تعريف الربا و نواعه
الحمد للة و الصلاة و السلام علي رسول الله و علي الة و صحبة اما بعد:
فالربا لغه: الزياده.
وفى اصطلاح الفقهاء يقصد به: زيادة مخصوصة لحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من عوض.
والربا نوعان :
1-ربا الديون و معناة الزيادة فالدين مقابل الزيادة فالجل و ذلك الذي كان شائعا فالجاهلية و هو ما علية العمل اليوم فالبنوك الربوية فيما يسمي بالفائده.
2-ربا البيوع و هو بيع الموال الربوية بعضها ببعض.
– ربا الفضل: و مثالة كمن باع عملة نقدية بنفس العملة بزياده.
ب- ربا النسيئه: و مثالة كمن باع عملة نقدية بنفس العملة بدون زياده؛ لكن تخر القبض عن مجلس العقد.
وهذا النوع من الربا جاءت السنة الصحيحة بتحريمة و من ذلك: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء …0رواة البخاري. و فلفظ: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل و لا تبيعوا منها غائبا بناجز .
ومثل الذهب فالحكم الوراق النقدية فعملة جميع بلد تعتبر جنسا قائما بنفسه فلا تجوز المفاضلة بينها كما لا يجوز بيع نقود و رقية بنقود اخري اجلة و لو اختلف الجنسان و راجع الفتوي رقم: 5438 و الفتوي رقم: 75936.
- ربا الديون و البيوع pdf