دعاء التيمم

دعاء التيمم

 

ادعياء للتيمم و طريقة الوضوء عن طريق التيمم هو بنية استياحة الصلاة اذا لم تجد الماء

 

صورة1

 



 

 

دعاء التيمم:


يستحب ان يقول فابتدائة : باسم الله فن كانت جنبا او حائضا فعلى ما ذكرنا فاغتساله

 

 

 

التيمم

التعريف:


التيمم لغه: القصد و التوخى و التعمد.


وفى الاصطلاح: هو مسح الوجة و اليدين بوسيلة مخصوصة علي و جة مخصوص.


مشروعية التيمم:


يجوز التيمم فالسفر و الحضر قال الله تعالى: {ون كنتم مرضي او علي سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و يديكم ان الله كان عفوا غفورا} [النساء: 43].


وقال تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و يديكم منه} [المائده: 6].


قال صلي الله علية و سلم: “جعلت لى الرض مسجدا و طهورا” [رواة البخارى و مسلم]. اي: له صلي الله علية و سلم و لمته.


وقد اجمع المسلمون علي ان التيمم مشروع بدلا عن الوضوء و الغسل فاحوال خاصه.


شروط و جوب التيمم:


يشترط لوجوب التيمم ما يلي:


– البلوغ فلا يجب التيمم علي الصبى لنة غير مكلف.


ب- القدرة علي استخدام الصعيد.


ج- و جود الحدث الناقض. اما من كان علي طهارة بالماء فلا يجب علية التيمم.


ما الوقت فنة شرط لوجوب الداء عند البعض لا لصل الوجوب و من بعدها فلا يجب التيمم الا اذا دخل الوقت عندهم. فيصبح الوجوب موسعا فاولة و مضيقا اذا ضاق الوقت.


هذا و للتيمم شروط و جوب و صحة معا و هي:


-السلام: فلا يجب التيمم علي الكافر لنة غير مخاطب و لا يصح منة لنة ليس اهلا للنيه.


ب-انقطاع دم الحيض و النفاس.


ج- العقل.


د- و جود الصعيد الطهور.


فن فاقد الصعيد الطهور لا يجب علية التيمم و لا يصح منة بغيرة حتي و لو كان طاهرا فقط كالرض التي اصابتها نجاسة بعدها جفت فنها تكون طاهرة تصح الصلاة عليها و لا تكون مطهرة فلا يصح التيمم بها.


ركان التيمم:


للتيمم اركان و فرائض و الركن ما توقف علية و جوب الشيء و كان جزءا من حقيقتة و بناء علي ذلك قالوا: للتيمم ركنان هما:الضربتان و استيعاب الوجة و اليدين الي المرفقين بالمسح فقط. و اختلفوا فالنية هل هى ركن ام شرط؟


-النيه:


ذهب الجمهور الي ان النية عند مسح الوجة فرض.


وذهب الحنفية و بعض الحنابلة الي انها شرط.


ما ينوية بالتيمم:


ذهب الحنفية الي انه: يشترط لصحة نية التيمم الذي تصح بة الصلاة ان ينوى احد امور ثلاثه: اما نية الطهارة من الحدث او استباحة الصلاة او نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة كالصلاة او سجدة التلاوة او صلاة الجنازة عند فقد الماء.


وما عند و جودة اذا خاف فوتها فنما تجوز بة الصلاة علي جنازة اخري اذا لم يكن بينهما فاصل. فن نوي التيمم فقط من غير ملاحظة استباحة الصلاة او رفع الحدث القائم بة لم تصح الصلاة بهذا التيمم كما اذا نوي ما ليس بعبادة اصلا كدخول المسجد و مس المصحف او نوي عبادة غير مقصودة لذاتها كالذان و القامة او نوي عبادة مقصودة تصح بدون طهارة كالتيمم لقراءة القرن او للسلام او ردة من المحدث حدثا اصغر فن تيمم الجنب لقراءة القرن صح له ان يصلى بة سائر الصلوات و ما تعيين الحدث او الجنابة فلا يشترط عندهم و يصح التيمم بطلاق النية و يصح كذلك بنية رفع الحدث لن التيمم رافع له كالوضوء.


ويشترط عندهم لصحة النيه: السلام و التمييز و العلم بما ينوية ليعرف حقيقة المنوي.


وذهب المالكية الي انه ينوى بالتيمم استباحة الصلاة او فرض التيمم و وجب علية و ملاحظة الحدث الكبر ان كان علية بن ينوى استباحة الصلاة من الحدث الكبر فن لم يلاحظة بن نسية او لم يعتقد انه علية لم يجزة و عاد تيممة ذلك اذا لم ينو فرض التيمم اما اذا نوي فرض التيمم فيجزية عن الكبر و الصغر و ن لم يلاحظ و لا يصلي فرض عند المالكية بتيمم نواة لغيره.


وذهب الشافعية الي انه ينوى استباحة الصلاة و نحوها مما تفتقر استباحتة الي طهاره. كطواف و حمل مصحف و سجود تلاوة و لو تيمم بنية الاستباحة ظانا ان حدثة اصغر فبان اكبر او عكسة صح لن موجبهما و احد و ن تعمد لم يصح فالصح لتلاعبه. فلو اجنب فسفرة و نسى و كان يتيمم و قتا و توضا و قتا اعاد صلاة الوضوء فقط.


ولا تكفى عند الشافعية نية رفع الحدث الصغر او الكبر او الطهارة عن احدهما لن التيمم لا يرفعة لبطلانة بزوال مقتضية و لقولة صلي الله علية و سلم لعمرو بن العاص و ربما تيمم عن الجنابة من شدة البرد: “يا عمرو صليت بصحابك و نت جنب؟ [رواة البخاري].


ولو نوي فرض التيمم او فرض الطهر او التيمم المفروض او الطهارة عن الحدث او الجنابة لم يكف فالصح لن التيمم ليس مقصودا فنفسة و نما يؤتي بة عن ضروره،فلا يجعل مقصودا بخلاف الوضوء.


والقول الثاني عندهم: يكفى كالوضوء و يجب قرن النية بنقل الصعيد الحاصل بالضرب الي الوجة لنة اول الركان و هكذا يجب استدامتها الي مسح شيء من الوجة علي الصحيح. فلو زالت النية قبل المسح لم يكف،لن النقل و ن كان ركنا فهو غير مقصود فنفسه.


