تعريف شرعي للمال
اهم التعاريف عن المال فاليكم التعريف الشرعي عن المال الذي اصبحنا لا نستطيه الاستغناء عنه
ولا العيش بدونه مطلقا
جاء تعريف الفقهاء للمال متقارب نوعا ما لنه مستخلص من المعنى اللغوي غالبا ون تعددت
في بعض الحايين الفاظهم واختلفت عباراتهم.
فقيل: المال هو ما يميل اليه طبع النسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجه[2].
وقيل: هو ما يميل اليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجه[3].
وهما تعريفان متشابهان حيث ان مجله الحكام العدليه نقلت عن ابن عابدين تعريفه وهو تعريف
خاص بالحناف.
ما في العصر الحديث فن المؤلفات في هذا الموضوع وما يتصل به من نظريه الملكيه
وغيرها لاتكاد تخلو من ذكر التعريف الخير ومن اجراء عمليه انتقاد كبيره عليه ومن ثمه
اختيار تعريف مناسب حسب القيود والاحترازات التي يراها كل باحث.
فالزرقا- رحمه الله- مثلا ينتقد التعريفين السابقين انتقادا لاذعا ويقول”كلا التعريفين غير قويم لسباب منها:
ان طباع الناس تختلف في ميلها وتتناقض فلا تصلح ان تكون اساسا ومقياسا لتمييز المال
من غير المال”؛ وهذا الانتقاد الول وما الثاني” ان من المال انواعا لا يمكن ادخارها
كالخضروات والثمار الطازجه..”[4]. وغيرها من الانتقادات الخرى المتردد ذكرها على صفحات مجموعه من الكتب باللفاظ
والعبارات نفسها.
ومن الانتقادات الخرى: ان من الموال ما لايميل اليه الطبع بل يعافه كالدويه فالميل كلمه
غير محدده.
وقد لاحظت ان اغلب الباحثين اجمعوا على تعريف واحد بقولهم ان ” المال هو ما
يمكن حيازته وحرازه والانتفاع به انتفاعا معتادا”[5]. من غير الانتباه لتعريف المام الشافعي والذي قال
فيه ” لا يقع اسم مال الا ماله قيمه يباع بها ويلزم متلفه وما لا
يطرحه الناس عاده”[6].
فرغم ان كل باحث حاول ان يؤكد ان تعريف الحناف غير جامع لعدم قبولهم المنافع
والحقوق ان تكون مالا؛ بل المال كل شيء ذا قيمه ماديه. وتكيدهم ان الجمهور يرى
المال ليس الشيء المادي فحسب بل هو كل ماله قيمه ماليه. وهو ما نطق به
لسان المام الشافعي رحمه الله. وبالتالي فن تعريفه هو الرجح والمختار.
ما المام ابن عاشور فنه بنظرته الثاقبه وهو المفسر وصاحب المقاصد لم يغفل عن تعريف
المال ون كان من خلال تحديد ضوابطه فقال ” ان للمال في نظر الشريعه حظا
لا يستهان به وتتقوم هذه الصفه للمال باجتماع خمسه امور: ان يكون ممكنا ادخاره ون
يكون مرغوبا في تحصيله ون يكون قابلا للتدوال ون يكون محدود المقدار ون يكون مكتسبا”[7].
ففي تعريفه هذا حدد ضوابط معينه للمال مما سماها “مقاصد الشارع الحكيم للمال” حيث نهت
الشريعه السلاميه عن بيع المعدوم مثلا ونهت عن الاكتساب عن طريق السرقه او الغصب وفي
مقابل ذلك لم تر بسا من تشريع احياء الموات…لخ مما سنتعرض له بالتفصيل.