بحث حول الركن المعنوي للجريمة

 

صورة1

 



الركن المعنوى فالجريمة العمديه


القصد الجنائي

 المطلب الاول : تعريف القصد الجنائي


اشار قانون العقوبات الجزائرى فعديد من موادة الي القصد الجنائى باشتراطة ضرورة توافر العمد فارتكاب الجريمة دون ان يشير الي تعريفة كغيرة من قانون العقوبات علي و جة العموم و ربما حاول الفقة القيام بهذة المهمة فقيل بتعريفات عديدة لا تختلف فمضمونها اذ تدور حول نقطتين, الاولى: و جوب ان تتوجة الارادة الي ارتكاب الجريمة , و الثانية =: ضرورة ان يصبح الفاعل علي علم باركانها فاذا تحقق هذان العنصران معا ( العلم و الارادة ) قام القصد الجنائى و بانتفائهما او انتفاء احدهما ينتفى القصد الجنائي, و بناءا علية نستطيع تعريف القصد الجنائى بانة العلم بعناصر الجريمة و ارادة ارتكابها. (1)


وكما عرفة كذلك الدكتور فتوح عبدالله الشاذلى ب( القصد علم بعناصر الجريمة كما هى محددة فنموذجها القانونى و ارادة متجهة الي تحقيق هذة العناصر او قبولها).(2)

 المطلب الثاني : عناصر القصد الجنائي


اولا : العلم

** ما هية العلم : العلم هو حالة ذهنية او قدر من الوعى يسبق تحقق الارادة و يعمل علي ادراك الامور علي نحو صحيح مطابق للواقع . و العلم بهذا المعني يرسم للارادة اتجاهها و يعين حدودها فتحقيق الواقعة الاجرامية و لذا يجب توافر العلم بعناصر الواقعة الاجراميه.


و عناصر الواقعة الاجرامية التي يلزم العلم فيها لقيام القصد الجنائى هى جميع ما يتطلبة المشرع لاعطاء الواقعة و صفها القانونى و تمييزها عن غيرها من الوقائع المشحلوة و الي جانب الارادة يتعين ان يحيط الجانى علما بجميع العناصر القانونية للجريمة اي باركان الجريمة كما حددها نصف التجريم فاذا انتفي العلم باحد هذة العناصر بسبب الجهل او الغلط انتفي القصد بدوره.

** العلم بالوقائع : الاصل ان يحيط علم الجانى بكل الوقائع التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة فلا يقتصر الامر علي العناصر السابقة علي السلوك و انما يعتمد

(1)- ا/ عبدالله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري(القسم العام/ الجريمه)- ديوان المطبوعات الجامعيه- الجزائر-1998- ص: 231


(2)- د/فتوح عبدالله الشاذلي: شرح قانون العقوبات(القسم العام)- ابو العزم للطباعه-

2

ليشمل العناصر اللاحقة و المعاصرة للفعل طالما كانت ضرورية للتكوين القانونى للواقعه.


*** الوقائع التي يجب العلم فيها :


الوقائع التي تدخل فتكوين الجريمة و التي يتطلب المشرع ان يحيط علم الجانى فيها هى :


– 1/ مقال الحق المعتدي علية :


لقيام القصد الجنائى و جب ان يصبح الجانى علي علم بمقال الحق الذي يعتدى علية ففى جريمة القتل مثلا يتطلب القصد ان يصبح علي علم بانة يعتدى علي انسان حى , و فجريمة السرقة يجب ان يعلم ان المال مملوك للغير, فاذا كان الجانى يجهل هذة الحقائق انتفي القصد.


