الخدمة الوطنية الجزائرية

صورة1

 



امر رقم 74-103 مورخ فاول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن

قانون الخدمة الوطنيه

المادة 1: يتالف قانون الخدمة الوطنية من الاحكام المتعلقة بتنظيم الخدمة الوطنية و سيرها و ايضا من الاحكام المتعلقة بالقانون الاساسى للمدعو للخدمة الوطنية و المرفقة بهذا الامر.

المادة 2: يحل ذلك الامر و القانون المرفق به, محل مجموع النصوص التشريعية او التنظيمية التي تخضع لها الخدمة الوطنيه, باستثناء الامر رقم 68-82 المورخ ف18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 المشار اليها اعلاة و الذي يستمر فانتاج مفاعيله, مع مراعاة التحفظ بالنسبة للمادة 4 الملغاة بمقتضي التشريع المتعلق بالخدمة المدنيه.

المادة 3: ينشر ذلك الامر فالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه.

حرر بالجزائر فاول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974

هوارى بومدين

ملحق

المادة 1: ان الخدمة الوطنية الزامية بالنسبة لجميع الاشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية و المكملين 19 عاما من عمرهم.

وهى علي قدم المساواة تجاة الجميع.

المادة 2: تشتمل الخدمة الوطنية علي المساهمة الفعلية و الكاملة لجميع المواطنين فانجاز الاهداف العليا للثوره، و الاهداف ذات الفوائد الوطنية و المتعلقة بسير مختلف القطاعات الاقتصادية و الادارية و ايضا باحتياجات الدفاع الوطني.

المادة 3: لمدة الخدمة الوطنية سنتان متعاقبتان و مستمرتان.

المادة 4: يعد المدعوون للخدمة الوطنية مجندين عندما يستجيبون لدعوة المحافظة السامية للخدمة الوطنية و يلتحقون بالقطعة او الهيئة المعينين فيها.

ويحررون عند انقضاء لمدة الخدمة الوطنيه.

المادة 5: لا يحسب كخدمة فعلية الوقت الذي يقضية المدعوون للخدمة الوطنية فالسجون العسكرية او سريات اشغال الهندسة او الوقت الذي يتغيبون فية بصفة غير مشروعه.

المادة 6: ان العناصر التي تعاقب بالتوقيف الشديد او السجن المنفرد مدة تزيد عن ثلاثين يوما يحتفظ فيها عقب تحريرها من صفها، مدة تساوى نص لمدة عقوبتها.

المادة 7: جميع لمدة اعتقال احتياطى متبوع بحكم يتضمن منع المحاكمة او البراءة او الادانة مع و قف التنفيذ، تعد كخدمة فعلية و تدخل فحسابها.

المادة 8: ان جميع مواطن لم يثبت مسبقا و ضعيتة تجاة الخدمة الوطنية لا يجوز انتخابة و لا ممكن له الحصول علي و ظيفة فالادارات المركزية للدولة و المصالح الخارجية التابعة لها، و فالجماعات المحلية و الموسسات العمومية و الهيئات العمومية و فالقطاع المسير ذاتيا و هكذا فالموسسات و المقاولات و الهيئات الخاصه.

الا ان المواطنين غير التابعين لصف فقيد التكوين، المولودين قبل اول يوليو سنة 1949 و ليس لهم صفة طالب او تلميذ و هكذا غير المعنيين، ممكن لهم الحصول علي و ظيفة عمومية او خاصة دون تقديم الاثبات المنصوص علية فالفقرة الاولي من هذة الماده.

ويمكن توظيف الطلبة و التلاميذ المتخرجين من المدارس العليا و موسسات التكوين المهنى التي تنص قوانينها الاساسية علي شروط التعيين فحالة نجاحهم فامتحان التخرج، من قبل المصالح الوزارية المعنية ليوضعوا عند تجنيدهم فو ضعية تدعي ” الخدمة الوطنية ” و هذا ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعى او التنظيمى السارى المفعول.

