دعاء التيمم

انا تولين

دعاء التيمم

 

ادعياء للتيمم و طريقة الوضوء عن طريق التيمم هو بنية استياحة الصلاة اذا لم تجد الماء

 



 

 

دعاء التيمم:
يستحب ان يقول فابتدائة : باسم الله فن كانت جنبا او حائضا فعلى ما ذكرنا فاغتساله

 

 

 

التيمم

التعريف:
التيمم لغه: القصد و التوخى و التعمد.
وفى الاصطلاح: هو مسح الوجة و اليدين بوسيلة مخصوصة على و جة مخصوص.
مشروعية التيمم:
يجوز التيمم فالسفر و الحضر قال الله تعالى: {ون كنتم مرضي او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و يديكم ان الله كان عفوا غفورا} [النساء: 43].
وقال تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و يديكم منه} [المائده: 6].
قال صلى الله عليه و سلم: “جعلت لى الرض مسجدا و طهورا” [رواة البخارى و مسلم]. اي: له صلى الله عليه و سلم و لمته.
وقد اجمع المسلمون على ان التيمم مشروع بدلا عن الوضوء و الغسل فاحوال خاصه.
شروط و جوب التيمم:
يشترط لوجوب التيمم ما يلي:
– البلوغ فلا يجب التيمم على الصبى لنة غير مكلف.
ب- القدرة على استخدام الصعيد.
ج- وجود الحدث الناقض. اما من كان على طهارة بالماء فلا يجب عليه التيمم.
ما الوقت فنة شرط لوجوب الداء عند البعض لا لصل الوجوب و من بعدها فلا يجب التيمم الا اذا دخل الوقت عندهم. فيصبح الوجوب موسعا فاولة و مضيقا اذا ضاق الوقت.
هذا و للتيمم شروط و جوب و صحة معا و هي:
-السلام: فلا يجب التيمم على الكافر لنة غير مخاطب و لا يصح منه لنة ليس اهلا للنيه.
ب-انقطاع دم الحيض و النفاس.
ج- العقل.
د- وجود الصعيد الطهور.
فن فاقد الصعيد الطهور لا يجب عليه التيمم و لا يصح منه بغيرة حتي و لو كان طاهرا فقط كالرض التي اصابتها نجاسة بعدها جفت فنها تكون طاهرة تصح الصلاة عليها و لا تكون مطهرة فلا يصح التيمم بها.
ركان التيمم:
للتيمم اركان و فرائض و الركن ما توقف عليه و جوب الشيء و كان جزءا من حقيقتة و بناء على ذلك قالوا: للتيمم ركنان هما:الضربتان و استيعاب الوجة و اليدين الى المرفقين بالمسح فقط. و اختلفوا فالنية هل هي ركن ام شرط؟
-النيه:
ذهب الجمهور الى ان النية عند مسح الوجة فرض.
وذهب الحنفية و بعض الحنابلة الى انها شرط.
ما ينوية بالتيمم:
ذهب الحنفية الى انه: يشترط لصحة نية التيمم الذي تصح فيه الصلاة ان ينوى احد امور ثلاثه: اما نية الطهارة من الحدث او استباحة الصلاة او نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة كالصلاة او سجدة التلاوة او صلاة الجنازة عند فقد الماء.
وما عند و جودة اذا خاف فوتها فنما تجوز فيه الصلاة على جنازة ثانية =اذا لم يكن بينهما فاصل. فن نوي التيمم فقط من غير ملاحظة استباحة الصلاة او رفع الحدث القائم فيه لم تصح الصلاة بهذا التيمم كما اذا نوي ما ليس بعبادة اصلا كدخول المسجد و مس المصحف او نوي عبادة غير مقصودة لذاتها كالذان و القامة او نوي عبادة مقصودة تصح بدون طهارة كالتيمم لقراءة القرن او للسلام او ردة من المحدث حدثا اصغر فن تيمم الجنب لقراءة القرن صح له ان يصلى فيه سائر الصلوات و ما تعيين الحدث او الجنابة فلا يشترط عندهم و يصح التيمم بطلاق النية و يصح كذلك بنية رفع الحدث لن التيمم رافع له كالوضوء.
ويشترط عندهم لصحة النيه: السلام و التمييز و العلم بما ينوية ليعرف حقيقة المنوي.
وذهب المالكية الى انه ينوى بالتيمم استباحة الصلاة او فرض التيمم و وجب عليه و ملاحظة الحدث الكبر ان كان عليه بن ينوى استباحة الصلاة من الحدث الكبر فن لم يلاحظة بن نسية او لم يعتقد انه عليه لم يجزة و عاد تيممة ذلك اذا لم ينو فرض التيمم اما اذا نوي فرض التيمم فيجزية عن الكبر و الصغر و ن لم يلاحظ و لا يصلي فرض عند المالكية بتيمم نواة لغيره.
وذهب الشافعية الى انه ينوى استباحة الصلاة و نحوها مما تفتقر استباحتة الى طهاره. كطواف و حمل مصحف و سجود تلاوة و لو تيمم بنية الاستباحة ظانا ان حدثة اصغر فبان اكبر او عكسة صح لن موجبهما واحد و ن تعمد لم يصح فالصح لتلاعبه. فلو اجنب فسفرة و نسى و كان يتيمم و قتا و توضا و قتا اعاد صلاة الوضوء فقط.
ولا تكفى عند الشافعية نية رفع الحدث الصغر او الكبر او الطهارة عن احدهما لن التيمم لا يرفعة لبطلانة بزوال مقتضية و لقوله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن العاص و ربما تيمم عن الجنابة من شدة البرد: “يا عمرو صليت بصحابك و نت جنب؟ [رواة البخاري].
ولو نوي فرض التيمم او فرض الطهر او التيمم المفروض او الطهارة عن الحدث او الجنابة لم يكف فالصح لن التيمم ليس مقصودا فنفسة و نما يؤتي فيه عن ضروره،فلا يجعل مقصودا بخلاف الوضوء.
والقول الثاني عندهم: يكفى كالوضوء و يجب قرن النية بنقل الصعيد الحاصل بالضرب الى الوجة لنة اول الركان و هكذا يجب استدامتها الى مسح شيء من الوجة على الصحيح. فلو زالت النية قبل المسح لم يكف،لن النقل و ن كان ركنا فهو غير مقصود فنفسه.
وذهب الحنابلة الى انه ينوى استباحة ما لا يباح الا بالتيمم و يجب تعيين النية لما تيمم له كصلاة او طواف او مس مصحف من حدث اصغر او اكبر او نجاسة على بدنة لن التيمم لا يرفع الحدث و نما يبيح الصلاة فلا بد من تعيين النية تقوية لضعفه.
وصفة التعيين: ان ينوى الاستباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة ان كان جنبا او من الحدث ان كان محدثا او منهما ان كان جنبا محدثا و ما اشبة ذلك.
ون التيمم لجنابة لم يجزة عن الحدث الصغر لنهما طهارتان فلم تؤد احداهما بنية الخرى. و لا يصح التيمم بنية رفع حدث لن التيمم لا يرفع الحدث عند الحنابلة كالمالكية و الشافعية لحديث ابي ذر: “فذا و جد الماء فليمسة بشرتة فن هذا خير” [خرجة ابو داود].
