ماهو و ضوء الحاجه
عندما كنت اتصفح المقالات رايت مقال عن و ضوء الحاجة فانا اعرف كثيرا عن صلاة الحاجة لكنني لم اسمع عن و ضوء الحاجة لهذا جئت اليكم باهم النصائح لوضوء الحاجه
الوضوء لا يجب الا اذا اراد العبد الصلاة ، او الطواف ، او مس المصحف و هو محدث ،ولا ينتقض الوضوء بعد ثبوت صحتة الا بشيء من النواقض المعروفة ، و انظر لمعرفة المتفق علية و المختلف فية منها فالفتوي رقم: 1795.
وليس مجرد الاحساس بالرغبة فقضاء الحاجة مما يوجب الوضوء ، لكن من دافعة الاخبثان البول او الغائط ، فالمستحب له ان يبادر بقضاء حاجتة ، بعدها يتوضا و يصلى لئلا يقبل علي الصلاة و هو مشوش الفكر ، و هذا لقولة صلي الله علية و سلم : لا صلاة بحضرة اكل و لا و هو يدافعة الاخبثان.رواة مسلم.
وهذا ما لم يخش خروج الوقت ، فان خشى خروج الوقت صلي علي حسب حالة ، مراعاة للوقت ، قال النووى فشرح مسلم:
” فهذة الاحاديث كراهة الصلاة بحضرة الاكل الذي يريد اكلة لما فية من اشتغال القلب بة و ذهاب كمال الخشوع و كراهتها مع مدافعة الاخبثين و هما البول و الغائط و يلحق بهذا ما كان فمعناة مما يشغل القلب و يذهب كمال الخشوع و هذة الكراهة عند جمهور اصحابنا و غيرهم اذا صلي ايضا و فالوقت سعة فاذا ضاق بحيث لو طعام او تطهر خرج و قت الصلاة صلي علي حالة محافظة علي حرمة الوقت و لا يجوز تاخيرها و حكي ابو سعد المتولى من اصحابنا و جها لبعض اصحابنا انه لا يصلى بحالة بل ياكل و يتوضا و ان خرج الوقت لان مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوتة و اذا صلي علي حالة و فالوقت سعة فقد ارتكب المكروة و صلاتة صحيحة عندنا و عند الجمهور لكن يستحب اعادتها و لا يجب و نقل القاضى عياض عن اهل الظاهر انها باطله” انتهى.
قال الخرقى فمختصرة :
” و اذا حضرت الصلاة و هو يحتاج الي الخلاء بدا بالخلاء”انتهى
قال ابن قدامه:
” يعنى اذا كان حاقنا كرهت له الصلاة حتي يقضى حاجتة سواء خاف فوت الجماعة او لم يخف لما ذكرنا من حديث عائشة و روي ثوبان عن رسول الله صلي الله علية و سلم انه قال : [ لا يحل لامرئ ان ينظر فجوف بيت =امريء حتي يستاذن و لا يقوم الي الصلاة و هو حاقن ] قال الترمذى ذلك حديث حسن و المعني فذلك ان يقوم الي الصلاة و بة ما يشغلة عن خشوعها و حضور قلبة بها فان خالف و فعل صحت صلاتة فهذة المسالة و فالتى قبلها” انتهى.
وجاء ففتاوي اللجنة الدائمة بالمملكة السعودية :
” لا يجوز للمصلى ان يدخل فالصلاة و هو يدافع الغائط او البول لقول النبى صلي الله علية و سلم : ( لا صلاة بحضرة الاكل و لا و هو يدافعة الاخبثان ) اخرجة مسلم فصحيحة ، و الحكمة فذلك و الله اعلم ان هذا يمنع الخشوع فالصلاه، لكن لو صلي و هو ايضا فان صلاتة صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور و لا اعادة علية . و اما اذا دخلت فالصلاة و انت غير مدافع للاخبثين و انما حصلت المدافعة خلال الصلاة فان الصلاة صحيحة و لا كراهة اذا لم تمنعك هذة المدافعة من اتمام الصلاه