وذهب الحنابلة الي انه ينوى استباحة ما لا يباح الا بالتيمم و يجب تعيين النية لما تيمم له كصلاة او طواف او مس مصحف من حدث اصغر او اكبر او نجاسة علي بدنة لن التيمم لا يرفع الحدث و نما يبيح الصلاة فلا بد من تعيين النية تقوية لضعفه.


وصفة التعيين: ان ينوى الاستباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة ان كان جنبا او من الحدث ان كان محدثا او منهما ان كان جنبا محدثا و ما اشبة ذلك.


ون التيمم لجنابة لم يجزة عن الحدث الصغر لنهما طهارتان فلم تؤد احداهما بنية الخرى. و لا يصح التيمم بنية رفع حدث لن التيمم لا يرفع الحدث عند الحنابلة كالمالكية و الشافعية لحديث ابى ذر: “فذا و جد الماء فليمسة بشرتة فن هذا خير” [خرجة ابو داود].


نية التيمم لصلاة النفل و غيره:


ذهب الشافعية و الحنابلة الي ان من نوي بتيممة فرضا و نفلا صلي بة الفرض و النفل و ن نوي فرضا و لم يعين فيتى بى فرض شاء و ن عين فرضا جاز له فعل فرض و احد غيرة و ن نوي الفرض استباح مثلة و ما دونة من النوافل و هذا لن النفل اخف و نية الفرض تتضمنه.


ما اذا نوي نفلا او اطلق النية كن نوي استباحة الصلاة بلا تعيين فرض او نفل لم يصل الا نفلا لن الفرض اصل و النفل تابع فلا يجعل المتبوع تابعا و كما اذا احرم بالصلاة مطلقا بغير تعيين فن صلاتة تنعقد نفلا و المالكية كالشافعية و الحنابلة الا انهم صرحوا بوجوب نية الحدث الكبر ان كان علية حال نية استباحة الصلاة فن لم يلاحظة بن نسية او لم يعتقد ان الحدث الكبر علية لم يجزة و عاد ابدا.


ويندب عند المالكية نية الحدث الصغر اذا نوي استباحة الصلاة او استباحة ما منعة الحدث و لكن لو نوي فرض التيمم فلا تندب نية الصغر و لا الكبر لن نية الفرض تجزىء عن جميع ذلك.


وذا تيمم لقراءة قرن و نحو هذا لا يجوز للمتيمم ان يصلى به.


وذهب الحنفية الي جواز صلاة الفرض و النفل سواء نوي بتيممة الفرض او النفل لن التيمم بدل مطلق عن الماء و هو رافع للحدث كذلك عندهم.


ب- مسح الوجة و اليدين:


اتفق الفقهاء علي ان من اركان التيمم مسح الوجة و اليدين لقولة تعالي {فامسحوا بوجوهكم و يديكم منه} [المائده:6].


وذهب الشافعية و الحنابلة الي ان مسح الوجة فرض و مسح اليدين فرض اخر. و لكن ذهب المالكية الي ان الفرض الول هو الضربة الولي و الفرض الثاني هو تعميم مسح الوجة و اليدين.


وذهب الحنفية و الشافعية الي ان المطلوب فاليدين هو مسحهما الي المرفقين علي و جة الاستيعاب كالوضوء. لقيام التيمم مقام الوضوء فيحمل التيمم علي الوضوء و يقاس عليه.


وذهب المالكية و الحنابلة الي ان الفرض مسح اليدين فالتيمم الي الكوعين و من الكوعين الي المرفقين سنة لحديث عمار بن ياسر: “ن النبى صلي الله علية و سلم امرة بالتيمم للوجة و الكفين”. [رواة البخارى و مسلم].


ثم ان المفروض عند الحنفية و الشافعية ضربتان: ضربة للوجة و ضربة لليدين.


وذهب المالكية و الحنابلة الي ان الضربة الولي فرض و الثانية =سنه.


واتفق الفقهاء علي ازالة الحائل عن و صول التراب الي العضو الممسوح كنزع خاتم و نحوة بخلاف الوضوء. و هذا لن التراب كثيف ليس له سريان الماء و سيلانه.


ومحل الوجوب عند الشافعية فالضربة الثانية =و يستحب فالولي و يجب النزع عند المسح لا عند نقل التراب.


وذهب الحنفية و المالكية الي و جوب تخليل الصابع بباطن الكف او الصابع كى يتم المسح.


والتخليل عند الشافعية و الحنابلة مندوب احتياطا. و ما ايصال التراب الي منابت الشعر الخفيف فليس بواجب عندهم جميعا لما فية من العسر بخلاف الوضوء.


ج- الترتيب:


ذهب الحنفية و المالكية الي ان الترتيب فالتيمم بين الوجة و اليدين ليس بواجب بل مستحب لن الفرض الصلى المسح و يصال التراب و سيلة الية فلا يجب الترتيب فالفعل الذي يتم بة المسح.


وذهب الشافعية الي ان الترتيب فرض كالوضوء.


وذهب الحنابلة الي ان الترتيب فرض عندهم فغير حدث اكبر اما التيمم لحدث اكبر و نجاسة ببدن فلا يعتبر فية ترتيب.


د-الموالاه:


ذهب الحنفية و الشافعية الي ان الموالاة فالتيمم كما فالوضوء و هكذا تسن الموالاة بين التيمم و الصلاه.


وذهب المالكية و الحنابلة الي ان الموالاة فالتيمم عن الحدث الصغر فرض و ما عن الحدث الكبر فهى فرض عند المالكية دون الحنابله.


وزاد المالكية و جوب الموالاة بين التيمم و بين ما يفعل له من صلاة و نحوها.


العذار التي يشرع بسببها التيمم:


المبيح للتيمم فالحقيقة شيء و احد. و هو العجز عن استخدام الماء و العجز اما لفقد الماء و ما لعدم القدرة علي استعمالة مع و جوده:


ولا: فقد الماء:


– فقد الماء للمسافر:


ذا فقد المسافر الماء بن لم يجدة اصلا او و جد ماء لا يكفى للطهارة حسا جاز له التيمم لكن يجب عند الشافعية و الحنابلة ان يستخدم ما تيسر له منة فبعض اعضاء الطهارة بعدها يتيمم عن الباقى لقولة صلي الله علية و سلم: “ذا امرتكم بمر فتوا منة ما استطعتم” و يصبح فقد الماء شرعا للمسافر بن خاف الطريق الي الماء او كان بعيدا عنة فلا يكلف المسافر حينئذ بطلبه.


