بحث عن الامانة

بحث عن ” الصدق و المانه” فالصدق فهو اهم القيم الخلقية الداله

علي ايمان صاحبها و ضدها الكذب الذي يعد خصلة من خصال

النفاق –العياذ بالله منه-

 

صورة1

 



وقد رغب السلام في الصدق و حذر من الكذب حيث قال الله تعالي : “يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين” – سورة التوبة الية : 119


وعن عبدالله {ابن مسعود} -رضى الله عنه- عن النبى صلي الله علية و سلم قال :” ان الصدق يهدى الي البر و ان البر يهدى الي الجنة و ان الرجل ليصدق حتي يصبح صديقا و ان الكذب يهدى الي الفجور و ن الفجور يهدى الي النار و ان الرجل ليكذب حتي يكتب عند الله كذابا”.


صحيح المام البخارى كتاب الدب باب قول الله تعالي : “يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين” م4/ج7(ص124) رقم الحديث( 6094) و صحيح مسلم كتاب البر باب قبح الكذب و حسن الصدق و فضلة ج4 (ص2012) رقم الحديث(2607).


وعن ابى هريرة –رضى الله عنه- عن النبى صلي الله علية و سلم انه قال : “ية المنافق ثلاثة : اذا حدث كذب و ذا و عد خلف…” الحديث صحيح البخاري


المسئولية فالسلام امانة و ليست مكاسب و الكافر يطلب المارة و يطلب الولاية و المنصب ظهورا و شهرة و استغلالا و المؤمن يخذها بعد ان يضطر اليها اضطرارا قال سبحانة و تعالى: انا عرضنا المانة علي السماوات و الرض و الجبال فبين ان يحملنها و شفقن منها و حملها النسان انه كان ظلوما جهولا [الحزاب:72]. و نصرهم الله و رفعوا لا الة الا الله محمد رسول الله صلي الله علية و سلم فالقادسية سلم لسعد بن ابى و قاص ذهب و فضة و استولي علي خزائن كسري و لما رها دمعت عيناة و قال: كم تركوا من جنات و عيون * و زروع و مقام كريم * و نعمة كانوا بها فاكهين * ايضا و ورثناها قوما اخرين * فما بكت عليهم السماء و الرض و ما كانوا منظرين [الدخان:25-29].


قال بعض العلماء: المانة هي: لا الة الا الله محمد رسول الله.


وقال اخر: المانة هى السلام.


وقال ثالث: المانة هى رسالة محمد علية الصلاة و السلام و الصحيح ان المانه: جميع ما ائتمنك الله علية من قليل او كثير فهو سائلك عنة يوم العرض الكبر: يوم لا ينفع ما ل و لا بنون * الا من اتي الله بقلب سليم [الشعراء:88-89] و قال سبحانه: ان الله يمركم ان تؤدوا المانات الي اهلها و ذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل (النساء:58)


فالمانة هنا ما ائتمن الله العبد علية و ظيفة قلت او جلت كبرت او صغرت يؤديها عند الله يوم القيامة قال بعض السلف: ” الفروج و من تولي عليها فعقود امانة و الموال و من كلف فيها امانة و الولايات امانة و الرجل فبيتة مؤتمن و المرة فبيتها مؤتمنه” و سوف يتى فذلك عنصر.

و لذا تقع المسؤولية بالدرجة الولي علي السرة المسلمة او بالحري الوالدين اتجاة ابنائهم فهما مسئولان امام الله سبحانة و تعالي فبدل الجهد و العمل علي ترسيخ صفه الصدق و كل الخصال الحميدة التي يجب غرسها فكيانهم و سلوكهم لان هذة الصفة اسباب لاستقرار الحياة و استقامة السلوك و ثبات القيم الخري و خلق فيهم شخصية متزنة صحيحه.

ن التنشئة الاجتماعية داخل السرة تتطلب ترويض الفراد على الصدق فى جميع قول و فعل مهما صغر او كبر و علي الراشدين و الراشدات تقع مسؤولية القدوة فذلك لان غالبا ما يقتدى الصغار بالكبار فكل شئ.


فهم اول من تقع علية عين الرقيب و هذا فقد اوصي السلام بالصدق و حذر من ضدة خاصة مع الطفال حتي ينشئوا نشة صالحة و لو نظرنا الي اهلنا لوجدنا التساهل من جانبهم معنا و هذا بكثرة المخالفات بعمالهم و اقوالهم و عدم الصدق فى مواعيدهم معنا احيانا…………….و غيرها من الهفوات و كذا نحن بدورنا سنفعلة مع ابنائنا فالمستقبل.


وفى ذلك الجانب بين المصطفي صلي الله علية و سلم ادني درجات الكذب مع الطفال فقال فالحديث الذي رواة ابوا هريرة –رضى الله عنه- ” من قال لصبى تعال هاك بعدها لم يعطة شيئا فهى كذبه”.


