احدث مقالات جميلة

مواد الدستور 2024 , دستور مصر

مواد الدستور 2019 - دستور مصر D3F136Bec84553C4Ce39316F40E83904

مواد الدستور 2024 دستور مصر

Images/Img_12/D3F136Bec84553C4Ce39316F40E83904-Jpg

ماده الدستور المصري الجديد لعام 2024

Images/Img_12/Bf1D22Ec62839A5F1Ed121Fd7D8F7B81-Jpg

الباب الول الدوله
ماده(1)

جمهوريه مصر العربيه دوله ذات سياده موحده لا تقبل التجزئه ولا ينزل عن شيء منها
نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم علي اساس المواطنه وسياده القانون.الشعب المصري جزء من المه العربيه يعمل
علي تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم السلامي تتنتمي الي القاره الفريقيه وتعتز بامتدادها السيوي
وتسهم في بناء الحضاره النسانيه.

ماده(2)
السلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه ومبادئ الشريعه السلاميه المصدرالرئيسي للتشريع.
الماده(3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمه لحوالهم الشخصيه وشؤونهم الدينيه واختيار
قياداتهم الروحيه.
ماده(4)
السياده للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنيه التي تقوم علي مبادئ
المساواه والعدل وتكافو الفرص بين جميع المواطنين وذلك علي الوجه المبين في الدستور.
ماده(5)
يقوم النظام السياسي علي اساس التعدديه السياسيه والحزبيه والتداول السلمي للسلطه والفصل بين السلطات والتوازن
بينها وتلازم المسئوليه مع السلطه واحترام حقوق النسان وحرياته علي الوجه المبين في الدستور.
ماده(6)
الجنسيه حق لمن يولد لب مصري او لم مصريه والاعتراف القانوني به ومنحه اوراقا رسميه
تثبت بياناته الشخصيه حق يكفله القانون وينظمه.
ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسيه.
الباب الثاني المقومات الساسيه للمجتمع
الفصل الول
المقومات الاجتماعيه
ماده(7)
الزهر الشريف هيئه اسلاميه علميه مستقله يختص دون غيره بالقيام علي كافه شئونه وهو المرجع
الساسي في العلوم الدينيه والشئون السلاميه ويتولي مسئوليه الدعوه ونشر علوم الدين واللغه العربيه في
مصر والعالم.
وتلتزم الدوله بتوفير الاعتمادات الماليه الكافيه لتحقيق اغراضه.
وشيخ الزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقه اختياره من بين اعضاء هيئه كبار
العلماء.
ماده(8)
يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي.
وتلتزم الدوله بتحقيق العداله الاجتماعيه وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياه الكريمه لجميع المواطنين
علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(9)
تلتزم الدوله بتحقيق تكافو الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
ماده(10)
السره اساس المجتمع قوامها الدين والخلاق والوطنيه وتحرص الدوله علي تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
ماده(11)
تكفل الدوله تحقيق المساواه بين المره والرجل في جميع الحقوق المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه
وفقا لحكام الدستور.
وتعمل الدوله علي اتخاذ التدابير الكفيله بضمان تمثيل المره تمثيلا مناسبا في المجالس النيابيه علي
النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمره حقها في تولي الوظائف العامه ووظائف الداره العليا
في الدوله والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدوله بحمايه المره ضد كل اشكال العنف وتكفل تمكين المره من التوفيق بين واجبات
السره ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعايه والحمايه للمومه والطفوله والمره المعيله والمسنه والنساء الشد احتياجا.
ماده(12)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدوله. ولا يجوز الزام اي مواطن بالعمل جبرا الا بمقتضي
قانون ولداء خدمه عامه لمده محدده وبمقابل عادل ودون اخلال بالحقوق الساسيه للمكلفين بالعمل.
ماده(13)
تلتزم الدوله بالحفاظ علي حقوق العمال وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنه بين طرفي العمليه
النتاجيه وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل علي حمايه العمال من مخاطرالعمل وتوافر شروط المن والسلامه
والصحه المهنيه ويحظر فصلهم تعسفيا وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(14)
الوظائف العامه حق للمواطنين علي اساس الكفاءه ودون محاباه او وساطه وتكليف للقائمين بها لخدمه
الشعب وتكفل الدوله حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بداء واجباتهم في رعايه مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم
بغير الطريق التديبي الا في الحوال التي يحددها القانون.
ماده(15)
الضراب السلمي حق ينظمه القانون.
ماده(16)
تلتزم الدوله بتكريم شهداء الوطن ورعايه مصابي الثوره والمحاربين القدماء والمصابين وسر المفقودين في الحرب
وما في حكمها ومصابي العمليات المنيه وزواجهم وولادهم ووالديهم وتعمل علي توفير فرص العمل لهم
وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
وتشجع الدوله مساهمه منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الهداف.
ماده(17)
تكفل الدوله توفير خدمات التمين الاجتماعي.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياه
كريمه اذا لم يكن قادرا علي اعاله نفسه وسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخه
والبطاله.
وتعمل الدوله علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعماله غير المنتظمه وفقا
للقانون.
وموال التمينات والمعاشات اموال خاصه تتمتع بجميع اوجه وشكال الحمايه المقرره للموال العامه وهي وعوائدها
حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا امنا وتديرها هيئه مستقله وفقا للقانون.
وتضمن الدوله اموال التمينات والمعاشات.
ماده(18)
لكل مواطن الحق في الرعايه الصحيه المتكامله وفقا لمعايير الجوده وتكفل الدوله الحفاظ علي مرافق
الخدمات الصحيه العامه التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وتلتزم الدوله بتخصيص نسبه من النفاق الحكومي للصحه لا تقل عن3% من الناتج القومي الجمالي
تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالميه.
وتلتزم الدوله بقامه نظام تمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل المراض وينظم القانون اسهام
المواطنين في اشتراكاته او اعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بشكاله المختلفه لكل انسان في حالات الطوارئ او الخطر علي
الحياه.
وتلتزم الدوله بتحسين اوضاع الطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وتخضع جميع المنشت الصحيه والمنتجات والمواد ووسائل الدعايه المتعلقه بالصحه لشراف الدوله ورقابتها وتشجع الدوله
مشاركه القطاعين الخاص والهلي في خدمات الرعايه الصحيه وفقا للقانون.
ماده(19)
التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصيه المصريه والحفاظ علي الهويه الوطنيه وتصيل المنهج العلمي
في التفكير وتنميه المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضاريه والروحيه ورساء مفاهيم المواطنه والتسامح وعدم
التمييز وتلتزم الدوله بمراعاه اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجوده العالميه.
والتعليم الزامي حتي نهايه المرحله الثانويه او ما يعادلها وتكفل الدوله مجانيته بمراحله المختلفه في
مؤسسات الدوله التعليميه وفقا للقانون.
وتلتزم الدوله بتخصيص نسبه من النفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن4% من الناتج القومي الجمالي
له تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالميه.
وتشرف الدوله عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامه والخاصه بالسياسات التعليميه لها.
ماده(20)
تلتزم الدوله بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في انواعه كافه وفقا لمعايير
الجوده العالميه وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ماده(21)
تكفل الدوله استقلال الجامعات والمجامع العلميه واللغويه وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجوده العالميه وتعمل
علي تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدوله ومعاهدها وفقا للقانون.
وتلتزم الدوله بتخصيص نسبه من النفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن2% من الناتج القومي
الجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالميه.
وتعمل الدوله علي تشجيع انشاء الجامعات الهليه التي لا تستهدف الربح وتلتزم الدوله بضمان جوده
التعليم في الجامعات الخاصه والهليه والتزامها بمعايير الجوده العالميه وعداد كوادرها من اعضاء هيئات التدريس
والباحثين وتخصيص نسبه كافيه من عوائدها لتطوير العمليه التعليميه والبحثيه.
ماده(22)
المعلمون وعضاء هيئه التدريس ومعاونوهم الركيزه الساسيه للتعليم تكفل الدوله تنميه كفاءاتهم العلميه ومهاراتهم المهنيه
ورعايه حقوقهم الماديه والدبيه بما يضمن جوده التعليم وتحقيق اهدافه.
ماده(23)
تكفل الدوله حريه البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيله لتحقيق السياده الوطنيه وبناء اقتصاد المعرفه
وترعي الباحثين والمخترعين وتخصص له نسبه من النفاق الحكومي لا تقل عن1% من الناتج القومي
الجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالميه.
كما تكفل الدوله سبل المساهمه الفعاله للقطاعين الخاص والهلي والمصريين في الخارج في نهضه البحث
العلمي.
ماده(24)
اللغه العربيه والتربيه الدينيه والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد اساسيه في التعليم قبل الجامعي الحكومي
والخاص وتعمل الجامعات علي تدريس حقوق النسان والقيم والخلاق المهنيه للتخصصات العلميه المختلفه.
ماده(25)
تلتزم الدوله بوضع خطه شامله للقضاء علي الميه الهجائيه والرقميه بين المواطنين في جميع العمار
وتلتزم بوضع اليات تنفيذها بمشاركه مؤسسات المجتمع المدني وذلك وفق خطه زمنيه محدده.
ماده(26)
نشاء الرتب المدنيه محظوره
الفصل الثاني
المقومات الاقتصاديه
ماده(27)
يهدف النظام الاقتصادي الي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنميه المستدامه والعداله الاجتماعيه بما
يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوي المعيشه وزياده فرص العمل وتقليل معدلات
البطاله والقضاء علي الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافيه والحوكمه ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا
وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكاريه مع مراعاه الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط اليات السوق
وكفاله النواع المختلفه للملكيه والتوازن بين مصالح الطراف المختلفه بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.

ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافو الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنميه وتقليل الفوارق بين الدخول
والالتزام بحد ادني للجور والمعاشات يضمن الحياه الكريمه وبحد اقصي في اجهزه الدوله لكل من
يعمل بجر وفقا للقانون.
ماده(28)
النشطه الاقتصاديه النتاجيه والخدميه والمعلوماتيه مقومات اساسيه للاقتصاد الوطني وتلتزم الدوله بحمايتها وزياده تنافسيتها وتوفير
المناخ الجاذب للاستثمار وتعمل علي زياده النتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.
وتولي الدوله اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر في كافه المجالات وتعمل علي تنظيم
القطاع غير الرسمي وتهيله.
ماده(29)
الزراعه مقوم اساسي للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدوله بحمايه الرقعه الزراعيه وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها كما تلتزم بتنميه الريف ورفع مستوي
معيشه سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئيه وتعمل علي تنميه النتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي
تقوم عليها.
وتلتزم الدوله بتوفير مستلزمات النتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعيه الساسيه بسعر مناسب يحقق هامش
ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعيه. كما تلتزم الدوله بتخصيص نسبه من الراضي
المستصلحه لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحمايه الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وذلك كله علي النحو
الذي ينظمه القانون.
ماده(30)
تلتزم الدوله بحمايه الثروه السمكيه وحمايه ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاوله اعمالهم دون الحاق الضرر
بالنظم البيئيه وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(31)
امن الفضاء المعلوماتي جزء اساسي من منظومه الاقتصاد والامن القومي وتلتزم الدوله باتخاذ التدابير اللازمه
للحفاظ عليه علي النحو الذي ينظمه القانون
ماده(32)
موارد الدوله الطبيعيه ملك للشعب تلتزم الدوله بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاه حقوق
الجيال القادمه فيها.
كما تلتزم الدوله بالعمل علي الاستغلال المثل لمصادر الطاقه المتجدده وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث
العلمي المتعلق بها. وتعمل الدوله علي تشجيع تصنيع المواد الوليه وزياده قيمتها المضافه وفقا للجدوي
الاقتصاديه.
ولا يجوز التصرف في املاك الدوله العامه ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعيه اوالتزام المرافق
العامه بقانون ولمده لا تتجاوز ثلاثين عاما.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيره والملاحات او منح التزام المرافق العامه لمده لا
تتجاوز خمسه عشر عاما بناء علي قانون.
ويحدد القانون احكام التصرف في املاك الدوله الخاصه والقواعد والجراءات المنظمه لذلك.
ماده(33)
تحمي الدوله الملكيه بنواعها الثلاثه
الملكيه العامه والملكيه الخاصه والملكيه التعاونيه.
ماده(34)
للملكيه العامه حرمه لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون.
ماده(35)
الملكيه الخاصه مصونه وحق الرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسه عليها الا في الحوال
المبينه في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكيه الا للمنفعه العامه ومقابل تعويض عادل يدفع
مقدما وفقا للقانون.
ماده(36)
تعمل الدوله علي تحفيز القطاع الخاص لداء مسؤوليته الاجتماعيه في خدمه الاقتصاد الوطني والمجتمع.
ماده(37)
الملكيه التعاونيه مصونه وترعي الدوله التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها.
ولا يجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي.
ماده(38)
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامه الي تنميه موارد الدوله وتحقيق العداله الاجتماعيه والتنميه
الاقتصاديه.
لا يكون انشاء الضرائب العامه او تعديلها او الغاؤها الا بقانون ولا يجوز العفاء منها
الا في الحوال المبينه في القانون.
ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود القانون.