المادة 9: يعتبر جميع مواطن متطوع فصفوف الجيش الوطنى الشعبى طوال لمدة تساوى او تزيد عن عامين كانة ربما قام بالتزاماتة تجاة الخدمة الوطنيه.

المادة 10: لا يجبر علي القيام بالالتزامات الخاصة بالخدمة الوطنية بمقتضي المادة 9 اعلاه، المتمرنون العسكريون المقبولون فالمدارس الواقعة فالبلاد الاجنبية بعنوان الدفاع الوطني.

المادة 11: يوزع المدعوون للخدمة الوطنيه، من طرف المحافظ السامى علي مختلف قطاعات الخدمة الوطنية و يخضعون للسلطات التي يعينون لديها.

المادة 12: يخضع المدعوون للخدمة الوطنية للمحاكم العسكريه.

المادة 13: تسرى علي المدعوين للخدمة الوطنية احكام قانون القضاء العسكرى و التشريع المتعلق بتنظيم القوات المسلحه.

المادة 14: ان جميع شهادة زور و جميع تصريح ملفق و جميع مناورة ترمى الي التملص او العمل علي الافلات عن قصد من الخدمة الوطنيه، يتعرض فاعلوها و شركاوهم للملاحقات القضائيه.

المادة 15: يخضع للمحاكم العسكرية جميع شخص يرتكب عن عمد جريمة ايواء او استعمال او ايجاد عمل لمواطن مطارد عن جريمة التمرد او يسهل هز به.

المادة 16: جميع مواطن مدعو لاتمام التزاماتة بعنوان الخدمة الوطنية و تم تبليغة امر الطريق بشكل قانونى يعد متمردا اذا لم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيدة اثناء ثلاثين يوما من التاريخ المحدد بامر الطريق المذكور اعلاه، الا فحالة القوة القاهره.

المادة 17: اذا لم يلتحق المواطن الذي تم تبليغة قانونا امر النداء بالمكان المقرر لتجنيدة فالتاريخ المحدد، يقوم سلك التعيين باعلام مكتب التجنيد التابع له المعني فورا بذلك.

المادة 18: ينبغى عندئذ علي مكتب التجنيد ان يقوم بالاجراءات الاتية :

1 – يطلب من مجموعة الدرك الوطنى اجراء التحقيق الخاص بتحديد الاسباب التي دعت المعني ان يستنكف عن تلبية امر النداء،

2 – يضع امر الطريق بعد عشرة ايام من اقصي تاريخ لتجنيد مجموع الفوج باسم المعني يومر بة ذلك الاخير بالتوجة الي سلك التعيين فالتاريخ المحدد بالامر المذكور.

ويجب ان ينطبق هذا التاريخ علي اليوم الثلاثين الاتي للتاريخ الاقصي من التجنيد.

ويبلغ امر الطريق من طرف فرقة الدرك الوطنى الي المعني و فحالة غياب ذلك الاخير الي رئيس المجلس الشعبى البلدى التابع لمكانه.

المادة 19: اذا لم يلتحق المعني بالسلك المعين له بعد ثلاثين يوما من التاريخ المحدد فامر الطريق يقوم مكتب التجنيد باذاعة الوصف الي المديرية العامة للامن الوطنى و الولاية و مجموعة الدرك الوطنى و المجلس الشعبى البلدى و محافظة الشرطة لمكان و لادة المعني و لاخر محل اقامة و الديه.

المادة 20: تكف حالة التمرد علي و جة الخصوص عند توفر احد الاسباب الاتية :

– القبض علي المتمرد،

– الحضور الطوعي،

– التصريح بالتمرد سهوا او خطا،

– الوفاه.

المادة 21: يوجة المعني عند القبض علية او حضورة طوعا الي الناحية العسكرية لوضعة تحت تصرف القضاء العسكري.