{مسند المام احمد ح2 (ص 452) قال عنة محمد ناصر الدين اللباني: صحيح//سلسلة الحاديث الصحيحة – المجلد الثاني (ص 385) رقم الحديث : 748-}


ولهذا الحديث شاهد من حديث عبدالله بن عامر –رضى الله عنه- انه قال : ” رسول الله صلي الله علية و سلم فبيتنا و انا صبى قال : فذهبت اخرج للعب . فقالت امى : يا عبدالله تعال اعطيك. فقال رسول الله صلي الله علية و سلم : “وما اردت ان تعطيه؟” قالت : اعطية تمرا. قال: فقال رسول الله صلي الله علية و سلم: ” اما انك لو لم تعطة شيئا كتبت عليك كذبه”مسند المام احمد ج3 (ص 447) و هو شاهد لما قبله//سلسلة الحاديث الصحيحه.

و ثاني الخصال الامانة فشنها عظيم جدا جدا حيث جاءت فكتاب الله متضمنة الدين كلة بوامرة و نواهيه{ تفسير ابن كثير ج6 (ص 477) تحقيق البنا و عاشور و غنيم}. للسف كثيرا من الناس غافلون عنها و عن اهمية قيمتها الخلقية و الدينية .

قال تعالي : ” انا عرضنا المانة علي السموات و الرض و الجبال فبين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها النسان انه كان ظلوما جهولا” – سورة الحزاب الية :73 –

صورة2

 






وقال تعالي : “ن الله يمركم ان تؤدوا المانات الي اهلها” – سورة النساء الية : 58 –

و قولة تعالي : ” يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون” – سورة النفال : 27 –

و الصدق من مشتقات المانة و متمماتها حيث جاء الحديث عن المانة مقترنا بالصدق فاحاديث رسول الله صلي الله علية و سلم حيث جعلت من علامات ايمان صاحبها الملتزم فيها و من علامات النفاق لتاركها و المتخلى عنها.


و عن ابى هريرة – رضى الله عنه- عن النبى صلي الله علية و سلم قال : ” اية المنافق ثلاثة اذا حدث كذب و ذا و عد اخلف و ذا اوتمن خان” صحيح البخارى كتاب اليمان باب علامة المنافق ج1 (ص21) رقم الحديث (32).

و عن عبدالله بن عمرو –رضى الله عنه- ان النبى صلي الله علية و سلم قال : ” ا ربع من كن فية كان منافقا خالصا و ما كان فية خصلة منهن كانت فية خصلة من النفاق حتي يدعها اذا اؤتمن خان و اذا عاهد غدر و اذا خاصم فجر” نفس المصدر السابق رقم الحديث (33).

و لذا فان من الواجب علينا ان نروض انفسنا و اخواننا و الوسط الذي نعيش فية و حتي اطفالنا علي المانة و التحذير من الخيانة و عواقبها حتي يشمل هذا حفظ حقوق الناس و ممتلكاتهم و لو كانت قليلة القيمة فنظرنا.


عندما نتذكر المانة يتبادر الي الذهان كثير من الناس المفهوم الضيق للمانة هو حفظ الودائع حيث انهم يظنون انها تتعلق بالجانب المالى فقط انما المانة اوسع افقا و عمق اثرا مما يتوهمة و نما للمانة امانات و ليس امانة و احدة 0 قال الله تعالي : (يا ايها الذين امنوا ان الله يمركم ان تؤدوا المانات الي اهلها ) و كما قال الرسول الله صلي الله علية و سلم :


” لا ايمان لمن لا امانة له ” بالضافة الي ان هنالك اربعة صفات و اجبة ان يتحلي فيها جميع الرسل و هى : الصدق والمانة و الصلاة و السلام كان يسمي الرسول الكريم حتي قبل البعثة بالمين0


ما هى المانه؟


تعريف المانة : هى حفظ الحقوق و داء الواجبات التي يؤمن النسان عليها و رعايتها و القيام بحقها.


وقد اكد القران الكريم علي و جوب القيام بحق المانة قال تعالي ان الله يمركم ان تؤدوا المانات الي اهلها


و المانه: هى اداء الحقوق و المحافظة عليها فالمسلم يعطى جميع ذى حق حقه؛ يؤدى حق الله فالعبادة و يحفظ جوارحة عن الحرام و يرد الودائع… الخ.


