نواع الربا الحقيقية والمعاملات الربوية

ونهى  القران الكريم عنالتعامل بالربا و بين انه  غير مفيد فالتعامل و يجلب عليهم و علي اموالهم النقص و البوار و نهم سيحاسبون علي هذة المعاملة فالخرة ايضا و ينعي علي المم التي تعاملت بة من قبل.



د.-مصطفى السباعي-مع-المام حسن البنا

 

1- فالية الكريمة فسورة ال عمران تقول: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تكلوا الربا اضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون (130) و اتقوا النار التي اعدت للكافرين (131) و طيعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون (132)﴾ (ل عمران).

2- و الية الكريمة فسورة النساء تبين ان اليهود نهوا عن الربا و لكن اكلوة و تعاملوا بة فعاقبهم الله عليه؛ فذلك قولة تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا (160) و خذهم الربا و ربما نهوا عنة و كلهم اموال الناس بالباطل و عتدنا للكافرين منهم عذابا اليما (161)﴾ (النساء).

3- و فسورة الروم يقول القرن: ﴿وما اتيتم من ربا ليربوا فاموال الناس فلا يربوا عند الله و ما اتيتم من زكاة تريدون و جة الله فولئك هم المضعفون (39)﴾ (الروم).

4- و لا خلاف بين العلماء فان من احدث ايات القرن نزولا ايات الربا فسورة البقرة و ربما عرضت له بشيء كثير من التفاصيل و التحديد و تلك هى قول القرن الكريم: ﴿الذين يكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطة الشيطان من المس هذا بنهم قالوا انما البيع كالربا و حل الله البيع و حرم الربا فمن جاءة موعظة من ربة فانتهي فلة ما سلف و مرة الي الله و من عاد فولئك اصحاب النار هم بها خالدون (275) يمحق الله الربا و يربى الصدقات و الله لا يحب جميع كفار اثيم (276) ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و قاموا الصلاة و توا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون (277) يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين (278) فن لم تفعلوا فذنوا بحرب من الله و رسولة و ن تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون (279) و ن كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة و ن تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون (280) و اتقوا يوما ترجعون فية الي الله بعدها توفي جميع نفس ما كسبت و هم لا يظلمون (281)﴾ (البقره).

خرج البخاري عن ابن عباس ان احدث اية نزلت اية الربا. و خرج البيهقى عن عمر مثله. قال فالتقان: و المراد فيها ﴿يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين (278)﴾ (البقره). و عن احمد و ابن ما جة عن عمر: (من احدث ما نزل اية الربا). و عن ابن مردوية عن ابى سعيد الخدرى قال: خطبنا عمر فقال: “ن من احدث القرن نزولا اية الربا”.

وقد و رد من طرق كثيرة ان بين نزول هذة اليات و بين و فاة النبى صلي الله علية و سلم و احدا و ثمانين يوما و فبعضها تسع ليال.

ونما اوردنا هذة الروايات؛ ليعلم ان هذة الية هى التي تقيد ما سبقها من اليات التي لا تحديد فيها.

وقد و ردت الحاديث الكثيرة بالنهى عن الربا و التنفير منة و بيان اضرارة و نهى المسلمين عن التعامل به؛ و هذا قول رسول الله صلي الله علية و سلم: “لعن الله الربا: اكلة و موكلة و شاهدية و كاتبه” من حديث البخارى و مسلم و هو من السبع الموبقات كبائر المعاصى فحديث احدث و هكذا.

ثانيا: تحديد معني الربا الشرعى

images/img_12/d61ff22b2f40116493ed234f1bb11d16.jpg

صورة1

 



من النصوص السابقة لفظا و روحا نعلم ان تعريف الربا فالسلام هين و اضح لا جدل فية و هو “ما زاد علي رس المال” و سمة بعد هذا ما شئت: سعر الفوائد او الربا او ثمن الجل؛ فتلك اسماء لا تغير حقيقة المسمي و هذا مخوذ من قول الله تبارك و تعالى: ﴿ون تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون﴾ (البقره: من الية 279).

وكد ذلك المعني قول رسول الله صلي الله علية و سلم فخطبة حجة الوداع- و هى من احدث خطبة و بياناته-: “لا و ن جميع ربا مقال و ول ربا ابدا بة ربا العباس بن عبدالمطلب”.

وروي ابن جرير عن السدي: ان اليتين نزلتا فالعباس بن عبدالمطلب عم النبى و رجل من بنى المغيرة سلفا فالربا الي اناس من ثقيف من بنى عمرو هم: بنو عمرو بن عمير فجاء السلام و لهما اموال عظيمة فالربا فنزل الله ﴿وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين﴾ (البقره: من الية 278).