ويشترط عند الشافعية و الحنابلة لمن ظن و جود الماء او شك فو جودة (ومثلة عند الشافعية ما لو توهم و جوده) ان يطلبة فيما قرب منة لا فيما بعد.


حد البعد عن الماء:


اختلف الفقهاء فحد البعد عن الماء الذي يبيح التيمم:


فذهب الحنفية الي انه ميل و هو يساوى اربعة الاف ذراع اي ما يعادل 1680 مترا.


وحددة المالكية بميلين و حددة الشافعية بربعمائة ذراع و هو حد الغوث و هو مقدار غلوة (رمية سهم) و هذا فحالة توهمة للماء او ظنة او شكة فية فن لم يجد ماء تيمم و ايضا الحكم عند الحنفية فوجبوا طلب الماء الي اربعمائة خطوة ان ظن قربة من الماء مع المن.


وذهب الشافعية الي انه ان تيقن فقد الماء حولة تيمم بلا طلب اما اذا تيقن و جود الماء حولة طلبة فحد القرب (وهو ستة الاف خطوه) و لا يطلب الماء عند الشافعية سواء فحد القرب او الغوث الا اذا امن علي نفسة و ما له و انقطاعة عن الرفقه.


وقال المالكيه: اذا تيقن او ظن الماء طلبة لقل من ميلين و يطلبة عند الحنابلة فيما قرب منة عاده.


هذا فيما اذا لم يجد الماء اما اذا و جد الماء عند غيرة او نسية فرحلة فهل يجب علية شراؤة او قبول هبته؟


الشراء:


يجب علي و اجد الماء عند غيرة ان يشترية اذا و جدة بثمن المثل او بغبن يسير و كان ما عندة من المال فاضلا عن حاجته.


فن لم يجدة الا بغبن فاحش او لم يكن معة ثمن الماء تيمم.


الهبه:


ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية و المالكية و الحنابله- و هو الصح عن الشافعية الي انه لو و هب له ماء او اعير دلوا و جب علية القبول اما لو و هب ثمنة فلا يجب قبولة بالاتفاق لعظم المنه.


ب- فقد الماء للمقيم:


ذا فقد المقيم الماء و تيمم فهل يعيد صلاتة ام لا؟ فية خلاف بين العلماء:


فذهب الجمهور (الحنفية و المالكية و الحنابله) الي انه لا يعيد لن الشرط هو عدم الماء فينما تحقق جاز التيمم.


ويعيد عند المالكية المقصر فطلب الماء ندبا فالوقت و صحت صلاتة ان لم يعد كواجد الماء الذي طلبة طلبا لا يشق علية بقربة بعد صلاتة لتقصيرة او و جد الماء فرحلة بعد طلبه. اما خارج الوقت فلا يعيد و ربما اختلف المالكية فتيمم الصحيح الحاضر الفاقد للماء لصلاة الجمعة اذا خشى فواتها بطلب الماء ففى المشهور من المذهب لا يتيمم لها فن فعل لم يجزة لن الواجب علية ان يصلى الظهر و خلاف المشهور يتيمم لها و لا يدعها و هو اظهر مدركا من المشهور.


ما اذا كان فرض التيمم لعدم الماء بالمرة فيصليها بالتيمم و لا يدعها و يصلى الظهر و هو ظاهر.


وكذا عند المالكية لا يتيمم الحاضر الصحيح الفاقد للماء لجنازة الا اذا تعينت علية بن لم يوجد غيرة من متوضىء او مريض او مسافر.


ولا يتيمم لنفل استقلالا و لا و ترا الا تبعا لفرض بشرط ان يتصل النفل بالفرض حقيقة او حكما فلا يضر الفصل اليسير.


نسيان الماء:


لو نسى الماء فرحلة و تيمم و صلي فن تذكرة قطع صلاتة و عادها اجماعا اما اذا اتم صلاتة بعدها تذكر الماء فنة يقضي صلاتة عند الشافعية فالظهر و الحنابلة سواء فالوقت او خارجه.


وذهب المالكية الي انه اذا تذكر فالوقت اعاد صلاتة او خارج الوقت فلا يقضي.


وسبب القضاء تقصيرة فالوقوف علي الماء الموجود عندة فكان كما لو ترك ستر العورة و صلي عريانا و كان فرحلة ثوب نسيه.


وذهب الحنفية الي انه لا يقضى لن العجز عن استخدام الماء ربما تحقق بسبب الجهالة و النسيان فيجوز التيمم كما لو حصل العجز بسب البعد او المرض او عدم الدلو و الرشاء.


وذهب ابو يوسف من الحنفية الي انه يعيد اذا كان هو الواضع للماء فالرحل او غيرة بعلمة سواء كان بمرة او بغير امرة اما لو كان الواضع للماء غيرة و بلا علمة فلا اعادة اتفاقا عندهم.


ثانيا: عدم القدرة علي استخدام الماء:


يجب علي من و جد الماء ان يستخدمة فعبادة و جبت علية لا تصح الا بالطهارة و لا يجوز العدول عن هذا الي التيمم الا اذا عدمت قدرتة علي استخدام الماء و يتحقق هذا بالمرض او خوف المرض من البرد و نحوة او العجز عن استعماله.


– المرض:


اتفق الفقهاء علي جواز التيمم للمريض اذا تيقن التلف و ايضا عند الكثرين اذا خاف من استخدام الماء لوضوء او لغسل علي نفسة او عضوة هلاكة او زيادة مرضة او تخر برئة و يعرف هذا بالعادة او بخبار طبيب حاذق مسلم عدل و اكتفي بعض الحنفية بن يصبح مستورا اي غير ظاهر الفسق و صرح الشافعية فالظهر -الحنابلة زيادة علي ما تقدم- خوف حدوث الشين الفاحش.


وقيدة الشافعية بما يصبح فعضو ظاهر لنة يشوة الخلقة و يدوم ضررة و المراد بالظاهر عند الشافعية ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجة و اليدين.


وذهب الحنفية و الحنابلة الي ان المريض الذي لا يقدر علي الحركة و لا يجد من يستعين بة يتيمم كعادم الماء و لا يعيد.


وقال الحنفيه: فن و جد من يوضئة و لو بجر المثل و عندة ما ل لا يتيمم فظاهر المذهب.


