مقال كبير حول جرائم الذم و القدح و عقوباتها في القانون اللبنانى
حق النسان في شرفه وكرامته من الحقوق اللصيقه بالشخصيه القانونيه والمتفرعه عنها، يا كانت المكانه
الاجتماعيه التي يحتلها النسان في المجتمع. فشرف النسان وكرامته واعتباره قيمه جتماعيه لا تقل هميه
عن تلك التي تتعلق بحقه في الحياه وفي سلامه بدنه ومواله. لذلك كانت جديره بالحمايه
القانونيه، والتعدي عليها يشكل جريمه يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامه.
وقد عالج القانون اللبناني الجرائم الواقعه على الحريه والشرف في الفصل الثاني من الباب الثامن
من قانون العقوبات، ومن بينها جرائم الذم والقدح (في المواد من 582 الى 586)، ضافه
الى تجريم تلك الفعال ضمن طار الجرائم الواقعه على السلطه العامه (في المواد من 385
الى 389 عقوبات).
جريمه الذم
عرفت الماده 385 من قانون العقوبات الذم بنه نسبه مر الى شخص (ولو في معرض
الشك و الاستفهام) ينال من شرفه و كرامته. ولجريمه الذم ركنان: ركن مادي وخر معنوي.
• الركن المادي لجريمه الذم:
يتمثل النشاط الجرامي لجريمه الذم في سلوك يصدر عن الجاني هو نسبه مر الى شخص
من شنه ن ينال من شرفه و كرامته؛ ي ينجم عنه احتقاره بين هله ومجتمعه
وبيئته. وقد اعتبر الاجتهاد ن جرم الذم يتحقق نتيجه توافر ثلاثه عناصر، هي: وجود واقعه
محدده جرى سنادها الى شخص المجني عليه، ون يكون من شن هذا السناد المساس بشرف
واعتبار ذلك الشخص، ون يكون قد جرى الفصاح عنها علنا. ولا بد من ن يكون
الفاعل قد نسب في يه صيغه كلاميه و كتابيه مرا محددا للمجني عليه و حادثه
من شنها المساس بشرفه واعتباره. فلا يكفي قيامه باستعمال لفاظ و تعابير عامه و طلاق
حكم قيمي على تصرفات المجني عليه.
وتتحقق جريمه الذم بيه وسيله من الوسائل المذكوره في الماده 209 عقوبات.
وتتحقق جريمه الذم ذا وقع الفعل الجرمي على سبيل اليقين و الشك و الاستفهام، صريحا
كان و ضمنيا، وسواء كان مصدره المعلومات الخاصه و روايه منقوله عن الغير م شاعه
يرددها الجاني، على ن يكون من شن كل ذلك النيل من شرف الشخص و كرامته.
ويجب ن يكون المذموم محددا تحديدا كافيا لا لبس فيه، حيث استقر الاجتهاد على عدم
الدانه بجرم الذم ذا كان موجها الى شخص غير معين و لا يمكن تعيينه بشكل
كيد لا يترك مجالا للشك.
ولكن هذا لا يعني وجوب تعيين المذموم بسمه ووصافه تعيينا دقيقا، بل يكفي ن تكون
عبارات الذم موجهه على صوره يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفه الشخص الذي يعنيه الجاني؛
فذا تمكنت المحكمه من فحوى عبارات الذم تحديد من هو المعني به من دون تكلف
و عناء، كانت الجريمه قائمه. وتقوم جريمه الذم ذا ذكر الجاني الحرف الولى من سم
المذموم، و صفه ملازمه له، و مهنته، و وضع صورته الى جانب المقال. وتعود لمحكمه
الساس مسله تقرير ما ذا كان المذموم محددا م غير محدد.
ولا تقتصر جريمه الذم على الشخاص الطبيعيين، بل يمكن ن تقع على الشخاص المعنويين؛ كالدوله
و الشركه و الجمعيه. وتمتد الحمايه القانونيه لشرف النسان وكرامته حتى وفاته. لكن الماده 586
من قانون العقوبات نصت على نه ذا وجه الذم و القدح الى ميت، جاز لقربائه
حتى الدرجه الرابعه دون سواهم استعمال حق الملاحقه، هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب و
وريث تضرر شخصيا من الجريمه.
