حكم افساد الرابطه الزوجيه
الزواج هو يعتبر الشئ المقدس فى حياتنا ولذالك افساد هذا الرابط شئ صعب جدا
قال تعالى : “والله جعل لكم من نفسكم زواجا وجعل لكم من زواجكم بنين وحفده” النحل
72.
ن المجتمع الفلسطيني جزء من المجتمع الشرقي المحافظ، ويتمتع بعقيده قويه لا يسمح لحد بالمساس
بالمره و بشرفها و المساس بالسره وفساد الرابط المقدس الذي يربطها فجاء قانون العقوبات رقم
16 لسنه 1960 المطبق في فلسطين وفي الماده 304 منه بعقوبه شديده لحمايه السره من
ي تدخل خارجي لفسادها رغم نها من الجرائم التي تصنف جنحه ومن اختصاص محكمه صلح
الجزاء وفق حكام القوانين المطبقه في فلسطين.
وهذه الجريمه وهي جريمه فساد الرابطه الزوجيه من الجرائم التي يمكن وقوعها على الرغم من
عدم تحقق النتيجه الجرميه التي يرمي اليها الفاعل، وبالتالي يمكن تحريكها من دون وجود شكوى
من الزوج وبمجرد توفر القصد الجرمي لدى الفاعل وهو سعيه وبذله الجهد بالقول او الفعل
المادي من جل فساد الرابطه بين الزوجين.
فهنا لابد من توافر عنصرين رئيسين لتحقق هذا الجرم وهما:
1. ان يحرض فاعل الجرم امره سواء كان لها زوج و لم يكن على ترك
بينها لتلحق برجل غريب عنها.
2. ان يفسد الفاعل المره المتزوجه عن زوجها لخلال الرابطه الزوجيه، بالضافه لى توافر القصد
الجرمي لدى الفاعل من ارتكابه لجرم فساد الرابطه الزوجيه وهو قصد يقاع الذى والضرر بالزوج
ببعاد زوجته عنه و الضرار بالزوجه و الاثنين معا.
فقد جاء في نص الماده 304 فقره 3 من قانون العقوبات الردني رقم 16 لسنه
1960 المطبق في المحاكم النظاميه الفلسطينيه:
” كل من حرض امره سواء كان لها زوج م لم يكن على ترك بيتها
لتلحق برجل غريب عنها و فسدها عن زوجها لخلال الرابطه الزوجيه يعاقب بالحبس مده لا
تقل عن ثلاثه شهر “.
فمثلا قد يحرض الفاعل الزوجه على ترك بيت زوجها ومع ذلك لا تتحقق النتيجه بن
تخبر الزوجه زوجها بذلك التحريض, فهنا يمكن القول بارتكاب الفاعل لجرم فساد الرابطه الزوجيه واستحقاقه
العقاب القانوني حتى لا يبقى دون عقاب، وكذلك لقطع الطريق على كل من تسول له
نفسه يقاع الفساد بين ي زوجين .
ويقصد من التحريض هو كل فعل و قول و عمل مادي يتي به الفاعل من
شنه دفع المره لى ترك بيت زوجها لتلتحق برجل غريب و حملها لى ترك بيت
زوجها دون ن تلتحق برجل غريب ولكن فعله دى لى خلال الرابطه الزوجيه بين الزوجين
و انحلالها.
ويلاحظ ن جنحه فساد الرابطه الزوجيه من الجنح التي شدد عليها المشرع بن جعل الحد
الدنى لعقوبتها “ثلاثه اشهر” وترك الحد القصى متاح للقاضي وفق حكام الماده 26 من قانون
العقوبات رقم 16 لسنه 1960 وهو الحبس ثلاثه سنوات، ومن الواضح ن هذا التشديد من
قبل المشرع يرجع لى خطوره هذه الجريمه على فراد المجتمع وتفتيت للسره التي هي الخليه
الساسيه في المجتمع وهم جماعاته الوليه
- احكام بقضايا افساد الرايطة الزوجية
- عقوبه افساد الرابطه الزوجيه