تعريف الربا ونواعه
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد:
فالربا لغه: الزياده.
وفي اصطلاح الفقهاء يقصد به: زياده مخصوصه لحد المتعاقدين خاليه عما يقابلها من عوض.
والربا نوعان :
1-ربا الديون ومعناه الزياده في الدين مقابل الزياده في الجل وهذا الذي كان شائعا في
الجاهليه وهو ما عليه العمل اليوم في البنوك الربويه فيما يسمى بالفائده.
2-ربا البيوع وهو بيع الموال الربويه بعضها ببعض.
– ربا الفضل: ومثاله كمن باع عمله نقديه بنفس العمله بزياده.
ب- ربا النسيئه: ومثاله كمن باع عمله نقديه بنفس العمله بدون زياده؛ لكن تخر القبض
عن مجلس العقد.
وهذا النوع من الربا جاءت السنه الصحيحه بتحريمه ومن ذلك: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا
سواء بسواء …0رواه البخاري. وفي لفظ: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تبيعوا
منها غائبا بناجز .
ومثل الذهب في الحكم الوراق النقديه فعمله كل بلد تعتبر جنسا قائما بنفسه فلا تجوز المفاضله
بينها كما لا يجوز بيع نقود ورقيه بنقود اخرى اجله ولو اختلف الجنسان وراجع الفتوى
رقم: 5438 والفتوى رقم: 75936.
- ربا الديون و البيوع pdf