وخرج عن ابن جريج قال: كانت ثقيف ربما صالحت النبى صلي الله علية و سلم علي ان ما لهم من ربا علي الناس و ما كان للناس عليهم من ربا فهو مقال فلما كان فتح مكة استخدم عتاب بن اسيد علي مكة و كانت بنو عمر بن عمير بن عوف يخذون الربا من المغيرة و كان بنو المغيرة يربون لهم فالجاهلية فجاء السلام و لهم عليهم ما ل كبير فتاهم بنو عمر يطلبون رباهم فبي بنو المغيرة ان يعطوهم فالسلام و رفعوا هذا الي عتاب بن اسيد فكتب عتاب الي رسول الله صلي الله علية و سلم فنزلت الية فكتب فيها رسول الله صلي الله علية و سلم و قال: “ن رضوا و لا فذنهم بحرب”.

فها نحن نري ان جميع ما زاد علي رس المال ربما و ضع و لم يجز للمقرض ان يخذ الا رس ما له فقط.

وما الاحتجاج بقيد الضعاف المضاعفة فاية ال عمران فهو احتجاج فغير موضعه؛ فن هذا تصوير للظلم الفاحش فالربا و لم يرد بة تحديد معناة علي ان اية البقرة احدث اليات نزولا فالتحديد لها و ربما جري عليها عمل الرسول صلي الله علية و سلم و صحابة من بعدة و هم اعرف الناس بمدلولات القرن؛ فلا محل بعد هذا للجدل و الخلاف.

ثالثا: الصور التطبيقية المنصوص علي انها ربا

صورة2

 



وردت النصوص فعدة صور بنها ربا محرم شرعا؛ فمن هذة الصور:

1- القرض بالزيادة علي رس المال و هو: ربا الجاهلية المنصوص علية فاليات الكريمة و المعبر عنة فكتب الفقة السلامي: (نظرنى ازدك) فهذا ربا محرم بالجماع و ربما سبق دليلة و لعل ذلك هو الربا الشائع الن فالمعاملات الاقتصادية العصريه.

2- النقص فالمال فنظير تقريب الجل و هو المعبر عنة فعرف الفقهاء “ضع و تعجل” و هو محرم ايضا و ربما مر الخلاف فية عن بعض الفقهاء.

3- الربا فالبيع و فية تفصيل.

الصناف التي نصف علي انها ربوية ستة جمعها حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنة قال: “سمعت رسول الله صلي الله علية و سلم ينهي عن بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين. فمن زاد او ازداد فقد اربى”.

ويشير اليها ايضا حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنة قال: قال رسول الله صلي الله علية و سلم: “الذهب بالذهب ربا الا هاء و هاء و البر بالبر الا هاء و هاء و التمر بالتمر الا هاء و هاء و الشعير بالشعير ربا الا هاء و هاء” اي الا يدا بيد.

‌ب- هل لا يصبح الربا فالبيع الا فهذة الصناف علي اعتبار انها منصوص عليها ام يصبح فغيرها قياسا عليها؟ و هل علة القياس و التحريم الكيل و الوزن و الجنس ام بعض هذه؟ ام يعتبر معها الطعم و الادخار او لا يعتبر ذلك؟ جميع ذلك مقال خلاف مفصل فكتب الفقة السلامي.

‌ج- يحرم فالصناف الستة و جميع ما يلحق بها- عند من الحق فيها غيرها- (النساء) و هو التخير فالتقابض بالجمال و الدليل علي هذا حديث عمر رضى الله عنة و قولة صلي الله علية و سلم: “نما الربا فالنسيئه”.

‌د- و يحرم فهذة الصناف الستة و ما يلحق بها- عند من الحق فيها غيرها- التفاضل و هو:

صورة3

 



الزيادة فالمقدار من غير تجيل عند الجمهور من الفقهاء و دليلهم فذلك حديث عبادة و حاديث احدث كثيره. و خالف فذلك ابن عباس و بعض اهل الفقة مستدلين بقولة صلي الله علية و سلم: “لا ربا الا فالنسيئه” بعدها صح عنة انه رجع عن رية ذلك و تبع رى الجمهور فالقول بتحريم التفاضل.

ه- لفقهاء المسلمين فبيان الصناف و العلل و الملحقات و ما الي ذلك؛ تفصيل و اسع و ظن ان ذلك النوع من التعامل ليس كثير التداول الن فصور المعاملات العصريه.

