتحقق القدح بلصاق ية صفة و عيب و معني شائن بالمجنى عليه.


وكما فجريمة الذم، فن لجريمة القدح ركنين: ركن ما دى و ركن معنوي.

• الركن المادى لجريمة القدح:


يتمثل الركن المادى لجريمة القدح فطلاق لفظة زدراء و سباب و جميع تعبير و رسم بقصد تحقير المعتدي عليه. فالقدح هو الاعتداء علي كرامة الغير و شهرتة و اعتبارة من دون بيان فعل معين، كما لو طلق حدهم علي امرة كلمة «زانيه» من دون ن يسمى الزاني، و كلمة «مرتش» علي شخص من دون ن يبين من عطاة الرشوة و مقدارها.


كما يعتبر قدحا نكار و نفى هلية شخص لممارسة نشاط معين و اليماء و التلميح الي ن ثمة مورا لا ممكن البوح فيها علي الهواء، مما يؤدى الي ثارة الشكوك حول صدقية الشخص المذكور و يحمل علي التساؤل عن و جود مور مشينة تنال من سمعتة و مكانتة و هدار ثقة و احترام الغير له.


وتتحقق جريمة القدح سندا الي المادة 584 من قانون العقوبات بية و سيلة من الوسائل المذكورة فالمادة 209 عقوبات المشار اليها ضمن طار جريمة الذم، كن تكون بالقول و الكتابة و الشاره. فقد يقع جرم القدح بطلاق عيب معين و نقيصة من النقائص. سواء كان العيب خلاقيا؛ كالقول عن شخص نة لص و عربيد و فاسق، م بدنيا؛ كالقول عن شخص نة قبيح الوجة و عاجز جنسيا، م نقيصة خلقيه؛ كالقول لشخص نة حيوان و غبى و خنزير و كلب و بن كلب.


ويعتبر قدحا اقتفاء ثر البنوتات و السيدات فالطرقات العامة و توجية كلمات الغزل اليهن، سواء تضمن هذا مدحا و هجاء و طلاق لفاظ معيبة و مخلة بالحياء.

• الركن المعنوى لجريمة القدح:


يتخذ الركن المعنوى لجريمة القدح صورة القصد الجرمي، و هو يتطلب القصد العام الذي يقوم علي عنصرى العلم و الراده؛ ذ يجب ن يعلم الفاعل معني كلمات القدح، و ن تتجة رادتة الي طلاقها ضد المجنى عليه.


ويصبح القصد الجرمى مفترضا عندما تكون الكلمات التي طلقها شائنة فذاتها، مع جواز ثبات العكس فالحالة التي يصبح بها للكلمات التي و جهها الفاعل الي المجنى علية معني يختلف فبيئتة حيث لا تدل علي تحقير. و نة (الفاعل) كان يجهل هذا المعني فبيئة المجنى عليه. و لا تثير للباعث علي القصد الجرمى فجريمة القدح، حتي و لو كانت شريفه.

عقوبة جريمة القدح


عاقبت المادة 584 من قانون العقوبات علي القدح فحد الناس المقترف بحدي الوسائل المذكورة فالمادة 209 و ايضا علي التحقير الحاصل بحدي الوسائل الواردة فالمادة 383، بالحبس من سبوع الي ثلاثة شهر و بالغرامة من خمسين لفا الي ربعماية لف ليره. و يقضى بالغرامة و حدها ذا لم يقترف القدح علانيه.


ما ذا كان القدح موجها ضد فراد السلطة العامه، فعاقبت علية المادة 388 من قانون العقوبات بالحبس من شهر الي سنة ذا و قع علي رئيس الدوله. و بالحبس ستة شهر علي الكثر ذا و جة الي المحاكم و الهيئات المنظمة و الجيش و الدارات العامه، و و جة الي موظف ممن يمارسون السلطة العامة من جل و ظيفتة و صفته. و يعاقب بالغرامة من 20 لفا الي مئة لف ليره، و بالتوقيف التكديرى (من يوم الي عشرة يام) ذا و قع علي ى موظف من جل و ظيفتة و صفته.