ب- خوف المرض من البرد و نحوه:


ذهب جمهور الفقهاء الي جواز التيمم فالسفر و الحضر (خلافا لبى يوسف و محمد فالحضر) لمن خاف من استخدام الماء فشدة البرد هلاكا او حدوث مرض او زيادتة او بطء برء اذا لم يجد ما يسخن بة الماء او لم يجد اجرة الحمام او ما يدفئة سواء فالحدث الكبر او الصغر لقرار النبى صلي الله علية و سلم عمرو بن العاص رضى الله عنة علي تيممة خوف البرد و صلاتة بالناس اماما و لم يمرة بالعاده.


وذهب الحنفية الي ان جواز التيمم للبرد خاص بالجنب لن المحدث لا يجوز له التيمم للبرد فالصحيح خلافا لبعض المشايخ الا اذا تحقق الضرر من الوضوء فيجوز التيمم حينئذ.


وذهب جمهور الفقهاء الي ان المتيمم للبرد -علي الخلاف السابق- لا يعيد صلاته.


وذهب الشافعية الي انه يعيد صلاتة فالظهر ان كان مسافرا و الثاني: لا يعيد لحديث عمرو بن العاص رضى الله عنة اما اذا تيمم المقيم للبرد فالمشهور القطع بوجوب العاده.


ج-العجز عن استخدام الماء:


يتيمم العاجز الذي لا قدرة له علي استخدام الماء و لا يعيد كالمكرة و المحبوس،والمربوط بقرب الماء و الخائف من حيوان او انسان فالسفر و الحضر لنة عادم للماء حكما و ربما قال رسول الله صلي الله علية و سلم: “ن الصعيد الطيب طهور المسلم و ن لم يجد الماء عشر سنين فذا و جد الماء فليمسة بشرتة فن هذا خير”.


واستثني الحنفية مما تقدم المكرة علي ترك الوضوء فنة يتيمم و يعيد صلاته.


د- الحاجة الي الماء:


يتيمم و لا يعيد من اعتقد او ظن انه يحتاج الماء الذي معة و لو فالمستقبل لنحو عطش انسان معصوم الدم او حيوان محترم شرعا -ولو كلب صيد او حراسه- عطشا مؤديا الي الهلاك او شدة الذي و هذا صونا للروح عن التلف بخلاف الحربى و المرتد و الكلب غير المذون فية فنة لا يتيمم بل يتوضا بالماء الذي معة لعدم حرمة هؤلاء.


وسواء اكانت الحاجة للماء للشرب ام العجن ام الطهي.


ومن قبيل الاحتياج للماء ازالة النجاسة غير المعفو عنها بة سواء اكانت علي البدن ام الثوب و خصها الشافعية بالبدن فن كانت علي الثوب توضا بالماء و صلي عريانا ان لم يجد ساترا و لا اعادة عليه.


ذهب الشافعية و الحنابلة الي انه ان كانت علي بدنة نجاسة و عجز عن غسلها لعدم الماء او خوف الضرر باستعمالة تيمم لها و صلي و علية القضاء عند الشافعية و هو رواية للحنابله.


وذهب الحنابلة الي انه لا قضاء علية و استدلوا بعموم الحديث السابق ذكرة (الصعيد الطيب طهور المسلم). و نقل ابن قدامة عن اكثر الفقهاء ان من علي بدنة نجاسة و عجز عن غسلها يصلى بحسب حالة بلا تيمم و لا يعيد.


ما يجوز بة التيمم:


اتفق الفقهاء علي جواز التيمم بالصعيد الطاهر و هو شرط عند الجمهور فرض عند المالكيه.


قال الله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} [المائده:6].


وقد اختلفوا فالمراد بالصعيد هل هو و جة الرض او التراب المنبت؟ اما جواز المسح علي التراب المنبت فبالجماع.


وما غيرة مما علي و جة الرض فقد اختلف الفقهاء فية فذهب المالكية و بو حنيفة و محمد الي ان المراد بالصعيد و جة الرض فيجوز عندهم التيمم بكل ما هو من جنس الرض لن الصعيد مشتق من الصعود و هو العلو و ذلك لا يوجب الاختصاص بالتراب بل يعم جميع ما صعد علي الرض من اجزائها. و الدليل علية قولة صلي الله علية و سلم: ” عليكم بالرض” من غير فصل و قولة علية الصلاة و السلام: “جعلت لى الرض مسجدا و طهورا” و اسم الرض يتناول كل نوعياتها.


والطيب عندهم هو الطاهر و هو الليق هنا لنة شرع مطهرا و التطهير لا يقع الا بالطاهر من ان معني الطهارة صار مرادا بالجماع حتي لا يجوز التيمم بالصعيد النجس.


وقد اختلفوا فبعض ما يجوز بة التيمم:


فذهب المالكية الي انه يجوز التيمم بالتراب -وهو الفضل من غيرة عند و جوده- و الرمل و الحصي و الجص الذي لم يحرق بالنار فن احرق او طبيخ =لم يجز التيمم به.


ويجوز التيمم المعادن ما دامت فمواضعها و لم تنقل من محلها اذا لم تكن من احد النقدين -الذهب او الفضه- او من الجواهر كاللؤلو فلا يتيمم علي المعادن من شب و ملح،وحديد و رصاص و قصدير و كحل ان نقلت من محلها و صارت اموالا فايدى الناس.


ولا يجوز التيمم بالخشب و الحشيش سواء اوجد غيرهما ام لا لنها ليسا من اجزاء الرض و فالمسلة خلاف و تفصيل عند المالكيه.


ويجوز التيمم عندهم بالجليد و هو الثلج المجمد من الماء علي و جة الرض او البحر حيث عجز عن تحليلة و تصييرة ماء لنة اشبة بجمودة الحجر فالتحق بجزاء الرض.


وذهب ابو حنيفة و محمد الي انه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الرض بعدها اختلفا فقال ابو حنيفة يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الرض التزق بيدة شيء او لا لن الممور بة هو التيمم بالصعيد مطلقا من غير شرط الالتزاق و لا يجوز تقييد المطلق الا بدليل.


وقال محمد: لا يجوز الا اذا التزق بيدة شيء من اجزائة فالصل عندة انه لا بد من استخدام جزء من الصعيد و لا يصبح هذا الا بن يلتزق بيدة شيء منه.


فعلي قول ابى حنيفة يجوز التيمم بالجص و النورة و الزرنيخ و الطين الحمر و السود و البيض و الكحل و الحجر الملس و الحائط المطين و المجصص و الملح الجبلى دون المائي،والجر و الخزف المتخذ من طين خالص و الرض الندية و الطين الرطب.


