زكاة الفطر و الاحكام المتعلقة بها
سوف نتحدث اليوم عن زكاة عيد الفطر و الاحكام المتعلقة بة اتمني ان المقال ينال اعجبكم و اليكم المقال بالتفاصيل شاهدوا معنا
• حكمها : زكاة الفطر فريضة علي جميع مسلم ؛ الكبير و الصغير ، و الذكر و النثي ، و الحر و العبد ؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : ” فرض رسول الله صلي الله علية و سلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، و صاعا من شعير ؛ علي العبد و الحر ، و الذكر و النثي ، و الصغير و الكبير من المسلمين . و مر فيها ن تؤدي قبل خروج الناس لي الصلاة ” خرجة البخارى .
• فتجب علي المسلم ذا كان يجد ما يفضل عن قوتة و قوت عيالة يوم العيد و ليلتة ، فيخرجها عن نفسة ، و عمن تلزمة مؤنتة من المسلمين كالزوجة و الولد. و الولي ن يظهروها عن نفسهم ن استطاعوا ؛ لنهم هم المخاطبون فيها . ما الحمل فالبطن فلا يجب خراج زكاة الفطر عنة ؛ لعدم الدليل . و ما روى عن عثمان رضى الله عنة ، و نة ” كان يعطى صدقة الفطر عن الحبل ” فسنادة ضعيف . ( انظر الرواء 3/330 ) .
• حكم خراج قيمتها : لا يجزئ خراج قيمتها ، و هو قول كثر العلماء ؛ لن الصل فالعبادات هو التوقيف ، و لم يثبت عن النبى صلي الله علية و سلم و حد من صحابة نة خرج قيمتها ، و ربما قال علية الصلاة و السلام : ” من حدث فمرنا ذلك ما ليس منة فهو رد ” خرجة مسلم .
• حكمة زكاة الفطر : ما جاء فحديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : ” فرض رسول الله صلي الله علية و سلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث ، و طعمة للمساكين . من داها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، و من داها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ” خرجة بوداود و ابن ما جة بسند حسن .
• جنس الواجب بها : اكل الدميين ؛ من تمر و بر و رز و غيرها من اكل بنى دم . قال بو سعيد الخدرى رضى الله عنة : ” كنا نخرج يوم الفطر فعهد رسول الله صلي الله علية و سلم صاعا من اكل ، و كان طعامنا الشعير و الزبيب و القط و التمر ” خرجة البخارى .
• و قت خراجها : قبل العيد بيوم و يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولي ابن عمر رضى الله عنهما نة قال فصدقة التطوع : ” و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم و يومين ” خرجة البخارى ، و عند بى داود بسند صحيح نة قال : ” فكان ابن عمر يؤديها قبل هذا باليوم و اليومين “.
و خر و قت خراجها صلاة العيد ، كما سبق فحديث ابن عمر ، و ابن عباس رضى الله عنهم .
• مقدارها : صاع عن جميع مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع هل المدينة ؛ لن النبى صلي الله علية و سلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال هل المدينة كما فحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله علية و سلم : ” المكيال علي مكيال هل المدينة و الوزن علي و زن هل مكة ” خرجة بو داود و النسائي بسند صحيح . و الصاع من المكيال ، فوجب ن يصبح بصاع هل المدينة فزمن النبى صلي الله علية و سلم .
وقد و قفت علي مد معدول بمد زيد بن ثابت رضى الله عنة عند حد طلاب العلم الفضلاء ، بسندة لي زيد بن ثابت رضى الله عنة فخذت المد و عدلتة بالوزن لطعمة مختلفة ، و من المعلوم ن الصاع ربعة مداد فخرجت بالنتائج التية :
ولا : ن الصاع لا ممكن ن يعدل بالوزن ؛ لن الصاع يختلف و زنة باختلاف ما يوضع فية ، فصاع القمح يختلف و زنة عن صاع الرز ، و صاع الرز يختلف عن صاع التمر ، و التمر ايضا يتفاوت باختلاف نواعة ، فوزن ( الخضرى ) يختلف عن ( السكرى ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتي فالنوع الواحد ، و هكذا.
و لذا فن دق كيفية لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، و ن يصبح بحوزة الناس.
ثانيا : ن الصاع النبوى يساوى : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و ما ئتان و ثمانون مللتر تقريبا .
ثالثا : عدلت صاع نواع من الطعمة بالوزن
- الأحكام التكليفية في زكاة الفطر
- زكاة الفطر بالصور والدليل