نية التيمم لصلاة النفل و غيره:
ذهب الشافعية و الحنابلة الى ان من نوي بتيممة فرضا و نفلا صلى فيه الفرض و النفل و ن نوي فرضا و لم يعين فيتى بى فرض شاء و ن عين فرضا جاز له فعل فرض واحد غيرة و ن نوي الفرض استباح مثلة و ما دونة من النوافل و هذا لن النفل اخف و نية الفرض تتضمنه.
ما اذا نوي نفلا او اطلق النية كن نوي استباحة الصلاة بلا تعيين فرض او نفل لم يصل الا نفلا لن الفرض اصل و النفل تابع فلا يجعل المتبوع تابعا و كما اذا احرم بالصلاة مطلقا بغير تعيين فن صلاتة تنعقد نفلا و المالكية كالشافعية و الحنابلة الا انهم صرحوا بوجوب نية الحدث الكبر ان كان عليه حال نية استباحة الصلاة فن لم يلاحظة بن نسية او لم يعتقد ان الحدث الكبر عليه لم يجزة و عاد ابدا.
ويندب عند المالكية نية الحدث الصغر اذا نوي استباحة الصلاة او استباحة ما منعة الحدث و لكن لو نوي فرض التيمم فلا تندب نية الصغر و لا الكبر لن نية الفرض تجزىء عن جميع ذلك.
وذا تيمم لقراءة قرن و نحو هذا لا يجوز للمتيمم ان يصلى به.
وذهب الحنفية الى جواز صلاة الفرض و النفل سواء نوي بتيممة الفرض او النفل لن التيمم بدل مطلق عن الماء و هو رافع للحدث كذلك عندهم.
ب- مسح الوجة و اليدين:
اتفق الفقهاء على ان من اركان التيمم مسح الوجة و اليدين لقوله تعالى {فامسحوا بوجوهكم و يديكم منه} [المائده:6].
وذهب الشافعية و الحنابلة الى ان مسح الوجة فرض و مسح اليدين فرض اخر. و لكن ذهب المالكية الى ان الفرض الول هو الضربة الولي و الفرض الثاني هو تعميم مسح الوجة و اليدين.
وذهب الحنفية و الشافعية الى ان المطلوب فاليدين هو مسحهما الى المرفقين على و جة الاستيعاب كالوضوء. لقيام التيمم مقام الوضوء فيحمل التيمم على الوضوء و يقاس عليه.
وذهب المالكية و الحنابلة الى ان الفرض مسح اليدين فالتيمم الى الكوعين و من الكوعين الى المرفقين سنة لحديث عمار بن ياسر: “ن النبى صلى الله عليه و سلم امرة بالتيمم للوجة و الكفين”. [رواة البخارى و مسلم].
ثم ان المفروض عند الحنفية و الشافعية ضربتان: ضربة للوجة و ضربة لليدين.
وذهب المالكية و الحنابلة الى ان الضربة الولي فرض و الثانية =سنه.
واتفق الفقهاء على ازالة الحائل عن و صول التراب الى العضو الممسوح كنزع خاتم و نحوة بخلاف الوضوء. و هذا لن التراب كثيف ليس له سريان الماء و سيلانه.
ومحل الوجوب عند الشافعية فالضربة الثانية =و يستحب فالولي و يجب النزع عند المسح لا عند نقل التراب.
وذهب الحنفية و المالكية الى و جوب تخليل الصابع بباطن الكف او الصابع كى يتم المسح.
والتخليل عند الشافعية و الحنابلة مندوب احتياطا. و ما ايصال التراب الى منابت الشعر الخفيف فليس بواجب عندهم جميعا لما به من العسر بخلاف الوضوء.
ج- الترتيب:
ذهب الحنفية و المالكية الى ان الترتيب فالتيمم بين الوجة و اليدين ليس بواجب بل مستحب لن الفرض الصلى المسح و يصال التراب و سيلة الية فلا يجب الترتيب فالفعل الذي يتم فيه المسح.
وذهب الشافعية الى ان الترتيب فرض كالوضوء.
وذهب الحنابلة الى ان الترتيب فرض عندهم فغير حدث اكبر اما التيمم لحدث اكبر و نجاسة ببدن فلا يعتبر به ترتيب.
د-الموالاه:
ذهب الحنفية و الشافعية الى ان الموالاة فالتيمم كما فالوضوء و هكذا تسن الموالاة بين التيمم و الصلاه.
وذهب المالكية و الحنابلة الى ان الموالاة فالتيمم عن الحدث الصغر فرض و ما عن الحدث الكبر فهي فرض عند المالكية دون الحنابله.
وزاد المالكية و جوب الموالاة بين التيمم و بين ما يفعل له من صلاة و نحوها.
العذار التي يشرع بسببها التيمم:
المبيح للتيمم فالحقيقة شيء واحد. و هو العجز عن استخدام الماء و العجز اما لفقد الماء و ما لعدم القدرة على استعمالة مع و جوده:
ولا: فقد الماء:
– فقد الماء للمسافر:
ذا فقد المسافر الماء بن لم يجدة اصلا او و جد ماء لا يكفى للطهارة حسا جاز له التيمم لكن يجب عند الشافعية و الحنابلة ان يستخدم ما تيسر له منه فبعض اعضاء الطهارة بعدها يتيمم عن الباقى لقوله صلى الله عليه و سلم: “ذا امرتكم بمر فتوا منه ما استطعتم” و يصبح فقد الماء شرعا للمسافر بن خاف الطريق الى الماء او كان بعيدا عنه فلا يكلف المسافر حينئذ بطلبه.
ويشترط عند الشافعية و الحنابلة لمن ظن وجود الماء او شك فو جودة (ومثلة عند الشافعية ما لو توهم و جوده) ان يطلبة فيما قرب منه لا فيما بعد.
حد البعد عن الماء:
اختلف الفقهاء فحد البعد عن الماء الذي يبيح التيمم:
فذهب الحنفية الى انه ميل و هو يساوى اربعة الاف ذراع اي ما يعادل 1680 مترا.
وحددة المالكية بميلين و حددة الشافعية بربعمائة ذراع و هو حد الغوث و هو مقدار غلوة (رمية سهم) و هذا فحالة توهمة للماء او ظنة او شكة به فن لم يجد ماء تيمم و ايضا الحكم عند الحنفية فوجبوا طلب الماء الى اربعمائة خطوة ان ظن قربة من الماء مع المن.
وذهب الشافعية الى انه ان تيقن فقد الماء حولة تيمم بلا طلب اما اذا تيقن وجود الماء حولة طلبة فحد القرب (وهو ستة الاف خطوه) و لا يطلب الماء عند الشافعية سواء فحد القرب او الغوث الا اذا امن على نفسة و ما له و انقطاعة عن الرفقه.
وقال المالكيه: اذا تيقن او ظن الماء طلبة لقل من ميلين و يطلبة عند الحنابلة فيما قرب منه عاده.
هذا فيما اذا لم يجد الماء اما اذا و جد الماء عند غيرة او نسية فرحلة فهل يجب عليه شراؤة او قبول هبته؟
الشراء:
يجب على و اجد الماء عند غيرة ان يشترية اذا و جدة بثمن المثل او بغبن يسير و كان ما عندة من المال فاضلا عن حاجته.
فن لم يجدة الا بغبن فاحش او لم يكن معه ثمن الماء تيمم.
الهبه:
ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية و المالكية و الحنابله- و هو الصح عن الشافعية الى انه لو و هب له ماء او اعير دلوا وجب عليه القبول اما لو و هب ثمنة فلا يجب قبولة بالاتفاق لعظم المنه.