ويشترط في الواقعه موضوع الذم ن تكون محدده تحديدا نسبيا، من دون اشتراط التحديد الدقيق
و التفصيلي؛ كن ينسب الى شخص نه سرق سياره من دون تحديد تلك السياره و
مكان السرقه وزمانها، و ن ينسب الى فتاه نها تعاشر رجلا معاشره غير شرعيه. ويستوي
ن تكون الواقعه المحدده يجابيه و سلبيه؛ كن ينسب الى شخص نه تهرب من دفع
رسوم تسجيل سيارته و منزله.
وكذلك، يشترط ن يكون من شن الواقعه المحدده النيل من كرامه المذموم وشرفه بقصد احتقاره
والحط من قدره وتقليل احترامه في بيئته ومجتمعه؛ كالقول عن شخص نه ارتكب جريمه يعاقب
عليها القانون، و نه يعاشر فتاه معاشره غير شرعيه، و نه مصاب بمرض معد، و
نه يقيم حفلات للعب القمار والدعاره وتعاطي المخدرات، و الى تاجر نه يغش في الكيل
والبضاعه، و الى طبيب نه همل في علاجه لنه لم يحصل على جر يرضيه، و
اتهام لبنانيين بخجلهم من انتمائهم الوطني وعدم ثقتهم ببلدهم وتفضيلهم الحصول على جنسيه خرى، ولو
في معرض الشك، من شنها المساس بشرف الشخاص المقصودين بها. كذلك فن نسبه مور شائنه
الى رئيس من شنها التعرض لشرفه واعتباره والحط من قدره واحترامه عند هل وطنه.
ما ذا كانت الواقعه و العباره لا تستوجب النيل من الشرف والكرامه، فلا تقوم جريمه
الذم؛ فلا يرتكب ذما من ينسب الى طالب نه رسب في الامتحان، و الى تاجر
نه خسر خساره كبيره، و الى شخص نه غير دينه لاعتناقه دينا خر. ما من
ينسب الى شخص نه غير دينه ليتزوج من مره تنتمي الى دين خر فيعتبر فعله
ذما يستوجب العقاب.
ولا يشترط في الواقعه ن تكون كاذبه، فجريمه الذم تقوم سواء كان صحيحا م كاذبا،
لن الغايه من التجريم هي منع التشهير بالناس والنيل من كرامتهم وشرفهم. لذلك تبقى المسؤوليه
قائمه ولو بدى المتهم استعداده لثبات صحه الواقعه، حيث نصت الماده 583 من قانون العقوبات
على نه لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسه بثبات حقيقه الفعل موضوع الذم و ثبات
اشتهاره. ما ذا كان الذم يتعلق بالوظيفه العامه وثبتت صحته، فيبر الظنين، ما خلا الذم
الواقع على رئيس الدوله، سندا للماده 387 عقوبات.
كما لا يشترط ارتكاب جريمه الذم في حضور المذموم، فالجرم يقوم سواء تم الذم في
مواجهته و في غيابه، وسواء علم به المجني عليه م لم يعلم. ولا يشترط ن
يؤدي الذم الى احتقار المذموم بين هله ومجتمعه فعلا، بل يكفي ن يكون من شنها
كذلك؛ ي لا يشترط وقوع ضرر مادي و معنوي بالمذموم بل يكفي ن يكون من
شن تلك الواقعه ن تلحق به الضرر؛ كن تكون سمعه المجني عليه قوى من ن
ينال منه الجاني مرتكب جرم الذم.
وكذلك، يجب ن تذكر العبارات واللفاظ التي يستفاد منها وقوع جريمه الذم، فلا تكفي الشاره
الى ن المدعى عليه قدم على المس بكرامه المدعي وسمعته من دون ذكر العبارات واللفاظ
التي يستفاد منها للنيل من كرامته وشرفه.
