زواج المسيار

زواج المسيار

 

زواج المسيار بين الاباحة و الاباحة بالكراهة .. اذا كيف يتم زواج المسيار و هل العقد باطل ام صحيح و ما حقوق الزوجه

 

صورة1

 



 

1- زواج المسيار : هو: ان يعقد الرجل زواجة علي امرة عقدا شرعيا مستوفى الركان . لكن المرة تتنازل عن السكن و النفقة .

2- زواج المتعة : هو: ان يتزوج الرجل المرة بشيئ من المال لمدة معينة ينتهى النكاح بانتهائها من غير طلاق . و ليس فية و جوب نفقة و لا سكني . و لاتوارث يجرى بينهما ان ما ت احدهما قبل انتهاء لمدة النكاح .

3- الزواج العرفى : و هو نوعان :

ا – باطل ؛ و هو ان يكتب الرجل بينة و بين المرة و رقة يقر بها انها زوجتة و يقوم اثنان بالشهادة عليها و تكون من نسختين ؛ و احدة للرجل و واحدة للمرة و يعطيها شيئا من المال ! و ذلك النوع باطل ؛ لنة يفتقد للولى و لقيامة علي السرية و عدم العلان .

ب – شرعى ؛ و هو ان يصبح كالزواج العادى ؛ لكنة لايقيد رسميا عند الجهات المختصة ! و بعض العلماء يحرمة بسبب عدم تقييدة عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب علية من مشاكل لاتخفي بسبب هذا .

 

فتوي فزواج المسيار :

من الذين قالوا بالباحه: سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز –رحمة الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية =و تبقي المرة عند و الديها و يذهب اليها زوجها فاوقات مختلفة تخضع لظروف جميع منهما اجاب رحمة الله : ( لا حرج فذلك اذا استوفي العقد الشروط المعتبرة شرعا و هى و جود الولى و رضا الزوجين: و حضور شاهدين عدلين علي اجراء العقد و سلامة الزوجين من الموانع لعموم قول النبى صلي الله علية و سلم : “حق ما اوفيتم من الشروط ان توفوا بة ما استحللتم بة الفروج”. و قولة صلي الله علية و سلم: “المسلمون علي شروطهم” فن اتفق الزوجان علي ان المرة تبقي عند اهلها او علي ان القسم يصبح لها نهارا لا ليلا او فايام معينة او ليالى معينة فلا بس بذلك بشرط اعلان النكاح و عدم اخفائة ) .

وقد اباح الشيح يوسف القرضاوى زواج المسار و لكن مع الكراهة فذلك .

 

صورة2

 



 

صورة3

 



 


زواج المسيار