ب- فقد الماء للمقيم:
ذا فقد المقيم الماء و تيمم فهل يعيد صلاتة ام لا؟ به خلاف بين العلماء:
فذهب الجمهور (الحنفية و المالكية و الحنابله) الى انه لا يعيد لن الشرط هو عدم الماء فينما تحقق جاز التيمم.
ويعيد عند المالكية المقصر فطلب الماء ندبا فالوقت و صحت صلاتة ان لم يعد كواجد الماء الذي طلبة طلبا لا يشق عليه بقربة بعد صلاتة لتقصيرة او و جد الماء فرحلة بعد طلبه. اما خارج الوقت فلا يعيد و ربما اختلف المالكية فتيمم الصحيح الحاضر الفاقد للماء لصلاة الجمعة اذا خشى فواتها بطلب الماء ففى المشهور من المذهب لا يتيمم لها فن فعل لم يجزة لن الواجب عليه ان يصلى الظهر و خلاف المشهور يتيمم لها و لا يدعها و هو اظهر مدركا من المشهور.
ما اذا كان فرض التيمم لعدم الماء بالمرة فيصليها بالتيمم و لا يدعها و يصلى الظهر و هو ظاهر.
وكذا عند المالكية لا يتيمم الحاضر الصحيح الفاقد للماء لجنازة الا اذا تعينت عليه بن لم يوجد غيرة من متوضىء او مريض او مسافر.
ولا يتيمم لنفل استقلالا و لا و ترا الا تبعا لفرض بشرط ان يتصل النفل بالفرض حقيقة او حكما فلا يضر الفصل اليسير.
نسيان الماء:
لو نسى الماء فرحلة و تيمم و صلى فن تذكرة قطع صلاتة و عادها اجماعا اما اذا اتم صلاتة بعدها تذكر الماء فنة يقضي صلاتة عند الشافعية فالظهر و الحنابلة سواء فالوقت او خارجه.
وذهب المالكية الى انه اذا تذكر فالوقت اعاد صلاتة او خارج الوقت فلا يقضي.
وسبب القضاء تقصيرة فالوقوف على الماء الموجود عندة فكان كما لو ترك ستر العورة و صلى عريانا و كان فرحلة ثوب نسيه.
وذهب الحنفية الى انه لا يقضى لن العجز عن استخدام الماء ربما تحقق بسبب الجهالة و النسيان فيجوز التيمم كما لو حصل العجز بسب البعد او المرض او عدم الدلو و الرشاء.
وذهب ابو يوسف من الحنفية الى انه يعيد اذا كان هو الواضع للماء فالرحل او غيرة بعلمة سواء كان بمرة او بغير امرة اما لو كان الواضع للماء غيرة و بلا علمة فلا اعادة اتفاقا عندهم.
ثانيا: عدم القدرة على استخدام الماء:
يجب على من و جد الماء ان يستخدمة فعبادة و جبت عليه لا تصح الا بالطهارة و لا يجوز العدول عن هذا الى التيمم الا اذا عدمت قدرتة على استخدام الماء و يتحقق هذا بالمرض او خوف المرض من البرد و نحوة او العجز عن استعماله.
– المرض:
اتفق الفقهاء على جواز التيمم للمريض اذا تيقن التلف و ايضا عند الكثرين اذا خاف من استخدام الماء لوضوء او لغسل على نفسة او عضوة هلاكة او زيادة مرضة او تخر برئة و يعرف هذا بالعادة او بخبار طبيب حاذق مسلم عدل و اكتفي بعض الحنفية بن يصبح مستورا اي غير ظاهر الفسق و صرح الشافعية فالظهر -الحنابلة زيادة على ما تقدم- خوف حدوث الشين الفاحش.
وقيدة الشافعية بما يصبح فعضو ظاهر لنة يشوة الخلقة و يدوم ضررة و المراد بالظاهر عند الشافعية ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجة و اليدين.
وذهب الحنفية و الحنابلة الى ان المريض الذي لا يقدر على الحركة و لا يجد من يستعين فيه يتيمم كعادم الماء و لا يعيد.
وقال الحنفيه: فن و جد من يوضئة و لو بجر المثل و عندة ما ل لا يتيمم فظاهر المذهب.
ب- خوف المرض من البرد و نحوه:
ذهب جمهور الفقهاء الى جواز التيمم فالسفر و الحضر (خلافا لبى يوسف و محمد فالحضر) لمن خاف من استخدام الماء فشدة البرد هلاكا او حدوث مرض او زيادتة او بطء برء اذا لم يجد ما يسخن فيه الماء او لم يجد اجرة الحمام او ما يدفئة سواء فالحدث الكبر او الصغر لقرار النبى صلى الله عليه و سلم عمرو بن العاص رضى الله عنه على تيممة خوف البرد و صلاتة بالناس اماما و لم يمرة بالعاده.
وذهب الحنفية الى ان جواز التيمم للبرد خاص بالجنب لن المحدث لا يجوز له التيمم للبرد فالصحيح خلافا لبعض المشايخ الا اذا تحقق الضرر من الوضوء فيجوز التيمم حينئذ.
وذهب جمهور الفقهاء الى ان المتيمم للبرد -علي الخلاف السابق- لا يعيد صلاته.
وذهب الشافعية الى انه يعيد صلاتة فالظهر ان كان مسافرا و الثاني: لا يعيد لحديث عمرو بن العاص رضى الله عنه اما اذا تيمم المقيم للبرد فالمشهور القطع بوجوب العاده.
ج-العجز عن استخدام الماء:
يتيمم العاجز الذي لا قدرة له على استخدام الماء و لا يعيد كالمكرة و المحبوس،والمربوط بقرب الماء و الخائف من حيوان او انسان فالسفر و الحضر لنة عادم للماء حكما و ربما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: “ن الصعيد الطيب طهور المسلم و ن لم يجد الماء عشر سنين فذا و جد الماء فليمسة بشرتة فن هذا خير”.
واستثني الحنفية مما تقدم المكرة على ترك الوضوء فنة يتيمم و يعيد صلاته.
د- الحاجة الى الماء:
يتيمم و لا يعيد من اعتقد او ظن انه يحتاج الماء الذي معه و لو فالمستقبل لنحو عطش انسان معصوم الدم او حيوان محترم شرعا -ولو كلب صيد او حراسه- عطشا مؤديا الى الهلاك او شدة الذي و هذا صونا للروح عن التلف بخلاف الحربى و المرتد و الكلب غير المذون به فنة لا يتيمم بل يتوضا بالماء الذي معه لعدم حرمة هؤلاء.
وسواء اكانت الحاجة للماء للشرب ام العجن ام الطهي.
ومن قبيل الاحتياج للماء ازالة النجاسة غير المعفو عنها فيه سواء اكانت على البدن ام الثوب و خصها الشافعية بالبدن فن كانت على الثوب توضا بالماء و صلى عريانا ان لم يجد ساترا و لا اعادة عليه.
ذهب الشافعية و الحنابلة الى انه ان كانت على بدنة نجاسة و عجز عن غسلها لعدم الماء او خوف الضرر باستعمالة تيمم لها و صلى و عليه القضاء عند الشافعية و هو رواية للحنابله.
وذهب الحنابلة الى انه لا قضاء عليه و استدلوا بعموم الحديث السابق ذكرة (الصعيد الطيب طهور المسلم). و نقل ابن قدامة عن اكثر الفقهاء ان من على بدنة نجاسة و عجز عن غسلها يصلى بحسب حالة بلا تيمم و لا يعيد.
