كيفيه طاعة الزوج فيما يرضي الله

طريقة طاعة الزوج فيما يرضى الله

 

طاعة الزوج شيء امر الله بة جميع الزواجات و لكن لا طاعة لمخلوق فمعصية الخالق فطيعى زوجك فيما يرضى الله فقط فلو امر الله المراة ان تعبد احد بعدة لكان امرها ان تعبد و جها فاليكى سيدتى اهم الطرق التي تساعدك فطاعة الزوج و كسب رضاة عنكي.

 

 

صورة1

 



 

حقوق الزوج على الزوجة و العكس بكل تفصيل:

اولا :

حقوق الزوجة الخاصة فيها :

للزوجة علي زوجها حقوق ما لية و هى : المهر ، و النفقة ، و السكني .

وحقوق غير ما لية : كالعدل فالقسم بين الزوجات ، و المعاشرة بالمعروف ، و عدم الاضرار بالزوجة .

1. الحقوق المالية :

ا – المهر : هو المال الذي تستحقة الزوجة علي زوجها بالعقد عليها او بالدخول فيها ، و هو حق و اجب للمراة علي الرجل ، قال تعالي : { و اتوا النساء صدقاتهن نحلة } ، و فتشريع المهر اظهار لخطر ذلك العقد و مكانتة ، و اعزاز للمراة و اكراما لها .

والمهر ليس شرطا فعقد الزواج و لا ركنا عند جمهور الفقهاء ، و انما هو اثر من اثارة المترتبة علية ، فاذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقولة تعالي : { لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة } فاباحة الطلاق قبل المسيس و قبل فرض صداق يدل علي جواز عدم تسمية المهر فالعقد .

فان سمى العقد : و جب علي الزوج ، و ان لم يسم : و جب علية مهر ” المثل ” – اي مثيلاتها من النساء – .

ب – النفقة : و ربما اجمع علماء الاسلام علي و جوب نفقات الزوجات علي ازواجهن بشرط تمكين المراة نفسها لزوجها ، فان امتنعت منة او نشزت لم تستحق النفقة .

والحكمة فو جوب النفقة لها : ان المراة محبوسة علي الزوج بمقتضي عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت =الزوجية الا باذن منة للاكتساب ، فكان علية ان ينفق عليها ، و علية كفايتها ، و هكذا هى مقابل الاستمتاع و تمكين نفسها له .

والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج الية الزوجة من اكل ، و مسكن ، فتجب لها هذة الحاجات و ان كانت غنية ، لقولة تعالي : ( و علي المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) البقره/233 ، و قال عز و جل : ( لينفق ذو سعة من سعتة و من قدر علية رزقة فلينفق مما اتاة الله ) الطلاق/7 .

وفى السنة :

قال النبى صلي الله علية و سلم لهند فتاة عتبة – زوج ابى سفيان و ربما اشتكت عدم نفقتة عليها – ” خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف ” .

عن عائشة قالت : دخلت هند فتاة عتبة امراة ابى سفيان علي رسول الله صلي الله علية و سلم فقالت : يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفينى و يكفى بنى الا ما اخذت من ما له بغير علمة فهل على فذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلي الله علية و سلم : خذى من ما له بالمعروف ما يكفيك و يكفى بنيك . رواة البخارى ( 5049 ) و مسلم ( 1714 ) .

وعن جابر : ان رسول الله صلي الله علية و سلم قال فخطبة حجة الوداع : ” فاتقوا الله فالنساء فانكم اخذتموهن بامان الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله ، و لكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونة ، فان فعلن هذا فاضربوهن ضربا غير مبرح ، و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ” . رواة مسلم ( 1218 ) .

ج. السكني : و هو من حقوق الزوجة ، و هو ان يهيىء لها زوجها مسكنا علي قدر سعتة و قدرتة ، قال الله تعالي : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من و جدكم ) الطلاق/6.

2. الحقوق غير المالية :

ا. العدل بين الزوجات : من حق الزوجة علي زوجها العدل بالتسوية بينها و بين غيرها من زوجاتة ، ان كان له زوجات ، فالمبيت و النفقة و الكسوة .

ب. حسن العشرة : و يجب علي الزوج تحسين خلقة مع زوجتة و الرفق فيها ، و تقديم ما ممكن تقديمة اليها مما يولف قلبها ، لقولة تعالي : ( و عاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، و قولة : ( و لهن كالذى عليهن بالمعروف ) البقره/228.

وفى السنة : عن ابى هريرة رضى الله عنة قال : قال النبى صلي الله علية و سلم : ” استوصوا بالنساء ” . رواة البخارى ( 3153 ) و مسلم ( 1468 ) .

