المادة 18 ق ا نجد بان الزواج حتي يتم لابد ان يصبح هذا امام موظف موهل قانونا و نقصد بذلك الموثق او ضابط الحالة المدنيه
اما فحالة الزواج العرفى و طريقة اثباتة يصبح هذا بتقديم طلب الى و كيل الجمهورية يتضمن ذلك الطلب اثبات عقد الزواج بعدين يقوم و كيل الجمهورية باثبات هذا عن طريق سماع الشهود الحاضرين فالعقد اذا تم عن طريق الفاتحة …بعدين يطلب من الزوج ان يثبت ان الزواج تم و فق المادة 9 و 9 مكررة اي توفرت به جميع الشروط
اذا اثبت هذا يرسل هذا الطلب الى ضابط الحالة المدنية الذي بدورة يطلب بعض الوثائق الخاصه
منها شهادة اقامة الزوج و شهادة الميلاد ….الخ
بعدين يقوم بتسجيل هذا العقد و اعطاء الشخص دفترا عائليا
ولمزيد من المعلومات عليك بالاطلاع على قانون الاسرة و قانون الحالة المدنية اضافة الى بعض المراجع
شرح قانون الاسرة الجزائري المعدل و التمم بقانون 2005