وعلي هذا للمانة معنيان :


الول الصفة الخلقية :هى ان يحافظ النسان علي ما يؤتمن علية من دوافع علي الوجة المشروع المرضى فلا يتصرف بها تصرفا ينقص قيمتها او يلحق فيها الضرر


الثاني : الوديعة التي يودعها النسان غيره:


وهذا المعني الثاني :هو المراد بقولة تعالى: (ن الله يمركم ان تؤدوا المانات الي اهلها ) و يقول الرسول صلي الله علية و سلم (* اد المانة الي من اتمنك و لا تخن من خانك *)رواة الترمذى احمد ابو داوود


هو ان يؤدى هذة الودائع كاملة الي اهلها عند طلبها و يدخل فالودائع المؤتمن عليها الموال و النفس و العراض و السرار و العلم و القانون و التكاليف الشرعية و الواجبات المدنية فذا اتمنك صديقك علي شيء من ما له لتحفظة عندك حتي يعود من سفر مثلا كان ذلك المال امانة عندك يجب عليك ان تحافظ عليها


وكما قال رسول الله صلي الله علية و سلم عن المانة صفات المنافق: (ربع من كن فية كان منافق خالصا حتي يدعها اذا اتمن خان و ذا حدث كذب و اذا عاهد غدر و اذا خاصم فجر ) و ذا ترك رجل عند احد اولادة او اقاربة مثلا و وصاة بالمحافظة علي حياتة امانة لدي من ائتمن عليها و ،مانة لدي من ائتمن عليها 0


وذا طلب رجل من صديقة او قريبة ان يحافظ علي زوجتة او ابنة فخلال سفر او رحلة او حرب كانت حياتها و عرضها امنه


وذا اخبرك احد بسر من اسرارة كان ذلك السر امانة لديك من الواجب عليك كتمانة و عدم افشائة 0


والعلم امانة فعنق العالم يجب علية ان يحافظ علية ان يحافظ علية و يتثبت منة و لا يكتمة و يبلغة الناس سليما صحيا لا زيادة فية و لا نقص 0


نواع المانه:


المانة لها نوعيات كثيره،منها:


المانة فالعباده:00


فمن المانة ان يلتزم المسلم بالتكاليف فيؤدى فروض الدين كما ينبغى و يحافظ علي الصلاة و الصيام و بر الوالدين و غير هذا من الفروض التي يجب علينا ان نؤديها بمانة للة رب العالمين.


المانة فحفظ الجوارح: و علي المسلم ان يعلم ان الجوارح و العضاء كلها امانات يجب علية ان يحافظ عليها و لا يستخدمها فيما يغضب الله -سبحانه-؛ فالعين امانة يجب علية ان يغضها عن الحرام و الذن امانة يجب علية ان يجنبها سماع الحرام و اليد امانه


المانة فالودائع:


ومن المانة حفظ الودائع و داؤها لصحابها عندما يطلبونها كما هى مثلما فعل الرسول صلي الله علية و سلم مع المشركين فقد كانوا يتركون و دائعهم عند الرسول صلي الله علية و سلم ليحفظها لهم؛ فقد عرف الرسول صلي الله علية و سلم بصدقة و ما نتة بين اهل مكة فكانوا يلقبونة قبل البعثة بالصادق المين و حينما هاجر الرسول صلي الله علية و سلم من مكة الي المدينة ترك على بن ابى طالب -رضى الله عنه- ليعطى المشركين الودائع و المانات التي تركوها عنده.


المانة فالعمل:


ومن المانة ان يؤدى المرء ما علية علي خير و جة فالعامل يتقن عملة و يؤدية بجادة و ما نة و الطالب يؤدى ما علية من و اجبات و يجتهد فتحصيل علومة و دراستة و يخفف عن و الدية العباء و كذا يؤدى جميع امرئ و اجبة بجد و اجتهاد. قال رسول الله صلي الله علية و سلم :”ن الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنة ”


المسئولية امانه:


كل انسان مسئول عن شيء يعتبر امانة فعنقة سواء اكان حاكما ام و الدا ام ابنا و سواء اكان رجلا ام امرة فهو راع و مسئول عن رعيتة قال صلي الله علية و سلم: (لا كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيتة فالمير الذي علي الناس راع و هو مسئول عن رعيتة و الرجل راع علي اهل بيتة و هو مسئول عنهم و المرة راعية علي بيت =بعلها (زوجها) و ولدة و هى مسئولة عنهم و العبد راع علي ما ل سيدة و هو مسئول عنة الا فكلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته) (متفق عليه(


المانة فالكلام:


ومن المانة ان يلتزم المسلم بالكلمة الجادة فيعرف قدر الكلمة و هميتها؛ فالكلمة ربما تدخل صاحبها الجنة و تجعلة من اهل التقوي كما قال الله تعالى: {لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فالسماء} [براهيم: 24].وقد ينطق النسان بكلمة الكفر فيصير من اهل النار و ضرب الله -سبحانه- مثلا لهذة الكلمة بالشجرة الخبيثة فقال: {ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الرض ما لها من قرار} [براهيم: 26].


وقد بين الرسول صلي الله علية و سلم اهمية الكلمة و ثرها فقال: (ن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له فيها رضوانة الي يوم يلقاة و ن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له فيها سخطة الي يوم يلقاه) [مالك]. و المسلم يتخير الكلام الطيب و يتقرب بة الي الله -سبحانه- قال النبى صلي الله علية و سلم: (ووالكلمة الطيبة صدقه) [مسلم].