ما يجوز فيه التيمم:
اتفق الفقهاء على جواز التيمم بالصعيد الطاهر و هو شرط عند الجمهور فرض عند المالكيه.
قال الله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} [المائده:6].
وقد اختلفوا فالمراد بالصعيد هل هو و جة الرض او التراب المنبت؟ اما جواز المسح على التراب المنبت فبالجماع.
وما غيرة مما على و جة الرض فقد اختلف الفقهاء به فذهب المالكية و بو حنيفة و محمد الى ان المراد بالصعيد و جة الرض فيجوز عندهم التيمم بكل ما هو من جنس الرض لن الصعيد مشتق من الصعود و هو العلو و ذلك لا يوجب الاختصاص بالتراب بل يعم جميع ما صعد على الرض من اجزائها. و الدليل عليه قوله صلى الله عليه و سلم: ” عليكم بالرض” من غير فصل و قوله عليه الصلاة و السلام: “جعلت لى الرض مسجدا و طهورا” و اسم الرض يتناول كل نوعياتها.
والطيب عندهم هو الطاهر و هو الليق هنا لنة شرع مطهرا و التطهير لا يقع الا بالطاهر من ان معني الطهارة صار مرادا بالجماع حتي لا يجوز التيمم بالصعيد النجس.
وقد اختلفوا فبعض ما يجوز فيه التيمم:
فذهب المالكية الى انه يجوز التيمم بالتراب -وهو الفضل من غيرة عند و جوده- و الرمل و الحصي و الجص الذي لم يحرق بالنار فن احرق او طبيخ =لم يجز التيمم به.
ويجوز التيمم المعادن ما دامت فمواضعها و لم تنقل من محلها اذا لم تكن من احد النقدين -الذهب او الفضه- او من الجواهر كاللؤلو فلا يتيمم على المعادن من شب و ملح،وحديد و رصاص و قصدير و كحل ان نقلت من محلها و صارت اموالا فايدى الناس.
ولا يجوز التيمم بالخشب و الحشيش سواء اوجد غيرهما ام لا لنها ليسا من اجزاء الرض و فالمسلة خلاف و تفصيل عند المالكيه.
ويجوز التيمم عندهم بالجليد و هو الثلج المجمد من الماء على و جة الرض او البحر حيث عجز عن تحليلة و تصييرة ماء لنة اشبة بجمودة الحجر فالتحق بجزاء الرض.
وذهب ابو حنيفة و محمد الى انه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الرض بعدها اختلفا فقال ابو حنيفة يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الرض التزق بيدة شيء او لا لن الممور فيه هو التيمم بالصعيد مطلقا من غير شرط الالتزاق و لا يجوز تقييد المطلق الا بدليل.
وقال محمد: لا يجوز الا اذا التزق بيدة شيء من اجزائة فالصل عندة انه لا بد من استخدام جزء من الصعيد و لا يصبح هذا الا بن يلتزق بيدة شيء منه.
فعلي قول ابي حنيفة يجوز التيمم بالجص و النورة و الزرنيخ و الطين الحمر و السود و البيض و الكحل و الحجر الملس و الحائط المطين و المجصص و الملح الجبلى دون المائي،والجر و الخزف المتخذ من طين خالص و الرض الندية و الطين الرطب.
ولكن لا ينبغى ان يتيمم بالطين ما لم يخف ذهاب الوقت لن به تلطيخ الوجة من غير ضرورة فيصير بمعني المثلة و ن كان لو تيمم فيه اجزة عندهما لن الطين من اجزاء الرض فن خاف ذهاب الوقت تيمم و صلى عندهما و يجوز التيمم عندهما بالغبار بن ضرب يدة على الثوب او لبد او صفة سرج فارتفع غبار او كان على الحديد او على الحنطة او الشعير او نحوها غبار فتيمم فيه اجزة فقولهما لن الغبار و ن كان لطيفا فنة جزء من اجزة الرض فيجوز التيمم كما يجوز بالكثيف بل اولى.
وقد روى ان عبدالله بن عمر -رضى الله عنهما- كان بالجابية (منطقة فدمشق) فمطروا فلم يجدوا ماء يتوضؤون فيه و لا صعيدا يتيممون فيه فقال ابن عمر: لينفض جميع واحد منكم غبار ثوبة او صفة سرجة و ليتيمم و ليصل و لم ينكر عليه احد فيصبح اجماعا. و لو كان المسافر فطين و ردغة لا يجد ماء و لا صعيدا و ليس فثوبة و سرجة غبار لطخ ثوبة او بعض جسدة بالطين فذا جف تيمم به.
ما ما لم يكن من جنس الرض فلا يجوز التيمم فيه اتفاقا عند الحنفيه. فكل ما يحترق بالنار فيصير رمادا كالحطب و الحشيش و نحوهما او ما ينطبع و يلين كالحديد و الصفر و النحاس و الزجاج و نحوها فليس من جنس الرض. كما لا يجوز التيمم بالرماد لنة من اجزاء الحطب و ليس من اجزاء الرض.
وذهب الشافعية و الحنابلة و بو يوسف من الحنفية الى انه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر ذى غبار يعلق باليد غير محترق لقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم و يديكم منه} [المائده:6] و ذلك يقتضى انه يمسح بجزء منه فما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه. و قوله صلى الة عليه و سلم: “جعل التراب لى طهورا” [خرجة احمد].
فن كان جريشا او نديا لا يرتفع له غبار لم يكف. لن الصعيد الطيب هو التراب المنبت و ربما سئل ابن عباس رضى الله عنهما اي الصعيد اطيب فقال: الحرث و هو التراب الذي يصلح للنبات دون السبخة و نحوها.
وضاف الشافعية الى التراب الرمل الذي به غبار و عن احمد روايتان: الجواز و عدمة و عن ابي يوسف روايتان ايضا.
ولا يجوز عندهم جميعا (الشافعية و حمد و بو يوسف) التيمم بمعدن كنفط و كبريت و نورة و لا بسحاقة خزف اذ لا يسمي هذا ترابا.
ولا بتراب مختلط بدقيق و نحوة كزعفران،وجص لمنعة و صول التراب الى العضو و لا بطين رطب لنة ليس بتراب و لا بتراب نجس كالوضوء باتفاق العلماء. لقوله تعالى:
فتيمموا صعيدا طيبا} [المائده:6].
وقال الشافعية ان ما استخدم فالتيمم لا يتيمم فيه كالماء المستعمل. و زاد الحنابلة المغصوب و نحوة فلا يجوز التيمم به.
ويجوز المسح بالثلج عند الحنابلة على اعضاء الوضوء اذ تعذر تذويبة لقوله صلى الله عليه و سلم: اذا امرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم”. بعدها اذا جري الماء على العضاء بالمس لم يعد الصلاة لوجود الغسل و ن كان خفيفا و ن لم يسل اعاد صلاتة لنة صلى بدون طهارة كامله.

