ذهب جمهور الفقهاء الى انه لا حرج على المراه المتزوجه ان تاخذ من شعر حاجبيها
اذا كان غرضها التزين لزوجها.
واستدلوا على ذلك بان تزين الزوجه لزوجها امر مقصود ومشروع؛ لما فيه من دوام الالفه
والمحبه وزياده الموده التي تعود على الاسره بالسعاده.
كما استدلوا بالاثر الذي يرويه الامام عبد الرزاق في “المصنف” (3/146) عن امراه ابي اسحاق
انها دخلت على عائشه رضي الله عنها وكانت شابه يعجبها الجمال، فقالت: المراه تحف جبينها
لزوجها؟ فقالت: اميطي عنك الاذى ما استطعت.
وقالوا هذا لا يدخل في لعن النامصه الوارد في حديث عبد الله بن مسعود رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات
للحسن المغيرات خلق الله) رواه مسلم.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: “اذا اذن لها الزوج في ذلك فانه يجوز; لان له
غرضا في تزيينها له، وقد اذن لها فيه” انتهى من “مغني المحتاج” (1/407).
ويقول ابن عابدين رحمه الله: “لعله – يعني الحديث – محمول على ما اذا فعلته
لتتزين للاجانب, والا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم ازالته
بعد؛ لان الزينه للنساء مطلوبه للتحسين, الا ان يحمل على ما لا ضروره اليه لما
في نتفه بالمنماص من الايذاء” انتهى من “رد المحتار” (6/373).
وهو مذهب المالكيه مطلقا كما في “حاشيه العدوي” (2/459)، واما الحنابله فاجازوا قص الحاجبين مطلقا
في معتمد مذهبهم، فقد قال الامام احمد رحمه الله: “اكره النتف، والحلق ليس به باس”
انتهى كما في “مسائل الامام احمد” (9/4897)، وانظر: “الفروع” (1/160). والله اعلم.
- حكم تنميص التقاء الحواجب