صورة1
استفتى الشيخ الدكتور محمد على فركوس حفظة الله فالايجار المنتهى بالتمليك الذي تجرية و كالة عدل فالجزائر، فاجاب فضيلته:
الصيغة فحد ذاتها غير سليمه.
العقد يتضمن و صفين متضادين: ابيعك و لا ابيعك.
البيع فية تمليك العين و المنفعه.
الايجار فية تمليك المنفعة دون العين.
يعنى المنزل ملكك و ليس ملكك.
كل عقد تضمن و صفين متضادين فهو باطل.
ان لم يكن فصيغة العقد التاجير، فنعم.
وان دخل فية البنك بفوائد ربوية فلا يصح ايضا.
ذكر لى انه ان دفع 40 بالمائة كعربون و عند الانجاز يدفع الباقي، فهذا يجعل له عقد بيع، فان كان ايضا فهو جائز.
والله اعلم و صلي الله علي محمد و علي الة و صحبة و سلم.
هذة الفتوي من مجالس الشيخ فركوس حفظة الله فمكتبة العواصم قرب مسجد الهداية الاسلامية بالقبه.
- حكم سكنات عدل الشيخ فركوس
- ما حكم سكنات عدل الشيخ فركوس
- فتوي عدل الشيخ فركوس
- سكنات عدل الشيخ فركوس
- هل سكنات عدل ربوية الشيخ فركوس
- حكم سكنات عدل
- هل سكنات عدل ربوية
- حكم العمل في سكنات عدل للشيخ فركوس
- هل يجوز تأجير سكن عدل شرعا
- الشيخ فركوس فتاوي في السكانات العدل