وهذة نماذج من حسن عشرتة صلي الله علية و سلم مع نسائة – و هو القدوة و الاسوة – :

1. عن زينب فتاة ابى سلمة حدثتة ان ام سلمة قالت حضت و انا مع النبى صلي الله علية و سلم فالخميلة فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتى فلبستها ، فقال لى رسول الله صلي الله علية و سلم : انفست ؟ قلت : نعم ، فدعانى فادخلنى معة فالخميلة .

قالت : و حدثتنى ان النبى صلي الله علية و سلم كان يقبلها و هو صائم ، و كنت اغتسل انا و النبى صلي الله علية و سلم من اناء و احد من الجنابة . رواة البخارى ( 316 ) و مسلم ( 296 ) .

2. عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : و الله لقد رايت رسول الله صلي الله علية و سلم يقوم علي باب حجرتى و الحبشة يلعبون بحرابهم فمسجد رسول الله صلي الله علية و سلم يسترنى بردائة لكى انظر الي لعبهم بعدها يقوم من اجلى حتي اكون انا التي انصرف ، فاقدروا قدر الجارية الجديدة السن حريصة علي اللهو . رواة البخارى ( 443 ) و مسلم ( 892 ) .

3. عن عائشة ام المومنين رضى الله عنها ان رسول الله صلي الله علية و سلم كان يصلى جالسا فيقرا و هو جالس فاذا بقى من قراءتة نحو من ثلاثين او اربعين اية قام فقراها و هو قائم بعدها يركع بعدها سجد يفعل فالركعة الثانية =ايضا فاذا قضي صلاتة نظر فان كنت يقظي تحدث معى و ان كنت نائمة اضطجع . رواة البخارى ( 1068 ) .

ج. عدم الاضرار بالزوجة : و ذلك من اصول الاسلام ، و اذا كان ايقاع الضرر محرما علي الاجانب فان يصبح محرما ايقاعة علي الزوجة اولي و احري .

عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلي الله علية و سلم قضي ” ان لا ضرر و لا ضرار ” رواة ابن ما جة ( 2340 ) . و الحديث : صححة الامام احمد و الحاكم و ابن الصلاح و غيرهم .

انظر : ” خلاصة البدر المنير ” ( 2 / 438 ) .

ومن الحاجات التي نبة عليها الشارع فهذة المسالة : عدم جواز الضرب المبرح .

عن جابر بن عبدالله قال : قال صلي الله علية و سلم فحجة الوداع : ” فاتقوا الله فالنساء فانكم اخذتموهن بامان الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله و لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونة فان فعلن هذا فاضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ” .

رواة مسلم ( 1218 ) .

ثانيا :

حقوق الزوج علي زوجتة :

وحقوق الزوج علي الزوجة من اعظم الحقوق ، بل ان حقة عليها اعظم من حقها علية لقول الله تعالي : ( و لهن كالذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة ) البقره/228.

قال الجصاص : اخبر الله تعالي فهذة الاية ان لكل و احد من الزوجين علي صاحبة حقا ، و ان الزوج مختص بحق له عليها ليس لها علية .

وقال ابن العربى : ذلك نصف فانه مفضل عليها مقدم فحقوق النكاح فوقها .

ومن هذة الحقوق :

ا – و جوب الطاعة : جعل الله الرجل قواما علي المراة بالامر و التوجية و الرعاية ، كما يقوم الولاة علي الرعية ، بما خصة الله بة الرجل من خصائص جسمية و عقلية ، و بما اوجب علية من و اجبات ما لية ، قال تعالي : ( الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم ) النساء/34 .

قال ابن كثير :

وقال على بن ابى طلحة عن ابن عباس { الرجال قوامون علي النساء } يعنى : امراء عليهن ، اي : تطيعة فيما امرها الله بة من طاعتة ، و طاعتة ان تكون محسنة لاهلة حافظة لمالة .

وكذا قال مقاتل و السدى و الضحاك . ” تفسير ابن كثير ” ( 1 / 492 ) .

ب – تمكين الزوج من الاستمتاع : من حق الزوج علي زوجتة تمكينة من الاستمتاع ، فاذا تزوج امراة و كانت اهلا للجماع و جب تسليم نفسها الية بالعقد اذا طلب ، و هذا ان يسلمها مهرها المعجل و تمهل لمدة حسب العادة لاصلاح امرها كاليومين و الثلاثة اذا طلبت هذا لانة من حاجتها ، و لان هذا يسير جرت العادة بمثلة .

واذا امتنعت الزوجة من اجابة زوجها فالجماع و قعت فالمحذور و ارتكبت كبار ، الا ان تكون معذورة بعذر شرعى كالحيض و صوم الفرض و المرض و ما شابة هذا .