طريقة التيمم:
اختلف الفقهاء فطريقة التيمم:
– فذهب الحنفية و الشافعية الى ان التيمم ضربتان: ضربة للوجة و ضربة لليدين لقوله صلى الله عليه و سلم: “التيمم ضربتان: ضربة للوجة و ضربة لليدين الى المرفقين”.
ب- و ذهب المالكية و الحنابلة الى ان التيمم الواجب ضربة واحدة لحديث عمار ان النبى صلى الله عليه و سلم قال فالتيمم: “نما كان يكفيك ضربة واحدة للوجة و اليدين” و اليد اذا اطلقت لا يدخل بها الذراع كما فاليد المقطوعة فالسرقه.
والكمل عنهم ضربتان و لي المرفقين كالحنفية و الشافعيه.
وصورتة -عندهم جميعا- فمسح اليدين بالضربة الثانيه: ان يمر اليد اليسري على اليد اليمني من فوق الكف الى المرفق بعدها باطن المرفق الى الكوع (الرسغ) بعدها يمر اليمني على اليسري كذلك.
والمقصود من التيمم ايصال التراب الى الوجة و اليدين فبى صورة حصل استيعاب العضوين بالمسح اجزة تيممه. سواء احتاج الى ضربتين او اكثر و على ذلك اتفق الفقهاء.
سنن التيمم:
يسن فالتيمم امور:
– التسميه:
ذهب الحنفية و الشافعية الى ان التسمية سنة فاول التيمم كالوضوء بن يقول: .
ويكتفى عند الحنفية بسم الله و قيل: الفضل ذكرها كامله.
وذهب المالكية الى ان التسمية فضيلة -وهي عندهم اقل من السنه- اما عند الحنابلة فالتسمية و اجبة كالتسمية فالوضوء.
ب- الترتيب:
يسن الترتيب عند الحنفية و المالكية بن يمسح الوجة اولا بعدها اليدين فن عكس صح تيممة الا انه يشترط عند المالكية ان يعيد مسح اليدين ان قرب المسح و لم يصل فيه و لا بطل التيمم.
وذهب الشافعية و الحنابلة الى و جوب الترتيب كالوضوء.
ج- الموالاه:
ذهب الحنفية و الشافعية الى ان الموالاة سنه.
وذهب المالكية و الحنابلة و هو قول الشافعى فالقديم الى و جوب الموالاة بحيث لو كان المستعمل ماء لا يجف العضو السابق قبل غسل الثاني كما فعل النبى صلى الله عليه و سلم فصفة الوضوء المنقول عنه حيث لم يقع بها الفصل بين اعضاء الوضوء.
د-سنن اخرى:
ذهب الحنفية الى سنية الضرب بباطن الكفين و قبال اليدين بعد و ضعهما فالتراب و دبارهما مبالغة فالاستيعاب بعدها نفضها اتقاء تلويث الوجة نقل هذا عن ابي حنيفه. و ذهبوا كذلك الى سنية تفريج الصابع ليصل التراب الى ما بينها.
وذهب المالكية الى سنية الضربة الثانية =ليدية و المسح الى المرفقين و ن لا يمسح بيدية شيئا بعد ضربهما بالرض قبل مسح الوجة و اليدين فن فعل كرة و جزة و ذلك لا يمنع من نفضهما نفضا خفيفا.
ومن الفضائل عندهم فالتيمم استقبال القبلة و البدء باليمني و تخليل الصابع.
وذهب الشافعية الى سنية البداءة بعلي الوجة و تقديم اليمني و تفريق الصابع فالضربة الولي و تخليل الصابع بعد مسح اليدين احتياطا و تخفيف الغبار لئلا تتشوة فيه خلقته.
ويسن عندهم كذلك الموالاة بين التيمم و الصلاة خروجا من خلاف من اوجبها -وهم المالكيه- و يسن كذلك امرار اليد على العضو كالدلك فالوضوء و عدم تكرار المسح و استقبال القبلة و الشهادتان بعدة كالوضوء فيهما.
ويسن نزع الخاتم فالضربة الول باعتبار اليد بها اداة للمسح و فالثانية =هي محل للتطهير و هو ركن فيجب و يسن السواك قبلة و نقل التراب الى اعضاء التيمم.
ويستحب عند الحنابلة تخليل الصابع ايضا.
مكروهات التيمم:
يكرة تكرار المسح بالاتفاق.
ويكرة عند المالكية كثرة الكلام فغير ذكر الله و طالة المسح الى ما فوق المرفقين و هو المسمي بالتحجيل.
وقال الشافعيه: يكرة تعديد التراب و تجديد التيمم و لو بعد فعل صلاة و مسح التراب عن اعضاء التيمم فالحب ان لا يفعلة حتي يفرغ من الصلاه.
وعند الحنابله: يكرة الضرب اكثر من مرتين و نفخ التراب ان كان خفيفا.
نواقض التيمم:
ينقض التيمم ما يتي:
– جميع ما ينقض الوضوء و الغسل لنة بدل عنهما و ناقض الصل ناقض لبدله.
ب- رؤية الماء او القدرة على استخدام الماء الكافى و لو مرة عند الحنفية و المالكية و لو لم يكف عند الشافعية و الحنابلة و هذا قبل الصلاة لا بها باتفاق الفقهاء بشرط ان يصبح الماء فاضلا عن حاجتة الصلية لن الماء المشغول بالحاجة كالمعدوم.
وقال الحنفيه: ان مرور نائم او ناعس متيمم على ماء كاف يبطل تيممة كالمستيقظ اما رؤية الماء فالصلاة فنها تبطل التيمم عند الحنفية و الحنابلة لبطلان الطهارة بزوال سببها و لن الصل ايقاع الصلاة بالوضوء.
ولا تبطلة عند المالكية و لا عند الشافعية بالنسبة للمسافر فمحل لا يغلب به وجود الماء لوجود الذن بالدخول فالصلاة بالتيمم و الصل بقاؤة لقوله تعالى: {ولا تبطلوا اعمالكم} [محمد:33] و ربما كان عملة سليما قبل رؤية الماء و الصل بقاؤة و قياسا على رؤية الماء بعد الفراغ من الصلاه.
ما بالنسبة لصلاة المقيم بالتيمم فنها تبطل عند الشافعية اذا ري الماء فخلال الصلاة و تلزمة العادة لوجود الماء لكن ليس مطلقا بل قيد الشافعية هذا بكونة فمحل يغلب به الماء اما اذا كان المقيم فمحل لا يغلب به وجود الماء فلا اعادة عليه و حكمة حينئذ حكم المسافر.
وما اذا ري الماء بعد انتهاء الصلاة فن كان بعد خروج وقت الصلاة فلا يعيدها المسافر باتفاق الفقهاء و ن كان فخلال الوقت لم يعدها باتفاق الفقهاء كذلك بالنسبة للمسافر. و ذهب الشافعية فالصح عندهم الى ان المقيم فمحل يغلب به وجود الماء اذا تيمم لفقد الماء فنة يعيد صلاتة لندور الفقد و عدم دوامه.
وفى قوله: لا يقضى و اختارة النووى لنة اتي بالمقدور و فقول: لا تلزمة الصلاة فالحال بل يصبر حتي يجدة فالوقت بخلاف المسافر فنة لا يعيد الا اذا كان فمحل يغلب به وجود الماء كما سبق.
ج- زوال العذر المبيح له كذهاب العدو و المرض و البرد لن ما جاز بعذر بطل بزواله.
د- خروج الوقت: فنة يبطل التيمم عند الحنابلة سواء اكان فخلال الصلاة ام لا و ن كان فخلال الصلاة تبطل صلاتة لنها طهارة انتهت بانتهاء و قتها كما لو انقضت لمدة المسح و هو فالصلاه.
ه- الرده: ذهب جمهور الفقهاء الى ان الردة -والعياذ بالله- لا تبطل التيمم فيصلى فيه اذا اسلم لن الحاصل بالتيمم الطهارة و الكفر لا ينافيها كالوضوء و لن الردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث.
وذهب الشافعية الى ان الردة تبطل التيمم لضعفة بخلاف الوضوء لقوته.
و- الفصل الطويل: ذهب جمهور الفقهاء الى ان الفصل الطويل بين التيمم و الصلاة لا يبطلة و الموالاة ليست و اجبة بينهما .
وذهب الشافعية فالصح الى ان العاصى بسفرة و من سافر ليتعب نفسة او دابتة عبثا يلزمة ان يصلى بالتيمم و يقضى لنة من اهل الرخصه.
وذهب الشافعية كذلك الى ان العاصى بمرضة ليس من اهل الرخصة فن عصي بمرضة لم يصح تيممة حتي يتوب.
التيمم بدل عن الماء:
ذهب عامة الفقهاء الى ان التيمم ينوب عن الوضوء من الحدث الصغر و عن الغسل من الجنابة و الحيض و النفاس فيصح فيه ما يصح بهما من صلاة فرض او سنة و طواف و قراءة للجنب و مس مصحف و غير ذلك.
وقد اختلفوا فمرجع الضمير فقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} بناء على اختلافهم فيقوله تعالى: {و لامستم النساء} [المائده:6] فمن ذهب من العلماء الى ان الملامسة هي الجماع. قال: ان الضمير يعود على المحدث مطلقا سواء اكان الحدث اصغر ام اكبر.
ما من ذهب منهم الى ان الملامسة بمعني اللمس باليد قال: ان الضمير يعود على المحدث حدثا اصغر فقط و بذلك تكون مشروعية التيمم للجنب ثابتة بالسنة كحديث عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فسفر فصلي بالناس فذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك ان تصلي؟ قال: اصابنى جنابة و لا ما ء. قال: “عليك بالصعيد فنة يكفيك”. [رواة البخاري].