• الركن المعنوي لجريمه الذم:
تعتبر جريمه الذم جريمه قصديه؛ حيث يشترط توافر القصد الجرمي للذم، وهو القصد العام الذي
يتطلب وجود علم بعناصر الجريمه وراده تتجه الى السلوك المكون لها ونتيجته الراميه الى النيل
من شرف المذموم وكرامته. ولا يؤثر في توافر هذا القصد الجرمي ن يكون الفاعل حسن
النيه و معتقدا ما رمى به المجني عليه من وقائع الذم؛ ذ يستوي لقيام جريمه
الذم ن تكون الوقائع صحيحه م كاذبه؛ حيث نصت الماده 583 من قانون العقوبات على
نه لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسه بثبات حقيقه الفعل موضوع الذم و ثبات اشتهاره.
ولا تثير للباعث على توافر القصد الجرمي؛ فالباعث ولو كان نبيلا لا يحول دون توافر
القصد الجرمي؛ كن يرمي الفاعل الى ظهار عيوب المجني عليه المذموم و كشف نفاقه على
مرى ومسمع الجميع حتى لا ينخدعوا به، وبهدف ظهار الحقيقه والتنبيه والتحذير.
ولا ينتفي القصد الجرمي بالاستفزاز و الاعتذار اللاحق و ذيوع وقائع الذم. ويفترض القصد الجرمي
عندما تكون العبارات شائنه بذاتها، وهو افتراض يقبل ثبات العكس، فالمتهم يستطيع ن يثبت عدم
علمه بن عبارات الذم شائنه ن كان لها في بيئته معنى غير شائن وهو يجهل
دلالتها الشائنه في بيئه المجني عليه.
ويجب ن تتجه راده الفاعل الى ارتكاب جريمه الذم براده حره غير مشوبه بكراه و
تهديد؛ فينتفي القصد الجرمي ذا ثبت الفاعل نه كان مكرها على توجيه عبارات الذم وقد
صدرت منه تحت تثير التهديد، و نها كانت وليده انفعال و ثوره نفسيه. ما استخلاص
القصد الجرمي فمسله موضوعيه تختص بها محكمه الساس.
عقوبه جريمه الذم
عاقبت الماده 582 من قانون العقوبات على الذم بحد الناس المقترف يحدى الوسائل المذكوره في
الماده 209 بالحبس حتى ثلاثه شهر وبالغرامه حتى المئتي لف ليره، و بحدى هاتين العقوبتين.
ويقضي بالغرامه وحدها ذا لم يقع الذم علانيه.
وتختلف العقوبه ذا وقع الذم على حد فراد السلطه العامه فتعاقب عليه الماده 386 بالحبس
من شهرين الى سنتين ذا وقع على رئيس الدوله. وبالحبس سنه على الكثر ذا وجه
الى المحاكم و الهيئات المنظمه و الجيش و الدارات العامه، و وجه الى موظف ممن
يمارسون السلطه العامه من جل وظيفته و صفته. وبالحبس ثلاثه شهر على الكثر و بغرامه
من 20 لفا الى 200 لف ليره ذا وقع على ي موظف خر بسبب وظيفته
و صفته.
وذا كان الذم موجها الى القاضي من دون ن يكون لوظيفته علاقه بذلك يعاقب عليه
بالحبس سته شهر على الكثر (م 389 عقوبات). ما ذا وقع الجرم على محام في
ثناء ممارسته المهنه و بسبب هذه الممارسه، فيعاقب عليه بالعقوبه ذاتها المقرره للجرم الواقع على
قاض (76 من قانون تنظيم مهنه المحاماه).
لكن لا تترتب ي دعوى ذم و قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ و تبرز
مام المحاكم عن نيه حسنه وفي حدود الدفاع المشروع (م 417 عقوبات). فالهدف هنا هو
كشف الحقيقه وليس التشهير والتجريح والتشفي من الخصم في الدعوى.
وذا كان الذم مقترفا بواسطه المطبوعات فيعاقب عليه بالحبس من ثلاثه شهر الى سنه وبالغرامه
من ثلاثمئه لف الى خمسمئه لف ليره لبنانيه، و بحدى هاتين العقوبتين. وفي حاله التكرار
لا يمكن ن تقل ي من العقوبتين عن حدها الدنى (م 20 من قانون المطبوعات
الرقم 104/1977).
جريمه القدح
القدح هو كل لفظه زدراء و سباب وكل تعبير و رسم ينمان عن التحقير ذا
لم ينطو على نسبه مر ما (م 385/2 عقوبات). فهو كل تعبير يخدش الشرف والاعتبار،
و كل لصاق لعيب و تعبير يحط من قدر الشخص نفسه و يخدش سمعته لدى
غيره.