المادة 22: يتولي توجية المحافظة السامية للخدمة الوطنية محافظ سام يعين بمرسوم بناء علي اقتراح و زير الدفاع الوطني.

المادة 23: ان المحافظة السامية للخدمة الوطنية هى هيئة تقوم بالابتكار و التخطيط. و تنحصر مهمتها فيما يلى :

1 – تحضير و اقتراح كل الاحكام الضرورية لتطبيق الخدمة الوطنيه،

2 – و ضع الجرد الدورى للاحتياجات و الوسائل المادية و البشرية و هذا بالاتصال مع الوزارات و الهيئات المعنيه،

3 – و ضع شروط نداء المجندين سنويا للعام الذي يلى و ايضا مشروع برنامج و تقديرات الميزانيات المطابقة و هذا بعد اخذ راى المجلس الاعلي للخدمة الوطنيه،

4 – اقتراح كل التدابير التي من شانها ان تودى لترقية التكوين فاطار الخدمة الوطنية و السهر علي اعداد التعليمات و البرامج المطابقه،

5 – مراقبة الشروط العامة لسير و تنفيذ برامج النشاط و وضع ميزانية سنوية لرفعها الي المجلس الاعلي للخدمة الوطنيه.

المادة 24: تجهز المحافظة السامية للخدمة الوطنيه، قصد قيامها بمهمتها المحددة فالمادة 23 اعلاه، بالاعتمادات المالية المفتوحة لها بموجب قانون الماليه.

المادة 25: يحضر المحافظ السامى اجتماعات مجلس الوزراء المتعلقة بجميع المسائل التابعة لاختصاصاته.

ويتراس بالتالي اجتماعات المجلس الاعلي للخدمة الوطنيه.

المادة 26: يوهل المحافظ السامى لتوقيع كل القرارات و المقررات و هذا فاطار اختصاصاته.

المادة 27: تتولي المحافظة السامية كتابة المجلس الاعلي للخدمة الوطنيه.

المادة 28: يكلف المجلس الاعلي للخدمة الوطنية بالادلاء بالاراء المتعلقة بمشاريع النصوص التي تتضمن تنظيم و تطبيق الخدمة الوطنيه.

ويضع نظامة الداخلى و يبت فاجراءاتة الخاصه.

ويصبح مقرة فو زارة الدفاع الوطني.

المادة 29: يشتمل المجلس الاعلي الذي يتراسة الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطنى على:

– المحافظ السامى للخدمة الوطنيه،

– روساء النواحى العسكريه،

– الكتاب العامين للوزارات،

– المديرين العامين للسلاح او المصالح،

– ممثل جهاز الحزب.

المادة 30: ينعقد المجلس الاعلي مرتين فالسنة فدورة عادية و عند الحاجة فدورة غير عادية و هذا بناء علي دعوة رئيسه.

المادة 31: يحضر جدول اعمال جميع اجتماع من طرف المحافظ السامي.

ترفق التكليفات بالحضور بجدول الاعمال و توجة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما علي الاقل الا فحالة الاستعجال.

المادة 32: لا يصح اجتماع المجلس الاعلي الا اذا كان ثلثا اعضائة حاضرا.

المادة 33: توخذ اراء المجلس الاعلي بالاغلبية البسيطة من الاصوات المدلي بها.

وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.

تثبت اراء المجلس الاعلي بموجب محاضر توقع من رئيس المجلس المذكور، و توجة نسخة من محضر جميع اجتماع الي رئيس الحكومه، رئيس مجلس الوزراء.

المادة 34: تكلف اللجنة الجهوية بدراسة الاحوال المتنازع بها بشان تاجيل التجنيد او ارجائة و ملفات الاعفاء المحالة الية من مكتب التجنيد.