– 2/ العلم بخطورة الفعل علي المصلحة المحمية قانونا :


اذا اعتقد الجانى ان فعلة لا يصبح خطرا علي المصلحة المحمية قانونا بعدها قام بفعلة علي ذلك الاساس فان فعلة الضار لا يعد جريمة عمدية اذا ينتفى القصد لديه


-3/ العلم بمكان و زمان ارتكاب الفعل :


الاصل ان القانون يجرم الفعل فاى مكان و قع او فاى زمان حدث و لكن القانون اشترط فبعض الجرائم ان ترتكب فمكان محدد فجريمة التجمهر لا تتم الا فمكان عام (م/97 ق ع) و ايضا جريمة السكر العلنى (م 1 الامر رقم 75-26 الصادر ف29 افريل 1975) و جريمة ترك الاطفال لا تتم الا فمكان خال (م/ 413ق ع).


كما اشترط القانون علي بعض الجرائم ان ترتكب فزمان محدد كالجرائم التي ترتكب فزمن الحرب (م/62 , م/73 ق ع) و الجرائم التي ترتكب بعد الكوارث الطبيعية (م/354 ق ع).


و ربما يجتمع الشرطان معا و فنفس الواقعة كاشتراط العلم بزمان و مكان الجريمة , كما فجريمة الاعتداء علي مسكن ليلا (م/40 ق ع)


-4/ العلم ببعض الصفات فالجانى او المجنى علية :


قد يتطلب المشرع صفة معينة فالجانى او المجنى علية , كما يقتضى ان يعلم الجانى بهذة الصفات كى يقوم القصد فالجريمة المرتكبه. و من الصفات الخاصة فالجانى ان تعلم المراة التي نحاول اجهاض نفسها بانها حامل , فاذا


قامت المراة باعمال اجهضتها و هى لا تعلم انها حامل لا ترتكب جريمة عمدية اي ينتفى قصدها الجنائي. (1)

(1)- انظر المرجع السابق للاستاذ عبدالله سليمان:– ص: 251,252

3

و من الصفات الخاصة بالمجنى علية التي يتطلبها القانون و التي يجب ان يعلمها لتوافر القصد كون المجنى علية موظفا فجريمة اهانة الموظفين ( م/144 ق على ) , و كون المراة متزوجة فجريمة الزنا ( م/339 ق ع)


-5/ توقع النتيجة :


يهدف من اتي فعلا الي تحقيق نتيجة محددة بها , و توقع هذة النتيجة امر مطلوب يتوافر القصد لدية فمن يطلق النار علي خصمة يتوقع ان يقتلة و تكون جريمة عمدية اذ يتوافر القصد لديه.

يعد الظرف المشدد الذي يغير من و صف الجريمة بمثابة ركن لها و لذلك و جب احاطة علم الجانى بة , م/97 عقوبات التجمهر المسلح يختلف عن جريمة التجمهر البسيط و لذلك و جب علم الجانى بانة فتجمهر مسلح لتطبيق العقوبات المشددة علية و ما يقال علي جريمة التجمهر يقال علي جريمة السرقة الموصوفه. 6/ العلم بالظروف المشددة التي تغير من و صف الجريمة :(1)

*** الوقائع التي لا يوثر الجهل فيها فالقصد الجنائى :


هذة الوقائع ترتبط بالجريمة و لكنها لا تعتبر ركنا بها و لهذا فان القانون لم يوجب العلم فيها و لم يعتبر الجهل موثرا , و لذا فانها لا توثر علي القصد الجنائى سواء علم بة الجانى او لم يعلم و هذة الوقائع هى :

1/ جهل الجانى بحالتة الشخصية التي تتطلب تشديد العقوبة : فكما هو معروف فان العود يودى الي تشديد العقوبة و الجانى يرتكب جريمة و كان ربما حكم علية من قبل , لا يقبل دفعة بانة نسى ارتكابة للجريمة السابقة بل يعاقب علي اساس توفر القصد الجنائى و مع الاشارة الي ان الظرف لا يغير من و صف الجريمة , فالعود فالمخالفات لا يرفعها الي جنح ( م/ 465) 2/ جهل الجانى بانة اهل لتحمل المسوولية : ان يعتقد انه دون السن القانونى لذا او كان يظن بحكم و ظيفتة انه يتمتع بالحصانة و الواقع غير هذا ففى هذة الاحوال لا ينتفى عنة توفر القصد الجنائى و يحاسب علي جرائمة علي اساس العمد او كان يعتقد انه مصاب بمرض عقلى ما نع من المسوولية اعتمادا علي ملف طبى ظهر انه خاطئ. 3/ الجهل بالقانون او الغلط فية : فالاصل ان من كان يجهل ان القانون ربما منع ذلك الفعل او عاقب علية فان جهلة لا يوثر فتوفر القصد الجنائي. (2)


