تعريف المحاسبة العمومية

 

صورة1

 



الفصل التمهيدى : فكرة المحاسبة العموميه

مكانة المحاسبة العمومية فالتسيير الاقتصادى و المالى للاملاك العمومية :


لا ممكن التطرق الي الاملاك العمومية دون التطرق الي طريقة تسيير ميزانيات الادارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفى للاطلاع علي كل الاموال العمومية و توزيعها ( ايرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء الي المحاسبة العموميه.


تعريف المحاسبة العموميه:


تتطرق لمجموع المعاملات التي يصبح بها طرف علي الاقل ذو طابع ادارى ، بالمقابل هنالك بعض العمليات ذات الطابع الادارى لا تخضع للنظام المحاسبى العمومى كالحسابات الخاصة بالخزينه


Les comptes d’affectation spéciale


علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصه: هنالك اتجاة يرمى الي توحيد المحاسبة العامة و اخضاع الادارة للنظام المحاسبى الخاص .


والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها كالمحاسبة الخاصة علي ضبط العمليات تحت النظام المحاسبى المزدوج


).la partie double(


وستجبر الادارة مستقبلا علي تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الادارة المسوولة علي الايرادات عليها معرفة النظام المحاسبى الخاص لتسهيل رقابتها و تعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لان الخواص غير ملزمين بالاحاطة بالمحاسبة العمومية و معرفتها .


علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :


علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنيه:المحاسبة الوطنية نظام محاسبى دولى تهدف الي تقييم النشاط الاقتصادى القومى لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين جميع بلد الهيئة الاممية لتحديد اشتراكاتها و امكانية اقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف الي تقدير العمليات الادارية و ادخالها فتقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.


التنظيم المحاسبى و حسابات الدوله:حسابات الدولة نظام تقنى يهدف الي تنظيم العمليات فاطار محاسبى معين لتسهيل الانتقال الي المستوي المركزى لتركيز الاحصائيات المالية التي تساهم فتحضير قانون المالية ،فهنالك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم ان الاول (نظام المحاسبة العمومية )اوسع


دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدى : فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

من الثاني الي جانب ان المحاسبة العمومية تاخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلى الخام و لا ممكن تصور و جود اطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلى الخام .


التنظيم المحاسبى : احد اهم اهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين جميع اعوانها خاصة الامرين بالصرف و المحاسبين العموميين و هذة العلاقات نوعان :


افقيا: تحدد علاقة الامر بالصرف و المحاسب العمومى مع المراقب المالى و ايضا بين اعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .


عموديا :الي جانب الوصاية الادارية هنالك و صاية محاسبية و تهدف الي تركيز كل الحسابات علي مستوي مصالح الدولة خاصة الامرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون اليها و هكذا المحاسبين العموميين علي مستوي و زارة المالية خاصة المديريات المالية و هكذا العون المحاسبى المركزى للخزينة .


خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية و رد فالمادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الامرين بالصرف و المحاسبين العموميين و هكذا مسوولياتهم و تطبق هذة الاحكام علي تنفيذ النفقات العمومية و تحصيل الايرادات ،وعلي عمليات الخزينة و هكذا نظام محاسبتها ، ذلك ما جاء فالمادة 02.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول : اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

الفصل الاول : اعوان المحاسبة العموميه

01) الامرين بالصرفLes ordonnateurs :


الامر بالصرف هو جميع مسوول ادارى مخول له من طرف القانون امكانية تنفيذ عمليات ما لية مشار اليها فميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الادارى فقط .


بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد امرا بالصرف جميع شخص (طبيعى )يوهل لتنفيذ عمليات ما لية مشارا ليها فالمواد16،17،21.


المادة 16خاصة باثبات عمليات الانفاق Constatation des dépenses

لان له امكانية معرفة ما اذا كانت النفقة مستحقة او غير مستحقة ،اما المادة 17 تخص تصفية الايرادات و هى تحديد المبلغ النهائى الذي يجب تقبلة من طرف الخزينة .


و كذلك المادة 21تنص علي تحرير و ثيقة تمكن المحاسب العمومى من تنفيذ عمليات الايرادات و النفقات ، و هذة الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance فحالة النفقات اما فحالة الايرادات فتعرف الوثيقة بالامر بالدفع Titre de perception .