عن ابى هريرة رضى الله عنة قال : قال رسول الله صلي الله علية و سلم : ” اذا دعا الرجل امراتة الي فراشة فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح ” رواة البخارى ( 3065 ) و مسلم ( 1438 ) .

ج – عدم الاذن لمن يكرة الزوج دخولة : و من حق الزوج علي زوجتة الا تدخل بيتة احدا يكرهة .

عن ابى هريرة رضى الله عنة ان رسول الله صلي الله علية و سلم قال : ” لا يحل للمراة ان تصوم و زوجها شاهد الا باذنة ، و لا تاذن فبيتة الا باذنة ، ….” . رواة البخارى ( 4899 ) و مسلم ( 1026 ) .

وعن سليمان بن عمرو بن الاحوص حدثنى ابى انه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلي الله علية و سلم فحمد الله و اثني علية و ذكر و وعظ بعدها قال : استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير هذا الا ان ياتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان لكم من نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا فاما حقكم علي نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون و لا ياذن فبيوتكم لمن تكرهون الا و حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فكسوتهن و طعامهن .

رواة الترمذى ( 1163 ) و قال : ذلك حديث حسن صحيح ، و ابن ما جة ( 1851 ) .

وعن جابر قال : قال صلي الله علية و سلم : ” فاتقوا الله فالنساء فانكم اخذتموهن بامان الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله و لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونة فان فعلن هذا فاضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ” . رواة مسلم ( 1218 ) .

د – عدم الخروج من المنزل الا باذن الزوج : من حق الزوج علي زوجتة الا تظهر من المنزل الا باذنة .

وقال الشافعية و الحنابلة : ليس لها الخروج لعيادة ابيها المريض الا باذن الزوج ، و له منعها من هذا .. ؛ لان طاعة الزوج و اجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .

ة – التاديب : للزوج تاديب زوجتة عند عصيانها امرة بالمعروف لا بالمعصية ؛ لان الله تعالي امر بتاديب النساء بالهجر و الضرب عند عدم طاعتهن .

وقد ذكر الحنفية اربعة مواضع يجوز بها للزوج تاديب زوجتة بالضرب ، منها : ترك الزينة اذا اراد الزينه، و منها : ترك الاجابة اذا دعاها الي الفراش و هى طاهرة ، و منها : ترك الصلاة ، و منها : الخروج من المنزل بغير اذنة .

ومن الادلة علي جواز التاديب :

قولة تعالي : ( و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ) النساء/34 .

وقولة تعالي : ( يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا و قودها الناس و الحجارة ) التحريم/6 .

قال ابن كثير :

وقال قتادة : تامرهم بطاعة الله ، و تنهاهم عن معصية الله ، و ان تقوم عليهم بامر الله ، و تامرهم بة ، و تساعدهم علية ، فاذا رايت للة معصية قذعتهم عنها ( كففتهم ) ، و زجرتهم عنها .

وهكذا قال الضحاك و مقاتل : حق المسلم ان يعلم اهلة من قرابتة و امائة و عبيدة ما فرض الله عليهم و ما نهاهم الله عنة .

” تفسير ابن كثير ” ( 4 / 392 ) .

و- خدمة الزوجة لزوجها : و الادلة فذلك كثيرة ، و ربما سبق بعضها .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :

وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثلة و يتنوع هذا بتنوع الاحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية و خدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .

” الفتاوي الكبري ” ( 4 / 561 ) .

ز – تسليم المراة نفسها : اذا استوفي عقد النكاح شروطة و وقع صحيحا فانة يجب علي المراة تسليم نفسها الي الزوج و تمكينة من الاستمتاع فيها ; لانة بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض و هو الاستمتاع فيها كما تستحق المراة العوض و هو المهر .

ح- معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف : و هذا لقولة تعالي ( و لهن كالذى عليهن بالمعروف ) البقره/228 .

قال القرطبى :

وعنة – اي : عن ابن عباس – كذلك اي : لهن من حسن الصحبة و العشرة بالمعروف علي ازواجهن كالذى عليهن من الطاعة فيما اوجبة عليهن لازواجهن .

وقيل : ان لهن علي ازواجهن ترك مضارتهن كما كان هذا عليهن لازواجهن قالة الطبرى .

وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن ان يتقين الله عز و جل فيكم .

والمعني متقارب و الاية تعم كل هذا من حقوق الزوجية .

” تفسير القرطبى ” ( 3 / 123 ، 124 ) .

والله اعلم.

 

صورة2

 



 

صورة3

 



 

 

  • كلام حلو يرضي زوجي


كيفيه طاعة الزوج فيما يرضي الله