ما التحقير و القدح و الذم الموجة الي القاضى من دون ن يصبح لوظيفتة علاقة بذلك، فيعاقب علية بالحبس ستة شهر علي الكثر. و للمحاكم ن تقضى بنشر جميع حكم بجريمة تحقير و ذم و قدح (م 389 عقوبات).


وللقاضى ن يعفى الفريقين و حدهما ذا كان المعتدي علية ربما تسبب بالقدح بعمل غير محق و كان القدح متبادلا (م 585 عقوبات).


وذا كان القدح مقترفا بواسطة المطبوعات فيعاقب علية بالحبس من شهر الي ستة شهر و بالغرامة من مئة لف الي ثلاثمئة لف ليرة لبنانيه، و بحدي هاتين العقوبتين. و فحالة التكرار لا ممكن ن تقل ى منهما عن حدها الدني (م 21 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).


هذا بالضافة الي التعويض عن العطل و الضرر الذي ممكن ن يحكم بة لمصلحة المجنى علية و و رثته، و تقدرة محكمة الساس بما لها من حق التقرير بعد الخذ بعين الاعتبار موقع و صفة و مكانة الجانى و المجنى عليه، مع التكيد علي نة فجرائم القدح و الذم لا ممكن للبدل المادى مهما بلغ مقدارة ن يعوض عن الضرر الفعلى الذي يلحق بالشرف و الكرامة و الاعتبار لكونها من القيم الخارجة عن نطاق و معيار التقدير المادي، و ن البدل مهما بلغ لا ممكن ن يشكل لا تعويضا رمزيا لذا الضرر.


وتقتضى الشارة هنا الي ن دعوي الحق العام فجرائم الذم و القدح تتوقف علي اتخاذ المعتدي علية صفة المدعى الشخصي، فلا تتحرك النيابة العامة لا بناء علي شكوي المعتدي عليه. و ذا و جة الذم و القدح الي ميت، جاز لقربائة حتي الدرجة الرابعة من دون سواهم استخدام هذة الملاحقه، ذلك مع الاحتفاظ بحق جميع قريب و و ريث تضرر شخصيا من الجريمة (م 586 عقوبات).


ما ذا تعرضت حدي المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامتة و نشرت ما يتضمن ذما و قدحا و تحقيرا بحقة و بحق رئيس دولة جنبيه، تحركت دعوي الحق العام بدون شكوي المتضرر. و يحق للنائب العام ن يصادر عداد المطبوعة و ن يحيلها علي القضاء المختص الذي يعود له ن يقضى بنتيجة المحاكمة بالحبس من شهرين الي سنتين و بالغرامة من 50 مليون الي 100 مليون ليرة لبنانية و بحدي هاتين العقوبتين. و لا يجوز في حال ن تقل عقوبة الحبس عن شهر و احد و الغرامة عن حدها الدنى. و من ارتكب الجرم نفسة و جرما خر من جرائم القدح و الذم و التحقير قبل مرور ثلاث سنوات علي انقضاء العقوبة و مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة مع تعطيل المطبوعة شهرين (م 23 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).


صورة3

 






ويعود الاختصاص القضائى للنظر بجرائم المطبوعات الي محكمة الستئناف بالدرجة الولى، و تخضع حكامها للمراجعة ما م محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا، و هذة الجرائم تسقط بمرور ثلاثة شهر من تاريخ نشر الخبر للمقيمين داخل لبنان و ستة شهر للمقيمين خارجة (م28 و 17 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).


كما يسقط الحق العام تبعا لسقاط الحق الشخصى فجرائم الذم و القدح الواقعة علي الفراد غير موظفى الدارات و المؤسسات العامة و البلديات و الجيش و الهيئات المنظمة و قضاة الحكم بسبب و ظائفهم و صفاتهم، و علي النواب و الوزراء، و علي رئيس الدوله، شرط ن يحصل السقاط قبل صدور حكم مبرم، و ن يصبح صريحا غير ملعق علي شرط و صادرا عن كل المدعين الشخصيين فحال تعددهم (م 133 عقوبات).


مقال كبير