المانة فحفظ السرار:


فالمسلم يحفظ سر اخية و لا يخونة و لا يفشى اسرارة و ربما قال النبى صلي الله علية و سلم: (ذا حدث الرجل بالحديث بعدها التفت فهى امانه) [بو داود و الترمذي].7


مانة النيه:


المسلم لا ينوى ان يغش احدا و لا يغدر بة و لا يخونة و ربما مر النبى صلي الله علية و سلم علي رجل يبيع طعاما فدخل يدة فصبرة الاكل فوجدة مبلولا فقال له: (ما ذلك يا صاحب الطعام؟). فقال الرجل: اصابتة السماء )المطر) يا رسول الله فقال النبى صلي الله علية و سلم: (فلا جعلتة فوق الاكل حتي يراة الناس؟ من غش فليس منا) [مسلم.


فضل المانه: ( اذا ضيعت المانة فنتظر الساعه)


عندما يلتزم الناس بالمانة يتحقق لهم الخير و يعمهم الحب و ربما اثني الله علي عبادة المؤمنين بحفظهم للمانة فقال تعالى: {والذين هم لمانتهم و عهدهم راعون} [المعارج: 32]. و فالخرة يفوز المناء برضا ربهم و بجنة عرضها السماوات و الرض اعدت للمتقين.

فائدة الوفاء


الوفاء فمقدمة الصفات التي يتم فيها التعاون بين الناس و تصلح احوالهم و تكمل سعادتهم فلولاة لتنافرت قلوب الناس,وذهب اطمئنانهم و ضعفت ثقة بعضهم ببعض,وساء جميع منهم الظن بغيرة و فذلك فساد للمجتمع و اضطراب لشؤون الحياه.


الصدق و المانة فالتبليغ


لم يكن من قبيل المصادفة كذلك ان يعرف محمد بن عبدالله قبل البعثة بالصادق المين و ن يكون الصدق والمانة بعد بعثتة هما اجل خصائصة النبوية . لن ارادة الله لاتعرف المصادفة و لا تعرف العشوائية و جميع شيء بقدر و محال ان يقع فملكة ما لا يعلمة قبل و قوعة و سوف يتى معنى الصدق والمانة و الفروع الخلاقية المترتبة عليهما فباب الخلاق ان شاء الله – .


ولا غرو و لا عجب ان تجد رجلا او اكثر صادقا او امينا و لكن ان يعرف بهما و يشتهر و يسمي بالصادق الامين فهذا هو المعيار الذي نعول علية و نستند الية خاصة ان العرب لم تكن لتطلق صفة علي احد او لقبا الا كان جزءا من شخصيتة و بضعة من ذاتة فما اشتهر حاتم الطائى بالكرم لنة كان الوحد الكريم فالكرم احدي الصفات العربية الشهيرة و لكن لنة بالغ فالكرم الي الحد الذي انفرد بة و حدة و صبح الكرم جزء منة لا ينفصل عنة فذا ذكر الكرم ذكر حاتم الطائى و كان العرب جميعا عامة و المحاربين خاصة معروفين بالشجاعة و القوة و القدام و لكن ان يعرف بينهم رجل اسمة عمرو بن و د بشدة البس و الشجاعة حتي انه يدعو المسلمين الي المبارزة فيحجمون جميعا فقد انطلق ذلك الرجل فو صف الشجاعة الي الدرجة السمي فذا قام الية علي بن ابي طالب رضي الله عنة ثلاث مرات و رسول الله يحذرة اشفاقا علية لصغر سنة و يقول له انه عمرو بن عبد و د فيهزمة على و يقتلة فقد سما علي فالشجاعة سموا اعلي و جل فذا قال على رضي الله عنة كنا اذا حمى البس و احمرت الحدق اتقينا برسول الله صلي الله علية و سلم فما يصبح احد اقرب الي العدو منة فقد احتوي صلي الله علية و سلم الشجاعة جميعا و صارهو الشجاعة كما ينبغي ان تكون لازيادة عليها و لانقصان و بهذا المفهوم يصبح الحديث عن الصدق والمانة و هما اهم عاملين و جل خاصتين لضمان و صول الرسالة الي العالمين و جميع امر ممكن معالجتة حتي و لو احتسب خطا فحق رسول الله صلي الله علية و سلم و عاتبة من اجلة ربة الا الكذب فنقل الرسالة او عدم المانة فادائها . قال تعالي (يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ن لم تفعل فما بلغت رسالتة و الله يعصمك من الناس ان الله لا يهدى القوم الكافرين) و حتي تصل الرسالة فكانت العصمة من الله المانعة لرسولة من جميع شر يحول بينة و بين الرسالة و من هنا و هنا فقط كان عتاب الله الشد له الي الحد الذي توعدة فية بالعذاب الاليم


فقال سبحانه(ون كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفترى علينا غيرة و ذا لاتخذوك خليلا و لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لذقناك ضعف الحياة و ضعف الممات بعدها لا تجد لك علينا نصيرا)


المانة فالبيع :


البيع فاللغة : مقابلة شيء بشيء فمقابلة السلعة بالسلعة تسمي بيعا لغة كمقابلتها بالنقد و يقال لحد المتقابلين مبيع و للخر ثمن .