4- بيوع الجال: و منها ان يبيع الرجل نقدا بثمن و لي اجل بثمن اكثر منة او ان يبيع السلعة بثمن الي اجل بعدها يشتريها نقدا بثمن اقل منة فصور كثيرة مفصلة فكتب الفقه.

وهذة البيوع محل خلاف فالحكم بين فقهاء المسلمين؛ فمنهم من اعتبرها ربا و استدل بحديث عائشة رضى الله عنها و ربما قالت لها امره: “يا ام المؤمنين انى ابتعت (ى اشتريت) من زيد عبدا علي العطاء بثمانمائة درهم فاحتاج الي ثمنة فاشتريتة منة قبل محل الجل بستمائة فقالت عائشه: بئسما شريت و بئسما اشتريت ابلغى زيدا انه ربما ابطل جهادة مع رسول الله صلي الله علية و سلم ان لم يتب قالت: اريت ان تركت و خذت الستمائة دينار؟ قالت: نعم فمن جاءة موعظة من ربة فانتهي فلة ما سلف” و منهم من اعتبرها بيعا لا ربا فية و لا حيلة و خذ بالقياس و لم يثبت عندة حديث عائشه.

ملاحظه: و لعل ما يجمع كثيرا من الصور التطبيقية المنصوص عليها ما ذكرة بعض الفقهاء من ان اصول الربا فالسلام خمسه:

نظرنى ازدك- ضع و تعجل- و التفاضل- و النساء- و بيع الاكل قبل قبضه.

رابعا: صور تطبيقية لم ينص عليها:

وهنالك صور اخري للتعامل لم ينص عليها اوجدها اتساع العمران و تشابك المصالح و استبحار الاقتصاد عند الفراد و المم.

مثال ذلك: صناديق التوفير و ما يؤخذ من الفوائد عن الموال المودعة بها و شركات التمين و سلفيات الصناعة و التجارة و الزراعة و قطع السندات و الكمبيالات و هكذا.

من هذة الصور: كهذة الطرائق التي اوجدتها الحضارة الجديدة منها: ما هو ربا لا شك فية فهذا يحرم قطعا و يبحث عن و سائل اخري تؤدى فائدة و تظهر عن نطاق التحريم و منه: ما هو موضع شبهة ربما يصبح بيعا و ربما يصبح شركة و ربما يصبح اجارة و ربما يصبح ربا و باب التطبيق و الاجتهاد و اسع جميع السعة فالسلام.

وهنالك اصل جليل ينتظم كثيرا من فروع الحياة و شئونها فكل نواحيها هو: اباحة النظر فالمصالح المرسلة للمام و تقرير ما يناسب حال الناس منها و يحظر ما يتعارض مع هذة المصالح فحدود القواعد الشرعية العامه.

مثال هذة المحدثات و نواع التعامل الحديثة تختلف بها احكام الفراد قطعا بحسب ما عندهم من سعة العلم.

ولجل ان ترتكز علي اساس من المصلحة العامة لا بد من تليف لجنة فنية من علماء الشريعة و الاقتصاد تقلب و جوة الرى و تطبق هذة الطرائق علي ما عندها من العلم بعدها تصدر للناس حكما يصبح هو المعول علية و المخوذ به.

خامسا: تبرير نظرة السلام للربا و بيان حكمة التحريم

ليس السلام الدين الوحيد الذي انفرد بتحريم الربا بل سبقتة فذلك الشرائع القديمة و ربما جاء القرن مشيرا الي ذلك بالنسبة لليهود فقال: ﴿وخذهم الربا و ربما نهوا عنه﴾ (النساء: من الية 161) و ن جميع القوانين الجديدة التي اباحتة ربما اشترطت فية عدم الفحش و الزيادة البالغه؛ مما يدل علي شعور المقنن بما فالربا من حيف و رهاق.

وذا عرفنا ان المهمة الولي للديان هي: تزكية النفوس و تطهير الرواح و البعد فيها عن حدة الانغماس فالمادة و عن الخذ بمقاييس المادة و حدها؛ فليس يعيش السلام الة ما دية لا عاطفة لها و لا روح فيها بل هو روح و نسانية قبل ان يصبح جسما و لحما و دما؛ و لهذا عنيت الشرائع بالنفس البشرية جميع الاعتناء ﴿ونفس و ما سواها (7) فلهمها فجورها و تقواها (8) ربما افلح من زكاها (9) و ربما خاب من دساها (10)﴾ (الشمس)، ﴿ن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بنفسهم﴾ (الرعد: من الية 11)، و من العبث ان نفرض الحياة البشرية ما دة لا تسمو الا بالرقام و قواعد الميكانيكا.