1.1 نوعيات الامرين بالصرف:


المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الامرين بالصرف : الامرين بالصرف الابتدائى او الامرين بالصرف الرئيسى .


– و الامر بالصرف الثانوى .


لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذى 90/313 المورخ ف07/12/1991 و المتعلق باجراءات المحاسبة التي يمسكها الامرون بالصرف و المحاسبون العموميون ، نصت علي ما يلى : ” يصبح الامرون بالصرف اما ابتدائيين او رئيسيين او ثانويين ” .


1- الامر بالصرف الرئيسى اوالابتدائى : ou primaire L’ ordonnateur principal : الامرون بالصرف الرئسيون او الابتدائيون هم المذكورون فالجدول “ب”من قانون المالية اي الوزراء و هنالك كذلك الوالى فحالة تنفيذة لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبى البلدى فحال تنفيذ ميزانية البلدية .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول : اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

المادة 26 تاخذ بعين الاعتبار الامر بالصرف الرئيسى و تتخلي عن الابتدائى ، و تعطى قائمة تضم :


+ اولا : مسوولى التسيير بالنسبة للمجلس الدستورى ،لمجلس المحاسبه، ،لمجلس الشعبى الوطنى ، و علي اثر احداث الغرفة الثانية =للبرلمان تم اضافة مسوولى التسيير بالنسبة لمجلس الامة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.


+ ثانيا : الفئة الثانية =متعلقة بالوزراء


+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم فتنفيذ ميزانية الولاية ، بالاضافة الي روساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون فتنفيذ ميزانية البلديه.


+ رابعا: جميع مسوولى موسسة عمومية ذات طابع ادارى .


L’ordonnateur secondaire 2- الامر بالصرف الثانوى :


وهم مشار اليهم فالمادة 27 من القانون 90/21التى عدلت بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1992 فما دتة 73 ،وهى تعرف الامر بالصرف الثانوى حسب درجة المسوولية ، و مفاد نصها ان الامر بالصرف الثانوى هو الشخص المسئول علي تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفتة رئيس مصلحة ادارية غير و له صلاحيات بامكانية déconcentrésممركزه


تنفيذ العمليات المنصوص عليها فالمادة 23 من القانون 90/ 21 .


– المصالح المعنوية التي يشرف عليها الامر بالصرف الثانوى ليس لها صفة الشخصية المعنوية و لا الاستقلال المالى L’ordonnateur unique 3-الامر بالصرف الوحيد:


هنالك عمليات ذات طابع و طنى و لكن بحكم طابعها الجغرافى يستحسن تسجيلها باسم شخص محلى كفء لتسييرها ،وعادة ما يصبح الوالى الذي يعتبر فهذة الحالة الامر بالصرف الوحيد.


بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالى فنطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة و هو الامر بالصرف الوحيد لانة يمثل كل السلطات المركزية و القطاعات الوزارية .


الامر بالصرف الوحيد صفة حديثة انشئت بموجب قانون المالية التكميلى لسنة 1993( المادة 73 )


– بالنسبة للامر بالصرف الثانوى و الابتدائى فان مسووليتهم تبقي ثابتة فانجاز العمليات المالية و لكن يبقي مطالبا باحترام الاوامر التي تاتية من طرف السلطة المركزية ، و فحالة تناقض الاوامر الادارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفة يجب علية ان يمتنع عن تنفيذ العمليات التي ربما لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الامر بالصرف الثانوى ( او الابتدائى ) بنفس القواعد المعمول فيها من طرف الامر بالصرف الرئيسى سيصبح مسوولا شخصيا و ما ليا عن الاموال التي ينفقها.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول : اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

L’ordonnateur par délégation 4- الامر بالصرف بالتفويض :


يعطى قانون 90/21لكل امر بالصرف الحق ان يفوض صلاحياتة المحاسبية فحدود اختصاصاتة ، و تحت مسوولياتة فاعطاء تفويض بالامضاء الي موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطتة المباشرة (المادة 29) و منة الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :


*ان يصبح امرا بالصرف


* ان يصبح التفويض فحدود اختصاص الامر بالصرف .


* ان يصبح تفويض الامضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصى يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفية .


* ان يصبح الموظف موضوعا تحت السلطة الادارية المباشرة للامر بالصرف .