ولكن لا ينبغى ان يتيمم بالطين ما لم يخف ذهاب الوقت لن فية تلطيخ الوجة من غير ضرورة فيصير بمعني المثلة و ن كان لو تيمم بة اجزة عندهما لن الطين من اجزاء الرض فن خاف ذهاب الوقت تيمم و صلي عندهما و يجوز التيمم عندهما بالغبار بن ضرب يدة علي الثوب او لبد او صفة سرج فارتفع غبار او كان علي الحديد او علي الحنطة او الشعير او نحوها غبار فتيمم بة اجزة فقولهما لن الغبار و ن كان لطيفا فنة جزء من اجزة الرض فيجوز التيمم كما يجوز بالكثيف بل اولى.


وقد روى ان عبدالله بن عمر -رضى الله عنهما- كان بالجابية (منطقة فدمشق) فمطروا فلم يجدوا ماء يتوضؤون بة و لا صعيدا يتيممون بة فقال ابن عمر: لينفض جميع و احد منكم غبار ثوبة او صفة سرجة و ليتيمم و ليصل و لم ينكر علية احد فيصبح اجماعا. و لو كان المسافر فطين و ردغة لا يجد ماء و لا صعيدا و ليس فثوبة و سرجة غبار لطخ ثوبة او بعض جسدة بالطين فذا جف تيمم به.


ما ما لم يكن من جنس الرض فلا يجوز التيمم بة اتفاقا عند الحنفيه. فكل ما يحترق بالنار فيصير رمادا كالحطب و الحشيش و نحوهما او ما ينطبع و يلين كالحديد و الصفر و النحاس و الزجاج و نحوها فليس من جنس الرض. كما لا يجوز التيمم بالرماد لنة من اجزاء الحطب و ليس من اجزاء الرض.


وذهب الشافعية و الحنابلة و بو يوسف من الحنفية الي انه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر ذى غبار يعلق باليد غير محترق لقولة تعالى: {فامسحوا بوجوهكم و يديكم منه} [المائده:6] و ذلك يقتضى انه يمسح بجزء منة فما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه. و قولة صلي الة علية و سلم: “جعل التراب لى طهورا” [خرجة احمد].


فن كان جريشا او نديا لا يرتفع له غبار لم يكف. لن الصعيد الطيب هو التراب المنبت و ربما سئل ابن عباس رضى الله عنهما اي الصعيد اطيب فقال: الحرث و هو التراب الذي يصلح للنبات دون السبخة و نحوها.


وضاف الشافعية الي التراب الرمل الذي فية غبار و عن احمد روايتان: الجواز و عدمة و عن ابى يوسف روايتان ايضا.


ولا يجوز عندهم جميعا (الشافعية و حمد و بو يوسف) التيمم بمعدن كنفط و كبريت و نورة و لا بسحاقة خزف اذ لا يسمي هذا ترابا.


ولا بتراب مختلط بدقيق و نحوة كزعفران،وجص لمنعة و صول التراب الي العضو و لا بطين رطب لنة ليس بتراب و لا بتراب نجس كالوضوء باتفاق العلماء. لقولة تعالى:


فتيمموا صعيدا طيبا} [المائده:6].


وقال الشافعية ان ما استخدم فالتيمم لا يتيمم بة كالماء المستعمل. و زاد الحنابلة المغصوب و نحوة فلا يجوز التيمم به.


ويجوز المسح بالثلج عند الحنابلة علي اعضاء الوضوء اذ تعذر تذويبة لقولة صلي الله علية و سلم: اذا امرتكم بشيء فائتوا منة ما استطعتم”. بعدها اذا جري الماء علي العضاء بالمس لم يعد الصلاة لوجود الغسل و ن كان خفيفا و ن لم يسل اعاد صلاتة لنة صلي بدون طهارة كامله.

طريقة التيمم:


اختلف الفقهاء فطريقة التيمم:


– فذهب الحنفية و الشافعية الي ان التيمم ضربتان: ضربة للوجة و ضربة لليدين لقولة صلي الله علية و سلم: “التيمم ضربتان: ضربة للوجة و ضربة لليدين الي المرفقين”.


ب- و ذهب المالكية و الحنابلة الي ان التيمم الواجب ضربة و احدة لحديث عمار ان النبى صلي الله علية و سلم قال فالتيمم: “نما كان يكفيك ضربة و احدة للوجة و اليدين” و اليد اذا اطلقت لا يدخل بها الذراع كما فاليد المقطوعة فالسرقه.


والكمل عنهم ضربتان و لي المرفقين كالحنفية و الشافعيه.


وصورتة -عندهم جميعا- فمسح اليدين بالضربة الثانيه: ان يمر اليد اليسري علي اليد اليمني من فوق الكف الي المرفق بعدها باطن المرفق الي الكوع (الرسغ) بعدها يمر اليمني علي اليسري كذلك.


والمقصود من التيمم ايصال التراب الي الوجة و اليدين فبى صورة حصل استيعاب العضوين بالمسح اجزة تيممه. سواء احتاج الي ضربتين او اكثر و علي ذلك اتفق الفقهاء.


سنن التيمم:


يسن فالتيمم امور:


– التسميه:


ذهب الحنفية و الشافعية الي ان التسمية سنة فاول التيمم كالوضوء بن يقول: .


ويكتفى عند الحنفية بسم الله و قيل: الفضل ذكرها كامله.


وذهب المالكية الي ان التسمية فضيلة -وهى عندهم اقل من السنه- اما عند الحنابلة فالتسمية و اجبة كالتسمية فالوضوء.


ب- الترتيب:


يسن الترتيب عند الحنفية و المالكية بن يمسح الوجة اولا بعدها اليدين فن عكس صح تيممة الا انه يشترط عند المالكية ان يعيد مسح اليدين ان قرب المسح و لم يصل بة و لا بطل التيمم.


وذهب الشافعية و الحنابلة الي و جوب الترتيب كالوضوء.


ج- الموالاه:


ذهب الحنفية و الشافعية الي ان الموالاة سنه.


وذهب المالكية و الحنابلة و هو قول الشافعى فالقديم الي و جوب الموالاة بحيث لو كان المستعمل ماء لا يجف العضو السابق قبل غسل الثاني كما فعل النبى صلي الله علية و سلم فصفة الوضوء المنقول عنة حيث لم يقع بها الفصل بين اعضاء الوضوء.