ويراعي في فرض الضرائب ان تكون متعدده المصادر.
تكون الضرائب تصاعديه متعدده الشرائح علي دخول الفراد وفقا لقدراتهم التكليفيه ويعد من السس التي
يقوم عليها النظام الضريبي تشجيع النشطه الاقتصاديه كثيفه العماله وتحفيز دورها في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه
والثقافيه.
تلتزم الدوله بالارتقاء بداء مصلحه الضرائب وتبني النظم الحديثه التي تحقق الكفاءه واليسر والحكام في
تحصيل الضرائب.
يحدد القانون طرق تحصيل الضرائب والرسوم وي متحصلات سياديه اخري وما يودع منها في الخزانه
العامه للدوله.
داء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمه.
ماده(39)
الادخار واجب وطني تحميه الدوله وتشجعه وتضمن المدخرات وفقا لما ينظمه القانون.
ماده(40)
المصادره العامه للموال محظوره.
ولا تجوز المصادره الخاصه الا بحكم قضائي
ماده(41)
تلتزم الدوله بتنفيذ برنامج سكاني يهدف الي تحقيق التنميه المستدامه وتحقيق التوازن بين معدلات النمو
السكاني والموارد وذلك في اطار تحقيق التنميه المستدامه.
ماده(42)
تلتزم الدوله بن يكون للعاملين نصيب في اداره المشروعات وفي ارباحها ويلتزمون بتنميه النتاج وتنفيذ
الخطه في وحداتهم النتاجيه وفقا للقانون والمحافظه علي ادوات النتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال
في مجالس اداره وحدات القطاع العام بنسبه خمسين في المائه من عدد العضاء المنتخبين ويكون
تمثيلهم في مجالس ادارات شركات قطاع العمال العام وفقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبه لا تقل عن ثمانين في المائه في
مجالس اداره الجمعيات التعاونيه الزراعيه والصناعيه والحرفيه.
ماده(43)
تلتزم الدوله بحمايه قناه السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم
بالتنميه المستدامه لقطاع القناه باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت اشراف الدوله.
ماده(44)
تلتزم الدوله بحمايه نهر النيل والحفاظ علي حقوق مصر التاريخيه المتعلقه به وترشيد الاستفاده منه
وتعظيمها وعدم اهدار مياهه او تلويثها. كما تلتزم الدوله بحمايه مياهها الجوفيه واتخاذ الوسائل الكفيله
بتحقيق المن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدي علي حرمه او الضرار بالبيئه
النهريه وتكفل الدوله ازاله ما يقع عليه من تعديات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

ماده(45)
تلتزم الدوله بحمايه بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائيه ومحمياتها الطبيعيه وثرواتها النباتيه والحيوانيه والسمكيه وحمايه
المعرض منها للانقراض او الخطر.
ويحظر التعدي عليها او تلويثها او استخدامها فيما يتنافي مع طبيعتها وحق كل مواطن في
التمتع بها مكفول وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(46)
لكل شخص الحق في بيئه صحيه سليمه وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدوله باتخاذ التدابير اللازمه
للحفاظ عليها وعدم الضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعيه بما يكفل تحقيق التنميه المستدامه وضمان
حقوق الجيال القادمه فيها.
الفصل الثالث
المقومات الثقافيه
ماده(47)
تلتزم الدوله بالحفاظ علي الهويه الثقافيه المصريه بروافدها الحضاريه المتنوعه.
ماده(48)
الثقافه حق لكل مواطن تكفله الدوله وتلتزم بدعمه وبتاحه المواد الثقافيه بجميع انواعها لمختلف فئات
الشعب دون تمييز بسبب القدره الماليه او الموقع الجغرافي او غير ذلك. وتولي اهتماما خاصا
بالمناطق النائيه والفئات الكثر احتياجا.
وتشجع الدوله حركه الترجمه من العربيه وليها.
ماده(49)
تلتزم الدوله بحمايه الثار والحفاظ عليها ومناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب عنها والشراف عليه واسترداد
ما استولي عليه منها.
ويحظر اهداء او مبادله اي شيء منها.
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمه لا تسقط بالتقادم.
ماده(50)
تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبري المصريه القديمه والقبطيه والسلاميه ثروه
قوميه ونسانيه تلتزم الدوله بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء عليه جريمه يعاقب عليها القانون. وتولي الدوله
اهتماما خاصا بالحفاظ علي مكونات التعدديه الثقافيه في مصر.
الباب الثالث الحقوق والحريات والواجبات العامه
ماده(51)
الكرامه حق لكل انسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدوله باحترامها وحمايتها.
ماده(52)
التعذيب بجميع صوره وشكاله جريمه لا تسقط بالتقادم.
ماده(53)
المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامه لا تمييز بينهم بسبب
الدين او العقيده او الجنس او الصل او اللون او اللغه او العاقه او المستوي
الاجتماعي او الانتماء السياسي او الجغرافي او لي سبب اخر.
التمييز والحض علي الكراهيه جريمه يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدوله باتخاذ التدابير اللازمه للقضاء علي كافه اشكال التمييز وينظم القانون انشاء مفوضيه مستقله
لهذا الغرض.
ماده(54)
الحريه الشخصيه حق طبيعي وهي مصونه لا تمس وفيما عدا حاله التلبس لا يجوزالقبض علي
احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته بي قيد الا بمر قضائي مسبب يستلزمه
التحقيق.
ويجب ان يبلغ فورا كل من تقيد حريته بسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابه ويمكن من
الاتصال بذويه وبمحاميه فورا ون يقدم الي سلطه التحقيق خلال اربع وعشرين ساعه من وقت
تقييد حريته.
ولا يبدا التحقيق معه الا في حضور محاميه فن لم يكن له محام ندب له
محام مع توفيرالمساعده اللازمه لذوي العاقه وفقا للجراءات المقرره في القانون.
ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم امام القضاء من ذلك الجراء والفصل فيه خلال
اسبوع من ذلك الجراء ولا وجب الفراج عنه فورا.
وينظم القانون احكام الحبس الاحتياطي ومدته وسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدوله بدائه عن
الحبس الاحتياطي او عن تنفيذ عقوبه صدر حكم بات بلغاءالحكم المنفذه بموجبه.
وفي جميع الحوال لا يجوز محاكمه المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها الا بحضورمحام
موكل او منتدب.
ماده(55)
كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته
ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا ايذاؤه بدنيا او معنويا ولا يكون حجزه
او حبسه الا في اماكن مخصصه لذلك لائقه انسانيا وصحيا وتلتزم الدوله بتوفير وسائل التاحه
للشخاص ذوي العاقه
ومخالفه شيء من ذلك جريمه يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت انه صدر من محتجز تحت وطه شيء مما تقدم
اوالتهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
ماده(56)
السجن دار اصلاح وتهيل.
تخضع السجون وماكن الاحتجاز للشراف القضائي. ويحظر فيها كل ما ينافي كرامه النسان او يعرض
صحته للضرر.
وينظم القانون احكام اصلاح وتهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياه الكريمه لهم بعد الفراج عنهم.

ماده(57)
للحياه الخاصه حرمه وهي مصونه لا تمس.
وللمراسلات البريديه والبرقيه واللكترونيه والمحادثات الهاتفيه وغيرها من وسائل الاتصال حرمه وسريتها مكفوله ولا تجوز
مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بمر قضائي مسبب ولمده محدده وفي الحوال التي
يبينها القانون.
كما تلتزم الدوله بحمايه حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامه بكافه اشكالها ولا يجوز
تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك.
ماده(58)
للمنازل حرمه وفيما عدا حالات الخطر او الاستغاثه لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها
او التنصت عليها الا بمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه وذلك كله في
الحوال المبينه في القانون وبالكيفيه التي ينص عليها ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها
او تفتيشها وطلاعهم علي المر الصادر في هذا الشن.
ماده(59)
الحياه المنه حق لكل انسان وتلتزم الدوله بتوفير المن والطمنينه لمواطنيها ولكل مقيم علي اراضيها.

ماده(60)
لجسد النسان حرمه والاعتداء عليه او تشويهه او التمثيل به جريمه يعاقب عليها القانون. ويحظر
الاتجار بعضائه ولا يجوز اجراء ايه تجربه طبيه او علميه عليه بغير رضاه الحر الموثق
ووفقا للسس المستقره في مجال العلوم الطبيه علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(61)
التبرع بالنسجه والعضاء هبه للحياه ولكل انسان الحق في التبرع بعضاء جسده اثناء حياته او
بعد مماته بموجب موافقه او وصيه موثقه وتلتزم الدوله بنشاء اليه لتنظيم قواعد التبرع بالعضاء
وزراعتها وفقا للقانون.
ماده(62)
حريه التنقل والقامه والهجره مكفوله.
ولا يجوز ابعاد اي مواطن عن اقليم الدوله ولا منعه من العوده اليه.
ولا يكون منعه من مغادره اقليم الدوله او فرض القامه الجبريه عليه او حظر القامه
في جهه معينه عليه الا بمر قضائي مسبب ولمده محدده وفي الحوال المبينه في القانون.