الامر بالصرف المفوض لصالحة ينفذ العمليات المالية و لكن تبقي المسوولية تابعة للامر بالصرف الاصلى .وتنتهى مهام الامر بالصرف بالتفويض بنهاية و ظيفة الامر بالصرف الاصلى او الموظف.


2.1 اعتماد الامر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:


فكرة الاعتماد فالعادة تستخدم فالمجال الدبلوماسى و مفهوم اعتماد الامر بالصرف من طرف المحاسب العمومى اتي بة القانون 90/21 فالمادة 24 : ” يجب اعتماد الامرين بالصرف لدي المحاسبين العموميين المكلفين بالايرادات و النفقات اللذين يامرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم ” .


كيفية الاعتماد جاءت فالمقرر الوزارى المورخ ف06/01/1991 بحيث تضم اجراءات اعتماد الامر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم ذلك النص ” اشعار المحاسب العمومى بوثيقة التعيين الادارى للامر بالصرف او محضر انتخاب الامر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج الغاء الامر بالصرف الي المحاسب العمومى .


اذا كان هنالك تفويض من الامر بالصرف الي موظف او نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب احضار نموذج امضاء خاص بالشخص المستفيد .


و كيفية تسليم هذة النماذج بالامضاء تخضع لاجراءات معينة و هى ان ينتقل الامر بالصرف الي مكتب المحاسب العمومى ، و ان يوقع علي سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومى علي هذة الامضاءات ) ، اما الاعتماد يبدا من تاريخ التوقيع علي ذلك السجل الخاص و ينتهى فما يتعلق بالاشخاص الموظفين بانتقال الامر بالصرف او المستفيد من التفويض ( او انتهاء مهامهم ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول : اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الامر بالصرف من و ظيفتة علي راس الموسسة .


لماذا لا يعتمد الامر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:


L’unité de trésor ان المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب و حدة الصندوق علي الموسسات المالية و الخزينة و لا يطبق علي الاشخاص ، و ذلك فان المحاسب العمومى غير معنى باى اعتماد من طرف الامر بالصرف ، الذي يتوجة الي مصلحة معينة تودى دور المحاسب العمومى بالنسبة الية ، اما الشخص الطبيعى الذي له مهمة التنفيذ المالى للعمليات المالية للامر بالصرف ، فتقتصر صلاحياتة علي تنفيذ مهام موقتة كلف فيها من طرف و زارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومى لن يصبح له اي تاثير بالنسبة لسير عمليات الامر بالصرف ،فاذا انتهت مهام المحاسب العمومى كشخص طبيعى سيفوض الامر مباشرة اما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومى و اما الي محاسب عمومى جديد يستمر فتنفيذ عمليات الامر بالصرف .


:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون


تعريف المحاسب العمومى : و رد هذا فالمادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص علي : ” يعد محاسبا عموميا فمفهوم هذة الاحكام ، جميع شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار اليها فالمادتين 18 و 22 بالعمليات الاتية :


– تحصيل الايرادات و دفع النفقات .


– ضمان حراسة الاموال او السندات او القيم او الحاجات او المواد المكلف فيها و حفظها .


– تداول الاموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .


– حركة الحسابات الموجودة .”


من خصائص المحاسب العمومى ان يصبح موظفا منصبا و ذلك التوظيف غالبا ما يصدر عن و زير المالية اي ان هنالك تبعية المحاسب العمومى لوزير المالية من الناحية الوظيفية .


القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون الي و زارة المالية .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول : اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

و ينقسم المحاسبون العموميون الي عدة نوعيات و رد ذكرها فالمرسوم التنفيذى 91/311 الصادر ف07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :


1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux


ورد ذكرهم فالمادة 31 من المرسوم التنفيذى 91/313 المورخ ف07/09/1991 المتعلق باجراءات المحاسبة ، و هو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات علي مستوي التقسيم الاقليمى ، فمثلا امين خزينة الولاية هو محاسب رئيسى لانة يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين علي مستوي و لايتة .


1.1.2- العون المحاسبى المركزى للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولي مهمتين اساسيتين :


– تركيز جميع الحسابات التي يتكفل فيها المحاسبون الرئيسيون الاخرون Les comptables publiques) (


اى ال48 امين خزينة و لائى (TW ) + امين الخزينة المركزى (TC) + امين الخزينة الرئيسى (TP ) .


– متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية علي مستوي البنك المركزى Le compte courant de trésor .


ان القانون يمنع ACCT من التداول النقدى ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .


2.1.2- امين الخزينة المركزى (TC) Le trésorier central : هو المسوول عن تنفيذ الميزانية علي المستوي المركزى خاصة ميزانيات الوزارات ، فلة مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و هكذا ميزانيات التجهيز .


يصعب فبعض الحالات علي TC ان يتابع عمليات خاصة بموسسات و طنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لامين الخزينة الولائى .


3.1.2- امين الخزينة الرئيسى (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيهLes opération budgétaires و ان كان فالواقع يتكفل فيها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .


– يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لانها تعتبر شبة ديون علي عاتق الدولة ، و كل ما يتعلق بالمديونية يصبح من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .


4.1.2 – امين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :


لة كل الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون علي مستوي و لايتة ، و يتولي انفاق نفقات الدوائر الوزارية علي المستوي المحلي اي تلك التي يامر بصرفها الامرون الثانويون

دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول : اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الاموال الخاصة بالخزينة ، و توزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الاساسية ل TW و المتمثلة فدفع نفقات ميزانية الولاية و تحصيل ايراداتها .


2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :


ورد ذكرهم فالمادة 32 من المرسوم التنفيذى 91/313، و يختلف المحاسب الثانوى عن الرئيسى فكون ذلك الاخير له كل الصلاحيات فجميع المجالات اما المحاسب الثانوى فغالبا ما يصبح اختصاصة فتنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل فيها قابض الضرائب .


1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :


يتدخل لتنفيذ كل عمليات الايرادات العمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) و تارة بصفة غير مباشرة ( الاقتطاعات الاجتماعية ) و مهمتة الرئيسية تتمثل فجمع الضرائب ، مع انه فالسابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، اما الان فقد اناط المشرع هذة المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراة لاحقا .

2.2.2 – قابض املاك الدولة : Le receveur des domaines


3.2.2 – قابض الجمارك Le receveur de douane


4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques


5.2.2 – امين الخزينة البلدى Le trésorier de la commune


يتولي تنفيذ ميزانية البلدية ، الا انه منصب جديد ما زال لم يطبق نصة بشكل كلى عبر كامل التراب الوطنى .


6.2.2 – امين خزينة الموسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو كذلك منصب جديد ، و قبل احداثة كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية الموسسات الصحية اما الان فاوكلت المهمة لامين خزينة الموسسات الصحية .


2-3 مسوولية المحاسب العمومى و و اجباتة :


ان المحاسب العمومى يخضع لاطار قانونى خاص بالمسووليات التي ربما تكون شخصية او ما لية ، مذكورة فالقانون 90/21 من المادة 38 الي المادة 46 .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول : اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها فالمواد 35،36،37 .


1.3.2مسوولية المحاسب العمومى :


حسب نصف المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسوولون شخصيا و ما ليا عن العمليات الموكلة اليهم ، و لا تقوم هذة المسوولية الا بقرار من و زير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )


ا – المسوولية المالية :


المادة 42 صريحة فتطبيق المسوولية النقديه، حيث ان المحاسب مسوول علي تعويض الاموال و القيم الضائعة او الناقصة من الخزينه، و تغطية العجز الذي سببة و ليس بامكانة ان يصلح الاجراءات فبمجرد و جود خلل فالحسابات يجب علية التعويض مباشرة اي لا ياخذ بالنية فالاخطاء .


غالبا ما يصبح اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومى نفسة .


ب – المسوولية الشخصية :


المادة 43 تنص علي ان المحاسب مسوول شخصيا عن جميع مخالفة فتنفيذ العمليات المالية ، و لا يمكنة ارجاع هذة المسوولية علي موظف او عون ينتمى الية .

2.2.3 حماية المحاسب العمومى :


حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذى 91/312 فانة ” ممكن للمحاسب العمومى الماخوذ بمسووليتة ان يحصل علي اعفاء جزئى من مسووليتة …”


كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم علي ان ممكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئى من المسوولية او الذي رفض طلبة كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية ابراء رجائى من المبالغ المتروكة علي عاتقة .