نوع بدلية التيمم عن الماء:
اختلف الفقهاء فنوع البدل هل هو بدل ضروري او بدل مطلق؟
فذهب جمهور الفقهاء الى ان التيمم بدل ضروري و لذا فن الحدث لا يرتفع بالتيمم فيباح للمتيمم الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة المستحاضة لحديث ابي ذر: “فذا و جدت الماء فمسة جلدك فنة خير لك”. و لو رفع التيمم الحدث لم يحتج الى الماء اذا و جدة و ذا ري الماء عاد الحدث مما يدل على ان الحدث لم يرتفع و بيحت له الصلاة للضروره.
لا ان الحنابلة اجازوا بالتيمم الواحد صلاة ما عليه من فوائت فالوقت ان كانت عليه خلافا للمالكية و الشافعيه.
وذهب الحنفية الى ان التيمم بدل مطلق و ليس ببدل ضروري فالحدث يرتفع بالتيمم الى وقت وجود الماء فحق الصلاة المؤداة لقوله صلى الله عليه و سلم “التيمم و ضوء المسلم و لو الى عشر حجج ما لم يجد الماء او يحدث”.
طلق النبى صلى الله عليه و سلم الوضوء على التيمم و سماة به. و الوضوء مزيل للحدث فكذا التيمم لقوله صلى الله عليه و سلم: “جعلت لى الرض مسجدا و طهورا” و الطهور اسم للمطهر و الحديث يدل على ان الحدث يزول بالتيمم الى حين وجود الماء فذا و جد الماء عاد حكم الحدث.