ماده(63)
يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وشكاله ومخالفه ذلك جريمه لاتسقط بالتقادم.
ماده(64)
حريه الاعتقاد مطلقه
وحريه ممارسه الشعائر الدينيه وقامه دور العباده لصحاب الديان السماويه حق ينظمه القانون.
ماده(65)
حريه الفكر والري مكفوله.
ولكل انسان حق التعبير عن ريه بالقول او الكتابه او التصوير او غير ذلك من
وسائل التعبير والنشر.
ماده(66)
حريه البحث العلمي مكفوله وتلتزم الدوله برعايه الباحثين والمخترعين وحمايه ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.
ماده(67)
حريه البداع الفني والدبي مكفوله وتلتزم الدوله بالنهوض بالفنون والداب ورعايه المبدعين وحمايه ابداعاتهم وتوفير
وسائل التشجيع اللازمه لذلك.
ولا يجوز رفع او تحريك الدعاوي لوقف او مصادره العمال الفنيه والدبيه والفكريه او ضد
مبدعيها الا عن طريق النيابه العامه ولا توقع عقوبه سالبه للحريه في الجرائم التي ترتكب
بسبب علانيه المنتج الفني او الدبي او الفكري اما الجرائم المتعلقه بالتحريض علي العنف او
التمييز بين المواطنين او الطعن في اعراض الفراد فيحدد القانون عقوباتها.
وللمحكمه في هذه الحوال الزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمه اضافه الي التعويضات
الصليه المستحقه له عما لحقه من اضرار منها وذلك كله وفقا للقانون.
ماده(68)
المعلومات والبيانات والحصاءات والوثائق الرسميه ملك للشعب والفصاح عنها من مصادرها المختلفه حق تكفله الدوله
لكل مواطن وتلتزم الدوله بتوفيرها وتاحتها للمواطنين بشفافيه وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وتاحتها وسريتها
وقواعد ايداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبه حجب المعلومات وعطاء معلومات مغلوطه
عمدا.
وتلتزم مؤسسات الدوله بيداع الوثائق الرسميه بعد الانتهاء من فتره العمل بها بدارالوثائق القوميه وحمايتها
وتمينها من الضياع او التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والدوات الحديثه وفقا للقانون.
ماده(69)
تلتزم الدوله بحمايه حقوق الملكيه الفكريه بشتي انواعها في كافه المجالات وتنشئ جهازا مختصا لرعايه
تلك الحقوق وحمايتها القانونيه وينظم القانون ذلك.
ماده(70)
حريه الصحافه والطباعه والنشر الورقي والمرئي والمسموع واللكتروني مكفوله وللمصريين من اشخاص طبيعيه او اعتباريه
عامه او خاصه حق ملكيه وصدار الصحف ونشاء وسائل العلام المرئيه والمسموعه ووسائط العلام الرقمي.

وتصدر الصحف بمجرد الخطار علي النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون اجراءات انشاء وتملك محطات
البث الذاعي والمرئي والصحف اللكترونيه.
ماده(71)
يحظر بي وجه فرض رقابه علي الصحف ووسائل العلام المصريه او مصادرتها او وقفها او
اغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابه محدده عليها في زمن الحرب او التعبئه العامه.
ولا توقع عقوبه سالبه للحريه في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر او العلانيه اما الجرائم
المتعلقه بالتحريض علي العنف او بالتمييز بين المواطنين او بالطعن في اعراض الفراد فيحدد عقوبتها
القانون
ماده(72)
تلتزم الدوله بضمان استقلال المؤسسات الصحفيه ووسائل العلام المملوكه لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن
كل الراء والاتجاهات السياسيه والفكريه والمصالح الاجتماعيه ويضمن المساواه وتكافو الفرص في مخاطبه الري العام.

ماده(73)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامه والمواكب والتظاهرات وجميع اشكال الاحتجاجات السلميه غير حاملين سلاحا من
اي نوع بخطار علي النحو الذي ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجه الي اخطار سابق ولايجوز لرجال المن حضوره او
مراقبته او التنصت عليه.
ماده(74)
للمواطنين حق تكوين الحزاب السياسيه بخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشره اي نشاط سياسي او
قيام احزاب سياسيه علي اساس ديني او بناء علي التفرقه بسبب الجنس او الصل او
علي اساس طائفي او جغرافي او ممارسه نشاط معاد لمبادئ الديمقراطيه او سري او ذي
طابع عسكري او شبه عسكري.
ولا يجوز حل الحزاب الا بحكم قضائي.
ماده(75)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الهليه علي اساس ديمقراطي وتكون لها الشخصيه الاعتباريه بمجرد الخطار.

وتمارس نشاطها بحريه ولا يجوز للجهات الداريه التدخل في شئونها او حلها او حل مجالس
اداراتها او مجالس امنائها الا بحكم قضائي.
ويحظر انشاء جمعيات او مؤسسات اهليه او استمرارها يكون نظامها او نشاطها سريا او ذا
طابع عسكري او شبه عسكري وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(76)
نشاء النقابات والاتحادات علي اساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصيه الاعتباريه وتمارس نشاطها
بحريه وتسهم في رفع مستوي الكفاءه بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم وحمايه مصالحهم.
وتكفل الدوله استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس اداراتها الا بحكم قضائي ولا يجوز
انشاء اي منها بالهيئات النظاميه.
ماده(77)
ينظم القانون انشاء النقابات المهنيه ودارتها علي اساس ديمقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقه قيد
اعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسه نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف الخلاقيه والمهنيه ومساءلتهم.
ولا تنشا لتنظيم المهنه سوي نقابه واحده. ولا يجوز فرض الحراسه عليها او تدخل الجهات
الداريه في شؤونها كما لا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ويؤخذ ريها في
مشروعات القوانين المتعلقه بها.
ماده(78)
تكفل الدوله للمواطنين الحق في المسكن الملائم والمن والصحي بما يحفظ الكرامه النسانيه ويحقق العداله
الاجتماعيه.
وتلتزم الدوله بوضع خطه وطنيه للسكان تراعي الخصوصيه البيئيه وتكفل اسهام المبادرات الذاتيه والتعاونيه في
تنفيذها وتنظيم استخدام اراضي الدوله ومدها بالمرافق الساسيه في اطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقري
واستراتجيه لتوزيع السكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعيه الحياه للمواطنين ويحفظ حقوق الجيال القادمه.
كما تلتزم الدوله بوضع خطه قوميه شامله لمواجهه مشكله العشوئيات تشمل اعاده التخطيط وتوفير البنيه
الاساسيه والمرافق وتحسين نوعيه الحياه والصحه العامه كما تكفل الموارد اللازمه للتنفيذ خلال مده زمنيه
محدده.
ماده(79)
لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف وماء نظيف وتلتزم الدوله بتمين الموارد الغذائيه للمواطنين
كافه. كما تكفل السياده الغذائيه بشكل مستدام وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي وصناف النباتات
المحليه للحفاظ علي حقوق الجيال.
ماده(80)
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنه عشره من عمره ولكل طفل الحق في اسم
ووراق ثبوتيه وتطعيم اجباري مجاني ورعايه صحيه وسريه او بديله وتغذيه اساسيه وموي امن وتربيه
دينيه وتنميه وجدانيه ومعرفيه.
وتكفل الدوله حقوق الطفال ذوي العاقه وتهيلهم واندماجهم في المجتمع.
وتلتزم الدوله برعايه الطفل وحمايته من جميع اشكال العنف والساءه وسوء المعامله والاستغلال الجنسي والتجاري.

لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفوله حتي السادسه من عمره ويحظر تشغيل
الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الساسي كما يحظر تشغيله في العمال التي تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدوله بنشاء نظام قضائي خاص بالطفال المجني عليهم والشهود. ولا يجوزمساءله الطفل جنائيا
او احتجازه الا وفقا للقانون وللمده المحدده فيه. وتوفر له المساعده القانونيه ويكون احتجازه في
اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدوله علي تحقيق المصلحه الفضلي للطفل في كافه الجراءات التي تتخذ حياله.
ماده(81)
تلتزم الدوله بضمان حقوق الشخاص ذوي العاقه والقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا
وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبه منها لهم وتهيئه المرافق العامه والبيئه المحيطه وممارستهم
جميع الحقوق السياسيه ودمجهم مع غيرهم من المواطنين اعمالا لمبادئ المساواه والعداله وتكافو الفرص.
ماده(82)
تكفل الدوله رعايه الشباب والنشء وتعمل علي اكتشاف مواهبهم وتنميه قدراتهم الثقافيه والعلميه والنفسيه والبدنيه
والبداعيه وتشجيعهم علي العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركه في الحياه العامه.
ماده(83)
تلتزم الدوله بضمان حقوق المسنين صحيا وقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفيرمعاش مناسب يكفل لهم حياه
كريمه وتمكينهم من المشاركه في الحياه العامه. وتراعي الدوله في تخطيطها للمرافق العامه احتياجات المسنين
كما تشجع منظمات المجتمع المدني علي المشاركه في رعايه المسنين.
وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(84)
ممارسه الرياضه حق للجميع وعلي مؤسسات الدوله والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم
من تدابير لتشجيع ممارسه الرياضه.
وينظم القانون شؤون الرياضه والهيئات الرياضيه الهليه وفقا للمعايير الولمبيه وكيفيه الفصل في المنازعات الرياضيه.

ماده(85)
لكل فرد حق مخاطبه السلطات العامه كتابه وبتوقيعه ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات الا للشخاص
الاعتباريه.
ماده(86)
الحفاظ علي المن القومي واجب والتزام الكافه بمراعاته مسئوليه وطنيه يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن
وحمايه ارضه شرف وواجب مقدس والتجنيد اجباري وفقا للقانون.
ماده(87)
مشاركه المواطن في الحياه العامه واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وبداء الري في
الاستفتاء وينظم القانون مباشره هذه الحقوق ويجوز العفاء من اداء هذا الواجب في حالات محدده
يبينها القانون.
وتلتزم الدوله بدراج اسم كل مواطن بقاعده بيانات الناخبين دون طلب منه متي توافرت فيه
شروط الناخب كما تلتزم بتنقيه هذه القاعده بصوره دوريه وفقا للقانون. وتضمن الدوله سلامه اجراءات
الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكوميه والمرافق العامه ودور العباده ومؤسسات
قطاع العمال والجمعيات والمؤسسات الهليه في الغراض السياسيه والدعايه الانتخابيه.
ماده(88)
تلتزم الدوله برعايه مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفاله حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من اداء واجباتهم
العامه نحو الدوله والمجتمع وسهامهم في تنميه الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والوضاع الخاصه بهم دون التقيد في ذلك
بحكام الاقتراع والفرز وعلان النتائج المقرره بهذا الدستور وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل
نزاهه عمليه الانتخاب او الاستفتاء وحيادها.
ماده(89)
تحظر كل صور العبوديه والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للنسان وتجاره الجنس وغيرها من اشكال الاتجار
في البشر ويجرم القانون كل ذلك.
ماده(90)
تلتزم الدوله بتشجيع نظام الوقف الخيري لقامه ورعايه المؤسسات العلميه والثقافيه والصحيه والاجتماعيه وغيرها وتضمن
استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.
ماده(91)
للدوله ان تمنح حق اللجوء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او
حقوق النسان او السلام او العداله.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور وذلك كله وفقا للقانون.
ماده(92)
الحقوق والحريات اللصيقه بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لي قانون ينظم ممارسه الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها.
ماده(93)
تلتزم الدوله بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدوليه لحقوق النسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوه
القانون بعد نشرها وفقا للوضاع المقرره.
الباب الرابع سياده القانون
ماده(94)
سياده القانون اساس الحكم في الدوله.
تخضع الدوله للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته- ضمانات اساسيه لحمايه الحقوق والحريات.
ماده(95)
العقوبه شخصيه ولا جريمه ولا عقوبه الا بناء علي قانون ولا توقع عقوبه الا بحكم
قضائي ولا عقاب الا علي الفعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون.
ماده(96)
المتهم بريء حتي تثبت ادانته في محاكمه قانونيه عادله تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن
نفسه.
وينظم القانون استئناف الحكام الصادره في الجنايات.
وتوفر الدوله الحمايه للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفقا للقانون.
ماده(97)
التقاضي حق مصون ومكفول للكافه. وتلتزم الدوله بتقريب جهات التقاضي و تعمل علي سرعه الفصل
في القضايا ويحظر تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء ولا يحاكم شخص
الا امام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائيه محظوره.
ماده(98)
حق الدفاع اصاله او بالوكاله مكفول. واستقلال المحاماه وحمايه حقوقها ضمان لكفاله حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الي القضاء والدفاع عن حقوقهم.
ماده(99)
كل اعتداء علي الحريه الشخصيه او حرمه الحياه الخاصه للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامه
التي يكفلها الدستور والقانون جريمه لا تسقط الدعوي الجنائيه ولا المدنيه الناشئه عنها بالتقادم وللمضرور
اقامه الدعوي الجنائيه بالطريق المباشر.
وتكفل الدوله تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمجلس القومي لحقوق النسان ابلاغ النيابه عن
اي انتهاك لهذه الحقوق وله ان يتدخل في الدعوي المدنيه التبعيه منضما الي المضرور بناء
علي طلبه وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون.
ماده(100)
تصدر الحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدوله وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون
الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمه يعاقب عليها القانون
وللمحكوم له في هذه الحاله حق رفع الدعوي الجنائيه مباشره الي المحكمه المختصه. وعلي النيابه
العامه بناء علي طلب المحكوم له تحريك الدعوي الجنائيه ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم
او المتسبب في تعطيله.
الباب الخامس نظام الحكم
الفصل الول
السلطه التشريعيه
(مجلس النواب)
الماده(101)
يتولي مجلس النواب سلطه التشريع وقرار السياسه العامه للدوله والخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والموازنه
العامه للدوله ويمارس الرقابه علي اعمال السلطه التنفيذيه وذلك كله علي النحو المبين في الدستور.