بالنسبة للمساعدى المحاسب العمومى فانة يصبح مبدئيا مسوولا عن تصرفاتهم اعوانة فحدود احترام سلطتة الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوة اذا احترم حدود رقابتة ، و فحالة تحملة لاخطائهم يمكنة الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدنى .


ملاحظه: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذى سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا و يضمن المخاطر المتعلقة بمسووليتهم .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول : اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

ا‌- و اجبات المحاسب العمومى :


يتعين علي المحاسب العمومى ما يلى :


– متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité


– المحافظة علي الوثائق المبررة للنفقات و الايرادات و ايضا الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقى و لكن ببذل مجهودة فذلك ، و علية ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الايرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومى ان يتحقق من صحة الانفاق و هذا عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت فيها المادة 36 من القانون 90/21 :


* مطابقة العملية مع القوانين و الانظمة المعمول فيها .


* صفة الامر بالصرف او المفوض له .


* شرعية عمليات تصفية النفقات .


* توفر الاعتمادات .


* ان الديون لم تسقط اجالها او انها محل معارضة .


* الطابع الابرائى للدفع .


* تاشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الانظمة المعمول فيها خاصة ما يتعلق بتاشيرة المراقب المالى .


* الصحة القانونية للمكسب الابرائى اي التحقق من صلاحية الدفع .


هذا فما يتعلق بميزانية الدولة ، اما فالميزانيات الاخري فيجب علي المحاسب ان يتحقق من و جود المخزون المالى الكافى ، و يوجد فرق بينها و بين الاعتمادات ، فهذة الاخيرة مخصصة لقسم معين فباب معين ، و المخزون غير مخصص .


كما ان المحاسب العمومى بعد تاكدة من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات او تحصيل الايرادات فاجالها القانونية .


ب-حماية المحاسب العمومى : ان مسوولية المحاسب العمومى كبار و ثقيلة ، لذا يمنحة القانون امتيازات و ظيفية و شخصية مقابلة .


1- قبل التعيين فمنصب المحاسب العمومى يجري تحقيق حول السيرة الذاتيه.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول : اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

2- يجب ان تكون له اقدمية فشغل الامور المحاسبية .


3- يجب ان يغطى احتياجاتة المادية و لو جزئيا


3- يجب ان يغطى احتياجاتة المادية و لو جزئيا – سكن و ظيفى –


4- ضمان المسار المهنى و الترقية .


5- تسمية المحاسب العمومى تكون عن طريق و زير المالية ، و ذلك ما يجعلة بعيدا عن تدخلات الادارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة و زير المالية .


6- المحاسب العمومى محمى من قبل قانون الوظيف العمومى حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىان الموسسة او الادارة العمومية الملحق فيها المحاسب العمومى ، تحمية من كل التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الاشخاص المتسببين فالضرر * الوكيل القضائى للخزينة * ، و ممكن له الحصول علي تعويضات من و زير المالية بالنسبة للاضرار التي تعرض لها من الاخرين.


اذا قامت مسوولية المحاسب العمومى المالية فان بامكانة الاستفادة من اجرائين لحمايتة :


La décharge de responsabilité * الاعفاء من المسوولية :


حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلى لسنة 1992 فان المحاسب العمومى ممكن ان يستفيد فحالة قيامة مسووليتة المالية من اعفاء من المسوولية و ذلك فحالة اثباتة ان الخطا كان


La force majeur ناجم عن القوي القاهره


La remise gracieuse * الابراء المجانى :


تنص الفقرة الثانية =من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية علي ان المحاسب العمومى Le comptable mis en débit القائمة مسووليتة الماليه


Bonne foi ممكن ان يستفيد من ابراء مجانى كامل او جزئى فحالة اثباتة لحسن النيه


3 ) مبدا الفصل بين و ظيفتى الامر بالصرف و المحاسب العمومى :


1/كيف يعبر القانون علي ذلك المبدا :جاء فالمادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.


تنص المادة علي تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففى بعض الاحيان يتدخل الامر بالصرف او المحاسب العمومى فبعض العمليات غير الخاصة بة و هذا فحالة الضرورة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول : اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

المادة 56 تقول ان ذلك المبدا يطبق حتي بين الازواج بحيث لا ممكن ان يصبح زوج الامر بالصرف هو المحاسب العمومى الذي ينفذ عملياتة الميزانيه.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.