* لكن ما القول لو انصب الغلط علي القانون نفسة , فادعي الجانى بانة يجهل القانون او انه و قع فغلط عند تفسيرة ؟

(1)- ا/ عبدالله سليمان: المرجع السابق – ص: 253 , 254


(2)- د/ منصور رحماني: الوجيز فالقانون الجنائى العام – دار العلوم للنشر- عنابه-2006 – ص: 110

4

ان احتجاج الجانى بجهلة القانون انه و قع فغلط عند تفسيرة لنفية القصد هو احتجاج غير مقبول فالقاعدة انه لا يعذر الانسان بجهلة للقانون فالعلم بالقانون مفترض و نظرا لاهمية هذة القاعدة فقد تاكدت فنص دستورى لا يعذر بجهل القانون .


ولهذا فان الفقة يميل الي التخفيف من هذة القاعدة و هذا بالقول بان القصد ينتفى عند الاستحالة المطلقة للعلم بالقانون و انه ممكن الاحتجاج بالجهل بالقانون اذا كان محل الجهل او الغلط بقانون احدث غير قانون العقوبات و انه يجوز نفى القصد فحالة الغلط دون خطا Erreur invincible كما يسمية القضاء الفرنسي.


ثانيا : الاراده


** المقصود بالارادة : الارادة قوة نفسية تتحكم فسلوك الانسان فهى نشاط نفسى يصدر من و عى و ادراك بهدف بلوغ غرض معين , فاذا توجهت هذة الارادة الي المدركة و المميزة عن علم لتحقيق الواقعة الاجرامية بسيطرتها علي السلوك المادى للجريمة و توجيهة نحو تحقيق النتيجة قام القصد الجنائى فالجرائم المادية ذات النتيجة , فحين يصبح توافر الارادة كافيا لقيام القصد اذا ما اتجهت لتحقيق السلوك فجرائم السلوك المحض.


و للارادة اهمية قصوي فنطاق القانون الجنائى , فالقانون يغنى الاعمال الارادية فاذا تجرد فعل الانسان من الارادة فلا يعتد بة و لو اصاب المجتمع بافدح الخسائر.


** نطاق الارادة فمجال القصد الجنائى : تولف الارادة العنصر الاساسى فالقصد الجنائى و فالركن المعنوى علي و جة العموم , فما مدي سيطرتها علي ما ديات الجريمة ؟


ان توجة الارادة لتحقيق الجريمة يبدو و اضحا بالنسبة للجرائم الشكلية التي تقوم بمجرد السلوك المحض , ففى توجة الارادة لتحقيق السلوك ما يكفى للقول بانها تسيطر علي جميع ما ديات الجريمة الشكلية , اما بالنسبة للجرائم المادية فان الامر موضع خلاف , فالارادة تسيطر علي السلوك و لكن ما علاقتها بالنتيجة ؟


انقسم الفقة بهذا الشان الي رايين , الاول يري ضرورة ان تكون الرابطة بين الارادة و النتيجة رابطة قوية بحيث تتجة ارادة الفاعل اليها و ترغب فتحقيقها و بالتالي تسيطر عليها كما تسيطر علي ما ديات السلوك و ربما سمى ذلك الاتجاة فالفقة ب ( نظرية الارادة ) . (1)


و الراى الثاني يري ان الرابطة بين الارادة و النتيجة رابطة ضعيفة اذ يكتفى بنوع العلاقة تقوم بمجرد العلم او التصور او التوقع فيما يطلق علية الفقة ( نظرية العلم ) , و سنحاول فيما يلى بيان جميع راى منهما علي النحو الاتي :