وقال بعض الفقهاء : ان معناة فاللغة تمليك المال بالمال و هو بمعني التعريف الول


وقال اخرون : انه فاللغة اخراج ذات عن الملك بعوض و هو بمعني التعريف الثاني لن اخراج الذات عن الملك هو معني تمليك الغير للمال فتمليك المنفعة بالجارة و نحوها لا يسمي بيعا .


ما الشراء فنة ادخال ذات فالملك بعوض او تملك المال بالمال علي ان اللغة تطلق كلا من البيع و الشراء علي معني الخر فيقال لفعل البائع : بيع و شراء كما يقال هذا لفعل المشترى و منة قولة تعالي : [ و شروة بثمن ] . سورة يوسف اية 20 . فن معني شروة فالية باعوة و ايضا الاشتراء و الابتياع فنهما يطلقان علي فعل البائع و المشترى لغة .


لا ان العرف ربما خص المبيع بفعل البائع و هو اخراج الذات فالملك و خص الشراء و الاشتراء و الابتياع بفعل المشترى و هو ادخال الذات فالملك .


مشروعية البيع :


ن مشروعية البيع ثابتة بالكتاب و السنة و الجماع .


فى الكتاب : و رد فالقرن الكريم [ و حل الله البيع و حرم الربا ] . سورة البقرة الية 275 .


وفى سورة النساء : [ يا ايها الذين امنوا لا تكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ] . سورة النساء الية 29 .


وقولة تعالي : [ فاشهدوا اذا تبايعتم ] . سورة البقرة الية 282 .


فهذة اليات صريحة فحل البيع و ن كانت مسوقة لغراض اخري غير افادة الحل لن الية الولي مسوقة لتحريم الربا و الثانية =مسوقة لنهى الناس عن طعام اموال بعضهم بعضا بالباطل و الثالثة مسوقة للفت الناس الي ما يرفع الخصومة و يحسم النزاع من الاستشهاد عند التبايع .


فى السنة : فالنبى (ص) ربما باشر البيع و شاهد الناس يتعاطون البيع و الشراء فقرهم و لم ينهاهم عنة .


ومنها قولة (ص) : ( لن يخذ احدكم حبلة فيتى بحزمة حطب علي ظهرة فيبيعها فيكف فيها و جهة خير له من ان يسل الناس اعطوة او منعوة ) رواة البخارى . و فهذا الحديث اشارة الي ما يجب علي النسان من العمل فهذة الحياة فلا يحل له ان يهمل طلب الرزق اعتمادا علي سؤال الناس كما لا يحل له ان يستنكف عن العمل سواء كان جليلا او حقيرا بل علية ان يعمل بما هو ميسر له .


ومنها قولة علية الصلاة و السلام : ( الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد ان استزاد فقد اربي فذا اختلفت هذة الجناس فيبيعوا كيف شئتم ) رواة مسلم فقولة فبيعوا كيف شئتم صريح فاباحة البيع .


ومنها قولة علية الصلاة و السلام : ( اروع الكسب بيع مبرور و عمل الرجل بيدة ) رواة احمد و الطبرانى و غيرهما و البيع المبرور هو الذي يبر فية صاحبة فلم يغش و لم يخن و لم يعص الله فية و حكمة حلة ما يترتب علية من تبادل المنافع بين الناس و تحقيق التعاون بينهم .


فينتظم بذلك معاشهم و ينبعث جميع و احد الي ما يستطيع الحصول علية من و سائل العيش فهذا يغرس الرض بما منحة الله من قوة بدنية و لهمة من علم بحوال الزرع و يبيع ثمرها لمن لا يقدر علي الزرع و لكنة يستطيع الحصول علي الثمن من طريق اخري و ذلك يحضر السلعة من الجهات الثانية =و يبيعها لمن ينتفع فيها و ذلك يجيد ما يحتاج الية الناس من صناعة ليبيع عليهم مصنوعاتة فالبيع و الشراء من اكبر الوسائل الباعثة علي العمل فهذة الحياة الدنيا و جل سبب الحضارة و العمران .


الجماع : و ربما اجمع الئمة علي مشروعية البيع و نة احد سبب التملك.


كما ان الحكمة تقتضية لن الحاجة ما سة الي شرعيتة اذ الناس محتاجون الي العواض و السلع و الاكل و الشراب الذي فايدى بعضهم و لا طريق لهم الية الا بالبيع و الشراء .


فى القانون الوضعى : البيع تمليك ما ل او حق ما لى لقاء عوض . البيع عقد يلتزم بة البائع ان ينقل للمشترى ملكية شيء او حقا ما ليا احدث فمقابل ثمن نقدى .