2/طريقة تطبيق ذلك المبدا عمليا :ان ذلك المبدا هو نظرى اكثر مما هو عملى :


-قلما يصبح الامر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومى : و يصبح علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومى CP )و اعطائة منحة ، و لا يتم نقل الامر بالصرف الذي ربما يصبح منتخبا .


-صعوبة تطبيق ذلك المبدا تاتى من الفرق الموجود بين الوضع الاجتماعى للقانون الاصلى –الفرنسي- و الوضع الاجتماعى الجزائرى .


ان ذلك القانون لا يجب فهمة بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و انما بصفة ادبية اي ان لا تكون هنالك علاقة قرابة بين الامر بالصرف و المحاسب العمومى (ممكن علاقة ابوة او اخوة … ).


3/جزاء مخالفة ذلك المبدا : بقدر ما نجد ذلك المبدا غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة علي خرقة غير مطبقة بصفة كبار ، نشير ان ذلك المبدا يخضع لجميع الاحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الاخري التي يرتكبها المحاسب العمومى ، فبالرجوع الي الامر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق ذلك المبدا: المادة 88 التي تحتوى علي قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات الماليه:


(…اذا كان هنالك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الاحكام القانونية او التنظيمية بخصوص تنفيذ الايرادات و النفقات…. )كما تنص النقطة 9 من هذة المادة علي التسيير غير القانونى للاموال العمومية .


و جزاء ذلك الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الاجر العام السنوى الذي يتقاضاة المحاسب العمومى او الامر بالصرف المخطئ.


ان تطبيق ذلك المبدا يودى الي فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص او موظف يتكفل بعمليات الدفع او التحصيل دون ان يتمتع بالاهلية القانونية لذا ، فالمحاسب الفعلى يطبق علية القانون الجزائى بصفتة متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و هكذا القانون المدنى ينص علي هذا فحالة و جود ضرر، و القانون المحاسبى كذلك حيث يصير المحاسب الفعلى مجبرا علي تعويض امول الخزينة الضائعة من امولة الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومى (لعدم و جود تامين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي


هو موظف ينتمى الي و زارة المالية مهمتة التاشير علي مشروع الالتزام الذي يحررة الامر بالصرف . و له صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول : اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

يمكن للمراقب المالى ان يعطى ارشادات و نصائح للامر بالصرف فهو بمثابة مستشارة المالى .


1.4 النظام القانونى للمراقب المالى :


القانون لا يعتبر المراقب المالى و كانة عون محاسبى ، و ذلك يجعلة غير خاضع للمسووليات التي يخضع لها المحاسب العمومى .


المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية و ظيفة المراقب المالى و اعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل فالايرادات ، و هذة المواد تدخل فالباب الثالث الخاص بالمراقبة و ليس فباب الاعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالى :

1 – علية ان يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا ممكن ان تلتزم الا فحدود مطابقة القانون و هى مسوولية كبار ملقاة علي عاتق الامر بالصرف لانة يتصرف باسم الدولة .


2 – ان يتاكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونيه) .


3 – ان يتحقق من و جود اعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم فيها .


4 – ان يوكد صحة الالتزام بان يمنح تاشيرة توضع علي الوثائق المكونة لملف الالتزام و الذي يقدمة الامر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب علي المراقب المالى ان يرفض اعطاء اعطاء التاشيرة شريطة ان يبرر هذا الرفض كتابيا.


5 – مساعدة الامر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها و الخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .


6 – تقديم معلومات و احصائيات دورية خاصة بالالتزامات و مستوي الاعتمادات لوزير المالية ” شهرية او سنوية ” تفيدة فاعادة تنظيم العمل .


هذة المهام مذكورة كذلك فالمرسوم التنفيذى 92-414 المورخ ف14/11/1992 ج ر 82 ، و بحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالى لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذة الرقابة المسبقة علي العمليات الاتية :


1 – النفقات الداخلية فالميزانية المركزية ” الوزارات ، الموسسات ذات الطابع الدستورى كالمجلس الدستورى ، مجلس المحاسبة مجلس الامة ، المجلس الشعبى الوطنى ، مجلس الدولة ”


2 – الاعتمادات المخصصة للادارات الجهوية و الاقليمية .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول :اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

3 – الميزانيات الملحقة ” لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد و المواصلات بعدها الغيت بموجب قانون المالية لسنه2004 ” .


