تعريف شرعي للمال

تعريف شرعى للمال

اهم التعاريف عن المال فاليكم التعريف الشرعى عن المال الذي اصبحنا لا نستطية الاستغناء عنة و لا العيش بدونة مطلقا

صورة1

 



جاء تعريف الفقهاء للمال متقارب نوعا ما لنة مستخلص من المعني اللغوى غالبا و ن تعددت فبعض الحايين الفاظهم و اختلفت عباراتهم.

فقيل: المال هو ما يميل الية طبع النسان و ممكن ادخارة الي و قت الحاجه[2].

وقيل: هو ما يميل الية الطبع و ممكن ادخارة لوقت الحاجه[3].

وهما تعريفان متشابهان حيث ان مجلة الحكام العدلية نقلت عن ابن عابدين تعريفة و هو تعريف خاص بالحناف.

ما فالعصر الحديث فن المؤلفات فهذا المقال و ما يتصل بة من نظرية الملكية و غيرها لاتكاد تخلو من ذكر التعريف الخير و من اجراء عملية انتقاد كبار علية و من ثمة اختيار تعريف مناسب حسب القيود و الاحترازات التي يراها جميع باحث.

فالزرقا- رحمة الله- مثلا ينتقد التعريفين السابقين انتقادا لاذعا و يقول”كلا التعريفين غير قويم لسباب منها: ان طباع الناس تختلف فميلها و تتناقض فلا تصلح ان تكون اساسا و مقياسا لتمييز المال من غير المال”؛ و ذلك الانتقاد الول و ما الثاني” ان من المال نوعياتا لا ممكن ادخارها كالخضروات و الثمار الطازجه..”[4]. و غيرها من الانتقادات الخري المتردد ذكرها علي صفحات مجموعة من الكتب باللفاظ و الكلمات نفسها.

ومن الانتقادات الخرى: ان من الموال ما لايميل الية الطبع بل يعافة كالدوية فالميل كلمة غير محدده.

وقد لاحظت ان اغلب الباحثين اجمعوا علي تعريف و احد بقولهم ان ” المال هو ما ممكن حيازتة و حرازة و الانتفاع بة انتفاعا معتادا”[5]. من غير الانتباة لتعريف المام الشافعى و الذي قال فية ” لا يقع اسم ما ل الا ما له قيمة يباع فيها و يلزم متلفة و ما لا يطرحة الناس عاده”[6].

فرغم ان جميع باحث حاول ان يؤكد ان تعريف الحناف غير جامع لعدم قبولهم المنافع و الحقوق ان تكون ما لا؛ بل المال جميع شيء ذا قيمة ما ديه. و تكيدهم ان الجمهور يري المال ليس الشيء المادى فحسب بل هو جميع ما له قيمة ما ليه. و هو ما نطق بة لسان المام الشافعى رحمة الله. و بالتالي فن تعريفة هو الرجح و المختار.

ما المام ابن عاشور فنة بنظرتة الثاقبة و هو المفسر و صاحب المقاصد لم يغفل عن تعريف المال و ن كان من اثناء تحديد ضوابطة فقال ” ان للمال فنظر الشريعة حظا لا يستهان بة و تتقوم هذة الصفة للمال باجتماع خمسة امور: ان يصبح ممكنا ادخارة و ن يصبح مرغوبا فتحصيلة و ن يصبح قابلا للتدوال و ن يصبح محدود المقدار و ن يصبح مكتسبا”[7]. ففى تعريفة ذلك حدد ضوابط معينة للمال مما سماها “مقاصد الشارع الحكيم للمال” حيث نهت الشريعة السلامية عن بيع المعدوم مثلا و نهت عن الاكتساب عن طريق السرقة او الغصب و فمقابل هذا لم تر بسا من تشريع احياء الموات…لخ مما سنتعرض له بالتفصيل.

 

صورة2

 



 

صورة3

 



 


تعريف شرعي للمال