المادة 35: تتشكل اللجنة الجهوية كما يلى :

– الوالى بصفتة رئيسا للجنه،

– المحافظ الوطنى للحزب،

– قائد القطاع،

– رئيس مكتب التجنيد،

– رئيس مركز الاختيار و التوجيه،

– طبيب مركز الاختيار و التوجيه،

فتبدي رايها فالوثائق المرفوعه، بيد انه يمكنها عند الحاجة الاستماع للمعنيين.

المادة 36: تكلف اللجنة الوزارية بالبحث فالحالات التي لم تفصل بها اللجنة الجهوية بمادة تاجيل التجنيد او ارجائة او الاعفاء منه.

وتكون مقرراتها غير خاضعة للاستئناف، و تبلغ لمكاتب التجنيد للتنفيذ.

المادة 37: تتشكل اللجنة الوزارية كما يلى :

– المحافظ السامى للخدمة الوطنية او ممثله، رئيسا،

– مدير موظفى و زارة الدفاع الوطنى او ممثله،

– ممثل الصحة العسكريه،

– ممثلان عن المديريات المركزية الاخري يعينان من طرف الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني.

المادة 38: ينشا مكتب للتجنيد علي مستوي جميع ناحية عسكرية و يتولي مهمة تسيير الموظفين تطبيقا للقوانين المتعلقة بالتجنيد فالجيش بقصد القيام بالخدمة الوطنيه.

المادة 39: يتكلف بالصف المقرر تشكيلة لاجل عمليات النداء بمجرد توجية جداول الاحصاء الية من طرف الولايات.

فيشرع فتجنيد المواطنين المصرح باهليتهم للخدمة الوطنيه.

ويتولي تسيير المستخدمين المدعوين للخدمة الوطنية و الجيش العامل المحال للاحتياط.

ويتولي دعوة الاحتياطيين فحالة الضروره.

ويتولي مكتب التجنيد البحث فملفات و قف التجنيد او ارجائة و يبت فموضوعها.

المادة 40: ان مراكز الاختيار و التوجية هى هيئات مكلفة بتنفيذ مجموع عمليات الاختيار و التوجية للمدعوين للخدمة الوطنيه.

المادة 41: يصبح عدد المراكز هذة اربعة و تنشا علي الوجة الاتي :

1 – مركز الاختيار و التوجية بمدينة الجزائر، و هذا بالنسبة لولايات الجزائر و تيزى و زو و البويره.

2 – مركز الاختيار و التوجية بموزاية و هذا بالنسبة لولايات البليدة و الاصنام و المدية و الجلفه،

3 – مركز الاختيار و التوجية بوهران و هذا بالنسبة لولايات و هران و مستغانم و معسكر و تيارت و سعيدة و سيدى بلعباس و تلمسان و بشار و ادرار،

4 – مركز الاختيار و التوجية بقسنطينة و هذا بالنسبة لولايات قسنطينة و جيجل و سكيكدة و عنابة و بجاية و سطيف و قالمة و ام البواقى و باتنة و تبسة و المسيلة و بسكرة و ورقلة و تامنراست و الاغواط.

المادة 42: يحدد تنظيم و سير مراكز الاختيار و التوجية بموجب مرسوم.

المادة 43: يعلم الولاة مواطنيهم، قبل شهر من الشروع فالاحصاء، بكل المعلومات التي من شانها ان تنير الشبان الذين ينبغى ان تكون اسماوهم فقوائم الاحصاء، و هذا بواسطة الصحافة او الاذاعة او تحت شكل اعلانات ملصقه.

المادة 44: يجب علي المواطنين المعنيين ان يسجلوا انفسهم لدي المجلس الشعبى البلدى لمكان سكناهم او اقامتهم.

المادة 45: يعد رئيس المجلس الشعبى البلدى جميع سنه، ما بين اول يناير و اول ما رس، قوائم احصاء المواطنين المولودين او الساكنين بالبلديه، و البالغين من العمر 18 سنة فالعام الجاري.

