زكاه الفطر و الاحكام المتعلقه بها
سوف نتحدث اليوم عن زكاه عيد الفطر والاحكام المتعلقه به اتمنى ان الموضوع ينال اعجبكم
واليكم الموضوع بالتفاصيل شاهدوا معنا
• حكمها : زكاه الفطر فريضه على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و
النثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ”
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان صاعا من تمر ،
و صاعا من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والنثى ، والصغير والكبير من
المسلمين . و مر بها ن تؤدى قبل خروج الناس لى الصلاه ” خرجه البخاري
.
• فتجب على المسلم ذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد
وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجه والولد. و الولى
ن يخرجوها عن نفسهم ن استطاعوا ؛ لنهم هم المخاطبون بها . ما الحمل في
البطن فلا يجب خراج زكاه الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان
رضي الله عنه ، ونه ” كان يعطي صدقه الفطر عن الحبل ” فسناده ضعيف
. ( انظر الرواء 3/330 ) .
• حكم خراج قيمتها : لا يجزئ خراج قيمتها ، وهو قول كثر العلماء ؛
لن الصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
و حد من صحابه نه خرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاه والسلام : ”
من حدث في مرنا هذا ما ليس منه فهو رد ” خرجه مسلم .
• حكمه زكاه الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما
قال : ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره للصائم من
اللغو والرفث ، وطعمه للمساكين . من داها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله ، ومن
داها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات ” خرجه بوداود وابن ماجه بسند حسن .
• جنس الواجب فيها : طعام الدميين ؛ من تمر و بر و رز و
غيرها من طعام بني دم . قال بو سعيد الخدري رضي الله عنه : ”
كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام
، وكان طعامنا الشعير والزبيب و القط والتمر ” خرجه البخاري .
• وقت خراجها : قبل العيد بيوم و يومين كما كان الصحابه يفعلون ؛ فعن
نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما نه قال في صدقه التطوع : ” و
كانوا يعطون قبل الفطر بيوم و يومين ” خرجه البخاري ، وعند بي داود بسند
صحيح نه قال : ” فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين “.
و خر وقت خراجها صلاه العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن
عباس رضي الله عنهم .
• مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع هل المدينه ؛ لن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط
ما يكال ، بمكيال هل المدينه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” المكيال على مكيال هل المدينه
والوزن على وزن هل مكه ” خرجه بو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من
المكيال ، فوجب ن يكون بصاع هل المدينه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
.
وقد وقفت على مد معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند حد طلاب
العلم الفضلاء ، بسنده لى زيد بن ثابت رضي الله عنه فخذت المد و عدلته
بالوزن لطعمه مختلفه ، و من المعلوم ن الصاع ربعه مداد فخرجت بالنتائج التيه :
ولا : ن الصاع لا يمكن ن يعدل بالوزن ؛ لن الصاع يختلف وزنه باختلاف
ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الرز ، وصاع الرز يختلف
عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف نواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف
عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ،
وهكذا.
ولذلك فن دق طريقه لضبط مقدار الزكاه هو الصاع ، ون يكون بحوزه الناس.
ثانيا : ن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون
مللتر تقريبا .
ثالثا : عدلت صاع نواع من الطعمه بالوزن
- الأحكام التكليفية في زكاة الفطر
- زكاة الفطر بالصور والدليل