ثمرة ذلك الخلاف:
يترتب على خلاف الفقهاء فنوع بدلية التيمم ما يلي:
– وقت التيمم:
ذهب الجمهور الى عدم صحة التيمم الا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض او نفل له وقت مخصوص.
وذهب الحنفية الى جواز التيمم قبل الوقت و لكثر من فرض و لغير الفرض كذلك لن التيمم يرتفع فيه الحدث الى وجود الماء و ليس بمبيح فقط و قاسوا هذا على الوضوء لن التوقيت لا يصبح الا بدليل سمعى و لا دليل فيه.
تخير الصلاة بالتيمم الى احدث الوقت:
اتفق الفقهاء فالجملة على ان تخير الصلاة بالتيمم لخر الوقت اروع من تقديمة لمن كان يرجو الماء احدث الوقت اما اذا يئس من و جودة فيستحب له تقديمة اول الوقت عند الجمهور (الحنفية و المالكية و الشافعيه) و بعض الحنابله.
وقيد الحنفية افضلية التخير الى احدث الوقت بن لا يظهر وقت الفضيلة لا مطلقا حتي لا يقع المصلى فكراهة الصلاة بعد وقت الفضيله.
واختلفوا فصلاة المغرب هل يؤخر ام لا؟ ذهب الى هذا فريق من الحنفيه.
وما المالكية فقد فصلوا فهذه المسلة فقالوا: استحباب التخير لمن كان يرجو وجود الماء ظنا او يقينا اما اذا كان مترددا او راجيا له فيتوسط ففعل الصلاه.
والشافعية خصوا افضلية تخير الصلاة بالتيمم بحالة تيقن وجود الماء احدث الوقت -مع جوازة فاثنائه- لن الوضوء هو الصل و الكمل فن الصلاة فيه -ولو احدث الوقت- اروع منها بالتيمم اوله.
ما اذا ظن وجود الماء فاخرة فتعجيل الصلاة بالتيمم اروع فالظهر لن فضيلة التقديم محققة بخلاف فضيلة الوضوء.
والقول الثاني: التخير افضل.
ما اذا شك فالمذهب تعجيل الصلاة بالتيمم.
ومحل الخلاف اذا اقتصر على صلاة واحدة فن صلى اول الوقت بالتيمم و بالوضوء فاثنائة فهو النهاية فاحراز الفضيله.
وذهب الحنابلة الى ان تخير الصلاة بالتيمم اولي بكل حال و هو المنصوص عن احمد لقول على -رضى الله عنه- فالجنب: يتلوم ما بينة و بين احدث الوقت فن و جد الماء و لا تيمم و لنة يستحب التخير للصلاة الى ما بعد العشاء و قضاء الحاجة كيلا يذهب خشوعها و حضور القلب بها و يستحب تخيرها لدراك الجماعة فتخيرها لدراك الطهارة المشترطة اولى.