الماده(102)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن اربعمائه وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري
المباشر.
ويشترط في المترشح لعضويه المجلس ان يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنيه والسياسيه حاصلا علي شهاده
اتمام التعليم الساسي علي القل ولا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين
سنه ميلاديه.
ويبين القانون شروط الترشح الخري ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابيه بما يراعي التمثيل العادل للسكان
والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين ويجوز الخذ بالنظام الانتخابي الفردي او القائمه او الجمع بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهوريه تعيين عدد من العضاء في مجلس النواب لا يزيد علي5% ويحدد
القانون كيفيه ترشيحهم.
الماده(103)
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضويه ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا للقانون.
الماده(104)
يشترط ان يؤدي العضو امام مجلس النواب قبل ان يباشر عمله اليمين التيه اقسم بالله
العظيم ان احافظ مخلصا علي النظام الجمهوري ون احترم الدستور والقانون ون ارعي مصالح الشعب
رعايه كامله ون احافظ علي استقلال الوطن ووحده وسلامه اراضيه.
الماده(105)
يتقاضي العضو مكافه يحددها القانون وذا جري تعديل المكافه لا ينفذ التعديل الا بدءا من
الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه.
الماده(106)
مده عضويه مجلس النواب خمس سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ اول اجتماع له.
ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقه علي انتهاء مدته.
الماده(107)
تختص محكمه النقض بالفصل في صحه عضويه اعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون خلال مده
لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجه النهائيه للانتخاب وتفصل في الطعن خلال ستين
يوما من تاريخ وروده اليها
وفي حاله الحكم ببطلان العضويه تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم.
الماده(108)
ذا خلا مكان عضو مجلس النواب قبل انتهاء مدته بسته اشهر علي القل وجب شغل
مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
الماده(109)
لا يجوز لعضو المجلس طوال مده العضويه بالذات او بالواسطه ان يشتري او يستجر شيئا
من اموال الدوله او اي من اشخاص القانون العام او شركات القطاع العام او قطاع
العمال العام ولا يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه ولا يبرم معها
عقد التزام او توريد او مقاوله او غيرها ويقع باطلا اي من هذه التصرفات.
ويتعين علي العضو تقديم اقرار ذمه ماليه عند شغل العضويه وعند تركها وفي نهايه كل
عام.
وذا تلقي هديه نقديه او عينيه بسبب العضويه او بمناسبتها تئول ملكيتها الي الخزانه العامه
للدوله.
وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
الماده(110)
لا يجوز اسقاط عضويه احد العضاء الا اذا فقد الثقه والاعتبار او فقد احد شروط
العضويه التي انتخب علي اساسها او اخل بواجباتها.
ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضويه من مجلس النواب بغلبيه ثلثي اعضائه.
الماده(111)
يقبل مجلس النواب استقاله اعضائه ويجب ان تقدم مكتوبه ويشترط لقبولها الا يكون المجلس قد
بدا في اتخاذ اجراءات اسقاط العضويه ضد العضو.
( ماده112)
لا يسل عضو مجلس النواب عما يبديه من اراء تتعلق بداء اعماله في المجلس او
في لجانه.
( ماده113)
لا يجوز في غير حاله التلبس بالجريمه اتخاذ اي اجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب
في مواد الجنايات والجنح الا بذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد يتعين اخذ
اذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء.
وفي كل الحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما
علي الكثر ولا عد الطلب مقبولا.
ماده(114)
مقر مجلس النواب مدينه القاهره.
ويجوز له في الظروف الاستثنائيه عقد جلساته في مكان اخر بناء علي طلب رئيس الجمهوريه
او ثلث عدد اعضاء المجلس.
واجتماع المجلس علي خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل.
ماده(115)
يدعو رئيس الجمهوريه مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الول من شهر
اكتوبر فذا لم تتم الدعوه يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمده تسعه اشهر علي القل ويفض رئيس الجمهوريه دورالانعقاد بعد موافقه
المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنه العامه للدوله.
ماده(116)
يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر امر عاجل بناء علي دعوه من
رئيس الجمهوريه او طلب موقع من عشر اعضاء المجلس علي القل.
ماده(117)
ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين اعضائه في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي
لمده فصل تشريعي فذا خلا مكان احدهم ينتخب المجلس من يحل محله وتحدد اللائحه الداخليه
للمجلس قواعد وجراءات الانتخاب وفي حاله اخلال احدهم بالتزامات منصبه يكون لثلث اعضاء المجلس طلب
اعفائه من منصبه ويصدرالقرار بغلبيه ثلثي العضاء.
وفي جميع الحوال لا يجوز انتخاب الرئيس او اي من الوكيلين لكثر من فصلين تشريعيين
متتاليين.
ماده(118)
يضع مجلس النواب لائحته الداخليه لتنظيم العمل فيه وكيفيه ممارسته لاختصاصاته والمحافظه علي النظام داخله
وتصدر بقانون.
ماده(119)
يختص مجلس النواب بالمحافظه علي النظام داخله ويتولي ذلك رئيس المجلس.
ماده(120)
جلسات مجلس النواب علنيه.
ويجوز انعقاد المجلس في جلسه سريه بناء علي طلب رئيس الجمهوريه او رئيس مجلس الوزراء
او رئيس المجلس او عشرين من اعضائه علي القل ثم يقرر المجلس بغلبيه اعضائه ما
اذا كانت المناقشه في الموضوع المطروح امامه تجري في جلسه علنيه اوسريه.
ماده(121)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا ولا تتخذ قراراته الا بحضور اغلبيه اعضائه.
وفي غير الحوال المشترط فيها اغلبيه خاصه تصدر القرارات بالغلبيه المطلقه للحاضرين وعند تساوي الراء
يعتبر المر الذي جرت المداوله في شنه مرفوضا.
وتصدر الموافقه علي القوانين بالغلبيه المطلقه للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس.

كما تصدر القوانين المكمله للدستور بموافقه ثلثي عدد اعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمه للانتخابات الرئاسيه
والنيابيه والمحليه والحزاب السياسيه والسلطه القضائيه والمتعلقه بالجهات والهيئات القضائيه والمنظمه للحقوق والحريات الوارده في
الدستور مكمله له.
ماده(122)
لرئيس الجمهوريه ولمجلس الوزراء ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومه او من عشر اعضاء المجلس الي اللجان النوعيه
المختصه بمجلس النواب لفحصه وتقديم تقرير عنه الي المجلس ويجوز للجنه ان تستمع الي ذوي
الخبره في الموضوع.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من احد العضاء الي اللجنه النوعيه الا اذا اجازته اللجنه
المختصه بالمقترحات ووافق المجلس علي ذلك فذا رفضت اللجنه الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها
مسببا.
وكل مشروع قانون او اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانيه في دورالانعقاد نفسه.

ماده(123)
لرئيس الجمهوريه حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها.
وذا اعترض رئيس الجمهوريه علي مشروع قانون اقره مجلس النواب رده اليه خلال ثلاثين يوما
من ابلاغ المجلس اياه فذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وصدر.

وذا رد في الميعاد المتقدم الي المجلس وقره ثانيه بغلبيه ثلثي اعضائه اعتبر قانونا وصدر.