(1)- ا/ عبدالله سليمان: المرجع السابق – ص: 257 , 285

5

*** 1/ نظرية العلم : تري هذة النظرية ان ارادة الجانى تتجة لتحقيق الفعل مع علمة او توقعة بالنتيجة فالارادة لا يمكنها ان تسيطر علي الافعال اللاحقة علي السلوك حيث تقتصر علي الفعل ( السلوك ) و تاتى النتيجة بعد هذا طبيعية لا سيطرة لارادة الانسان عليها و علي ذلك الاساس فان ارادة النتيجة ليست من عناصر القصد الجنائى اذ يكفى ان يريد الفاعل الفعل و يتوقع النتيجة فحسب .


و خلاصة ذلك الراى ان القصد الجنائى يقوم علي ارادة السلوك و العلم بالنتيجة او توقعها.


*** 2/ نظرية الارادة : تري هذة النظرية ان الارادة تتوجة لتحقيق الفعل المكون للجريمة فهى تريد السلوك و تريد النتيجة التي يتمثل بها الاعتداء علي المصلحة المحمية قانونا , بل ان ارادة الفاعل تريد جميع و اقعة تحدد دلالة الفعل الاجرامية اذا كانت جزءا يعتد بة فتكوين الجريمه.


وحجة ذلك الراى ان العلم و حدة كحالة نفسية مجردة من جميع صفة اجرامية لا ممكن ان يوصف بالاجرام فالتجريم يتناول افعالا و ليس حالات نفسية ثابتة فحين ان الارادة هى اتجاة و نشاط تكون مسوولة اذا ما انحرفت عن الطريق الذي يرسمة القانون.


و ينتقد انصار هذة النظرية نظرية العلم بالقول بان مجرد العلم تجعل القصد الجنائى يختلط بالخطا غير العمدى , و هذا لان الجانى فالخطا غير العمدى ربما يتوقع النتيجة كذلك و هى – نظرية العلم – تثير صعوبة فتحديد القصد المباشر و فصلة عن القصد الاحتمالي.


و خلاصة ذلك الراى ان القصد الجنائى يتطلب ارادة السلوك و ارادة النتيجة كذلك , فارادة السلوك و حدها لا تكفى لقيام القصد الجنائى , و هذة النظرية هى السائدة حتي الان فالفقة علي و جة العموم. (1)

 المطلب الثالث : صور القصد الجنائي


* اولا * القصد العام و القصد الخاص :

– القصد الجنائى العام :


يهدف الجانى عند ارتكابة الواقعة الاجرامية مع العلم بعناصرها الي تحقيق غرض معين , بتحقيقة ربما تتم الجريمة و يتوافر لها القصد الجنائى العام , ففى جريمة القتل يصبح غرض الجانى ازهاق روح المجنى علية , و فجريمة (2)

(1)- ا/ عبدالله سليمان: المرجع السابق – ص: 259 , 260


(2)- د/فتوح عبدالله الشاذلي: المرجع السابق – ص: 450

6

السرقة يصبح غرض الجانى حيازة المال المسروق , و علية فالقصد العام امر ضرورى و مطلوب فكل الجرائم العمدية .


و ينحصر القصد العام فحدود تحقيق الغرض من الجريمة فلا يمتد لما بعدة , و اية هذا هو ان يكتفى القانون بربط القصد الجنائى بالغرض الذي يسعي له الجانى بغض النظر عن الغاية او الباعث الذي يحركة او يبتغية , و علي هذا يعد تحقيق الغرض او محاولة تحقيقة هو الامر الضرورى لقيام القصد الجنائى العام بوصفة الهدف الفورى و المباشر للسلوك الاجرامي.

– القصد الجنائى الخاص :


قد يتطلب القانون فبعض الجرائم ان يتوافر لدي الجانى ارادة تحقيق غاية معينة من الجريمة , فلا يكتفى بمجرد تحقق غرض الجانى كما فالقصد الجنائى العام , بل يذهب الي اكثر من هذا فيتغلغل الي نوايا الجانى و يعتد بالغاية التي دفعتة الي ارتكاب الجريمة .