حكم الوضوء فالحمام

 

ما يجوز فعلة بالتيمم الواحد:
لما كان التيمم بدلا عن الوضوء و الغسل يصح فيه ما يصح بهما كما سبق لكن على خلاف بين الفقهاء فيما يصح بالتيمم الواحد.
فذهب الحنفية الى ان المتيمم يصلى بتيممة ما شاء من الفرائض و النوافل لنة طهور عند عدم الماء كما سبق. و استدلوا بحديث: “الصعيد الطيب و ضوء المسلم و ن لم يجد الماء عشر سنين” و بالقياس على الوضوء و على مسح الخف لن الحدث الواحد لا يجب له طهران.
وذهب المالكية و الشافعية الى انه لا يصلى بتيمم واحد فرضين فلا يجوز للمتيمم ان يصلى اكثر من فرض بتيمم واحد و يجوز له ان يجمع بين النوافل و بين فريضة و نافلة ان قدم الفريضة عند المالكيه.
ما عند الشافعية فيتنفل ما شاء قبل المكتوبة و بعدين لنها غير محصورة و استدلوا بقول ابن عباس رضى الله عنه (من السنة ان لا يصلى الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة بعدها يتيمم للصلاة الخرى).
وهذا مقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و لنة طهارة ضرورية فلا يصلى فيها فريضتين كما استدلوا بن الوضوء كان لكل فرض لقوله تعالى:
ذا قمتم الى الصلاه} [المائده:6] و التيمم بدل عنه بعدها نسخ هذا فالوضوء فبقى التيمم على ما كان عليه و لقول ابن عمر يتيمم لكل صلاة و ن لم يحدث.
وذهب الحنابلة الى انه اذا تيمم صلى الصلاة التي حضر و قتها و صلى فيه فوائت و يجمع بين صلاتين و يتطوع بما شاء ما دام فالوقت فذا دخل وقت صلاة ثانية =بطل تيممة و تيمم و استدل الحنابلة بنة كوضوء المستحاضة يبطل بدخول الوقت.
ويجوز عند المالكية و الشافعية فالصح صلاة الجنازة مع الفرض بتيمم واحد لن صلاة الجنازة لما كانت فرض كفاية سلك فيها مسلك النفل فجواز الترك فالجمله.
ويجوز بالتيمم كذلك قراءة القرن ان كان جنبا و مس المصحف و دخول المسجد للجنب و ما المرور فيجوز بلا تيمم.
وعند الشافعية يجدد التيمم للنذر لنة كالفرض فالظهر و لا يجمعة ففرض اخر.
ويصح عند الشافعية لمن نسى صلاة من الصلوات الخمس ان يصليها جميعا بتيمم واحد لنة لما نسى صلاة و لم يعلم عينها وجب عليه ان يصلى الخمس لتبرا ذمتة بيقين -ونما جاز التيمم الواحد لهن لن المقصود بهن واحدة و الباقى و سيله.
وعند المالكية يتيمم خمسا لكل صلاة تيمم خاص فيها و لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد.

ما يصح فعلة بالتيمم مع وجود الماء:
ذهب جمهور الفقهاء الى انه لا يصح فعل عبادة مبنية على الطهارة بالتيمم عند وجود الماء الا لمريض او مسافر و جد الماء لكنة محتاج الية او عند خوف البرد و على ذلك فمن فعل شيئا من العبادات المبنية على الطهارة بالتيمم مع وجود الماء فغير الموال المذكورة بطلت عبادتة و لم تبرا ذمتة منها.
وذهب الحنفية -فى المفتي فيه عندهم- الى جواز التيمم لخوف فوت صلاة جنازه- اي: فوت كل تكبيراتها- اما اذا كان يرجو ان يدرك بعض تكبيراتها فلا يتيمم لنة يمكنة اداء الباقى و حدة سواء كان بلا و ضوء او كان جنبا او حائضا او نفساء اذا انقطع دمها على العاده.
لكنهم اشترطوا فالحائض ان يصبح انقطاع دمها لكثر الحيض.
ما اذا كان الانقطاع لتمام العادة فلا بد ان تصير الصلاة دينا فذمتها او تغتسل او يصبح تيمما كاملا بن يصبح عند فقد الماء.
ولو جيء بجنازة ثانية =ان امكنة التوضو بينهما بعدها زال تمكنة اعاد التيمم و لا لا يعيد و عند محمد يعيد على جميع حال.
واختلفوا فو لى الميت هل يجوز له التيمم لن له حق التقدم او ينتظر لن له حق العادة و لو صلوا؟ به خلاف فالنقل عن ابي حنيفه.
ويجوز التيمم عند وجود الماء كذلك لخوف فوت صلاة العيد بفراغ امام او زوال شمس و لو بناء على صلاتة بعد شحلوة متوضئا و سبق حدثة فيتيمم لكمال صلاتة بلا فرق بين كونة اماما او مموما فالصح لن المناط خوف الفوت لا الى بدل.
وكذا جميع صلاة غير مفروضة خاف فوتها ككسوف و خسوف و سنن رواتب و لو سنة فجر خاف فوتها و حدها لنها تفوت لا الى بدل ذلك على قياس ابي حنيفة و بى يوسف اما على قياس محمد فلا يتيمم لها لنها اذا فاتتة لاشتغالة بالفريضة مع الجماعة يقضيها بعد ارتفاع الشمس عندة و عندهما لا يقضيها.
ويجوز التيمم عند الحنفية كذلك عند وجود الماء لكل ما يستحب له الطهارة و لا تشترط كنوم و سلام و رد سلام و لدخول مسجد و النوم به و ن لم تجز فيه الصلاه.
ولا يجوز التيمم عند الحنفية مع وجود الماء لخوف فوت جمعة و وقت و لو و ترا لفواتها الى بدل.
وقال زفر: يتيمم لفوات الوقت.
فالحوط ان يتيمم و يصلى بعدها يعيد.

حكم فاقد الطهورين:
فاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء و لا صعيدا يتيمم فيه كن حبس فمكان ليس به واحد منهما او فموضع نجس ليس به ما يتيمم فيه و كان محتاجا للماء الذي معه لعطش و كالمصلوب و راكب سفينة لا يصل الى ماء و كمن لا يستطيع الوضوء و لا التيمم لمرض و نحوه.
فذهب جمهور العلماء الى ان صلاة فاقد الطهورين و اجبة لحرمة الوقت و لا تسقط عنه مع و جوب اعادتها عند الحنفية و الشافعية و لا تجب اعادتها عند الحنابلة و ما عند المالكية فن الصلاة عنه ساقطة على المعتمد من المذهب اداء و قضاء.

التيمم للجبيرة و الجرح و غيرهما:
اتفق الفقهاء على ان من كان فجسدة كسور او جروح او قروح و نحو هذا فن لم يخف ضررا او شينا وجب غسلها فالوضوء و الغسل فن خاف شيئا من هذا فيجوز المسح على الجرح و نحوة و يجوز التيمم و هذا فاحوال خاصة يذكر تفصيلها و الخلاف بها فمصطلح: (جبيره).



تطبيق تعلم الوضوء للصغار
  • دعاء طاهره من جنابه
  • دعاء التيجمم
  • دعاء اثناء التيمم
  • دعاء اتيمم
  • النية التيمم
  • المحبوس بالتيمم
  • الدعاء قبل التيمم
  • الدعاء تيمم
  • الدعاء بعد التيمم
  • هل يوجد دعاء بعد التيمم


دعاء التيمم