ركان البيع


ركان البيع ستة و هى الصيغة و العاقد و المعقود علية و جميع منهما قسمان لن العاقد اما ان يصبح بائعا او مشتريا و المعقود علية اما ان يصبح ثمنا او مثمنا و الصيغة اما ان تكون ايجابا او قبولا فالركان ستة و المراد بالركن هنا ما يتوقف علية و جود الشيء و ن كان غير داخل فحقيقتة و ذلك مجرد اصطلاح لن ركن الشيء الحقيقى هو اصلة الداخل فية و صل البيع هو الصيغة التي لولاها ما اتصف العاقدان بالبائع و المشترى و لكل ركن من الركان احكام و شروط سنذكرها علي الترتيب الذي يلى :


الركن الول : الصيغه


الصيغة فالبيع هى جميع ما يدل علي رضاء الجانبين البائع و المشترى و هى امران :


الول : القول و ما يقوم مقامة من رسول او كتاب فذا كتب لغائب يقول له : بعتك دارى بكذا او ارسل له رسولا فقبل البيع فالمجلس فنة يصح و لا يغتفر له الفصل الا بما يغتفر فالقول حال حضور المبيع .


الثاني : المعاطاة و هى الخذ و العطاء بدون كلام كن يشترى شيئا ثمنة معلوم له فخذة من البائع و يعطية الثمن و هو يملك بالقبض و لا فرق بين ان يصبح المبيع يسيرا كالخبز و البيض و نحوهما مما جرت العادة بشرائة متفرقا او كثيرا كالثياب القيمة .


وما القول : فهو اللفظ الذي يدل علي التمليك و التملك كبعت و اشتريت و يسمي ما يقع من البائع ايجابا و ما يقع من المشترى قبولا و ربما يتقدم القبول علي اليجاب كما اذا قال المشترى : بعنى هذة السلعة بكذا .


ويشترط لليجاب و القبول شروط منها : ان يصبح اليجاب موافقا للقبول فالقدر و الوصف و النقد و الحلول و الجل فذا قال البائع : بعت هذة الدار بلف فقال المشترى : قبلتها بخمسمائة لم ينعقد البيع و هكذا اذا قال : بعتها بلف جنية ذهبا فقال الخر : قبلتها بلف جنية و رقا فن البيع لا ينعقد الا اذا كانت اللف الثانية =كالولي فالمعني من كل الوجوة فن البيع ينعقد فهذة الحالة و منها : ان يصبح اليجاب و القبول فمجلس و احد فذا قال احدهما : بعتك ذلك بلف بعدها تفرقا قبل ان يقبل الخر فن البيع لا ينعقد و منها : ان يفصل بين اليجاب و القبول فاصل يدل علي العراض اما الفاصل اليسير و هو الذي لا يدل علي العراض بحسب العرف فنة لا يضر .


ومنها : سماع المتعاقدين كلام بعضهما فذا كان البيع بحضرة شهود فنة يكفى سماع الشهود بحيث لو انكر احدهما السماع لم يصدق فذا قال : بعت هذة السلعة بكذا و قال الخر : قبلت بعدها تفرقا فادعي البائع انه لم يسمع القبول او ادعي المشترى بنة لم يسمع الثمن مثلا فن دعواهما لا تسمع الا بالشهود .


الركن الثاني : العاقدان


وما العاقدان سواء كان بائعا او مشتريا فنة يشترط له شروط منها : ان يصبح : متميزا فلا ينعقد بيع الصبى الذي لا يميز و ايضا المجنون اما الصبى المميز و المعتوة اللذان يعرفان البيع و ما يترتب علية من الثر و يدركان مقاصد العقلاء من الكلام و يحسنان الجابة عنها فن بيعهما و شراءهما ينعقد و لكنة لا ينفذ الا اذا كان بذن من الولى فهذا الشيء الذي باعة و اشتراة بخصوصة و لا يكفى الذن العام .


فذا اشتري الصبى المميز السلعة التي اذن له و لية فشرائها انعقد البيع لازما و ليس للولى ردة اما اذا لم يذن و تصرف الصبى المميز من تلقاء نفسة فن بيعة ينعقد و لكن لا يلزم الا اذا اجازة الولى او اجازة الصبى بعد البلوغ و منها : ان يصبح : رشيدا و ذلك شرط لنفاذ البيع فلا ينعقد بيع الصبى متميزا كان او غيرة و لا بيع المجنون و المعتوة و السفية الا اذا اجاز الولى بيع المميز منهم اما بيع غير المميز فنة يقع باطلا و لا فرق فالمميز بين ان يصبح اعمي او مبصرا .


ومنها : ان يصبح : العاقد مختارا فلا ينعقد بيع المكرة و لا شراؤة لقولة تعالي : [ الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ] . سورة النساء الية 29 .


وقولة علية الصلاة و السلام : ( انما البيع عن تراض ) رواة ابن حيان .

الركن الثالث : المعقود عليه


يشترط فالمعقود علية ثمنا كان او مثمنا شروط منها :


ا – ان يصبح طاهرا فلا يصح ان يصبح النجس مبيعا و لا ثمنا فذا باع شيئا نجسا او متنجسا لا ممكن تطهيرة فن بيعة لا ينعقد و ايضا لا يصح ان يصبح النجس او المتنجس الذي لا ممكن تطهيرة ثمنا فذا اشتري احد عينا طاهرة و جعل ثمنها خمرا او خنزيرا مثلا فن بيعة لا ينعقد .