ذا عرفنا ذلك عرفنا ان السلام لا يقيس المور فتشريعة بالمقياس المادى فقط بل يضع فحسابة ايضا المعني الروحى النسانى الذي تهذب بة النفوس و تسمو بة الرواح و ما من شك فان النزول عن فوائد رس المال للمحتاج الية مقاومة للنفس و تهذيب لها و يثار للمعني النسانى العام عن المعني الفردى الخاص و يقابلة ايضا النزول عن شيء من المال الخاص للفقير المحتاج دون مقابل ما دي؛ تطهيرا و تزكية كذلك.

ففرض الزكاة و تحريم الربا مقاومة للمعني المادى فالنفس البشرية و يثار للنسانية العامة علي الفردية الخاصه.

قد يصبح فذلك شيء من الغرم المادى و ن كان فهذا نفسة نظر و لكن ليكن هذا؛ فن ما يربحة النسان من تزكية نفسة و كسب قلب اخية اروع عند الشريعة من هذة الدريهمات التي يبيع لها اسمي العواطف بين بنى البشريه: الرحمة و الحب.

ولهذا لم يقف السلام- كما قدمت- عند حد تحريم الربا؛ بل اوصي بالانتظار حتي يجد المدين السعة فيسدد ما علية بل اوصي بما هو اكثر من ذلك: ان يتصدق الدائن برس المال علي المدين الذي لا يجد سبيلا الي السداد؛ فذلك قول الله تبارك و تعالى: ﴿فن لم تفعلوا فذنوا بحرب من الله و رسولة و ن تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون (279) و ن كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة و ن تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون (280)﴾ (البقره) فالذين يعيبون الديان فتحريم الربا غافلون عن مهمة الديان فاصلاح البشرية و السمو ببنى النسان.

والذين يريدون منها ان تنزل علي حكم الجشع المادى فنفوس الذين لم يتهذبوا بعد يريدون منها ان تنزل لهم عن اهم اعمالها فالحياة و ن تعارض الحكمة فو جودها و مثلهم فذلك كمثل الذي يريد من الطبيب ان يدع المريض بل ان يمرض مثله؛ لن الداء ربما اخذ من جسمة مخذه.

هذا من الوجهة الروحية البحتة بعدها نعود فنلقي بعض نظرات علي حكمة تحريم الربا من الوجهة الماديه.. فماذا نجد؟

1- انه يحمل علي التواكل و الكسل؛ فن من الناس من يجعل جميع عملة فالحياة القراض بالربا.

2- و نجد: انه يعطل النقد عن التداول و كثرة تداول النقد فالسوق هى روح النشاط الاقتصادي.

3- و نجد: انه غير عادل؛ فننا نفرض المدين رابحا دائما و بذلك نبرر ما نخذ من زيادة علي رس المال و نقول: انها بعض الربح الذي جاء عن ذلك المال فليس فذلك ظلم مع ان ذلك المدين ربما يخسر بسبب العمل فهذا المال؛ فكيف يصبح الموقف اذن؟ و هل من العدل ان نخذ منة الفوائد فالوقت الذي سيدفع هو الخسارة الكامله؟

4- و نجد: انه يلقى العداوة و البغضاء فالنفوس؛ فيساعد علي الجريمة و الثوره.

هذة بعض الضرار المادية الملموسة فضلا عن انحطاطة بالمعني النسانى الي ذلك الدرك الواطئ من دركات المادة البحته؛ فهل يعيب انسان بعد ذلك علي الشرائع السماوية انها حرمت الربا؟! ام من العدالة ان نعيب علي البشرية المقيدة بالشهوات و الطماع انها عاجزة عن السمو الي هذة النظرات الكريمه؟!

سادسا: كيف نعالج داء الربا مع عدم الاختلال الاقتصادي؟:

يتصور كثير من الاقتصاديين-ولهم بعض العذر- ان من المستحيل ان يسير النظام الاقتصادى علي غير اساس الفوائد و حجتهم فذلك؛ تركز جميع العمال الاقتصادية الحالية علي ذلك النظام و ارتباط بعضها ببعض؛ مما يجعل من المستحيل علي دولة من الدول ان تظهر علي ذلك النظام.