و الغاية هى الهدف الذي يبتغية الجانى من تحقيق غرضة المباشر فارتكاب الجريمة , و اذا كان الغرض لا يختلف فالجريمة الواحدة بين جان و و جان احدث , فان الغاية تختلف , فقد يصبح القتل لغاية التخلص من منافس , او للحصول علي اموالة او لامور اخري , و تختلف الغاية عن الباعث او الدافع لارتكاب الجريمة كذلك , فالباعث هو الدافع النفسى لتحقيق سلوك معين بالنظر الي غاية محددة , فمثلا فجريمة القتل يصبح الغرض ازهاق روح المجنى علية , و ربما تكون الغاية تخليص المريض من الامة و الباعث هو الشفقة , فيقال عندئذ : القتل بدافع الشفقة , و ربما يصبح الباعث ( الدافع ) هو الانتقام.


و لا يعتد القانون بالباعث الا اذا نصف علية المشرع صراحة و هو امر نادر , لانة يظهر عن دائرة الركن المعنوى للجريمه.


و لا يختلف القصد الخاص عن القصد العام من حيث العناصر التي تكون كلا منها , فطبيعتهما و احدة تقوم علي توافر ذات العناصر اي عنصرى : العلم و الارادة , لكن مقال العلم و الارادة فالقصد الخاص اكثر تحديدا و كثافة منة فالقصد العام. (1)

*ثانيا* القصد المحدد و القصد غير المحدد :

– القصد المحدد :


القصد المحدد هو القصد الذي تتجة فية الارادة الي تحقيق النتيجة الاجرامية في

(1)- ا/ عبدالله سليمان: المرجع السابق – ص: 262 ,263 , 264

7

مقال محدد كما اذا اطلق الجانى النار علي شخص او اشخاص معنيين بقصد قتلهم فالقصد لدية محدد .

– القصد غير المحدد :


هو القصد الذي تنصرف فية ارادة الجانى الي ارتكاب الجريمة دون تحديد لموضوعها , و ربما اراد جميع ما سينجم عنها بغض النظر عما ستسفر عنة , عد قصدة غير محدود , فمن تتجة ارادتة الي تفجير قنبلة فمكان عام دون ان يصبح لدية تصور محدد لاى عدد من الناس سيقتل , فان قصدة يصبح غير محدد.

*ثالثا* القصد المباشر و القصد غير المباشر :

– القصد المباشر :


يصبح القصد مباشرا عندما تتوجة ارادة الفاعل لارتكاب الواقعة الاجرامية التي ارادها بكل عناصرها , بحيث لا يراودة شك بضرورة حدوث النتيجة التي اراد تحقيقها فمن يطلق النار علي خصمة بهدف قتلة يتوقع نتيجة محددة بعينها و هى ازهاق روح المجنى علية و لذلك فان قصدة هنا يعد قصدا مباشرا.


– القصد غير المباشر :


اذا باشر الجانى سلوكة المودى للنتيجة متوقعا ان النتيجة ممكنة الوقوع لا اكيدة الوقوع , فخاطر و مضي فسلوكة فان قصدة هنا يعد قصدا غير مباشر او احتمالي.


و القصد المباشر هو الاصل فالقصد الجنائى علي مختلف صورة العام و الخاص , المحدود و غير المحدود , اما القصد الاحتمالى فهو نوع احدث تختلف فية الاراء. (1)

(1)- ا/ عبدالله سليمان: المرجع السابق – ص: 267

8

المبحث الثاني


الركن المعنوى فالجريمة غير العمديه


الخطا غير العمدي

 المطلب الاول : تعريف الخطا غير العمدي

الركن المعنوى فالجريمة غير العمدية يتمثل فالخطا, و الخطا هو اتجاة ارادة الشخص الي اتيان سلوك خطر دون القيام بما هو و اجب علية من التدبر و الحيطة , و علية فمن يفضى سلوكة الي نتيجة اجرامية يصبح مسوولا عنها اذا ثبت ان سلوكة يحمل معني تجاوز و اجبات الحيطة و الحذر حتي و لو انه لم يتوقع النتيجة الاجرامية متي كان بوسعة ان يتوقعها.