ب – ان يصبح منتفعا بة انتفاعا شرعيا فلا ينعقد بيع الحشرات التي لا نفع بها .


ج – ان يصبح المبيع مملوكا للبائع حال البيع فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكا الا فالسلم فنة ينعقد بيع العين التي ستملك بعد .


د – ان يصبح مقدورا علي تسليمة فلا ينعقد بيع المغصوب لنة و ن كان مملوكا للمغصوب منة الا انه ليس قادرا علي تسليمة الا اذا كان المشترى قادرا علي نزعة من الغاصب و لا صح و يضا لا يصح ان يبيعة الغاصب لنة ليس مملوكا .


ه- ان يصبح المبيع معلوما و الثمن معلوما علما يمنع من المنازعة فبيع المجهول جهالة تقضى الي المنازعة غير صحيح كما اذا قال للمشترى : اشترى شاة من قطيع الغنم التي املكها او اشترى منى ذلك الشيء بقيمتة او اشترى منى هذة السلعة بالثمن الذي يحكم بة فلان فن البيع فكل ذلك لا يصح .


و – ان لا يصبح مؤقتا كن يقول له : بعتك ذلك البعير بكذا مدة سنة .


ومن الجدير بالملاحظة انه فالنظام الاقتصادى السلامى تخضع اركان و شروط عقد البيع فتنظيمها لقواعد الفقة السلامى المتعلق بالمعاملات .


وعند تطبيق هذة العقود لدي البنوك السلامية فعمليات التمويل فن هذة العقود تخضع ايضا فتنظيمها للقواعد العامة للقانون الوضعى فالدولة التي يتم بها التعاقد .


تقسيم البيع باعتبار كيفية تحديد الثمن :


ينقسم البيع باعتبار كيفية تحديد الثمن الي ثلاثة نوعيات :


1 – بيع المساومة : هو البيع الذي لا يخرج فية رس ما له اي البيع بدون ذكر ثمنة الول .


2 – بيع المزايدة : هو ان يعرض البائع سلعتة فالسوق و يتزايد المشترون بها فتباع لمن يدفع الثمن اكثر .


ويقارب المزايدة الشراء بالمناقصة و هى ان يعرض المشترى شراء سلعة موصوفة بوصاف معينة فيتنافس الباعة فعرض البيع بثمن اقل و يرسو البيع علي من رضى بقل سعر و لم يتحدث الفقهاء قديما عن كهذا البيع و لكنة يسرى علية ما يسرى علي المزايدة مع مراعاة التقابل .


3 – بيوع المانة : هى التي يحدد بها الثمن بمثل رس المال او ازيد او انقص و سميت بيوع المانة لنة يؤمن بها البائع فاخبارة برس المال و هى ثلاثة نوعيات :


ا – بيع المرابحة : و هو بيع السلعة بمثل الثمن الول الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق علية .


ب – بيع التولية : و هو بيع السلعة بمثل ثمنها الول الذي اشتراها البائع بة من غير نقص و لا زيادة .


ج – بيع الوضيعة : و هو بيع السلعة بمثل ثمنها الول الذي اشتراها البائع بة مع و ضع (حط) مبلغ معلوم من الثمن اي بخسارة محددة .


هذا و فحالة كون البيع يتم لجزء من المبيع فنة يسمي بيع (الاشتراك) و هو لا يظهر عن النواع المتقدمة المذكورة من البيوع .


تقسيم البيع باعتبار كيفية تسليم الثمن :


1 – بيع منجز الثمن : و هو ما يشترط فية تعجيل الثمن و يسمي بيع النقد او البيع بالثمن الحال .


2 – بيع مؤجل الثمن : و هو ما يشترك فية تجيل الثمن .


3 – بيع مؤجل المثمن : و هو كبيع السلم و بيع الاستصناع .


4 – بيع مؤجل العوضين : اي بيع الدين بالدين و هو ممنوع فالجملة .


تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعى :


ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعى الي نوعيات كثيرة منها :


1 – البيع المنعقد و يقابلة البيع الباطل .


2 – البيع الصحيح و يقابلة البيع الفاسد .


3 – البيع النافذ و يقابلة البيع الموقوف .


4 – البيع اللازم و يقابلة البيع غير اللازم (ويسمي الجائز او المخير) .


ا – فالبيع اللازم : هو البيع الذي يقع باتا اذا عرى عن الخيارات كبعتك ذلك الثوب بعشرة قروش و قبل المشترى .


ب – و البيع غير اللازم : و هو ما كان فية احدي الخيارات كبعتك ذلك الثوب بعشرة قروش فقال المشترى : قبلت علي انى بالخيار ثلاثة ايام .


ج – و البيع الموقوف : ما تعلق بة حق الغير كبيع انسان ما ل غيرة بغير اذنة .