ماده(124)
تشمل الموازنه العامه للدوله كافه ايراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل
تسعين يوما علي القل من بدء السنه الماليه ولا تكون نافذه الابموافقته عليها ويتم التصويت
عليه بابا بابا.
ويجوز للمجلس ان يعدل النفقات الوارده في مشروع الموازنه عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد
علي الدوله.
وذا ترتب علي التعديل زياده في اجمالي النفقات وجب ان يتفق المجلس مع الحكومهعلي تدبير
مصادر لليرادات تحقق اعاده التوازن بينهما وتصدر الموازنه بقانون يجوز ان يتضمن تعديلا في قانون
قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفي جميع الحوال لا يجوز ان يتضمن قانون الموازنه اي نص يكون من شنه تحميل
المواطنين اعباء جديده.
ويحدد القانون السنه الماليه وطريقه اعداد الموازنه العامه وحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامه وحساباتها.
وتجب موافقه المجلس علي نقل اي مبلغ من باب الي اخره من ابواب الموازنه العامه
وعلي كل مصروف غير وارد بها او زائد علي تقديراتها وتصدر الموافقه بقانون.
ماده(125)
يجب عرض الحساب الختامي للموازنه العامه للدوله علي مجلس النواب خلال مده لا تزيد علي
سته اشهر من تاريخ انتهاء السنه الماليه ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته
علي الحساب الختامي.
ويتم التصويت علي الحساب الختامي بابا بابا ويصدر بقانون.
وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات ايه بيانات او تقارير اخري.
ماده(126)
ينظم القانون القواعد الساسيه لتحصيل الموال العامه وجراءات صرفها.
ماده(127)
لا يجوز للسلطه التنفيذيه الاقتراض او الحصول علي تمويل او الارتباط بمشروع غيرمدرج في الموازنه
العامه المعتمده يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانه العامه للدوله لمده مقبله الا بعد موافقه
مجلس النواب.
ماده(128)
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والعانات و المكافت التي تقرر علي الخزانه العامه
للدوله ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولي تطبيقها.
ماده(129)
لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ان يوجه الي رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه
او احد الوزراء او نوابهم اسئله في اي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعليهم الجابه عن
هذه السئله في دور الانعقاد ذاته.
ويجوز للعضو سحب السؤال في اي وقت ولا يجوز تحويل السؤال الي استجواب في الجلسه
ذاتها.
ماده(130)
لكل عضو في مجلس النواب حق توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او
احد الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعه ايام علي القل من تاريخ تقديمه وبحد اقصي ستون يوما
الا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقه الحكومه.
ماده(131)
لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقه من رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احدالوزراء
او نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقه الا بعد استجواب وبناء علي اقتراح عشر اعضاء المجلس
علي القل ويصدر المجلس قراره عقب مناقشه الاستجواب ويكون سحب الثقه بغلبيه العضاء.
وفي كل الحوال لا يجوز طلب سحب الثقه في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه
في دور الانعقاد ذاته.
وذا قرر المجلس سحب الثقه من رئيس مجلس الوزراء او من احد نوابه او احد
الوزراء او نوابهم وعلنت الحكومه تضامنها معه قبل التصويت وجب ان تقدم الحكومه استقالتها وذا
كان قرار سحب الثقه متعلقا بحد اعضاء الحكومه وجبت استقالته.
ماده(132)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب علي القل طلب مناقشه موضوع عام لاستيضاح سياسه الحكومه
بشنه.
ماده(133)
لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ابداء اقتراح برغبه في موضوع عام الي رئيس مجلس
الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم.
ماده(134)
لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ان يقدم طلب احاطه او بيانا عاجلا الي رئيس
مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم في المور العامه العاجله ذات
الهميه.
ماده(135)
لمجلس النواب ان يشكل لجنه خاصه او يكلف لجنه من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع
عام او بفحص نشاط احدي الجهات الداريه او الهيئات العامه او المشروعات العامه وذلك من
اجل تقصي الحقائق في موضوع معين وبلاغ المجلس بحقيقه الوضاع الماليه او الداريه او الاقتصاديه
او اجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل من العمال السابقه او غيرها ويقرر المجلس
ما يراه مناسبا في هذا الشن.
وللجنه في سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من ادله ون تطلب سماع من
تري سماع اقواله وعلي جميع الجهات ان تستجيب الي طلبها ون تضع تحت تصرفها ما
تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك.
وفي جميع الحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول علي ايه بيانات او
معلومات من السلطه التنفيذيه تتعلق بداء عمله في المجلس.
ماده(136)
لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب او احدي لجانه ويكون حضورهم
وجوبيا بناء علي طلب المجلس ولهم الاستعانه بمن يرون من كبارالموظفين.
ويجب ان يستمع اليهم كلما طلبوا الكلام وعليهم الرد علي القضايا موضوع النقاش دون ان
يكون لهم صوت معدود عند اخذ الري.
ماده(137)
لا يجوز لرئيس الجمهوريه حل مجلس النواب الا عند الضروره, وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب
ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من اجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهوريه قرارا بوقف جلسات المجلس وجراء الاستفتاء علي الحل خلال عشرين يوما علي
الكثر فذا وافق المشاركون في الاستفتاء بغلبيه الصوات الصحيحه اصدر رئيس الجمهوريه قرار الحل ودعا
الي انتخابات جديده خلال ثلاثين يوما علي الكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد
خلال اليام العشره التاليه لعلان النتيجه النهائيه.
ماده(138)
لكل مواطن ان يتقدم بمقترحاته المكتوبه الي مجلس النواب بشن المسائل العامه وله ان يقدم
الي المجلس شكاوي يحيلها الي الوزراء المختصين وعليهم ان يقدموا اليضاحات الخاصه بها اذا طلب
المجلس ذلك ويحاط صاحب الشن بنتيجتها.
الفصل الثاني السلطه التنفيذيه
الفرع الاول رئيس الجمهوريه
ماده(139)
رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله ورئيس السلطه التنفيذيه يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن
ووحده اراضيه وسلامتها ويلتزم بحكام الدستور ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين به.
ماده(140)
ينتخب رئيس الجمهوريه لمده اربع سنوات ميلاديه تبدا من اليوم التالي لانتهاء مده سلفه ولا
يجوز اعاده انتخابه الا لمره واحده.
وتبدا اجراءات انتخاب رئيس الجمهوريه قبل انتهاء مده الرئاسه بمائه وعشرين يوما علي القل ويجب
ان تعلن النتيجه قبل نهايه هذه المده بثلاثين يوما علي القل.
ولا يجوز لرئيس الجمهوريه ان يشغل اي منصب حزبي طوال مده الرئاسه.
ماده(141)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهوريه ان يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يكون قد حمل
او اي من والديه او زوجه جنسيه دوله اخري ون يكون متمتعا بحقوقه المدنيه والسياسيه
ون يكون قد ادي الخدمه العسكريه او اعفي منها قانونا ولا تقل سنه يوم فتح
باب الترشح عن اربعين سنه ميلاديه ويحدد القانون شروط الترشح الخري.
ماده(142)
يشترط لقبول الترشح لرئاسه الجمهوريه ان يزكي المترشح عشرون عضوا علي القل من اعضاء مجلس
النواب او ان يؤيده ما لا يقل عن خمسه وعشرين الف مواطن ممن لهم حق
الانتخاب في خمس عشره محافظه علي القل وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظه منها.

وفي جميع الحوال لا يجوز تييد اكثر من مترشح وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

ماده(143)
ينتخب رئيس الجمهوريه عن طريق الاقتراع العام السري المباشر وذلك بالغلبيه المطلقه لعدد الصوات الصحيحه
وينظم القانون اجراءات انتخاب رئيس الجمهوريه.
ماده(144)
يشترط ان يؤدي رئيس الجمهوريه قبل ان يتولي مهام منصبه امام مجلس النواب اليمين التيه
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا علي النظام الجمهوري ون احترم الدستوروالقانون ون ارعي مصالح
الشعب رعايه كامله ون احافظ علي استقلال الوطن ووحده وسلامه اراضيه.
ويكون اداء اليمين امام الجمعيه العامه للمحكمه الدستوريه العليا في حاله عدم وجود مجلس النواب.

ماده(145)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهوريه ولا يجوز له ان يتقاضي اي مرتب او مكافه اخري
ولا يسري اي تعديل في المرتب اثناء مده الرئاسه الذي يقرر فيها ولا يجوز لرئيس
الجمهوريه ان يزاول طوال مده توليه المنصب بالذات او بالواسطه مهنه حره اوعملا تجاريا او
ماليا او صناعيا ولا ان يشتري او يستجر شيئا من اموال الدوله او ايا من
اشخاص القانون العام او شركات القطاع العام او قطاع العمال العام ولا ان يؤجرها او
يبيعها شيئا من امواله ولا ان يقايضها عليه ولا ان يبرم معها عقد التزام او
توريد او مقاوله او غيرها. ويقع باطلا اي من هذه التصرفات.
ويتعين علي رئيس الجمهوريه تقديم اقرار ذمه ماليه عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهايه
كل عام وينشر القرار في الجريده الرسميه.
ولا يجوز لرئيس الجمهوريه ان يمنح نفسه اي اوسمه او نياشين او انواط.
وذا تلقي بالذات او بالواسطه هديه نقديه او عينيه بسبب المنصب او بمناسبته تؤول ملكيتها
الي الخزانه العامه للدوله.
ماده(146)
يكلف رئيس الجمهوريه رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومه وعرض برنامجه علي مجلس النواب فذا لم
تحصل حكومته علي ثقه اغلبيه اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الكثر يكلف رئيس
الجمهوريه رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب اوالائتلاف الحائز علي اكثريه مقاعد مجلس النواب فذا
لم تحصل حكومته علي ثقه اغلبيه اعضاء مجلس النواب خلال ستين يوما عد المجلس منحلا
ويدعو رئيس الجمهوريه لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الحوال يجب الا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه الماده علي
تسعين يوما.
وفي حاله حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس النواب
الجديد في اول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومه من الحزب او الائتلاف الحائز علي اكثريه مقاعد مجلس النواب يكون
لرئيس الجمهوريه بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخليه والخارجيه والعدل.
ماده(147)
لرئيس الجمهوريه اعفاء الحكومه من اداء عملها بشرط موافقه اغلبيه اعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهوريه اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقه مجلس النواب بالغلبيه المطلقه
للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس.
ماده(148)
لرئيس الجمهوريه ان يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء او لنوابه او للوزراء او للمحافظين
ولا يجوز لحد منهم ان يفوض غيره وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(149)
لرئيس الجمهوريه دعوه الحكومه للاجتماع للتشاور في المور المهمه ويتولي رئاسه الاجتماع الذي يحضره.
ماده(150)
يضع رئيس الجمهوريه بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسه العامه للدوله ويشرفان علي تنفيذها علي النحو
المبين في الدستور.
ولرئيس الجمهوريه ان يلقي بيانا حول السياسه العامه للدوله امام مجلس النواب عند افتتاح دور
انعقاده العادي السنوي.
ويجوز له القاء بيانات او توجيه رسائل اخري الي المجلس.
ماده(151)
يمثل رئيس الجمهوريه الدوله في علاقاتها الخارجيه ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقه مجلس النواب
وتكون لها قوه القانون بعد نشرها وفقا لحكام الدستور.
ويجب دعوه الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السياده ولا يتم التصديق
عليها الا بعد اعلان نتيجه الاستفتاء بالموافقه.
وفي جميع الحوال لا يجوز ابرام ايه معاهده تخالف احكام الدستور او يترتب عليها التنازل
عن اي جزء من اقليم الدوله.
ماده(152)
رئيس الجمهوريه هو القائد العلي للقوات المسلحه ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحه في
مهمه قتاليه الي خارج حدود الدوله الا بعد اخذ ري مجلس الدفاع الوطني وموافقه مجلس
النواب بغلبيه ثلثي العضاء.
فذا كان مجلس النواب غير قائم يجب اخذ ري المجلس العلي للقوات المسلحه وموافقه كل
من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
ماده(153)
يعين رئيس الجمهوريه الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد الممثلين السياسيين للدول
والهيئات الجنبيه وفقا للقانون.
ماده(154)
يعلن رئيس الجمهوريه بعد اخذ ري مجلس الوزراء حاله الطوارئ علي النحو الذي ينظمه القانون
ويجب عرض هذا العلان علي مجلس النواب خلال اليام السبعه التاليه ليقرر ما يراه بشنه.