د-سنن اخرى:


ذهب الحنفية الي سنية الضرب بباطن الكفين و قبال اليدين بعد و ضعهما فالتراب و دبارهما مبالغة فالاستيعاب بعدها نفضها اتقاء تلويث الوجة نقل هذا عن ابى حنيفه. و ذهبوا كذلك الي سنية تفريج الصابع ليصل التراب الي ما بينها.


وذهب المالكية الي سنية الضربة الثانية =ليدية و المسح الي المرفقين و ن لا يمسح بيدية شيئا بعد ضربهما بالرض قبل مسح الوجة و اليدين فن فعل كرة و جزة و ذلك لا يمنع من نفضهما نفضا خفيفا.


ومن الفضائل عندهم فالتيمم استقبال القبلة و البدء باليمني و تخليل الصابع.


وذهب الشافعية الي سنية البداءة بعلي الوجة و تقديم اليمني و تفريق الصابع فالضربة الولي و تخليل الصابع بعد مسح اليدين احتياطا و تخفيف الغبار لئلا تتشوة بة خلقته.


ويسن عندهم كذلك الموالاة بين التيمم و الصلاة خروجا من خلاف من اوجبها -وهم المالكيه- و يسن كذلك امرار اليد علي العضو كالدلك فالوضوء و عدم تكرار المسح و استقبال القبلة و الشهادتان بعدة كالوضوء فيهما.


ويسن نزع الخاتم فالضربة الول باعتبار اليد بها اداة للمسح و فالثانية =هى محل للتطهير و هو ركن فيجب و يسن السواك قبلة و نقل التراب الي اعضاء التيمم.


ويستحب عند الحنابلة تخليل الصابع ايضا.


مكروهات التيمم:


يكرة تكرار المسح بالاتفاق.


ويكرة عند المالكية كثرة الكلام فغير ذكر الله و طالة المسح الي ما فوق المرفقين و هو المسمي بالتحجيل.


وقال الشافعيه: يكرة تعديد التراب و تجديد التيمم و لو بعد فعل صلاة و مسح التراب عن اعضاء التيمم فالحب ان لا يفعلة حتي يفرغ من الصلاه.


وعند الحنابله: يكرة الضرب اكثر من مرتين و نفخ التراب ان كان خفيفا.


نواقض التيمم:


ينقض التيمم ما يتي:


– جميع ما ينقض الوضوء و الغسل لنة بدل عنهما و ناقض الصل ناقض لبدله.


ب- رؤية الماء او القدرة علي استخدام الماء الكافى و لو مرة عند الحنفية و المالكية و لو لم يكف عند الشافعية و الحنابلة و هذا قبل الصلاة لا بها باتفاق الفقهاء بشرط ان يصبح الماء فاضلا عن حاجتة الصلية لن الماء المشغول بالحاجة كالمعدوم.


وقال الحنفيه: ان مرور نائم او ناعس متيمم علي ماء كاف يبطل تيممة كالمستيقظ اما رؤية الماء فالصلاة فنها تبطل التيمم عند الحنفية و الحنابلة لبطلان الطهارة بزوال سببها و لن الصل ايقاع الصلاة بالوضوء.


ولا تبطلة عند المالكية و لا عند الشافعية بالنسبة للمسافر فمحل لا يغلب فية و جود الماء لوجود الذن بالدخول فالصلاة بالتيمم و الصل بقاؤة لقولة تعالى: {ولا تبطلوا اعمالكم} [محمد:33] و ربما كان عملة سليما قبل رؤية الماء و الصل بقاؤة و قياسا علي رؤية الماء بعد الفراغ من الصلاه.


ما بالنسبة لصلاة المقيم بالتيمم فنها تبطل عند الشافعية اذا ري الماء فخلال الصلاة و تلزمة العادة لوجود الماء لكن ليس مطلقا بل قيد الشافعية هذا بكونة فمحل يغلب فية الماء اما اذا كان المقيم فمحل لا يغلب فية و جود الماء فلا اعادة علية و حكمة حينئذ حكم المسافر.


وما اذا ري الماء بعد انتهاء الصلاة فن كان بعد خروج و قت الصلاة فلا يعيدها المسافر باتفاق الفقهاء و ن كان فخلال الوقت لم يعدها باتفاق الفقهاء كذلك بالنسبة للمسافر. و ذهب الشافعية فالصح عندهم الي ان المقيم فمحل يغلب فية و جود الماء اذا تيمم لفقد الماء فنة يعيد صلاتة لندور الفقد و عدم دوامه.


وفى قوله: لا يقضى و اختارة النووى لنة اتي بالمقدور و فقول: لا تلزمة الصلاة فالحال بل يصبر حتي يجدة فالوقت بخلاف المسافر فنة لا يعيد الا اذا كان فمحل يغلب فية و جود الماء كما سبق.


ج- زوال العذر المبيح له كذهاب العدو و المرض و البرد لن ما جاز بعذر بطل بزواله.


د- خروج الوقت: فنة يبطل التيمم عند الحنابلة سواء اكان فخلال الصلاة ام لا و ن كان فخلال الصلاة تبطل صلاتة لنها طهارة انتهت بانتهاء و قتها كما لو انقضت لمدة المسح و هو فالصلاه.


ه- الرده: ذهب جمهور الفقهاء الي ان الردة -والعياذ بالله- لا تبطل التيمم فيصلى بة اذا اسلم لن الحاصل بالتيمم الطهارة و الكفر لا ينافيها كالوضوء و لن الردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث.


وذهب الشافعية الي ان الردة تبطل التيمم لضعفة بخلاف الوضوء لقوته.


و- الفصل الطويل: ذهب جمهور الفقهاء الي ان الفصل الطويل بين التيمم و الصلاة لا يبطلة و الموالاة ليست و اجبة بينهما .


وذهب الشافعية فالصح الي ان العاصى بسفرة و من سافر ليتعب نفسة او دابتة عبثا يلزمة ان يصلى بالتيمم و يقضى لنة من اهل الرخصه.


وذهب الشافعية كذلك الي ان العاصى بمرضة ليس من اهل الرخصة فن عصي بمرضة لم يصح تيممة حتي يتوب.


التيمم بدل عن الماء:


ذهب عامة الفقهاء الي ان التيمم ينوب عن الوضوء من الحدث الصغر و عن الغسل من الجنابة و الحيض و النفاس فيصح بة ما يصح بهما من صلاة فرض او سنة و طواف و قراءة للجنب و مس مصحف و غير ذلك.