وبذلك، يتميز القدح عن الذم، فالذم يكون بنسبه مر الى شخص ينال من شرفه و
كرامته، ما القدح فلا يستلزم نسبه واقعه معينه، بل يتحقق القدح بلصاق يه صفه و
عيب و معنى شائن بالمجني عليه.
وكما في جريمه الذم، فن لجريمه القدح ركنين: ركن مادي وركن معنوي.
• الركن المادي لجريمه القدح:
يتمثل الركن المادي لجريمه القدح في طلاق لفظه زدراء و سباب وكل تعبير و رسم
بقصد تحقير المعتدى عليه. فالقدح هو الاعتداء على كرامه الغير و شهرته و اعتباره من
دون بيان فعل معين، كما لو طلق حدهم على امره كلمه «زانيه» من دون ن
يسمي الزاني، و كلمه «مرتش» على شخص من دون ن يبين من عطاه الرشوه و
مقدارها.
كما يعتبر قدحا نكار ونفي هليه شخص لممارسه نشاط معين واليماء والتلميح الى ن ثمه
مورا لا يمكن البوح بها على الهواء، مما يؤدي الى ثاره الشكوك حول صدقيه الشخص
المذكور ويحمل على التساؤل عن وجود مور مشينه تنال من سمعته ومكانته وهدار ثقه واحترام
الغير له.
وتتحقق جريمه القدح سندا الى الماده 584 من قانون العقوبات بيه وسيله من الوسائل المذكوره
في الماده 209 عقوبات المشار اليها ضمن طار جريمه الذم، كن تكون بالقول و الكتابه
و الشاره. فقد يقع جرم القدح بطلاق عيب معين و نقيصه من النقائص. سواء كان
العيب خلاقيا؛ كالقول عن شخص نه لص و عربيد و فاسق، م بدنيا؛ كالقول عن
شخص نه قبيح الوجه و عاجز جنسيا، م نقيصه خلقيه؛ كالقول لشخص نه حيوان و
غبي و خنزير و كلب و بن كلب.
ويعتبر قدحا اقتفاء ثر الصبايا والسيدات في الطرقات العامه وتوجيه عبارات الغزل اليهن، سواء تضمن
ذلك مدحا و هجاء و طلاق لفاظ معيبه ومخله بالحياء.
• الركن المعنوي لجريمه القدح:
يتخذ الركن المعنوي لجريمه القدح صوره القصد الجرمي، وهو يتطلب القصد العام الذي يقوم على
عنصري العلم والراده؛ ذ يجب ن يعلم الفاعل معنى عبارات القدح، ون تتجه رادته الى
طلاقها ضد المجني عليه.
ويكون القصد الجرمي مفترضا عندما تكون العبارات التي طلقها شائنه في ذاتها، مع جواز ثبات
العكس في الحاله التي يكون فيها للعبارات التي وجهها الفاعل الى المجني عليه معنى يختلف
في بيئته حيث لا تدل على تحقير. ونه (الفاعل) كان يجهل ذلك المعنى في بيئه
المجني عليه. ولا تثير للباعث على القصد الجرمي في جريمه القدح، حتى ولو كانت شريفه.
عقوبه جريمه القدح
عاقبت الماده 584 من قانون العقوبات على القدح في حد الناس المقترف بحدى الوسائل المذكوره
في الماده 209 وكذلك على التحقير الحاصل بحدى الوسائل الوارده في الماده 383، بالحبس من
سبوع الى ثلاثه شهر و بالغرامه من خمسين لفا الى ربعمايه لف ليره. ويقضي بالغرامه
وحدها ذا لم يقترف القدح علانيه.
ما ذا كان القدح موجها ضد فراد السلطه العامه، فعاقبت عليه الماده 388 من قانون
العقوبات بالحبس من شهر الى سنه ذا وقع على رئيس الدوله. وبالحبس سته شهر على
الكثر ذا وجه الى المحاكم و الهيئات المنظمه و الجيش و الدارات العامه، و وجه
الى موظف ممن يمارسون السلطه العامه من جل وظيفته و صفته. ويعاقب بالغرامه من 20
لفا الى مئه لف ليره، و بالتوقيف التكديري (من يوم الى عشره يام) ذا وقع
على ي موظف من جل وظيفته و صفته.
