الماده 18 ق ا نجد بان الزواج حتى يتم لابد ان يكون ذلك امام موظف
موهل قانونا ونقصد بذلك الموثق او ضابط الحاله المدنيه
اما في حاله الزواج العرفي وكيفيه اثباته يكون ذلك بتقديم طلب الى وكيل الجمهوريه يتضمن
هذا الطلب اثبات عقد الزواج بعدها يقوم وكيل الجمهوريه باثبات ذلك عن طريق سماع الشهود
الحاضرين في العقد اذا تم عن طريق الفاتحه …بعدها يطلب من الزوج ان يثبت ان
الزواج تم وفق الماده 9 و9 مكرره اي توفرت فيه كل الشروط
اذا اثبت ذلك يرسل ذلك الطلب الى ضابط الحاله المدنيه الذي بدوره يطلب بعض الوثائق
الخاصه
منها شهاده اقامه الزوج وشهاده الميلاد ….الخ
بعدها يقوم بتسجيل ذلك العقد واعطاء الشخص دفترا عائليا
ولمزيد من المعلومات عليك بالاطلاع على قانون الاسره وقانون الحاله المدنيه اضافه الى بعض المراجع
شرح قانون الاسره الجزائري المعدل والتمم بقانون 2005