ماهو وضوء الحاجه
عندما كنت اتصفح المواضيع رايت موضوع عن وضوء الحاجه فانا اعرف كثيرا عن صلاه الحاجه
لكننى لم اسمع عن وضوء الحاجه لهذا جئت اليكم باهم النصائح لوضوء الحاجه
الوضوء لا يجب الا اذا اراد العبد الصلاه ، او الطواف ، او مس المصحف
وهو محدث ،ولا ينتقض الوضوء بعد ثبوت صحته الا بشيء من النواقض المعروفه ، وانظر
لمعرفه المتفق عليه والمختلف فيه منها في الفتوى رقم: 1795.
وليس مجرد الاحساس بالرغبه في قضاء الحاجه مما يوجب الوضوء ، لكن من دافعه الاخبثان
البول او الغائط ، فالمستحب له ان يبادر بقضاء حاجته ، ثم يتوضا ويصلي لئلا
يقبل على الصلاه وهو مشوش الفكر ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : لا
صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان.رواه مسلم.
وهذا ما لم يخش خروج الوقت ، فان خشي خروج الوقت صلى على حسب حاله
، مراعاه للوقت ، قال النووي في شرح مسلم:
” في هذه الاحاديث كراهه الصلاه بحضره الطعام الذي يريد اكله لما فيه من اشتغال
القلب به وذهاب كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعه الاخبثين وهما البول والغائط ويلحق بهذا ما
كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع وهذه الكراهه عند جمهور اصحابنا وغيرهم
اذا صلى كذلك وفي الوقت سعه فاذا ضاق بحيث لو اكل او تطهر خرج وقت
الصلاه صلى على حاله محافظه على حرمه الوقت ولا يجوز تاخيرها وحكى ابو سعد المتولي
من اصحابنا وجها لبعض اصحابنا انه لا يصلي بحاله بل ياكل ويتوضا وان خرج الوقت
لان مقصود الصلاه الخشوع فلا يفوته واذا صلى على حاله وفي الوقت سعه فقد ارتكب
المكروه وصلاته صحيحه عندنا وعند الجمهور لكن يستحب اعادتها ولا يجب ونقل القاضي عياض عن
اهل الظاهر انها باطله” انتهى.
قال الخرقي في مختصره :
” واذا حضرت الصلاه وهو يحتاج الى الخلاء بدا بالخلاء”انتهى
قال ابن قدامه:
” يعني اذا كان حاقنا كرهت له الصلاه حتى يقضي حاجته سواء خاف فوت الجماعه
او لم يخف لما ذكرنا من حديث عائشه وروى ثوبان عن رسول الله صلى الله
عليه و سلم انه قال : [ لا يحل لامرئ ان ينظر في جوف بيت
امريء حتى يستاذن ولا يقوم الى الصلاه وهو حاقن ] قال الترمذي هذا حديث حسن
والمعنى في ذلك ان يقوم الى الصلاه وبه ما يشغله عن خشوعها وحضور قلبه فيها
فان خالف وفعل صحت صلاته في هذه المساله وفي التي قبلها” انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنه الدائمه بالمملكه السعوديه :
” لا يجوز للمصلي ان يدخل في الصلاه وهو يدافع الغائط او البول لقول النبي
صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان )
اخرجه مسلم في صحيحه ، والحكمه في ذلك والله اعلم ان ذلك يمنع الخشوع في
الصلاه، لكن لو صلى وهو كذلك فان صلاته صحيحه لكنها ناقصه غير كامله للحديث المذكور
ولا اعاده عليه . واما اذا دخلت في الصلاه وانت غير مدافع للاخبثين وانما حصلت
المدافعه اثناء الصلاه فان الصلاه صحيحه ولا كراهه اذا لم تمنعك هذه المدافعه من اتمام
الصلاه