وذا حدث العلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوه المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وفي جميع الحوال تجب موافقه اغلبيه عدد اعضاء المجلس علي اعلان حاله الطوارئ ويكون اعلانها
لمده محدده لا تجاوز ثلاثه اشهر ولا تمد الا لمده اخري مماثله بعد موافقه ثلثي
عدد اعضاء المجلس. وذا كان المجلس غير قائم يعرض المر علي مجلس الوزراء للموافقه علي
ان يعرض علي مجلس النواب الجديد في اول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب اثناء سريان حاله الطوارئ.
ماده(155)
لرئيس الجمهوريه بعد اخذ ري مجلس الوزراء العفو عن العقوبه او تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل الا بقانون يقر بموافقه اغلبيه اعضاء مجلس النواب.
ماده(156)
ذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب السراع في اتخاذ تدابير لا
تحتمل التخير يدعو رئيس الجمهوريه المجلس لانعقاد طارئ لعرض المر عليه. وذا كان مجلس النواب
غير قائم يجوز لرئيس الجمهوريه اصدار قرارات بقوانين اذا طرا ما يستوجب ذلك علي ان
يتم عرضها ومناقشتها والموافقه عليها خلال خمسه عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فذا لم
تعرض وتناقش او اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بثررجعي ما كان لها من قوه
القانون دون حاجه الي اصدار قرار بذلك الا اذا ري المجلس اعتماد نفاذها في الفتره
السابقه او تسويه ما ترتب عليها من اثار.
ماده(157)
لرئيس الجمهوريه ان يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيما
لا يخالف احكام الدستور.
وذا اشتملت الدعوه للاستفتاء علي اكثر من مسله وجب التصويت علي كل واحده منها.
ماده(158)
لرئيس الجمهوريه ان يقدم استقالته الي مجلس النواب فذا كان المجلس منحلا قدمه الي الجمعيه
العامه للمحكمه الدستوريه العليا.
ماده(159)
يكون اتهام رئيس الجمهوريه بانتهاك احكام الدستور او بالخيانه العظمي او ايه جنايه اخري بناء
علي طلب موقع من اغلبيه اعضاء مجلس النواب علي القل ولا يصدر قرار الاتهام الا
بغلبيه ثلثي اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وذا كان به مانع يحل
محله احد مساعديه.
وبمجرد صدورهذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته
لاختصاصاته حتي صدور حكم في الدعوي.
ويحاكم رئيس الجمهوريه امام محكمه خاصه يرسها رئيس مجلس القضاء العلي وعضويه اقدم نائب لرئيس
المحكمه الدستوريه العليا وقدم نائب لرئيس مجلس الدوله وقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولي الادعاء امامها
النائب العام وذا قام بحدهم مانع حل محله من يليه في القدميه وحكام المحكمه نهائيه
غير قابله للطعن.
وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمه وذا حكم بدانه رئيس الجمهوريه اعفي من منصبه مع عدم
الخلال بالعقوبات الخري.
ماده(160)
ذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشره رئيس الجمهوريه لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهوريه للاستقاله او الوفاه او العجز الدائم عن العمل اولي سبب
اخر يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر الهيئه الوطنيه للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا
سلطات رئيس الجمهوريه.
وذا كان مجلس النواب غير قائم تحل الجمعيه العامه للمحكمه الدستوريه العليا ورئيسها محل المجلس
ورئيسه فيما تقدم.
وفي جميع الحوال يجب ان ينتخب الرئيس الجديد في مده لا تجاوز تسعين يوما من
تاريخ خلو المنصب وتبدا مده الرئاسه في هذه الحاله من تاريخ اعلان نتيجه الانتخاب.
ولا يجوز للقائم بعمال رئيس الجمهوريه ان يترشح لهذا المنصب ولا ان يطلب تعديلا لدستور
ولا ان يحل مجلس النواب ولا ان يقيل الحكومه.
ماده(161)
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقه من رئيس الجمهوريه وجراء انتخابات رئاسيه مبكره بناء علي
طلب موقع من اغلبيه اعضاء مجلس النواب علي القل وموافقه ثلثي اعضائه.
وبمجرد هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته
لاختصاصاته. ويطرح امر سحب الثقه من رئيس الجمهوريه وجراء انتخابات رئاسيه مبكره في استفتاء عام
بدعوه من رئيس مجلس الوزراء فذا وافقت الغلبيه علي قرار سحب الثقه يعفي رئيس الجمهوريه
من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهوريه خاليا وذا كانت نتيجه الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب
منحلا ويدعو رئيس الجمهوريه لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل وتجري
الانتخابات الرئاسيه المبكره خلال ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجه الاستفتاء.
ماده(162)
ذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهوريه مع اجراء استفتاء او انتخاب مجلس النواب تعطي السبقيه
لانتخاب رئيس الجمهوريه ويستمر المجلس لحين اتمام انتخاب الرئيس.
الفرع الثاني
الحكومه
ماده(163)
الحكومه هي الهيئه التنفيذيه والداريه العليا للدوله وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.

ويتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسه الحكومه ويشرف علي اعمالها ويوجهها في اداء اختصاصاتها.
ماده(164)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء ان يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل هو
او زوجه جنسيه دوله اخري ون يكون متمتعا بحقوقه المدنيه والسياسيه ون يكون قد ادي
الخدمه العسكريه او اعفي منها قانونا ولا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنه ميلاديه في
تاريخ التكليف.
ويشترط فيمن يعين عضوا بالحكومه ان يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنيه والسياسيه ون يكون قد
ادي الخدمه العسكريه او اعفي منها قانونا بالغا من العمر ثلاثين سنه ميلاديه علي القل
في تاريخ التكليف.
ولا يجوز الجمع بين عضويه الحكومه وعضويه مجلس النواب وذا عين احد اعضاء المجلس في
الحكومه يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
ماده(165)
يشترط ان يؤدي رئيس مجلس الوزراء وعضاء الحكومه امام رئيس الجمهوريه قبل مباشره مهام مناصبهم
اليمين التيه اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا علي النظام الجمهوري ون احترم الدستور والقانون
ون ارعي مصالح الشعب رعايه كامله ونحافظ علي استقلال الوطن ووحده وسلامه اراضيه.
ماده(166)
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء وعضاء الحكومه ولا يجوز لي منهم ان يتقاضي اي
مرتب او مكافه اخري ولا ان يزاول طوال مده توليه منصبه بالذات او بالواسطه مهنه
حره او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا ولا ان يشتري او يستجر شيئا من
اموال الدوله او ايا من اشخاص القانون العام او شركات القطاع العام او قطاع العمال
العام ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله ولا ان يقايضها عليه ولا ان
يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاوله او غيرها ويقع باطلا اي من هذه
التصرفات.
ويتعين علي رئيس مجلس الوزراء وعضاء الحكومه تقديم اقرار ذمه ماليه عند توليهم وتركهم مناصبهم
وفي نهايه كل عام وينشر في الجريده الرسميه.
وذا تلقي اي منهم بالذات او بالواسطه هديه نقديه او عينيه بسبب منصبه او بمناسبته
تؤول ملكيتها الي الخزانه العامه للدوله وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(167)
تمارس الحكومه بوجه خاص الاختصاصات التيه:
.1 الاشتراك مع رئيس الجمهوريه في وضع السياسه العامه للدوله والشراف علي تنفيذها.
.2 المحافظه علي امن الوطن وحمايه حقوق المواطنين ومصالح الدوله.
.3 توجيه اعمال الوزارات والجهات والهيئات العامه التابعه لها والتنسيق بينها ومتابعتها.
.4 اعداد مشروعات القوانين والقرارات.
.5 اصدار القرارات الداريه وفقا للقانون ومتابعه تنفيذها.
.6 اعداد مشروع الخطه العامه للدوله.
.7 اعداد مشروع الموازنه العامه للدوله.
.8 عقد القروض ومنحها وفقا لحكام الدستور.
.9 تنفيذ القوانين.
ماده(168)
يتولي الوزير وضع سياسه وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنيه ومتابعه تنفيذها والتوجيه والرقابه وذلك في
اطار السياسه العامه للدوله.
وتشمل مناصب الداره العليا لكل وزاره وكيلا دائما بما يكفل تحقيق الاستقرارالمؤسسي ورفع مستوي الكفاءه
في تنفيذ سياستها.
ماده(169)
يجوز لي من اعضاء الحكومه القاء بيان امام مجلس النواب او احدي لجانه عن موضوع
يدخل في اختصاصه.
ويناقش المجلس او اللجنه هذا البيان ويبدي ما يري بشنه.
ماده(170)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمه لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل او تعديل,و اعفاء
من تنفيذها وله ان يفوض غيره في اصدارها الا اذا حدد القانون من يصدر اللوائح
اللازمه لتنفيذه.
ماده(171)
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمه لنشاء المرافق والمصالح العامه وتنظيمها بعد موافقه مجلس الوزراء.

ماده(172)
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقه مجلس الوزراء.
ماده(173)
يخضع رئيس مجلس الوزراء وعضاء الحكومه للقواعد العامه المنظمه لجرءات التحقيق والمحاكمه في حاله ارتكابهم
جرائم اثناء ممارسه مهام وظائفهم او بسببها ولا يحول تركهم مناصبهم دون اقامه الدعوي عليهم
او الاستمرار فيها.
وتطبق في شن اتهامهم بجريمه الخيانه العظمي الحكام الوارده في الماده(158) من الدستور.
ماده(174)
ذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقاله وجب تقديم كتاب الاستقاله الي رئيس الجمهوريه وذا قدم
احد الوزراء استقالته وجب تقديمها الي رئيس مجلس الوزراء.
الفرع الثالث
الاداره المحليه
ماده(175)
تقسم الدوله الي وحدات اداريه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه منها المحافظات والمدن والقري ويجوز انشاء وحدات
اداريه اخري تكون لها الشخصيه الاعتباريه اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك.
ويراعي عند انشاء او تعديل او الغاء الحدود بين الوحدات المحليه الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه وذلك
كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(176)
تكفل الدوله دعم اللامركزيه الداريه والماليه والاقتصاديه وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الداريه من توفير
المرافق المحليه والنهوض بها وحسن ادارتها ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات الي وحدات الداره
المحليه.
ماده(177)
تكفل الدوله توفير ما تحتاجه الوحدات المحليه من معاونه علميه وفنيه وداريه وماليه وتضمن التوزيع
العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنميه وتحقيق العداله الاجتماعيه بين هذه الوحدات طبقا لما
ينظمه القانون.
ماده(178)
يكون للوحدات المحليه موازنات ماليه مستقله.
يدخل في مواردها ما تخصصه الدوله لها من موارد بالضافه الي الضرائب والرسومات ذات الطابع
المحلي الصليه والضافيه وتتبع في تحصيلها القواعد والجراءات المتبعه في تحصيل اموال الدوله. وكل ذلك
علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(179)
ينظم القانون شروط وطريقه تعيين او انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الداريه المحليه الخري ويحدد اختصاصاتهم.

ماده(180)
تنتخب كل وحده محليه مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمده اربع سنوات ويشترط في المترشح
الا تقل سنه عن احدي وعشرين سنه ميلاديه وينظم القانون شروط الترشح الخري وجراءات الانتخاب
علي ان يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنه وربع العدد للمره
وتتضمن تلك النسبه تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي العاقه علي الا تقل نسبه تمثيل العمال والفلاحين
عن خمسين بالمائه من اجمالي عدد المقاعد.
وتختص المجالس المحليه بمتابعه تنفيذ خطه التنميه ومراقبه اوجه النشاط المختلفه وممارسه ادوات الرقابه علي
السلطه التنفيذيه من اقتراحات وتوجيه اسئله وطلبات احاطه واستجوابات وغيرها وفي سحب الثقه من رؤساء
الوحدات المحليه علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحليه الخري ومواردها الماليه وضمانات اعضائها واستقلالها.
ماده(181)
قرارات المجلس المحلي الصادره في حدود اختصاصه نهائيه ولا يجوز تدخل السلطه التنفيذيه فيها الا
لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود او الضرار بالمصلحه العامه او بمصالح المجالس المحليه الخري.
وعند الخلاف علي اختصاص هذه المجالس المحليه للقري او المراكز او المدن يفصل فيه المجلس
المحلي للمحافظه. وفي حاله الخلاف علي اختصاص المجالس المحليه للمحافظات تفصل فيه علي وجه الاستعجال
الجمعيه العموميه لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدوله وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ماده(182)
يضع كل مجلس محلي موازنته وحسابه الختامي علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(183)
لا يجوز حل المجالس المحليه بجراء اداري شامل.
وينظم القانون طريقه حل اي منها وعاده انتخابه.
الفصل الثالث
السلطه القضائيه
الفرع الول
حكام عامه
السلطه القضائيه مستقله تتولاها المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون ويبين القانون
صلاحياتها والتدخل في شؤون العداله او القضايا جريمه لا تسقط بالتقادم.
ماده(185)
تقوم كل جهه او هيئه قضائيه علي شؤونها ويكون لكل منها موازنه مستقله يناقشها مجلس
النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد اقرارها في الموازنه العامه للدوله رقما واحدا ويؤخذ ريها في
مشروعات القوانين المنظمه لشئونها.
ماده(186)
القضاه مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وهم متساوون في
الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط وجراءات تعيينهم وعاراتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تديبيا ولا يجوز ندبهم
كليا او جزئيا الا للجهات وفي العمال التي يحددها القانون وذلك كله بما يحفظ استقلال
القضاء والقضاه وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.
ماده(187)
جلسات المحاكم علنيه الا اذا قررت المحكمه سريتها مراعاه للنظام العام او الداب وفي جميع
الحوال يكون النطق بالحكم في جلسه علنيه.
الفرع الثاني
القضاء والنيابه العامه
ماده(188)
يختص القضاء بالفصل في كافه المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهه قضائيه اخري ويفصل
دون غيره في المنازعات المتعلقه بشئون اعضائه ويدير شئونه مجلس اعلي ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.