وينحصر الاختلاف بين الخطا و العمد فامرين الاول عدم اتجاة ارادة المخطئ الي النتيجة الاجرامية ان كانت هذة النتيجة عنصرا فالجريمة و الثاني قصور علم المخطئ عن الاحاطة ببعض عناصر الجريمة او قعودة عن اتخاذ ما كان يجب علية اتخاذة لتجريد سلوكة من اثرة الضار او الخطا , و يتفق الخطا مع العمد فضرورة الارادة الي السلوك ذاتة لان ذلك العنصر عام فالركن المعنوى ايا كانت صورته.

 المطلب الثاني : صور و عناصر الخطا غير العمدي


*اولا* : صور الخطا :


نصت المادة 288 من قانون العقوبات الجزائرى علي صور الخطا حيث و رد بها : جميع من قتل خطا او تسبب فذلك برعونتة او عدم احتياطة او عدم انتباهة او اهمالة او عدم مراعاتة الانظمة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الي ثلاث سنوات , و بغرامة ما لية من 1000 الي 20000 دج . و ليست هذة الصور خاصة بالقتل فقط بل تشمل الجرح كما فالمادة 289 , كما تضمنت الفقرة الثانية =من المادة 442 كل صور الخطا. (1)

1 – الرعونة : نوع من التصرف يترك فطياتة معني سوء التقدير او الطيش و الخفة فعمل يتعين بفاعلة ان يصبح علي علم بة كمن يقود سيارة و هو غير ملم بالقيادة الماما كافيا. فالرعونة تفيد سوء تقدير الشخص لقدراتة و كفاءاتة في

(1)- انظر المرجع السابق للدكتور منصور رحماني:– ص: 119

9

القيام بالعمل الذي قام به.

2 – عدم الاحتياط : و هذا عندما يدرك الفاعل طبيعة عملة و يعلم انه ممكن ان تترتب علية نتائج ضاره, و لكنة مع هذا يستخف بالامر و يمضى فعملة ظانا بانة يستطيع ان يتجنب النتيجه. كمن يقود سيارتة فو سط مزدحم بالناس معتمدا علي مهاراتة فتجنب النتيجة الضارة و لكنة لا يفلح اذ بصدم احد المارة فالطريق. (1)

3 – الاهمال و عدم الانتباة : و يقصد بة عدم القيام بالواجب كما ينبغى , و هو بذلك امتناع و عمل سلبى , بحيث يترتب علي هذا و قوع الجريمة , و مثالة من يحفر حفرة فالنهار لاشغال ما , و يتركها الي الليل دون تغطيتها و لا انارتها , فيسقط بها طفل و يموت .

4 – عدم مراعاة الانظمة و القوانين : ربما يري المشرع ان سلوكا معينا يهدد ارتكاب الجريمة فيحظرة توقيا من ارتكاب الجرائم. و من ذلك القبيل اللوائح و الانظمة و القوانين العامة كلوائح تنظيم المدن , و يعد سلوك الجانى المخالف لهذة الانظمة سلوكا خاطئا , فاذا كان القانون يرتب جزاءا علي ذلك الخطا فيعد الجانى عند ارتكابة ربما ارتكب جريمة مخالفة هذة القوانين. كتجاوز السرعة المسموح فيها لقيادة السياره.

ملاحظة : يذهب الراى الغالب فالفقة الي القول بان صور الخطا السابقة الذكر ربما و ردت علي سبيل الحصر و ليس علي سبيل المثال , و لذلك و جب علي القاضى عندما يحكم فجريمة غير عمدية ان يثبت انطواء الخطا غير العمدى المنسوب الي الجانى فاحدي صور الخطا المذكوره.