المادة 46: يتم احصاء جميع صف اثناء الشهرين الاولين من السنة فمقر المجلس الشعبى البلدي.

المادة 47: يسجل المواطنون المقيمون فالبلاد الاجنبية من قبل الممثلين الدبلوماسيين او القنصليين.

المادة 48: يحصي الشبان الذين اعطيت اوصافهم من المصالح الخيرية للاولاد علي قوائم احصاء البلدية التي يسكنون فيها.

المادة 49: جميع عنصر تم احصاوة فاطار الخدمة الوطنية يجب ان يزود بشهادة احصاء مسلمة له اما من المجلس الشعبى البلدى او القنصليات.

المادة 50: ينبغى علي المعني ان يطلب القيد فقوائم الاحصاء اذا كان حاضرا فالبلدية حين الاحصاء او يطلب هذا ممثلة القانونى اذا كان غائبا او فحالة مرض طويل الاجل.

المادة 51: ينبغى علي جميع عنصر قاصر او عازب ليس لدية محل اقامة شخصية ان يصبح مقيدا فالبلدية التي يقع بها محل اقامة و الدة حين الاحصاء.

واذا كان الاب متوفيا او محجورا او مصرحا بغيبتة او ساقطا من السلطة الابويه، و جب اتمام القيد فالبلدية التي يقع بها محل اقامة و الدته.

واذا كانت الوالدة متوفاه، و جب اتمام القيد فمحل اقامة الوصي.

المادة 52: اذا كان العنصر متزوجا او ارملا او مطلقا و معدا كصاحب محل اقامة شخصي، يقيد فالبلدية التي يسكن فيها.

المادة 53: جميع قاصر تم ترشيدة شرعا يقيد فالبلدية التي يقيم فيها.

المادة 54: ان قيد المواطنين المقيمين فالبلاد الاجنبية يجب ابقاوة فقوائم احصاء البلدية التابع لها مكان و لادتهم.

المادة 55: ان المواطنين الذين اهمل قيدهم فقوائم الاحصاء الخاصة بالسنين السابقة يجرى قيدهم فقوائم احصاء الفوج المدعو عقب اكتشاف الاهمال.

ويخضع هولاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيتمونها لو جري قيدهم فالوقت المناسب.

المادة 56: تضبط قوائم الاحصاء موقتا فثلاث نسخ فاول ما رس بالنسبة لمجموع الصف الذي هو فطور التشكيل و ترسل الي الوالى ف15 ما رس مصحوبة باستمارات شخصيه.

المادة 57: يتم التحقيق علي مستوي الولاية فقوائم الاحصاء و توضع لغاية التاريخ نظرا ل

1 – حالة الجنسية المشكوك فيها،

2 – القيد المكرر،

3 – التسجيلات الواقعة خطا،

4 – المتطوعين فالجيش الوطنى الشعبي.

المادة 58: يرسل الوالى الي مكتب التجنيد ف15 ابريل كاخر اجل، نسخة من قوائم الاحصاء المرتبة حسب الدائره، مرفقة بالاستمارات الشخصية و يبعث نسخة ثانية =الي المجلس الشعبى البلدي، و توضع نسخة ثالثة فالمحفوظات.

المادة 59: ترسل قوائم الاحصاء المعدة فالبلاد الاجنبية فنسخة و احده، مرفقة بالاستمارات الشخصيه، الي و لاية الجزائر، من قبل الممثلين الدبلوماسيين او القنصليين.

ويضع و الى الجزائر جدولا و حيدا لجميع المواطنين المقيمين فالبلاد الاجنبية و يوجهة الي مكتب التجنيد بالجزائر العاصمة مرفوقا بالاستمارات الشخصيه.

