ماهو وضوء الحاجة

ماهو و ضوء الحاجه

عندما كنت اتصفح المقالات رايت مقال عن و ضوء الحاجة فانا اعرف كثيرا عن صلاة الحاجة لكنني لم اسمع عن و ضوء الحاجة لهذا جئت اليكم باهم النصائح لوضوء الحاجه

صورة1

 



 

بالصور اجواء مصر فرمضان حاجة خيال

صورة2

 



 

بالصور اجواء مصر فرمضان حاجة خيال

صورة3

 



الوضوء لا يجب الا اذا اراد العبد الصلاة ، او الطواف ، او مس المصحف و هو محدث  ،ولا ينتقض الوضوء بعد ثبوت صحتة الا بشيء من النواقض المعروفة ، و انظر لمعرفة المتفق علية و المختلف فية منها فالفتوي رقم: 1795.

وليس مجرد الاحساس بالرغبة فقضاء الحاجة مما يوجب الوضوء ، لكن من دافعة الاخبثان البول او الغائط ، فالمستحب له ان يبادر بقضاء حاجتة ، بعدها يتوضا و يصلى لئلا يقبل علي الصلاة و هو مشوش الفكر ، و هذا لقولة صلي الله علية و سلم : لا صلاة بحضرة اكل و لا و هو يدافعة الاخبثان.رواة مسلم.

وهذا ما لم يخش خروج الوقت ، فان خشى خروج الوقت صلي علي حسب حالة ، مراعاة للوقت ، قال النووى فشرح مسلم:

” فهذة الاحاديث كراهة الصلاة بحضرة الاكل الذي يريد اكلة لما فية من اشتغال القلب بة و ذهاب كمال الخشوع و كراهتها مع مدافعة الاخبثين و هما البول و الغائط و يلحق بهذا ما كان فمعناة مما يشغل القلب و يذهب كمال الخشوع و هذة الكراهة عند جمهور اصحابنا و غيرهم اذا صلي ايضا و فالوقت سعة فاذا ضاق بحيث لو طعام او تطهر خرج و قت الصلاة صلي علي حالة محافظة علي حرمة الوقت و لا يجوز تاخيرها و حكي ابو سعد المتولى من اصحابنا و جها لبعض اصحابنا انه لا يصلى بحالة بل ياكل و يتوضا و ان خرج الوقت لان مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوتة و اذا صلي علي حالة و فالوقت سعة فقد ارتكب المكروة و صلاتة صحيحة عندنا و عند الجمهور لكن يستحب اعادتها و لا يجب و نقل القاضى عياض عن اهل الظاهر انها باطله” انتهى.

قال الخرقى فمختصرة :

” و اذا حضرت الصلاة و هو يحتاج الي الخلاء بدا بالخلاء”انتهى

قال ابن قدامه:

” يعنى اذا كان حاقنا كرهت له الصلاة حتي يقضى حاجتة سواء خاف فوت الجماعة او لم يخف لما ذكرنا من حديث عائشة و روي ثوبان عن رسول الله صلي الله علية و سلم انه قال : [ لا يحل لامرئ ان ينظر فجوف بيت =امريء حتي يستاذن و لا يقوم الي الصلاة و هو حاقن ] قال الترمذى ذلك حديث حسن و المعني فذلك ان يقوم الي الصلاة و بة ما يشغلة عن خشوعها و حضور قلبة بها فان خالف و فعل صحت صلاتة فهذة المسالة و فالتى قبلها” انتهى.

وجاء ففتاوي اللجنة الدائمة بالمملكة السعودية :

” لا يجوز للمصلى ان يدخل فالصلاة و هو يدافع الغائط او البول لقول النبى صلي الله علية و سلم : ( لا صلاة بحضرة الاكل و لا و هو يدافعة الاخبثان ) اخرجة مسلم فصحيحة ، و الحكمة فذلك و الله اعلم ان هذا يمنع الخشوع فالصلاه، لكن لو صلي و هو ايضا فان صلاتة صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور و لا اعادة علية . و اما اذا دخلت فالصلاة و انت غير مدافع للاخبثين و انما حصلت المدافعة خلال الصلاة فان الصلاة صحيحة و لا كراهة اذا لم تمنعك هذة المدافعة من اتمام الصلاه

 


ماهو وضوء الحاجة