ما التحقير و القدح و الذم الموجه الى القاضي من دون ن يكون لوظيفته علاقه
بذلك، فيعاقب عليه بالحبس سته شهر على الكثر. وللمحاكم ن تقضي بنشر كل حكم بجريمه
تحقير و ذم و قدح (م 389 عقوبات).
وللقاضي ن يعفي الفريقين و حدهما ذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير
محق و كان القدح متبادلا (م 585 عقوبات).
وذا كان القدح مقترفا بواسطه المطبوعات فيعاقب عليه بالحبس من شهر الى سته شهر وبالغرامه
من مئه لف الى ثلاثمئه لف ليره لبنانيه، و بحدى هاتين العقوبتين. وفي حاله التكرار
لا يمكن ن تقل ي منهما عن حدها الدنى (م 21 من قانون المطبوعات الرقم
104/1977).
هذا بالضافه الى التعويض عن العطل والضرر الذي يمكن ن يحكم به لمصلحه المجني عليه
و ورثته، وتقدره محكمه الساس بما لها من حق التقرير بعد الخذ بعين الاعتبار موقع
وصفه ومكانه الجاني والمجني عليه، مع التكيد على نه في جرائم القدح والذم لا يمكن
للبدل المادي مهما بلغ مقداره ن يعوض عن الضرر الفعلي الذي يلحق بالشرف والكرامه والاعتبار
لكونها من القيم الخارجه عن نطاق و معيار التقدير المادي، ون البدل مهما بلغ لا
يمكن ن يشكل لا تعويضا رمزيا لذلك الضرر.
وتقتضي الشاره هنا الى ن دعوى الحق العام في جرائم الذم والقدح تتوقف على اتخاذ
المعتدى عليه صفه المدعي الشخصي، فلا تتحرك النيابه العامه لا بناء على شكوى المعتدى عليه.
وذا وجه الذم و القدح الى ميت، جاز لقربائه حتى الدرجه الرابعه من دون سواهم
استعمال هذه الملاحقه، هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب و وريث تضرر شخصيا من الجريمه
(م 586 عقوبات).
ما ذا تعرضت حدى المطبوعات لشخص رئيس الدوله بما يعتبر مسا بكرامته و نشرت ما
يتضمن ذما و قدحا و تحقيرا بحقه و بحق رئيس دوله جنبيه، تحركت دعوى الحق
العام بدون شكوى المتضرر. ويحق للنائب العام ن يصادر عداد المطبوعه ون يحيلها على القضاء
المختص الذي يعود له ن يقضي بنتيجه المحاكمه بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامه من
50 مليون الى 100 مليون ليره لبنانيه و بحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز في ي
حال ن تقل عقوبه الحبس عن شهر واحد والغرامه عن حدها الدنى. ومن ارتكب الجرم
نفسه و جرما خر من جرائم القدح و الذم والتحقير قبل مرور ثلاث سنوات على
انقضاء العقوبه و مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبه مع تعطيل المطبوعه شهرين (م 23 من
قانون المطبوعات الرقم 104/1977).
ويعود الاختصاص القضائي للنظر بجرائم المطبوعات الى محكمه الستئناف بالدرجه الولى، وتخضع حكامها للمراجعه مام
محكمه التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا، وهذه الجرائم تسقط بمرور ثلاثه شهر من تاريخ نشر الخبر
للمقيمين داخل لبنان وسته شهر للمقيمين خارجه (م28 و17 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).
كما يسقط الحق العام تبعا لسقاط الحق الشخصي في جرائم الذم والقدح الواقعه على الفراد
غير موظفي الدارات والمؤسسات العامه والبلديات والجيش والهيئات المنظمه وقضاه الحكم بسبب وظائفهم و صفاتهم،
وعلى النواب والوزراء، وعلى رئيس الدوله، شرط ن يحصل السقاط قبل صدور حكم مبرم، ون
يكون صريحا غير معلق على شرط وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم (م
133 عقوبات).