المادة 60: يرتب الشبان الذين تم احصاوهم علي اساس الوضع العائلى و هذا ضمن الاصناف الاتية :

1 – الابن الذي هو السند الوحيد للاصل او الحواشي، صغير السن او عاجزا،

2 – ابن الشهيد او اخوه،

3 – ابن عسكرى او اخوه،

4 – متزوج و له و لد،

5 – حامل دبلوم قبل الخدمة العسكرية مع درجة جيد جدا جدا او جيد،

6 – اعزب و سند تكميلى لعائلة مكونة من 5 اولاد صغيرى السن.

المادة 61: لا يستبعد احد من قوائم الاحصاء ما عدا المتوفين.

المادة 62: جميع و فاة مسجلة بعد الاحصاء يجب ان يوشر عنها فمكتب الاحصاء المعني لضبط و ثائق التسجيل.

المادة 63: يتعلق الاختيار بالمواطنين التابعين للصف المقرر تشكيلة و المدرجين فقوائم الاحصاء و المدعوين من مراكز الاحصاء و التوجيه.

ويحضر المواطنون التابعون لصف التكوين حاملين و ثائق تعريفهم او و ضعهم العائلى او عدم اهليتهم الطبية او جدارتهم للاستفادة من ارجاء التجنيد او تاجيلة او الاعفاء منه.

يترتب علي التكليف بالحضور الحق فالنقل المجانى ذهابا و ايابا.

تعد الدولة مسوولة تماما عن الحوادث التي يذهب ضحيتها خلال التنقل، فالذهاب و الاياب، و فالاجال العادية عبر المسافة اكثر مباشرة ممكنه، المواطنون الذين يستجيبون للتكليف بالحضور المذكور، و هكذا عن الحوادث الطارئة و الامراض التي يصابون فيها اثناء مقامهم بمركز الاختيار و التوجية اذا اتوا بدليل ثابت.

المادة 64: يعفي من الحضور الي مركز الاختيار و التوجية المواطنون المصابون بمرض او عاهة او عجز او تشخيص خطير نهائى و بين تم تقديرة دون اي تاثير غير موضوعي، و كان سهلا معترفا بة و مثبتا من قبل طبيبين، من بينهما طبيب استشفائي، ان العناصر المعفاة من الحضور الي مركز الاختيار ممكن ان يكونوا مقال رقابة طبيه.

المادة 65: ترسل او تقدم الوثائق المثبتة للعجز او للامراض المنصوص عليها فالمادة السابقة الي مركز الاختيار و التوجيه.

المادة 66: يبعث المرضي الذين يعالجون من جراء اصابات اخري و الذين هم فحالة بدنية لا تسمح لهم بالتنقل، الي مركز الاختيار و التوجيه، بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني، و ثيقة طبية موشر عليها من قبل رئيس المجلس الشعبى البلدي.

المادة 67: يجب علي جميع مواطن بعدها احصاوة و يرغب ان يثبت عاهات او امراضا ممكن ان يصبح بسببها غير موهل للخدمة الوطنيه، ان يتقدم بتصريح لدي مركز الاختيار و التوجيه.

المادة 68: يجب علي المواطنين الذين تم احصاوهم و يطلبون الاستفادة من تاجيل او ارجاء التجنيد او الاعفاء ان يقدموا او يبعثوا جميع الاوراق الثبوتية الي مركز الاختيار و التوجيه.

المادة 69: توجة البطاقات الطبية و بطاقات التوجية و هكذا ملفات التاجيل و ارجاء التجنيد او الاعفاء الي مكتب التجنيد المعنى.

المادة 70: يقوم الاختيار الطبى علي فحص المواطنين الذين تم احصاوهم و تحديد حالتهم الصحية و البت فاهليتهم.

وتحال النتائج الي مختلف مكاتب التجنيد التي تضع بصفة نظامية البطاقة المتعلقة بالاهليه. و يعد الذين لم يجتازوا الاختيار الطبى اهلا للخدمة بحكم القانون، فيما عدا الاحوال المشار اليها فالمواد 64 و 66 و 67 من ذلك القانون.