وقد اختلفوا فمرجع الضمير فقولة تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} بناء علي اختلافهم فيقولة تعالى: {و لامستم النساء} [المائده:6] فمن ذهب من العلماء الي ان الملامسة هى الجماع. قال: ان الضمير يعود علي المحدث مطلقا سواء اكان الحدث اصغر ام اكبر.


ما من ذهب منهم الي ان الملامسة بمعني اللمس باليد قال: ان الضمير يعود علي المحدث حدثا اصغر فقط و بذلك تكون مشروعية التيمم للجنب ثابتة بالسنة كحديث عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله صلي الله علية و سلم فسفر فصلي بالناس فذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك ان تصلي؟ قال: اصابنى جنابة و لا ما ء. قال: “عليك بالصعيد فنة يكفيك”. [رواة البخاري].

نوع بدلية التيمم عن الماء:


اختلف الفقهاء فنوع البدل هل هو بدل ضرورى او بدل مطلق؟


فذهب جمهور الفقهاء الي ان التيمم بدل ضرورى و لذا فن الحدث لا يرتفع بالتيمم فيباح للمتيمم الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة المستحاضة لحديث ابى ذر: “فذا و جدت الماء فمسة جلدك فنة خير لك”. و لو رفع التيمم الحدث لم يحتج الي الماء اذا و جدة و ذا ري الماء عاد الحدث مما يدل علي ان الحدث لم يرتفع و بيحت له الصلاة للضروره.


لا ان الحنابلة اجازوا بالتيمم الواحد صلاة ما علية من فوائت فالوقت ان كانت علية خلافا للمالكية و الشافعيه.


وذهب الحنفية الي ان التيمم بدل مطلق و ليس ببدل ضرورى فالحدث يرتفع بالتيمم الي و قت و جود الماء فحق الصلاة المؤداة لقولة صلي الله علية و سلم “التيمم و ضوء المسلم و لو الي عشر حجج ما لم يجد الماء او يحدث”.


طلق النبى صلي الله علية و سلم الوضوء علي التيمم و سماة به. و الوضوء مزيل للحدث فكذا التيمم لقولة صلي الله علية و سلم: “جعلت لى الرض مسجدا و طهورا” و الطهور اسم للمطهر و الحديث يدل علي ان الحدث يزول بالتيمم الي حين و جود الماء فذا و جد الماء عاد حكم الحدث.

ثمرة ذلك الخلاف:


يترتب علي خلاف الفقهاء فنوع بدلية التيمم ما يلي:


– و قت التيمم:


ذهب الجمهور الي عدم صحة التيمم الا بعد دخول و قت ما يتيمم له من فرض او نفل له و قت مخصوص.


وذهب الحنفية الي جواز التيمم قبل الوقت و لكثر من فرض و لغير الفرض كذلك لن التيمم يرتفع بة الحدث الي و جود الماء و ليس بمبيح فقط و قاسوا هذا علي الوضوء لن التوقيت لا يصبح الا بدليل سمعى و لا دليل فيه.


تخير الصلاة بالتيمم الي احدث الوقت:


اتفق الفقهاء فالجملة علي ان تخير الصلاة بالتيمم لخر الوقت اروع من تقديمة لمن كان يرجو الماء احدث الوقت اما اذا يئس من و جودة فيستحب له تقديمة اول الوقت عند الجمهور (الحنفية و المالكية و الشافعيه) و بعض الحنابله.


وقيد الحنفية افضلية التخير الي احدث الوقت بن لا يظهر و قت الفضيلة لا مطلقا حتي لا يقع المصلى فكراهة الصلاة بعد و قت الفضيله.


واختلفوا فصلاة المغرب هل يؤخر ام لا؟ ذهب الي هذا فريق من الحنفيه.


وما المالكية فقد فصلوا فهذة المسلة فقالوا: استحباب التخير لمن كان يرجو و جود الماء ظنا او يقينا اما اذا كان مترددا او راجيا له فيتوسط ففعل الصلاه.


والشافعية خصوا افضلية تخير الصلاة بالتيمم بحالة تيقن و جود الماء احدث الوقت -مع جوازة فاثنائه- لن الوضوء هو الصل و الكمل فن الصلاة بة -ولو احدث الوقت- اروع منها بالتيمم اوله.


ما اذا ظن و جود الماء فاخرة فتعجيل الصلاة بالتيمم اروع فالظهر لن فضيلة التقديم محققة بخلاف فضيلة الوضوء.


والقول الثاني: التخير افضل.


ما اذا شك فالمذهب تعجيل الصلاة بالتيمم.


ومحل الخلاف اذا اقتصر علي صلاة و احدة فن صلي اول الوقت بالتيمم و بالوضوء فاثنائة فهو النهاية فاحراز الفضيله.


وذهب الحنابلة الي ان تخير الصلاة بالتيمم اولي بكل حال و هو المنصوص عن احمد لقول على -رضى الله عنه- فالجنب: يتلوم ما بينة و بين احدث الوقت فن و جد الماء و لا تيمم و لنة يستحب التخير للصلاة الي ما بعد العشاء و قضاء الحاجة كيلا يذهب خشوعها و حضور القلب بها و يستحب تخيرها لدراك الجماعة فتخيرها لدراك الطهارة المشترطة اولى.

حكم الوضوء فالحمام

صورة2

 



 

ما يجوز فعلة بالتيمم الواحد:


لما كان التيمم بدلا عن الوضوء و الغسل يصح بة ما يصح بهما كما سبق لكن علي خلاف بين الفقهاء فيما يصح بالتيمم الواحد.


فذهب الحنفية الي ان المتيمم يصلى بتيممة ما شاء من الفرائض و النوافل لنة طهور عند عدم الماء كما سبق. و استدلوا بحديث: “الصعيد الطيب و ضوء المسلم و ن لم يجد الماء عشر سنين” و بالقياس علي الوضوء و علي مسح الخف لن الحدث الواحد لا يجب له طهران.


وذهب المالكية و الشافعية الي انه لا يصلى بتيمم و احد فرضين فلا يجوز للمتيمم ان يصلى اكثر من فرض بتيمم و احد و يجوز له ان يجمع بين النوافل و بين فريضة و نافلة ان قدم الفريضة عند المالكيه.


ما عند الشافعية فيتنفل ما شاء قبل المكتوبة و بعدين لنها غير محصورة و استدلوا بقول ابن عباس رضى الله عنة (من السنة ان لا يصلى الرجل بالتيمم الا صلاة و احدة بعدها يتيمم للصلاة الخرى).