4 –ميزانية الولاية .


5 – الموسسات ذات الطابع الادارى .


بالنسبة لجميع هذة الميزانيات يتدخل المراقب المالى فيما يتعلق ب :


*متابعة قائمة الموظفين و هكذا عمليات التوظيف .


* يتابع تسجيل التاشيرات ، و ذلك مهم جدا جدا لضرورة و جود تسلسل للملفات ، و هكذا التاشيرة يجب ان يصبح لها و قت محدد ” سنة ما لية “.ويقوم ايضا بتسجيل قرارات الرفض .


* متابعة حسابات الالتزامات .


وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :


– العمليات الخاصة بغرفتى البرلمان التي تخضع لاجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلى لغرفتى البرلمان .


– فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالى بل تطبق احكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، و ذلك القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع انه من الاقوى ان تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل ان تلح و زارة الداخلية علي حذفها .


– هنالك بعض العمليات لا تتطلب التاشيرة المسبقة للمراقب المالى :


* الصفقات العمومية بل التاشيرة تاتى عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، و لكن يوشر عليها فقط من اجل تسجيلها .


* الاعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة او قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالى لا يتدخل فهذة العمليات و الهدف من هذا هو تبسيط الاجراءات و بالتالي الاسراع فانجاز المشاريع.


وفى حالة عدم تسديد الديون يجب علي الحكومة ان تدفع مباشرة هذة المبالغ دون المرور علي الاجراءات العادية .


– تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة و لكن ليس من طرف المراقب المالى كالعمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الاول : اعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005

3.4 شروط منح التاشيرة :


۱ – العمليات الخاضعة للتاشيرة :


* القرارات الخاصة بالتوظيف و الاجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،اما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور علي المراقب المالى .


* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( فكل احدث سنة )


” لا تاخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يصبح بها état matrice * جرد الاجور”


تحديد الاجور و المنح و الاقتطاعات ….يوشر عليها المراقب المالى فاول السنة لذا يسمي جرد الاجور « initiale » الاولي،


* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير و التجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الادني للصفقات العموميه


* المقررات الادارية الخاصة بالمنح و ايضا الخاصة بتفويض الاعتمادات .


* التحويلات فالميزانية و تكون التاشيرة هنا مهمة جدا جدا .


. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف و كيل النفقات


۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :


* يجب علي الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالى ملفا خاصا بالالتزام يحتوى علي و ثيقتين : – طلب تموين،


– الفاتورة الاولية :هذة الوثيقة لا تجبر الامر بالصرف ان يشترى تلك البضائع فهى و ثيقة معاينة فقط و غالبا ما تكون هذة الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلى و بذلك تسمح للمراقب المالى مقارنة الطلبات بما هو موجود فالخزينة و ينظر فيما اذا كانت الفاتورة مناسبة و مطابقة للقوانين من حيث المادة و الفصل .


وفى بعض الحالات الخاصة يجب اضافة ترخيصات ادارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الاسلحة يتطلب رخصة من و زارة الداخلية . و تسمي هذة الرخص بالرخص الادارية التقنية .


* يجب علي الامر بالصرف تحرير ما يسمي بكشف الالتزام و ذلك الكشف يحدد نوعية الانفاق و هكذا المبلغ و الرصيد ، و ذلك لكى يتمكن المراقب المالى من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود فالخزينة ، و ايضا لكى يعرف اذا كان هنالك تغير فالرصيد فيبحث عن سبب و مبررات ذلك التغيير و اذا كانت هنالك زيادة فالرصيد يحرر الامر بالصرف كشف اقتصاد يبين فية المبلغ المتبقى .

  • تعريف المحاسبة العمومية
  • المحاسبة العمومية
  • درس محاسبة مالية للصف الاول التجارى
  • المحاسب العمومي
  • تعريف حسابات الدولة
  • شروط منح صفة آمر بالصرف
  • صور الرقابة لميزانية العلمة
  • مفهوم المحاسبة العمومية
  • تعريف المحاسبه العموميه
  • من يوشر علي ميزانية المجلس الاقليمي


تعريف المحاسبة العمومية