وتبحث الولاية و المجلس الشعبى البلدى عن المعنيين و تخبر مكاتب التجنيد عن نتائج تحرياتها.

المادة 71: يرتب الرعايا الذين تم فحصهم كالاتى :

1 – الموهلون للخدمة الوطنية :

– الموهلون للشكل العسكرى من الخدمة الوطنية تاهيلا تاما او تاهيلا مقيدا،

– الموهلون للشكل المدنى من الخدمة الوطنية مع انتاج مهنى عاد تحت جميع مناخ، بصفة موقتة او نهائيه،

– الموهلون للشكل المدنى من الخدمة الوطنية مع انتاج مهنى عاد خارج مناخات معينة بصفة موقتة او نهائيه.

2 – غير الموهلين للخدمة الوطنية :

– عدم التاهيل الموقت او النهائى مع اعفاء طبي.

المادة 72: تحدد القواعد الطبية الخاصة بالنسبة لكل صنف فتعليمات تقنية طبية للاهلية فالخدمة الوطنيه.

المادة 73: ان التاهيل التام للشكل العسكرى من الخدمة الوطنية ناتج عن الملاحظات السلبية المثبتة لعدم و جود اصابة او تشوية او اضطراب و ظيفى او نفساني، و ملاحظات ايجابية مثبتة لحالة بدنية و عقلية و هكذا سير الاجهزة الرئيسية الملائمة للحياة العسكريه.

المادة 74: يلخص الفحص الطبى ف” جانب طبى ” قصد تحديد الفئات الطبية و فالمستقبل تحديد نوعيات الوظيفة و هذا بالنسبة لحالة و جود قصور و ظيفى فالتاهيل.

المادة 75: ينتج التاهيل للشكل المدنى من الخدمة الوطنية عن ملاحظات تثبت عدم الاهلية للجهود البدينة الخاصة بالحياة العسكرية و مع و جود اوضاع بدنية و عقلانية تسمح بانتاج عاد فالاطار المهني.

وهذة العناصر ممكن ان تخضع للتدريب العسكرى الملائم.

المادة 76: ان عدم الاهلية التام و النهائى ينجم عن جروح او تشوية او عجز او مرض تطورى خطير او اضطراب و ظيفى او بدنى لا رجوعى يمنع الانتاج العادى من الناحية المهنيه.

المادة 77: يرتب المدعوون للخدمة الوطنية فمناطق التاهيل التي تشمل مجموع الاستخدامات و هذا علي اساس الاختبارات النفسانية التقنيه. و ان التركيب مع الفئة الطبية يحدد نوعيات الاستخدام.

المادة 78: يرتب المدعوون حسب الوثائق المقدمة من قبل مراكز الاختيار و التوجية ففئة الموهلين للخدمة الوطنية او غير الموهلين لها.

ويعفي غير الموهلين نهائيا من التزامات الخدمة الوطنيه.

المادة 79: ترسل اوامر النداء من قبل مكاتب التجنيد الي المجالس الشعبية البلدية او الي فرق الدرك الوطنى لتسلم مقابل و صل للمعنيين قبل 15 يوما علي الاقل من التاريخ المحدد للتجنيد.

وفى حالة غياب المدعو من محل سكناة الشرعى يبلغ الاستدعاء الي اوليائة المباشرين او الي المجلس الشعبى البلدى الذي تم فنطاقة تسجيلة فقائمة الاحصاء.

المادة 80: يجرى نقل المدعوين بواسطة سكة الحديد دون دفع مسبق و هذا بناء علي اظهار امر الاستدعاء.

واذا اضطر المعني الي استخدام و سيلة اخري و جب علية دفع اجرة نقلة و استرجاعها عند الوصول.

وفى حالة فقرة تسلمة فرقة الدرك الوطنى سندا خاصا بالنقل و تقيد هذا علي امر الاستدعاء.