وهذا مقتضي سنة رسول الله صلي الله علية و سلم و لنة طهارة ضرورية فلا يصلى فيها فريضتين كما استدلوا بن الوضوء كان لكل فرض لقولة تعالى:


ذا قمتم الي الصلاه} [المائده:6] و التيمم بدل عنة بعدها نسخ هذا فالوضوء فبقى التيمم علي ما كان علية و لقول ابن عمر يتيمم لكل صلاة و ن لم يحدث.


وذهب الحنابلة الي انه اذا تيمم صلي الصلاة التي حضر و قتها و صلي بة فوائت و يجمع بين صلاتين و يتطوع بما شاء ما دام فالوقت فذا دخل و قت صلاة اخري بطل تيممة و تيمم و استدل الحنابلة بنة كوضوء المستحاضة يبطل بدخول الوقت.


ويجوز عند المالكية و الشافعية فالصح صلاة الجنازة مع الفرض بتيمم و احد لن صلاة الجنازة لما كانت فرض كفاية سلك فيها مسلك النفل فجواز الترك فالجمله.


ويجوز بالتيمم كذلك قراءة القرن ان كان جنبا و مس المصحف و دخول المسجد للجنب و ما المرور فيجوز بلا تيمم.


وعند الشافعية يجدد التيمم للنذر لنة كالفرض فالظهر و لا يجمعة ففرض اخر.


ويصح عند الشافعية لمن نسى صلاة من الصلوات الخمس ان يصليها جميعا بتيمم و احد لنة لما نسى صلاة و لم يعلم عينها و جب علية ان يصلى الخمس لتبرا ذمتة بيقين -ونما جاز التيمم الواحد لهن لن المقصود بهن و احدة و الباقى و سيله.


وعند المالكية يتيمم خمسا لكل صلاة تيمم خاص فيها و لا يجمع بين فرضين بتيمم و احد.

ما يصح فعلة بالتيمم مع و جود الماء:


ذهب جمهور الفقهاء الي انه لا يصح فعل عبادة مبنية علي الطهارة بالتيمم عند و جود الماء الا لمريض او مسافر و جد الماء لكنة محتاج الية او عند خوف البرد و علي ذلك فمن فعل شيئا من العبادات المبنية علي الطهارة بالتيمم مع و جود الماء فغير الموال المذكورة بطلت عبادتة و لم تبرا ذمتة منها.


وذهب الحنفية -فى المفتي بة عندهم- الي جواز التيمم لخوف فوت صلاة جنازه- اي: فوت كل تكبيراتها- اما اذا كان يرجو ان يدرك بعض تكبيراتها فلا يتيمم لنة يمكنة اداء الباقى و حدة سواء كان بلا و ضوء او كان جنبا او حائضا او نفساء اذا انقطع دمها علي العاده.


لكنهم اشترطوا فالحائض ان يصبح انقطاع دمها لكثر الحيض.


ما اذا كان الانقطاع لتمام العادة فلا بد ان تصير الصلاة دينا فذمتها او تغتسل او يصبح تيمما كاملا بن يصبح عند فقد الماء.


ولو جيء بجنازة اخري ان امكنة التوضو بينهما بعدها زال تمكنة اعاد التيمم و لا لا يعيد و عند محمد يعيد علي جميع حال.


واختلفوا فو لى الميت هل يجوز له التيمم لن له حق التقدم او ينتظر لن له حق العادة و لو صلوا؟ فية خلاف فالنقل عن ابى حنيفه.


ويجوز التيمم عند و جود الماء كذلك لخوف فوت صلاة العيد بفراغ امام او زوال شمس و لو بناء علي صلاتة بعد شحلوة متوضئا و سبق حدثة فيتيمم لكمال صلاتة بلا فرق بين كونة اماما او مموما فالصح لن المناط خوف الفوت لا الي بدل.


وكذا جميع صلاة غير مفروضة خاف فوتها ككسوف و خسوف و سنن رواتب و لو سنة فجر خاف فوتها و حدها لنها تفوت لا الي بدل ذلك علي قياس ابى حنيفة و بى يوسف اما علي قياس محمد فلا يتيمم لها لنها اذا فاتتة لاشتغالة بالفريضة مع الجماعة يقضيها بعد ارتفاع الشمس عندة و عندهما لا يقضيها.


ويجوز التيمم عند الحنفية كذلك عند و جود الماء لكل ما يستحب له الطهارة و لا تشترط كنوم و سلام و رد سلام و لدخول مسجد و النوم فية و ن لم تجز بة الصلاه.


ولا يجوز التيمم عند الحنفية مع و جود الماء لخوف فوت جمعة و وقت و لو و ترا لفواتها الي بدل.


وقال زفر: يتيمم لفوات الوقت.


فالحوط ان يتيمم و يصلى بعدها يعيد.

حكم فاقد الطهورين:


فاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء و لا صعيدا يتيمم بة كن حبس فمكان ليس فية و احد منهما او فموضع نجس ليس فية ما يتيمم بة و كان محتاجا للماء الذي معة لعطش و كالمصلوب و راكب سفينة لا يصل الي ماء و كمن لا يستطيع الوضوء و لا التيمم لمرض و نحوه.


فذهب جمهور العلماء الي ان صلاة فاقد الطهورين و اجبة لحرمة الوقت و لا تسقط عنة مع و جوب اعادتها عند الحنفية و الشافعية و لا تجب اعادتها عند الحنابلة و ما عند المالكية فن الصلاة عنة ساقطة علي المعتمد من المذهب اداء و قضاء.

التيمم للجبيرة و الجرح و غيرهما:


اتفق الفقهاء علي ان من كان فجسدة كسور او جروح او قروح و نحو هذا فن لم يخف ضررا او شينا و جب غسلها فالوضوء و الغسل فن خاف شيئا من هذا فيجوز المسح علي الجرح و نحوة و يجوز التيمم و هذا فاحوال خاصة يذكر تفصيلها و الخلاف بها فمصطلح: (جبيره).

تطبيق تعلم الوضوء للصغار
صورة3

 



  • دعاء طاهره من جنابه
  • دعاء التيجمم
  • دعاء اثناء التيمم
  • دعاء اتيمم
  • النية التيمم
  • المحبوس بالتيمم
  • الدعاء قبل التيمم
  • الدعاء تيمم
  • الدعاء بعد التيمم
  • هل يوجد دعاء بعد التيمم


دعاء التيمم