د – اما البيع الصحيح النافذ اللازم : فهو ما كان مشروعا بصلة و وصفة و لم يتعلق بة حق الغير و لا خيار فية و حكمة انه يثبت اثرة فالحال .


ه- اما البيع الباطل : فهو ما اختل ركنة او محلة او لا يصبح مشروعا بصلة و لا بوصفة و حكمة انه لا يعتبر منعقدا فعلا .


و – و البيع الفاسد : هو ما كان مشروعا بصلة دون و صفة كمن عرض له امر او و صف غير مشروع كبيع المجهول جهالة تؤدى للنزاع كبيع دار من الدور او سيارة من السيارات المملوكة لشخص دون تعيين و كبرام صفقتين فصفقة و حكمة انه يثبت فية الملك بالقبض بذن المالك صراحة او دلالة .


– الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل :


1 – اذا كان الفساد يرجع للمبيع فالبيع باطل .


2 – اما اذا كان الفساد يرجع للثمن فن البيع يصبح فاسدا اي انه ينعقد بقيمة المبيع .


نواع البيع الباطل :


وهى ستة نوعيات كالتى :


1 – بيع المعدوم . 2 – بيع معجوز التسليم .


3 – بيع الغرر . 4 – بيع النجس و المتنجس .


5 – بيع العربون . 6 – بيع الماء .


البيوع المستخدمة لدي البنوك السلاميه


اتجهت البنوك السلامية بنشاط ملحوظ لاستعمال البيوع فعمليات التمويل التي تقدمها و لتجاوز الصعوبات التي و اجهتها فانواع التمويل الخري كالمضاربة و المشاركة و من البيوع التي استعملتها هذة البنوك و وجدت فيها و سيلة ملائمة لغراض التمويل السلامى بيع المرابحة و بيع الجل .


ومن اثناء المقارنات مع اساليب التمويل الخري فالمباحث السابقة تبين لنا ان المراجعة ربما احتلت الحجم الكبر بين اساليب التمويل المستخدمة لسهولة التعامل فيها و وضوح تطبيقاتها .


وبيع المرابحة : احد بيوع المانة و التي سبق بيانها فالفرع السابق و مثلة بيع التولية و بيع الوضيعة و لهمية سنفرد له مبحثا مستقلا فيما بعد و بيوع المانة يجوز عقدها بالدفع العاجل او السداد الجل .


وبيع الجل : هو البيع الذي يتفق فية العاقدان علي تجيل دفع الثمن الي موعد محدد فالمستقبل و ربما يصبح الدفع جملة و احدة او علي اقساط و لا بد فية من معلومية الجل و لا ما نع من اشتمال الثمن علي زيادة ضمنية عن ثمن البيع الحال و لكن لا يزيد مقدار الثمن المؤجل اذا لم يدفع فموعدة .


والبيع المؤجل الثمن او البيع بالنسيئة هو بيع ائتمانى لن سداد الثمن فية يتم بتاريخ لاحق علي ابرام العقد و تسليم المبيع للمشترى بخلاف البيع العادى و سواء دفع الثمن مرة و احدة او علي اقساط فاجال محددة و بوجود دفعة اولي او بدونها ففى جميع الحالات يستفيد المشترى من الجل الممنوح له من البائع .

صورة3

 



ويخضع بيع الجل للشروط العامة فالعقود و تلك الخاصة بعقد البيع و خري متعلقة بة و هى :


ا – تحديد الثمن الذي ربما يصبح هو نفسة المطلوب فالبيع الناجز و ربما يصبح بزيادة عليه


ب – الاتفاق علي مبدا التجيل و تاريخ السداد و كيفيتة .


ج – اذا و قع الاختيار علي السداد بالقساط و ليس دفعة و احدة و هى الحالة الغالبة عمليا فيجب تحديد مقدار جميع قسط و تاريخ استحقاقة .


د – و هنالك من يضيف شرط تسليم المبيع للمشترى لن استحقاق الثمن يبدا من و قت التسليم .


ويدخل فاطار ذلك البيع :


1 – بيع السلم : او البيع المعجل الثمن المؤجل التسليم و هو بيع من نوع خاص .


2 – البيع بالتقسيط : و هو احد اشكال القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك و الشركات المتخصصة للفراد من اجل شراء السلع المعمرة .


وبالرغم من الاختلاف علي مشروعيتة فن الفقة المتعلق بمعاملات البنوك السلامية حسم فية و اعتبرة جائزا و بمكان البنوك استخدامة دون حرج .

  • صور عن الامانة
  • شعر عن الامانه قصير
  • بحث عن الامانه
  • بحث عن الامانه في العمل
  • بحث كامل عن الامانة
  • موضوع عن الصدق والأمانة
  • حديث عن الامانة
  • تفسير نهايه سوره الاحزاب عن الامانه
  • بحث عن خلق من اخلاق الاسلام
  • بحث عن القيم الخلقية الامانة


بحث عن الامانة