المادة 81: تعد او تضبط و ثائق التسجيل (الدفتر الطبى – الملف الطبى – الدفتر الشخصى – بطاقة الاوصاف و الخدمات) من قبل مكاتب التجنيد و ترسل الي و حدة التعيين قبل و صول المدعوين.

المادة 82: تقوم مكاتب التجنيد بالحسابات الميكانوغرافية للمدعوين بالاتصال مع مصلحة الاعلام الالى التابعة للجيش.

المادة 83: يدعي المواطنون المعترف باهليتهم للخدمة الوطنية للقيام بالتزاماتهم بالنظر لموهلاتهم و مستوي تكوينهم و الاحتياجات المقررة فالبرنامج السنوى لنشاط الخدمة الوطنيه.

المادة 84: يتم التجنيد ضمن الهيئات المكلفة بالتكوين الاساسى من سلاح او مصلحة و هذا طبقا للاحتياجات المقررة بالنسبة لكل سلاح او مصلحة او اختصاص.

المادة 85: يتم تجنيد الصف جميع ستة اشهر علي فوجين بتاريخى :

– اول ابريل،

– اول اكتوبر.

ويستطيع المحافظ السامى للخدمة الوطنية ان يزيد فعدد الافواج كلما دعت الحاجة الي ذلك.

المادة 86: يعد المواطنون المصرح بانهم موهلون و غير قابلين للتجنيد غير معنيين. الا انه ممكن ان يتم تجنيدهم فحالة احتياج بناء علي مقرر من المحافظ السامى للخدمة الوطنيه.

المادة 87: ممكن منح اجل الوصول للمواطن المدعو، بسبب المرض او لكل اسباب احدث جدي، من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني. و لا ممكن ان يتجاوز ذلك الاجل خمسة عشر يوما و يتعين علي روساء فرقة الدرك الوطنى ان يعلموا بنفس الوقت الهيئة الحاصل بها التعيين و مكتب التجنيد المعني بالمقررات المتخذة فالموضوع.

وفى حالة المرض الخطير ممكن تمديد ذلك الاجل من قبل الطبيب الرئيس لمركز الاختيار و التوجية او من قبل المستشفي الاقرب لسكني المعني الذي يستطيع البت بناء علي الملف. و يبلغ المقرر الي المعني بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني.

ويرسل رئيس فرقة الدرك الوطنى فجميع الاحوال، الي القطعة او هيئة التعيين المخصصة للمدعو، طلب المعني مرفقا بكل الاوراق المثبتة و بايصال او بيان عن المعلومات، يكتب فية تقريراتة و لمدة الاجل الممنوح.

المادة 88: جميع مدعو للخدمة الوطنية يصل الي القطعة يجب ان يجرى ادراجة بها و ان يصبح مقال اشعار بالتجنيد و هذا علي اثر الفحص الطبى الخاص بالتجنيد.

المادة 89: تعد اشعارات التجنيد من طرف الهيئات الحاصل لديها التعيين. و تحال الي مديرية المستخدمين فو زارة الدفاع الوطنى من طرف :

1 – مكتب التنظيم فيما يخص اسلاك التعيين التابعة اداريا للناحية العسكريه،

2 – مصلحة القوات المسلحة لمديريتى السلاح او المصلحة فيما يخص المدارس التابعة لهذة الاسلحة او المصالح،

3 – مصلحة القوات المسلحة للمدارس الوطنيه.

المادة 90: ممكن منح ارجاء التجنيد للمواطنين الذين لهم اخ مجند سواء كمدعو للخدمة الوطنية او كمتطوع

  • الأمر المنظم الخدمة الوطنية في الجزائر
  • الامر رقم 74-103 صادر 15نوفمبر 1974
  • الجيش الجزائري تعبير كتابي عن الخدمة العسكرية
  • القوانين المنظمة للخدمة الوطنية بالجزائر


الخدمة الوطنية الجزائرية