تعريف الحج
من منا لا تطوق نفسه الي زياره بيت الله الحرام .. من منا لا يمني
النفس بالبكاء و حر الدعوه الي الله هناك .. لنتعرف سويا علي تعاريف الحج ..
رزقنا الله واياكم هذه النعمه
تعريف الحج
الحج شرعا معناه : قصد مكه المكرمه والمشاعر المقدسه للنسك.
حكم الحج
الحج واجب على المسلم في العمر لمره واحده . والدله على ذلك من السنه :
حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(ييها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا) رواه مسلم وحديث ابن عمر رضي
الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : { بني السلام على خمس
: شهاده ان لا اله الا الله ون محمد رسول الله وقام الصلاه ويتاء الزكاه
وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا } متفق عليه.
وقت الحج
وقت الحج من اليوم الثامن من شهر ذي الحجه الى الحادي عشر او الثاني عشر
منه ويؤم مكه المكرمه في هذا الوقت حوالي مليونين من الحجيج المسلمين المفرقين في انحاء
العالم في مكان واحد ليتعارفوا و يتدارسوا احوالهم.
شروط وجوب الحج
1)السلام : فلا يجب على الكافر لن العبادات لا تجب الا على المسلم .
2)العقل : فلا يجب على المجنون لن الله رفع القلم عنه كما في حديث علي
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { رفع القلم
عن ثلاثه : النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق }.
3)البلوغ : فلا يجب على الصغير الذي لم يبلغ لن الله قد رفع القلم عنه
لحديث علي رضي الله عنه السابق.
4)الحريه : فلا يجب على عبد مملوك لنه غير مستطيع ومشغول في خدمه سيده ولكن
يصح الحج من الصبي والعبد ولا يجزئهما عن حجه السلام لحديث ابن عباس رضي الله
عنهما ان رسول صلى الله عليه وسلم قال : { ايما صبي حج ثم بلغ
الحنث فعليه ان يحج حجه اخرى ويما عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجه
اخرى } رواه الحاكم ولاستطاعه: لقول الله تعالى : ولله على الناس حج البيت من
استطاع اليه سبيلا والمقصود بالاستطاعه بالبدن والمال ومن الاستطاعه وجود المحرم للمره لحديث ابن عباس
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { لا تسافر امره
الا مع ذي محرم } متفق عليه .
5)المواقيت :
المواقيت الزمانيه : وهي اشهر الحج وهو شوال وذو القعده وذو الحجه لقول الله تعالى
: الحج اشهر معلومات فلا يجوز للحاج ان يحرم بالحج قبل اشهر الحج ومواقيت المكانيه
: وهي التي جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : { وقت رسول
الله صلى الله عليه وسلم لهل المدينه ذا الحليفه ولهل الشام الجحفه ولهل نجد قرن
المنازل ولهل اليمن يلملم وقال : هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن
اراد الحج والعمره فمن كان دون ذلك فمن حيث انش,حتى اهل مكه من مكه}.
6)ذو الحليفه : ويسمى الن ابيار علي الجحفه : ويحرم الناس الن من رابغ وفرن
: ويسمى الن السيل الكبير ويلملم : ويحرم الناس اليوم من السعديه .
7)الحرام :
المقصود بالحرام هو نيه الدخول في النسك ستجب قبل الحرام الاغتسال والتنظف والتطيب ( وهذا
لمن كان محتاجا لذلك ) ولبس ازار ورداء نظيفين بالنسبه للرجل والمره تلبس ما تشاء
دون تبرجره والحج ان كان قارنا فيقول : لبيك اللهم عمره وحجا وبالعمره ان كان
متمتعا فيقول لبيك اللهم عمره .
نواع النسك : ثلاثه انساك :
التمتع : وهو ان يحرم بالعمره ثم يفرغ منها ويتحلل تحللا كاملا ثم يحرم بالحج
في عامه والقران: وهو ان يحرم بالعمره والحج معا او يحرم بالعمره ثم يدخل عليها
الحج قبل الشروع في الطواف والفراد: وهو ان يحرم بالحج وحده بعد ذلك يقوم بالتلبيه
( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا
شريك لك ).
شعائر الحج
للحج اركان وشعائر خاصه مثل النيه والحرام والطواف والسعي والوقوف بالمشاعر (منى وعرفات ومزدلفه).وهناك مواقيت
مكانيه يحرم منها الحجاج وذا احرم المسلم بالحج من الميقات كتن عليه ان يتجرد من
المخيط والمحيط.ويكتفي بلبس شقين من قماش ابيض واحد لسفل الجسم والخر لعلاه دون تغطيه الرس
و يتبع احرام الحاج امتناع عن امور عده منها الطيب و مباشره النساء و قتل
الصيد .
محظورات الحرام
1)حلق الشعر : لقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
2)تقليم الظافر : قياسا على حلق الشعر بجامع الترفه
3)لبس المخيط : والمقصود به ما يفصل الجسد مما صنع على قدر العضو لحديث ابن
عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : { لا
يلبس المحرم القميص ولا العمامه ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
} متفق عليه.
4)تغطيه الرس : لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق : { ولا العمامه }متفق
عليه.
يث ابن عمر رضي الله عنهما السابق : { ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
} متفق عليه . 6)قتل الصيد : لقوله تعالى : يا ايها الذين امنوا لا
تقتلوا الصيد ونتم حرم
وقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما….
6)عقد النكاح : لحديث عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب متفق عليه .
7)المباشره لشهوه فيما دون الفرج لقوله تعالى : ولا فسوق ولا جدال في الحج).
8)الجماع : لليه السابقه .
- للية الحج