وذهب راى مخالف فالفقة الي القول بان صور الخطا ربما و ردت علي سبيل المثال و ليس علي سبيل الحصر , مستندا فذلك الي نصوص القانون, هذا ان النصوص القانونية العديدة التي ذكرت الخطا ربما اوردت صورة علي نحو مختلف فيما بينها, ففى بعض المواد نجد صورة و احدة للخطا , و فمواد اخري نجد صورتين او ثلاثه, فحين ان قليلا منها ما يجمع بين صور الخطا كلها, و لهذا من الخطا القول بان نطاق الخطا يتسع و يضيق تبعا للصور الواردة فالنصوص, فالخطا هو الخطا و ذكر صورة ربما جاء علي سبيل المثال لا علي سبيل الحصر.

(1)- ا/ عبدالله سليمان: المرجع السابق – ص: 272


(2)- د/ منصور رحماني: المرجع السابق – ص: 119

10

*ثانيا* : عناصر الخطا :


يشترط لقيام الخطا توافر عنصرين :


** 1 – الااثناء بواجبات الحيطة و الحذر :


يفترض القانون ان الحياة الاجتماعية تتطلب ان يصبح الفرد علي قدر من الحذر فتصرفاتة , فلا يقدم علي عمل او سلوك يحقق نتيجة اجرامية , و ربما لا يحيط القانون بكل ما يتوجب علي الفرد ان يراعية فحياتة اليومية , فيكون عندئذ لا مفر من اللجوء الي الخبرة الانسانية العامة لتحديد القواعد الواجب مراعاتها.


*** المعيار الواجب الاخذ بة لتحديد ذلك العنصر فالخطا:


انقسم الفقة حول مسالة التمييز بين التصرفات التي ممكن ان تعد اهمالا او عدم احتياط و بين التصرفات التي لا تعد ايضا الي فريقين :

ا – المعيار الشخصى : يقتضى ذلك المعيار ضرورة النظر الي الشخص المسند له الخطا و الي ظروفة الخاصة , فاذا كان من الممكن تفادى سلوكة الاجرامى بالنظر لظروفة و صفاتة الخاصة عد الفاعل مخطئا , اما اذا كان ذلك الشخص بظروفة و صفاتة لا يمكنة تفادى العمل المنسوب الية عد الفاعل غير مقصر و لا مخطئ .

ب- المعيار الموضوعى : يقتضى ذلك المعيار و جوب المقارنة بين ما صدر عن الشخص المخطئ و ما كان ممكن ان يصدر عن شخص احدث متوسط الحذر و الاحتياط , و ضع فمثل ظروفة , فاذا و جدنا ان ذلك الشخص العادى المتوسط الحذر كان سيقع فيما و قع فية المتهم , فلا مجال لمساءلتة لانة ليس مهملا , اما اذا لم يقع هذا الشخص العادى المتوسط الحذر فما و قع فية المتهم فعندئذ يعد مهملا و يسال عن الجريمة .

ان الفقة علي العموم يميل الي الاخذ بالمعيار الموضوعى ( المادى ) لتقدير قيام الخطا مع مراعاة الظروف الشخصية للمتهم من اجل تقدير الجزاء العادل.

** 2- العلاقة النفسية بين الارادة و النتيجة :


تقتضى مسوولية المتهم عن عملة الخاطئ ان تتوافر علاقة بين ارادتة و النتيجة التي حصلت , هذة العلاقة ربما تكون ضعيفة فحالات معينة , و ربما تكون اشد او اقل ضعفا فحالات اخري , تبعا لامكانية توقع النتيجة او عدم امكانية توقعها.(1)

(1)- ا/ عبدالله سليمان: المرجع السابق – ص: 274 , 275 , 276

11

ا – فحالة عدم توقع النتيجة :