ماده(189)
النيابه العامه جزء لا يتجزا من القضاء تتولي التحقيق وتحريك ومباشره الدعوي الجنائيه عدا ما
يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الخري.
ويتولي النيابه العامه نائب عام يختاره مجلس القضاء العلي من بين نواب رئيس محكمه النقض
او الرؤساء بمحاكم الاستئناف او النواب العامين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهوريه لمده
اربع سنوات او للمده الباقيه حتي بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمره واحده طوال مده
عمله.
الفرع الثالث
قضاء مجلس الدوله
ماده(190)
مجلس الدوله جهه قضائيه مستقله يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الداريه والدعاوي والطعون التديبيه
ومنازعات التنفيذ المتعلقه بحكامه ويتولي الفتاء في المسائل القانونيه للجهات التي يحددها القانون ومراجعه وصياغه
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفه التشريعيه ومراجعه مشروعات العقود التي تكون الدوله او احدي الهيئات
العامه طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الخري.
الفرع الرابع
المحكمه الدستوريه العليا
الماده(191)
المحكمه الدستوريه العليا جهه قضائيه مستقله قائمه بذاتها مقرها مدينه القاهره ويجوز في حاله الضروره
انعقادها في اي مكان اخر داخل البلاد بموافقه الجمعيه العامه للمحكمه ويكون لها موازنه مستقله
يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد اقرارها في الموازنه العامه للدوله رقما واحدا وتقوم
الجمعيه العامه للمحكمه علي شئونها ويؤخذ ريها في مشروعات القوانين المتعلقه بشئون المحكمه.
ماده(192)
تتولي المحكمه الدستوريه العليا دون غيرها الرقابه القضائيه علي دستوريه القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعيه
والفصل في المنازعات المتعلقه بشئون اعضائها وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص
القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اي
جهه من جهات القضاء او هيئه ذات اختصاص قضائي والخر من جهه اخري منها والمنازعات
المتعلقه بتنفيذ احكامها والقرارات الصادره منها
ويعين القانون الاختصاصات الخري للمحكمه وينظم الجراءات التي تتبع امامها.
ماده(193)
تؤلف المحكمه من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس.
وتؤلف هيئه المفوضين بالمحكمه من رئيس وعدد كاف من الرؤساء بالهيئه والمستشارين والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعيه العامه رئيس المحكمه من بين اقدم ثلاثه نواب لرئيس المحكمه كما تختار نواب
الرئيس وعضاء هيئه المفوضين بها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهوريه وذلك كله علي النحو
المبين بالقانون.
ماده(194)
رئيس ونواب رئيس المحكمه الدستوريه العليا ورئيس وعضاء هيئه المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل
ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وتتولي المحكمه
مساءلتهم تديبيا علي الوجه المبين بالقانون وتسري بشنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لعضاء السلطه
القضائيه.
ماده(195)
تنشر في الجريده الرسميه الحكام والقرارات الصادره من المحكمه الدستوريه العليا وهي ملزمه للكافه وجميع
سلطات الدوله وتكون لها حجيه مطلقه بالنسبه لهم.
وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستوريه نص تشريعي من اثار.
الفصل الخامس
الهيئات القضائيه
ماده(196)
قضايا الدوله هيئه قضائيه مستقله تنوب عن الدوله فيما يرفع منها او عليها من دعاوي
وفي اقتراح تسويتها وديا في اي مرحله من مراحل التقاضي والشراف الفني علي ادارات الشئون
القانونيه بالجهاز الداري للدوله بالنسبه للدعاوي التي تباشرها وتقوم بصياغه مشروعات العقود التي تحال اليها
من الجهات الاداريه وتكون الدوله طرفا فيها وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الخري ويكون لعضائها كافه الضمانات والحقوق والواجبات المقرره لعضاء السلطه القضائيه وينظم
القانون مساءلتهم تديبيا.
ماده(197)
النيابه الداريه هيئه قضائيه مستقله تتولي التحقيق في المخالفات الداريه والماليه وكذا التي تحال اليها
ويكون لها بالنسبه لهذه المخالفات السلطات المقرره لجهه الداره فيتوقيع الجزاءات التديبيه ويكون الطعن في
قراراتها امام المحكمه التديبيه المختصه بمجلس الدوله كما تتولي تحريك ومباشره الدعاوي والطعون التديبيه امام
محاكم مجلس الدوله وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الخري ويكون لعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقرره لعضاء السلطه القضائيه. وينظم القانون
مساءلتهم تديبيا.
الفصل السادس
المحاماه
ماده(198)
المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه في تحقيق العداله وسياده القانون وكفاله حق الدفاع ويمارسها
المحامي مستقلا ويتمتع المحامون بمن في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع العمال العام
فضلا عما قرره القانون لهم من ضمانات اثناء تديتهم حق الدفاع امام المحاكم مع سريان
ذلك امام جهات التحقيق والاستدلال بكافه الضمانات والحمايه القانونيه.
ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي او احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع وذلك
علي النحو الذي ينظمه القانون.
الفصل السابع الخبراء
ماده(199)
الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في اداء عملهم ويتمتعون بالضمانات
والحمايه اللازمه لتديه اعمالهم علي النحو الذي ينظمه القانون.
الفصل الثامن
القوات المسلحه والشرطه
الفرع الول
القوات المسلحه
الماده(200)
القوات المسلحه ملك للشعب مهمتها حمايه البلاد والحفاظ علي امنها وسلامه اراضيها والدوله وحدها هي
التي تنشئ هذه القوات ويحظر علي اي فرد او هيئه او جهه او جماعه انشاء
تشكيلات او فرق او تنظيمات عسكريه او شبه عسكريه.
ويكون للقوات المسلحه مجلس اعلي علي النحو الذي ينظمه القانون.
الماده(201)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحه ويعين من بين ضباطها.
الماده(202)
ينظم القانون التعبئه العامه ويبين شروط الخدمه والترقيه والتقاعد في القوات المسلحه.
وتختص اللجان القضائيه لضباط وفراد القوات المسلحه دون غيرها بالفصل في كافه المنازعات الداريه الخاصه
بالقرارات الصادره في شنهم وينظم القانون قواعد وجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.
الفرع الثاني
مجلس الدفاع الوطني
الماده(203)
ينشا مجلس الدفاع الوطني برئاسه رئيس الجمهوريه وعضويه رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء
الدفاع والخارجيه والماليه والداخليه ورئيس المخابرات العامه ورئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده القوات البحريه
والجويه والدفاع الجوي ورئيس هيئه عمليات القوات المسلحه ومدير اداره المخابرات الحربيه والاستطلاع.
ويختص بالنظر في الشؤون الخاصه بوسائل تمين البلاد وسلامتها ومناقشه موازنه القوات المسلحه وتدرج رقما
واحدا في الموازنه العامه للدوله ويؤخذ ريه في مشروعات القوانين المتعلقه بالقوات المسلحه.
ويحدد القانون اختصاصاته الخري.
وعند مناقشه الموازنه يضم رئيس هيئه الشئون الماليه للقوات المسلحه ورئيسا لجنتي الخطه والموازنه والدفاع
والمن القومي بمجلس النواب.
ولرئيس الجمهوريه ان يدعو من يري من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون ان يكون
له صوت معدود.
الفرع الثالث
القضاء العسكري
الماده(204)
القضاء العسكري جهه قضائيه مستقله يختص دون غيره بالفصل في كافه الجرائم المتعلقه بالقوات المسلحه
وضباطها وفرادها ومن في حكمهم والجرائم المرتكبه من افراد المخابرات العامه اثناء وبسبب الخدمه.
ولا يجوز محاكمه مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراعلي المنشت
العسكريه او معسكرات القوات المسلحه او ما في حكمها او المناطق العسكريه او الحدوديه المقرره
كذلك او معداتها او مركباتها او اسلحتها او ذخائرها او وثائقها او اسرارها العسكريه او
اموالها العامه او المصانع الحربيه او الجرائم المتعلقه بالتجنيد او الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا
علي ضباطها او افرادها بسبب تديه اعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الخري.
وعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل وتكون لهم كافه الضمانات والحقوق والواجبات المقرره لعضاء
السلطه القضائيه.
الفرع الرابع
مجلس المن القومي
الماده(205)
ينشا مجلس للمن القومي برئاسه رئيس الجمهوريه وعضويه رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء
الدفاع والداخليه والخارجيه والماليه والعدل والصحه والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامه ورئيس لجنه الدفاع والمن
القومي بمجلس النواب.
ويختص بقرار استراتيجيات تحقيق امن البلاد ومواجهه حالات الكوارث والزمات بشتي انواعها واتخاذ ما يلزم
لاحتوائها وتحديد مصادر الخطار علي المن القومي المصري في الداخل والخارج والجراءات اللازمه للتصدي لها
علي المستويين الرسمي والشعبي.
وللمجلس ان يدعو من يري من ذوي الخبره والاختصاص لحضور اجتماعه دون ان يكون لهم
صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته الخري ونظام عمله.
الفرع الخامس
الشرطه
ماده(206)
الشرطه هيئه مدنيه نظاميه في خدمه الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمنينه والمن وتسهر علي
حفظ النظام العام والداب العامه وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق العالميه من واجبات
واحترام حقوق النسان وحرياته الساسيه وتكفل الدوله اداء اعضاء هيئه الشرطه لواجباتهم وينظم القانون الضمانات
الكفيله بذلك.
ماده(207)
يشكل مجلس اعلي للشرطه من بين اقدم ضباط هيئه الشرطه ورئيس اداره الفتوي المختص بمجلس
الدوله ويختص المجلس بمعاونه وزير الداخليه في تنظيم هيئه الشرطه وتسيير شئون اعضائها ويحدد القانون
اختصاصاته الخري ويجب اخذ ريه في ايه قوانين تتعلق بها.
الفصل التاسع
الهيئه الوطنيه للانتخابات
ماده(208)
الهيئه الوطنيه للانتخابات هيئه مستقله تختص دون غيرها بداره الاستفتاءات والانتخابات الرئاسيه والنيابيه والمحليه بدءا
من اعداد قاعده بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعايه والتمويل والنفاق الانتخابي
والعلان عنه والرقابه عليها وتيسير اجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الجراءات
حتي اعلان النتيجه.
وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(209)
يقوم علي اداره الهيئه الوطنيه للانتخابات مجلس مكون من عشره اعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوي
من بين نواب رئيس محكمه النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدوله وهيئه قضايا
الدوله والنيابه الداريه يختارهم مجلس القضاء العلي والمجالس الخاصه للجهات والهيئات القضائيه المتقدمه بحسب الحوال
من غير اعضائها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهوريه. ويكون ندبهم للعمل بالهيئه ندبا كليا
لدوره واحده مدتها ست سنوات وتكون رئاستها لقدم اعضائها من محكمه النقض.
ويتجدد نصف عدد اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللهيئه ان تستعين بمن تري من الشخصيات العامه المستقله والمتخصصين وذوي الخبره في مجال الانتخابات
دون ان يكون لهم حق التصويت.
يكون للهيئه جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به وحقوق وواجبات اعضائه وضماناتهم
بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهه.
ماده(210)
يتولي اداره الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات اعضاء تابعون للهيئه تحت اشراف مجلس ادارتها ولها
ان تستعين بعضاء من الهيئات القضائيه.
ويتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التاليه لتاريخ العمل بهذا
الدستور تحت اشراف كامل من اعضاء الجهات والهيئات القضائيه وذلك علي النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمه الداريه العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئه المتعلقه بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسيه والنيابيه
ونتائجها ويكون الطعن علي انتخابات المحليات امام محكمه القضاء الداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن علي
هذه القرارات علي ان يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشره ايام من تاريخ قيد
الطعن.
الفصل العاشر
المجلس العلي لتنظيم العلام
ماده(211)
المجلس العلي لتنظيم العلام هيئه مستقله تتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال الفني والمالي والداري وموازنتها مستقله.

