زواج المسيار
زواج المسيار بين الاباحه والاباحه بالكراهه .. اذا كيف يتم زواج المسيار وهل العقد باطل
ام صحيح وما حقوق الزوجه
1- زواج المسيار : هو: ان يعقد الرجل زواجه على امره عقدا شرعيا مستوفي الركان
. لكن المره تتنازل عن السكن والنفقه .
2- زواج المتعه : هو: ان يتزوج الرجل المره بشيئ من المال مده معينه ينتهي
النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقه ولا سكنى . ولاتوارث يجري
بينهما ان مات احدهما قبل انتهاء مده النكاح .
3- الزواج العرفي : وهو نوعان :
ا – باطل ؛ وهو ان يكتب الرجل بينه وبين المره ورقه يقر فيها انها
زوجته ويقوم اثنان بالشهاده عليها وتكون من نسختين ؛ واحده للرجل وواحده للمره ويعطيها شيئا
من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لنه يفتقد للولي ولقيامه على السريه وعدم العلان
.
ب – شرعي ؛ وهو ان يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايقيد رسميا عند الجهات
المختصه ! وبعض العلماء يحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصه ؛ لما يترتب عليه
من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .
فتوى في زواج المسيار :
من الذين قالوا بالباحه: سماحه الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل
يتزوج بالثانيه وتبقى المره عند والديها ويذهب اليها زوجها في اوقات مختلفه تخضع لظروف كل
منهما اجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك اذا استوفى العقد الشروط المعتبره
شرعا وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على اجراء العقد وسلامه الزوجين من
الموانع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : “حق ما اوفيتم من الشروط ان
توفوا به ما استحللتم به الفروج”. وقوله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم” فن
اتفق الزوجان على ان المره تبقى عند اهلها او على ان القسم يكون لها نهارا
لا ليلا او في ايام معينه او ليالي معينه فلا بس بذلك بشرط اعلان النكاح
وعدم اخفائه ) .
وقد اباح الشيح يوسف القرضاوي زواج المسار ولكن مع الكراهه في ذلك .