قد يقوم الشخص بسلوكة دون ان يتوقع النتيجة التي ممكن ان يودى اليها سلوكة الاجرامى , و مع هذا فانة يسال عن النتيجة التي حصلت اذا كان بامكانة مع التبصر و الحيطة ان يتوقع النتيجة , اذ بامكانة عندئذ ان يتجنب النتيجة الضارة , فالارادة هنا مخطئة لانها لم تتجنب الشر و كان بوسعها هذا , و اذا ثبت ان ارادة الفاعل لم تتوقع النتيجة و لم يكن بمقدورها هذا , او انها لم تتجنب النتيجة لانها لم تكن قادرة علي تجنبها , فان الرابطة بين الارادة و النتيجة فمثل هذة الحالة تنقطع و لا تقوم الجريمة غير العمديه.

ب – فحالة توقع النتيجة :


تكون العلاقة بين الارادة و النتيجة الاجرامية فهذة الحالة اقوي من حالة عدم توقع النتيجة , فالفاعل هنا يتوقع النتيجة الاجرامية , و لكنة يحسب ان بوسعة تجنبها فيقودة ذلك التقدير الخاطئ الي ارتكاب الجريمة غير العمدية , و يوصف الخطا هنا علي انه خطا و اعى او خطا مع التبصر , هذا ان الجانى لم يفاجا تماما بالنتيجة لانة كان ربما توقعها و كان يحسب ان بمقدورة تجنبها فاعتمد علي احتياط غير كاف للحيلولة دون حدوثها.

 المطلب الثالث : نوعيات الخطا غير العمدي


يميز الفقة بين عدة نوعيات من الخطا تتمثل ف:

*اولا* : الخطا المادى و الخطا الفنى :


الخطا المادى هو الااثناء بالالتزام المفروض علي الناس كافة باتخاذ الاعتناء اللازمة عند القيام بسلوك معين او اتيان فعل ما لتجنب ما ربما يودى ذلك السلوك من نتيجة غير مشحلوة , و الخطا الفنى يتمثل فاقتراف رجل الفن او صاحب المهنة خطا مهنيا .


ان المعيار الذي يهتدي بة فمجال الخطا المادى و الخطا الفنى هو معيار رجل المهنة العادى الذي يوضع فنفس ظروف المتهم , فاذا كان سلوكة يتفق مع سلوك المتهم فعندها لا يوصف عمل المتهم بالخطا , اما اذا كان اختلف معة فيوصف عمل المتهم عندئذ بانة عمل خاطئ و يتحمل مسووليتة عن جريمة غير عمديه. (1)

(1)- ا/ عبدالله سليمان: المرجع السابق – ص: 280

12

*ثانيا* : الخطا الجسيم و الخطا اليسير :


الخطا الجسيم هو الخطا الواضح الذي يستطيع ان شخص ان يتوقعة , اما الخطا اليسير فهو اقل و ضوحا و ان كان باستطاعة الشخص العادى توقعة , فحين يصبح الخطا يسيرا جدا جدا حيث تتطلب استطاعة توقعة تبصرا غير عادي. و يعتبر القانون من اخطا مسوولا و لو كان خطوة يسيرا , و ان كان من العدل ان يلجا القاضى ضمن حدود سلطتة التقديرية الي تشديد عقوبة من يرتكب الخطا الجسيم.

*ثالثا* : الخطا الجنائى و الخطا المدنى :


ان الخطا مهما تضاءل ( الخطا التافة او اليسير جدا جدا ) يصلح لان يرتب المسوولية المدنية , و لكنة لا يصلح لترتيب المسوولية الجنائية التي تتطلب خطا اكثر جسامه. (1)

  • الركن المعنوي للجريمة
  • بحث حول الركن المعنوي للجريمة
  • بحث الركن المادي ذ
  • بحث عن الركن المعنوي للجريمة
  • الركن المعنوي في الجريمة
  • الركن المعنوي
  • بحث حول الركن المعنوي
  • الركن المعنوي تعريف
  •  الركن المعنوي في الجريمة
  • الركن الثاني ـ القصد الإجرامي الأردن


بحث حول الركن المعنوي للجريمة