يختص المجلس بتنظيم شؤون العلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافه المطبوعه والرقميه وغيرها.
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحمايه حريه الصحافه والعلام المقرره بالدستور والحفاظ علي استقلالها وحيادها
وتعدديتها وتنوعها ومنع الممارسات الاحتكاريه ومراقبه سلامه مصادر تمويل المؤسسات الصحفيه والعلاميه ووضع الضوابط والمعاييراللازمه
لضمان التزام الصحافه ووسائل العلام بصول المهنه وخلاقياتها ومقتضيات المن القومي وذلك علي الوجه المبين
في القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس ونظام عمله والوضاع الوظيفيه للعاملين فيه.
ويؤخذ ري المجلس في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقه بمجال عمله.
ماده(212)
الهيئه الوطنيه للصحافه هيئه مستقله تقوم علي اداره المؤسسات الصحفيه المملوكه للدوله وتطويرها وتنميه اصولها
وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بداء مهني وداري واقتصادي رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئه ونظام عملها والوضاع الوظيفيه للعاملين فيها.
ويؤخذ ري الهيئه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقه بمجال عملها.
ماده(213)
الهيئه الوطنيه للعلام هيئه مستقله تقوم علي اداره المؤسسات العلاميه المرئيه والذاعيه والرقميه المملوكه للدوله
وتطويرها وتنميه اصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بداء مهني وداري واقتصادي رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئه ونظام عملها والوضاع الوظيفيه للعاملين فيها.
ويؤخذ ري الهيئه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقه بمجال عملها.
الفصل الحادي عشر
المجالس القوميه والهيئات المستقله
والجهزه الرقابيه
الفرع الاول
المجالس القوميه
ماده(214)
يحدد القانون المجالس القوميه المستقله ومنها المجلس القومي لحقوق النسان والمجلس القومي للمره والمجلس القومي
للطفوله والمومه والمجلس القومي للشخاص ذوي العاقه ويبين القانون كيفيه تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات
استقلال وحياد اعضائها ولها الحق في ابلاغ السلطات العامه عن اي انتهاك يتعلق بمجال عملها.

وتتمتع تلك الهيئات والمجالس بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال الداري والمالي ويؤخذ ريها في مشروعات القوانين واللوائح
المتعلقه بها وبمجال اعمالها.
الفرع الثاني
الهيئات المستقله والجهزه الرقابيه
ماده(215)
يحدد القانون الهيئات المستقله والجهزه الرقابيه. وتتمتع تلك الهيئات والجهزه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال الفني والمالي
والداري ويؤخذ ريها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقه بمجال عملها.وتعد من تلك الهيئات والاجهزه البنك
المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه والجهاز المركزي للمحاسباتوهيئه الرقابه الاداريه
ماده(216)
يصدر بتشكيل كل هيئه مستقله او جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها
والحمايه اللازمه لعضائها وسائر اوضاعهم الوظيفيه بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
يعين رئيس الجمهوريه رؤساء تلك الهيئات والجهزه بعد موافقه مجلس النواب بغلبيه اعضائه لمده اربع
سنوات قابله للتجديد لمره واحده ولا يعفي اي منهم من منصبه الا في الحالات المحدده
بالقانون ويحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء.
ماده(217)
تقدم الهيئات المستقله والجهزه الرقابيه تقارير سنويه الي كل من رئيس الجمهوريه ومجلس النواب ورئيس
مجلس الوزراء فور صدورها.
وعلي مجلس النواب ان ينظرها ويتخذ الجراء المناسب حيالها في مده لا تجاوز اربعه اشهر
من تاريخ ورودها اليه وتنشر هذه التقارير علي الري العام.
وتبلغ الهيئات المستقله والجهزه الرقابيه سلطات التحقيق المختصه بما تكتشفه من دلائل علي ارتكاب مخالفات
او جرائم وعليها ان تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مده محدده وذلك كله وفقا
لحكام القانون
ماده(218)
تلتزم الدوله بمكافحه الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقله والجهزه الرقابيه المختصه بذلك وتعد من تلك
الهيئات والجهزه الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئه الرقابه الاداريه.
وتلتزم الهيئات والجهزه الرقابيه المختصه بالتنسيق فيما بينها في مكافحه الفساد وتعزيز قيم النزاهه والشفافيه
ضمانا لحسن اداء الوظيفه العامه والحفاظ علي المال العام ووضع ومتابعه تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه
الفساد بالمشاركه مع غيرها من الهيئات والجهزه المعنيه وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(219)
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابه علي اموال الدوله والشخاص الاعتباريه العامه والجهات الخري التي يحددها
القانون ومراقبه تنفيذ الموازنه العامه للدوله والموازنات المستقله ومراجعه حساباتها الختاميه.
ماده(220)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقديه والائتمانيه والمصرفيه ويشرف علي تنفيذها ومراقبه اداء الجهاز المصرفي
وله وحده حق اصدار النقد ويعمل علي سلامه النظام النقدي والمصرفي واستقرار السعار في اطار
السياسه الاقتصاديه العامه للدوله وعلي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده(221)
تختص الهيئه العامه للرقابه الماليه بالرقابه والشراف علي السواق والدوات الماليه غير المصرفيه بما في
ذلك اسواق رس المال وبورصات العقود الجله ونشطه التمين والتمويل العقاري والتجير التمويلي والتخصيم والتوريق
وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
الباب السادس الحكام العامه والانتقاليه
الفصل الول
الحكام العامه.
ماده(222)
مدينه القاهره عاصمه جمهوريه مصر العربيه.
ماده(223)
العلم الوطني لجمهوريه مصر العربيه مكون من ثلاثه الوان هي الاسود والبيض والحمر وبه نسر
مخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الصفر الذهبي ويحدد القانون شعارها ووسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها
الوطني.
وهانه العلم المصري جريمه يعاقب عليها القانون.
ماده(224)
كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور تبقي نافذه ولا يجوز تعديلها
ولا الغاؤها الا وفقا للقواعد والجراءات المقرره في الدستور.
وتلتزم الدوله بصدار القوانين المنفذه لحكام هذا الدستور.
ماده(225)
تنشر القوانين في الجريده الرسميه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اصدارها ويعمل بها بعد
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعادا اخر.
ولا تسري احكام القوانين الا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ومع ذلك يجوز
في غيرالمواد الجنائيه والضريبيه النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقه اغلبيه ثلثي اعضاء مجلس
النواب.
ماده(226)
لرئيس الجمهوريه او لخمس اعضاء مجلس النواب طلب تعديل ماده او اكثر من مواد الدستور
ويجب ان يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وسباب التعديل.
وفي جميع الحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ويصدر
المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا او جزئيا بغلبيه اعضائه.
وذا رفض الطلب لا يجوز اعاده طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

وذا وافق المجلس علي طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من
تاريخ الموافقه فذا وافق علي التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه عليه
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقه ويكون التعديل نافذا من تاريخ اعلان النتيجه
وموافقه اغلبيه عدد الصوات الصحيحه للمشاركين في الاستفتاء.
وفي جميع الحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقه بعاده انتخاب رئيس الجمهوريه اوبمبادئ الحريه اوالمساواه
ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات.
ماده(227)
يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزا وتتكامل احكامه في وحده عضويه
متماسكه.
الفصل الثاني
الحكام الانتقاليه
ماده(228)
تتولي اللجنه العليا للانتخابات ولجنه الانتخابات الرئاسيه القائمتان في تاريخ العمل بالدستور الشراف الكامل علي
اول انتخابات تشريعيه ورئاسيه تاليه للعمل به وتؤول الي الهيئه الوطنيه للانتخابات فور تشكيلها اموال
اللجنتين.
ماده(229)
تكون انتخابات مجلس النواب التاليه لتاريخ العمل بالدستور وفقا لاحكام الماده102 منه
ماده(230)
يجري انتخاب رئيس الجمهوريه او مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون علي ان تبدا اجراءات
النتخابات الولي منها خلال مده لاتقل عن ثلاثين يوما ولاتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل
بالدستور
وفي جميع الاحوال تبدا الاجراءات الانتخابيه التاليه في مده لا تجاوز سته اشهر من تاريخ
العمل بالدستور
ماده(231)
تبدا مده الرئاسه التاليه للعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان النتيجه النهائيه للانتخابات.
ماده(232)
يستمر رئيس الجمهوريه المؤقت في مباشره السلطات المقرره لرئيس الجمهوريه في الدستور حتي اداء رئيس
الجمهوريه المنتخب اليمين الدستوريه.
ماده(233)
ذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشره رئيس الجمهوريه المؤقت لسلطاته حل محله رئيس مجلس
الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهوريه المؤقت للاستقاله او الوفاه او العجز الدائم عن العمل او
لي سبب اخر حل محله بالصلاحيات ذاتها اقدم نواب رئيس المحكمه الدستوريه العليا.
ماده(234)
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقه المجلس العلي للقوات المسلحه وتسري احكام هذه الماده لدورتين
رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
ماده(235)
يصدر مجلس النواب في اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء
وترميم الكنائس بما يكفل حريه ممارسه المسيحيين لشعائرهم الدينيه.
ماده(236)
تكفل الدوله وضع وتنفيذ خطه للتنميه الاقتصاديه والعمرانيه الشامله للمناطق الحدوديه والمحرومه ومنها الصعيد وسيناء
ومطروح ومناطق النوبه وذلك بمشاركه اهلها في مشروعات التنميه وفي اولويه الاستفاده منها مع مراعاه
النماط الثقافيه والبيئيه للمجتمع المحلي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وذلك علي
النحو الذي ينظمه القانون.

Images/Img_12/B031002028452E54435Fb1A783Ba4B29-Jpg

  • دستور مصر 2019
  • دستور 2019
  • مادة 157 دستور مصر
  • مواد الدستور
  • موادالدستور2019
  • نص دستور مصر الجديد 2019
  • مواعيد الاستفادة على دستور 2019
  • نص مواد الدستور مصر
  • دستور جمهورية مصر العربية متضمنا تعديلات 2019
  • تفسير الباب الثالث من الدستور المصرى 2019
السابق
تفسير الاحلام المال , المال في المنام
التالي
صور اطفال , صور اطفال اجانب