هذا كلام له دليلة العملى القائم و لقائلية بعض العذر؛ لنهم الفوا ذلك النظام و لكن هل من الصواب ان يعتقد الناس ان اي نظام من النظامات لا ممكن تغييرة مهما ترسخت اصولة و تثبتت قوائمه؟ فكم من النظم خرجت عليها النسانية و استبدلت فيها غيرها و ظروف الحياة قلب و ليس ذلك فالنظام الاقتصادى و حده؛ بل هو فكل شئون الدنيا من سياسية و اجتماعية و اقتصادية بل و فالنظريات العلمية الكونية التي تعتمد علي الرقام و التجارب المحسوسه؛ فهل يقال بعد هذا: ان نظام الفوائد فالاقتصاد لا ممكن العدول عنه؟ و متي رضى العقل البشرى بهذا العجز و استكان الي ذلك الخمول؟ و ما خلق الا ليجاهد و يكافح فسبيل الحق و الخير و تلك مهمتة و خاصته.

عتقد انه لمن الممكن الميسر ان يعالج النظام الاقتصادى العام علاجا يشفية من داء الربا لا اقول: ان جريمة الربا ستمحي من نفوس البشر؛ فنة متي كانت هنالك بشرية فهنالك جرائم و لا بد حتي يتطهر الناس بالروحانية الكاملة فسيظل- مهما كان من علاج- افراد يرابون و لكنى اقول: ان النظام العام فالاقتصاد ممكن ان يقوم علي غير اساس الربا (الفائده) اذا صدق العزم و اقتنع الاقتصاديون بشناعة هذة الجريمه.

لقد كان نظام الاسترقاق ضرورة بشرية فعرف النسان و ما كان يشعر احد بانحطاطة بالنسانية و بخسة قيمتها و ما كان يجرو مشرع علي ان يمسة او ينال منه؛ حتي هذة الدمغة ال كبار من الفلاسفة لم تستطع الا الاعتراف بة و بضرورتة حتي جاء السلام فحاربة و سد منافسة و وقف فكيفية و قامت الدول الجديدة تحاربة كذلك؛ فنجحت و تحررت نفوس و رواح و تطهرت النسانية من عار لصق فيها منذ القدم.

ولكن النسانية التي تحررت من قيود الاسترقاق الدبى و قفت امام عبودية المال و شهوة المال و رضيت بهذة القيود الربوية الثقيلة و لم تتحرر منها بعد؛ فلو هيا الله للنسانية امة فاضلة توقظ ضميرها و تفتح عينها علي فظاعة ذلك الجرم الشنيع و تخذ فمحاربتة بالحزم لاعتدل النظام الاقتصادى العالمى و لم يختل التوازن.

ولا نذهب بعيدا؛ فقد و ضع السلام علاج هذا بالزكاة و لمر اقترن الربا بالزكاة فعديد من اليات القرنية فليؤخذ من ما ل الزكاة و صندوقها ما يغنى المقرضين عن الربا.

وعلاج فنى احدث يراة بعض الاقتصاديين: هذا ان المهيمن علي السوق الاقتصادية فنظامنا الحديث؛ المصارف المالية و هى التي تعتمد اكثر ما تعتمد علي الفائدة ايداعا و قراضا و فو سع هذة المصارف ان توظف معظم و دائع العملاء فالسهم فتستفيد و تفيد و تربح لنفسها و لعملائها و تقاسمهم ذلك الربح و تفيد السوق الاقتصادية فوائد جمة و تستطيع المصارف ان تجد من ابواب اليراد و خدمة الاقتصاد ما لا يقع تحت حصر لتوظيف الموال فالتجارة و الصناعة و العمولة و الوساطة فبيع المحاصيل و بيع العملة الجنبية و صرف الشيكات و تجير الخزن و حفظ الودائع و غيرها و ذلك من حيث افادة نفسها و عملائها.

ومن حيث القراض للمحتاجين للمال؛ ففى و سعها ان تتخذ لهذا القراض بصورة تجعلة من صلب الشركة او من باب العوض او نحو هذا و بهذا تستغنى تمام الاستغناء عن نظام الفائده.

وبعد فحسبنا دليلا علي فساد التعامل بالفوائد هبوط سعرها و بخاصة فايام الكساد النسبى حتي صارت اليوم فبنك انجلترا 2 فالمائة و هذا مما يخفف بعض اضرار الربا و يجعل الناس لا يشعرون فيها شعورا قويا و لكن السلام لا يعرف انصاف الحلول بل هو حازم فيما يريد عملى يواجة الحكام فصراحة و وضوح؛ فهو يحرم الربا من اساسة و ن كان ذرة علي حمل.

ولا شك ان تعامل المصريين بالربا و بخاصة مع الجانب منهم ربما اضر بالدولة و الفراد ضررا نشكو منة مر الشكوى.

صورة4

 



  • معنى الربا في الحاديث و القران
  • المعاملات النساني في الرسول صلى الله عليه وسلم
  • حديث النبي صلى الله عليه ةسلم عن الربا


نواع الربا الحقيقية والمعاملات الربوية